مقدمة

نحاول في هذه الورقة أن نجيب عن عدة أسئلة تخص تعريف الاستفتاء بصورة عامة؟، ومدى دستورية استفتاء إقليم كردستان؟، ومدى انسجامه مع قواعد القانون الدولي؟، وماهية تأثيره السياسي المتوقع محليا وإقليميا ودوليا؟

أولاً- تعريف الاستفتاء:

يمكن تعريف الاستفتاء الشعبي على أنه: (أخذ رأي الشعب السياسي في الدولة ككل أو في بعض وحداتها، بالموافقة أو الرفض، بشأن موضوع دستوري أو قانوني أو سياسي عام).

ثانياً -خصائص استفتاء إقليم كردستان:

1- ان هذا الاستفتاء ليس(دستوريا) لأنه لايتعلق بدستور، وليس (تشريعيا) لأنه لايتعلق بقانون.

2- ان موضوع هذا الاستفتاء ليس في ميدان الشؤون الداخلية، إذ أنه لا يخص اختيار شكل نظام الحكم في الدولة، وليس هو وسيلة لتحكيم الشعب في الخلافات القائمة بين سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية.

3- ان موضوع هذا الاستفتاء يدخل في ميدان الشؤون الدولية، لأنه يتضمن أخذ رأي الشعب في تقرير مصيره.

وهكذا فإن هذا الاستفتاء (سياسيا) لأنه يتعلق بموضوع سياسي مهم جدا، هو أخذ رأي شعب إقليم كردستان في مسألة (تقرير مصير الإقليم من خلال الانفصال والاستقلال وإقامة دولة).

ثالثاً -إجراءات استفتاء إقليم كردستان:

أصدر مسعود البارزاني رئيس إقليم كوردستان الأمر رقم 106 في 8‏/6‏/2017، الذي قرر فيه إجراء الاستفتاء في يوم 25‏/9‏/2017. ‏‏ولتنفيذ هذا القرار أوصى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء بإجراء عملية الاستفتاء لتنفيذ وممارسة حق تقرير المصير لشعب كوردستان، في إقليم كوردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم.

ويتضمَّن هذا الاستفتاء الجواب على سؤال واحد هو: هل توافق على استقلال إقليم كوردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة؟ ‏

وقد ‏تم تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان بالعمل من أجل تهيئة الظروف لمشاركة الجاليات الكردستانية المقيمة خارج الإقليم في عملية الاستفتاء.

‏ويدّعي الكرد بأن الوضع في العراق منذ عام 2003 ما زال يعاني من الكثير من التجاوزات الدستورية، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بأسس الفدرالية كتوزيع العائدات، وتحديد حدود الإقليم، حيث لم تنفذ هذه المواد الدستورية، ‏ويتهمون الحكومة الاتحادية أيضاً باقتطاع حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية، وأنها لم تنفذ المادة (140) من الدستور، ولم يتم تشكيل المجلس الاتحادي.

رابعاً - مدى دستورية استفتاء إقليم كردستان:

نص دستور جمهورية العراق لعام 2005، في المادة (1) منه على أن: (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي [ برلماني] ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).

ونلاحظ أن المشرع الدستوري العراقي قد أكد على وحدة الدولة وأن هذا الدستور هو ضمانتها. ولاشك في أن تنفيذ أحكام هذه المادة يقع على عاتق السلطات العامة في الدولة ووفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية، ويتوجب عليها أن لا تقوم بممارسة أي عمل مخالف للدستور.

ومن الجدير بالذكر، أن قواعد الدستور تتمتع بالسمو على غيرها من القواعد القانونية السائدة في الدولة سواء أكانت تلك القواعد صادرة من إقليم كردستان أو من المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وتستلزم أعلوية نصوص الدستور أن تكون القواعد الأدنى مرتبة متفقة معها شكلاً وموضوعاً، وأن تلتزم بالحدود التي احتوتها وثيقة الدستور.

وعليه، فإن القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر والأفعال والتصرفات الصادرة من أي جهة معنية في إقليم كردستان يجب أن تتقيد بالأحكام الواردة في الدستور الاتحادي، ولايجوز أن تتضمن نصوص تخالفه من الناحيتين الشكلية والموضوعية، إذ نص البند (ثانيا) من المادة (13) منه على ما يأتي: (أولاً- يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون استثناء. ثانيا-لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه).

وإضافة لما تقدم، فإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم ينص على حق القوميات أو المكونات بإجراء استفتاء عام يهدف إلى تحقيق الانفصال عن الدولة بحجة تطبيق الحق في تقرير مصيرها، على الرغم من أنه قد منحها حقوقها القومية وغير القومية، وأجاز لها في المادة (4) إجراء استفتاء لاتخاذ أية لغة محلية أخرى كلغة رسمية إضافية، وتكوين الأقاليم في المادة (119)، وإجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها، كأخر الخطوات التنفيذية بعد التطبيع والإحصاء في المادة (140)، وتعديل الدستور في المادة (126) وبما لا ينتقص من صلاحيات الإقليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة سلطته التشريعية وموافقة سكانه باستفتاء عام.

وهكذا فإن قرار استفتاء إقليم كردستان رقم (106) لسنة 2017، غير دستوري ويعد باطلاً وذلك لتعارضه مع الدستور الاتحادي الذي له السمو على قوانين الإقليم.

وعلى هذا الأساس، صوت مجلس النواب بغالبية مطلقة، بجلسة 12 أيلول 2017 التي حضرها (168) نائباً رغم انسحاب النواب الكرد، على رفض استفتاء انفصال إقليم كردستان[1]، وإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وقدم السيد رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي طلباً في 14 أيلول 2017 إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق، وطلب إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان.

وبعد موافقة المحكمة الاتحادية العليا على هذا الطلب، أصدرت في 18 أيلول 2017 قراراً يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق، في إقليم كردستان وفي المناطق المتنازع عليها التي شملت بالاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25 أيلول 2017، بموجب أمر رئاسة الإقليم المرقم (106) في 8 حزيران 2017 لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور. واستند قرار المحكمة إلى الدستور، وإلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية المعدل رقم (83) لسنة 1969 [2].

خامساً- استفتاء إقليم كردستان وحق في تقرير المصير في القانون الدولي:

لعب مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، دورا هاما في تاريخ النظام الدولي وما يزال، إذ نشأت الكثير من دول العالم على أساسه في فترات تاريخية متعاقبة. ويرى فقهاء القانون الدولي أن هنالك مظهرين في تطبيق حق تقرير المصير، الأول على المستوى الداخلي والثاني على المستوى الدولي، إذ أن مظهر حق تقرير المصير على المستوى الداخلي هو حق الشعب في اختيار مؤسساته الوطنية بحرية، وشكل الحكم الذي يرغب به. وهذا الحق بهذه الرؤية يشمل القوميات والأقليات ذات الأعداد الكبيرة ضمن إطار الدولة. أما مظهر حق تقرير المصير على المستوى الدولي فيتمثل في حصول الشعوب على استقلالها، وفي تمتعها في حقوق السيادة على إقليمها، وعلى مواردها الطبيعية، وفي تحديد مركزها السياسي والاقتصادي على النظام الدولي. وهذا الحق بهذه الرؤية يشمل الشعوب التي هي واقعة تحت سيطرة الاستعمار الخارجي، مثل ما حدث في إفريقيا آسيا والكاريبي [3].

ويتضمن حق تقرير المصير للشعوب من الناحية العملية، عدة تطبيقات وهي:

1- اختيار نوع النظام السياسي وشكل الحكم المناسب لها ضمن إطار الدولة.

2- التمتع بإقامة حكم ذاتي.

3- التحرر من الاستعمار الأجنبي وتحقيق الاستقلال.

4- ان الحاق أي جزء من دولة وضمه بإقليم دولة أخرى لابد وان يتم من خلال استفتاء شعبه.

5- تحقيق الوحدة كما في ألمانيا.

واكتسب هذا المبدأ صفة القاعدة القانونية الدولية الملزمة، بعد تضمينه في ميثاق الأطلسي في 14 أب 1941، وتصريح الأمم المتحدة في 1 كانون الثاني 1942، وتصريح يالطا في 11 شباط 1945، وفي ميثاق الأمم المتحدة: الديباجة، ف2 م1، م55، وفي قرارات الجمعية العامة: 1514 / 1960، و1803 / 1962، وغيرها.

ان التفسير الشائع لحق الشعوب في تقرير المصير، يعود الى الشعوب او الأمم التي تخضع لسيطرة أجنبية او استعمارية. والى هذا المعنى ذهبت الجمعية العامة في تنظيمها لعهدي الحقوق عام 1966، إذ أكدت على: (حق الشعوب في اختيار نظامها السياسي وطريق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية دون تدخل خارجي).

ولابد من القول، ان هذا الحق كغيره من الحقوق، ليس حقا مطلقا، إذ ترد عليه قيود، منها: قيد الحفاظ على الوحدة الوطنية للدولة، لذا فهو لا ينطبق على الأقليات القومية التي تعيش في ظل دولة واحدة، ومن ثم لا يعني الانفصال عن الدولة.

ومن المعروف أن 99% من شعوب دول العالم هي شعوب مركبة، متعددة القوميات والأديان، ولو تصورنا أن كل تلك القوميات تحقق الانفصال بحجة إعمال لحقها في تقرير مصيرها، لوجدنا ظهور آلاف الدول المنثارية، مع آلاف المشاكل الحدودية والعرقية والدينية وغيرها.. وهذا يؤدي إلى انهيار النظام الدولي المعاصر، ومن ثم تعم الفوضى ويتعرض السلم والأمن الدوليين إلى الخطر، وتنتهي فعالية نظام الأمن الجماعي.

وعلى أساس ذلك، تم الإقرار لتلك الأقليات القومية في أن تتمتع بحقها في تقرير مصيرها داخل الدولة بالصيغ التي تلائمها. وهذه النتيجة تم اعتمادها في العراق إذ اختار الكرد النظام الاتحادي تعبيرا عن حقهم في تقرير مصيرهم بعد التغيير في عام 2003، من خلال إعلان الاتحاد الفيدرالي الذي أصدروه عام 2003.

ونخلص إلى أن إقليم كردستان العراق باستفتاء الانفصال، قد خالف وثائقه القانونية الداخلية كإعلان الاتحاد الفيدرالي، ودستور الإقليم، كما خالف دستور العراق لعام 2005، وخالف الصكوك الدولية الخاصة بحق تقرير المصير وإعماله.

سادساً- موقف منظمة الأمم المتحدة من حق تقرير المصير وتطبيقه:

1- ميثاق الأمم المتحدة:

أكد الميثاق في الفقرة (2) من المادة الأولى على تقرير المصير من دون أن يحدد مركزه القانوني هل هو مبدأ أم حق، فقد نصت على: (إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام).

وفي السياق ذاته جاءت المادة الخامسة والخمسين من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي والاقتصادي والاجتماعي، إذ نصت على: (رغبته في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم، مؤسسه على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بيت الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها).

2- العهدين الدوليين للحقوق لعام 1966:

أصدرت الجمعية العامة في قرارها رقم "2200" الصادر في كانون أول 1966م العهدين الدوليين اللتين اعتمدتهما لجنة حقوق الإنسان، والعهد الأول خاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد أصبح نافذ المفعول اعتبارا من 23 آذار 1976، والعهد الثاني خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبح نافد المفعول في 3 كانون ثان 1976، وقد تناولت المادة الأولى المشتركة في العهدين تقرير المصير كحق وهذا تطور قانوني وسياسي هام، إذ نصت على أن: (تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي، وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي).

3- إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر بموجب قرار الجمعية العامة (1514) لعام 1960:

أصدرت الجمعية العامة في 14 كانون الأول 1960 القرار رقم (1514) الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي تميز بأهمية خاصة من حيث أنه اتخذ محوراً استندت إليه كافة قرارات الأمم المتحدة اللاحقة والخاصة بحق تقرير المصير، إذ نصت المادة (2) على أن: (لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي). وبهذه المادة يرتبط حق تقرير المصير في التنمية داخل الدولة الأم، وليس الانفصال عنها.

وفي السياق نفسه جاء نص المادة (6) من الإعلان ذاته والذي أكد على أن: (كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأي بلد، تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه). وفي أبسط تحليل لهذه المادة يتبين أن حق تقرير المصير يجب أن لا يهدد السلامة الإقليمية لأية دولة، وعند حصول مثل هذه الحالة، فإنها ستكون مخالفة لميثاق الأمم المتحدة.

4- قرارات الجمعية العامة:

أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (637/7) عام 1952، بأن: (يجري التحقق من رغبات الشعوب عن طريق الاستفتاء أو أية وسيلة ديمقراطية أخرى سليمة ويفضل أن يتم تحت إشراف الأمم المتحدة).

وأكدت الجمعية العامة في العديد من قراراتها على أن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير يتحدد بالقواعد القانونية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وكذلك في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة (1514)، الدورة (15)، المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 [4].

وتشير الجمعية العامة باستمرار إلى القرارات ذات الصلة التي إتخذﺗﻬا لجنة حقوق الإنسان في الدورة الحادية والستين المنعقدة عام 2005 والدورات السابقة، بشأن انتهاك حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية.

وأكدت الجمعية العامة في قرارها رقم (55/2)، المؤرخ في 8 أيلول/ سبتمبر 2000 المتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وأشارت إلى قرارها رقم (60/1)، المؤرخ في 16 أيلول/ سبتمبر 2005 المتضمن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام ٢٠٠٥، اللذين يدعمان، في جملة أمور، حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير.

ففي قرارها رقم (A/61/150)، أكدت الجمعية العامة من جديد في المادة (1) منه على: (أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها) [5].

وفي قرار الجمعية العامة رقم (2625/25)، المؤرخ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970، المتضمن إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، تم التأكيد على عدم جواز أي عمل من شأنه أن يمزق أو يخل جزئياً أو كلياً بالسلامة الإقليمية او الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة التي تلتزم في تصرفاتها مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها بنفس الموضع أعلاه والتي لها بالتالي حكومة تمثل شعب الإقليم كله دون تمييز بسبب العنصر او العقيدة او اللون، وعلى كل دولة أن تمتنع عن إتيان أي عمل يستهدف التقويض الجزئي او الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى او بلد أخر[6].

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد جمعت كافة القرارات التي سبق أن اتخذتها بصدد تقرير المصير في هذا القرار بهدف تحديد معنى الحق وتطبيقه. ومن ذلك القرار يتبين بوضوح أن الجمعية العامة لم تبيح الانفصال لأية قومية تسعى إلى ممارسة حقها في تقرير المصير داخل دولة مستقلة، بل حظرت القيام بهذا الفعل أو تقديم المساعدة لذلك، حفاظاً على وحدتها وسيادتها ومن ثم المحافظة على السلم والأمن الدوليين.

سابعاً- التأثير السياسي الدولي لنتيجة استفتاء إقليم كردستان:

لاشك في أنه من المتوقع أن ينجم عن نتيجة استفتاء إقليم كردستان تأثيرات سياسية محلية تكمن في احتمالية حصول الحرب الأهلية على الأقل بسبب المناطق المتنازع عليها، كما أن هنالك تأثيرات سياسية سلبية تنعكس على الأمن القومي لدول الشرق الأوسط وخاصة تركيا وإيران، إضافة إلى التأثيرات السياسية التي سوف تطال الأمن العالمي وما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين بسبب النزاعات والحروب المتوقعة، أو بسبب احتلال تركيا للإقليم، أو بسبب تشجيع بقية الأقليات القومية على الانفصال مما يقسّم دول المنطقة.

1- التأثير السياسي الإقليمي على تركيا وإيران:

أ- التأثير سلبياً على الأمن القومي التركي:

أصدر مجلس الأمن القومي التركي بيان حول استفتاء إقليم كردستان، إثر اجتماع طارئ لبحث موضوع الاستفتاء، وتضمن البيان ما يأتي:

1– احتفاظ تركيا بجميع حقوقها المنبثقة عن الاتفاقات الثنائية والدولية في حال إجراء الاستفتاء.

2– عدم مشروعية وعدم مقبولية استفتاء إقليم كردستان في 25 أيلول 2017.

3–دعوة إقليم كردستان للتخلي عن إجراء الاستفتاء قبل فوات الأوان.

4-استعداد تركيا للعمل ما بوسعها للمساهمة بحل القضايا بين الإقليم وبغداد عبر المفاوضات وعلى أساس دستوري.

ب- التأثير سلبياً على الأمن القومي الإيراني:

عدّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية (بهرام قاسمي) استفتاء إقليم كردستان العراق بأنه خطأ استراتيجي يهدد أمن واستقرار العراق، ويجر المنطقة للفوضى والتقسيم. وإن الإصرار على إجراء الاستفتاء يتعارض مع العملية السياسية في العراق، ويضرب كل الجهود المبذولة للحرب على الإرهاب في المنطقة. وأوضح موقف إيران من الاستفتاء (انه بإمكان إخواننا وأصدقائنا الأكراد تحقيق طموحاتهم والحصول على حقوقهم كاملة في ظل عراق واحد وديمقراطي، وعبر دستور وطني)، وحذر (قاسمي) من أن إجراء الاستفتاء في هذه المرحلة لن يجر سوى الفوضى وعدم الاستقرار على المنطقة وعلى كردستان العراق أيضا، واصفا القرار الذي اتخذته قيادة الإقليم بالمتعجل وغير المحسوب. كما حذر من أن انفصال كردستان العراق سيكون أشبه بكارثة تتعرض لها المنطقة، وقال إن ذلك يدفع باتجاه تقسيم وتجزئة دول في الشرق الأوسط، مما يضع مصير أكراد العراق وبقية شعوب المنطقة في وسط أزمة ستضر بالجميع.

2- التأثير السياسي العالمي:

أن استمرار النزاعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط سوف تؤدي إلى الإخلال بالسلم والأمن الدوليين لذلك رفضت استفتاء إقليم كردستان كل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي: الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والصين، وقد أصدر مجلس الأمن بياناً بهذا الصدد، فضلا عن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفضه للاستفتاء.

أ- بيان مجلس الأمن بشأن استفتاء إقليم كردستان:

أصدر مجلس الأمن بياناً بالإجماع في 21 أيلول 2017، أبدى فيه معارضته لهذه الخطوة الأحادية، وأعرب عن قلقه إزاء التأثيرات المزعزعة للاستقرار، التي قد تنجم عن مشروع حكومة إقليم كردستان، إجراء استفتاء بصورة أحادية الجانب، وعدّ المجلس أن الاستفتاء الذي يعتزم الأكراد تنظيمه مقرر في وقت لا تزال فيه العمليات جارية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وحذر مجلس الأمن من أن إجراء الاستفتاء يهدد أيضا إعاقة الجهود الرامية لضمان عودة طوعية وآمنة، لأكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ إلى ديارهم. وأكد البيان على أن أعضاء المجلس يعبرون عن تمسكهم المستمر بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ويدعون إلى حل أي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في إطار الدستور العراقي عبر حوار منظم وحلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي[7].

ب- موقف الأمين العام للأمم المتحدة حيال استفتاء إقليم كردستان:

حث الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، سلطات إقليم كردستان العراق على إلغاء الاستفتاء الذي تعتزم تنظيمه بشأن الانفصال، محذرا من أنه سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة تنظيم داعش وإعادة بناء المناطق التي استعيدت من أيدي مسلحيه وعودة النازحين إليها.

وأكد الأمين العام على أنه يحترم سيادة وسلامة ووحدة أراضي العراق، ويرى ضرورة حل كل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر حوار منظم وتسوية بناءة.

الخاتمة:

أولا-النتائج:

1-أن قرار استفتاء إقليم كردستان رقم (106) لسنة 2017، يعد غير دستوري وباطلاً، وذلك لتعارضه مع الدستور الاتحادي الذي له السمو على قوانين الإقليم.

2-أن التفسير الشائع لحق الشعوب في تقرير المصير، يعود الى الشعوب او الأمم التي تخضع لسيطرة أجنبية او استعمارية.

3-من القيود التي ترد على حق تقرير المصير هو قيد الحفاظ على الوحدة الوطنية للدولة، لذا فهو لا ينطبق على الأقليات القومية التي تعيش في ظل دولة واحدة، ومن ثم لا يعني الانفصال عن الدولة. وقد أكدت ذلك المادة (6) من إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر بموجب قرار الجمعية العامة (1514) لعام 1960 التي نصت على أن: (كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأي بلد، تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه).

4-أن إقليم كردستان العراق باستفتاء الانفصال، قد خالف وثائقه القانونية الداخلية كإعلان الاتحاد الفيدرالي، ودستور الإقليم، كما خالف دستور العراق لعام 2005، وخالف الصكوك الدولية الخاصة بحق تقرير المصير وإعماله.

5-أن قرارات الجمعية العامة لم تبيح الانفصال لأية قومية تسعى إلى ممارسة حقها في تقرير المصير داخل دولة مستقلة، بل حظرت القيام بهذا الفعل أو تقديم المساعدة لذلك، حفاظاً على وحدتها وسيادتها ومن ثم المحافظة على السلم والأمن الدوليين.

ثانياً-المقترحات:

1-أن توجه الحكومة العراقية الاتحادية أنظار مجلس الأمن إلى أن استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق ونتائجه له آثار خطيرة على السلم والأمن الدوليين لأنه سوف يؤدي الى حصول نزاع أو حالة قد تفضي إلى حصول خلاف أو نزاع دولي في المنطقة والعالم، ويطلب من مجلس الأمن مباشرة اختصاصه بهذا الصدد [8].

2-أن تتعاون الحكومة الاتحادية العراقية مع كل من الحكومتين التركية والإيرانية في اتخاذ الإجراءات السلمية العملية المناسبة لإفقاد نتيجة استفتاء إقليم كردستان العراق من محتواه، من ثم وتفادي آثاره السلبية على أمنها القومي وعلى الأمن الإقليمي والعالمي.

* علي هادي حميدي الشكراوي الأستاذ الدكتور في كلية العلوم السياسية –جامعة الكوفة

.................................
[1] - بناءً على طلب (88) نائباً من مجلس النواب.
[2]- الباب العاشر/ الفصل الثاني: الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم (القضاء الولائي)، نصت المادة(151) على أنه: (لمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات). نصت المادة (152) على أن: (يصدر القاضي أمره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الأمر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الأصل في قلم كتاب المحكمة. ويبلغ من صدر الأمر ضده بصورة منه). ونصت المادة (153) على أنه: (1- لمن يصدر الأمر ضده وللطالب عند رفض طلبه أن يتظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الأمر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور أمام المحكمة بطريق الاستعجال. 2- يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو أثناء المرافعة بالجلسة. 3- وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتأييد الأمر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز).
[3] - د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام،دار وائل للنشر،2003، ص67.
[4]-الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم (150) الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، الدورة (61)، المتخذ بناء على تقرير اللجنة الثالثة، 2007، الوثيقة (A/61/150).
[5]- الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم (150) الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، الدورة (61)، المتخذ بناء على تقرير اللجنة الثالثة، 2007، الوثيقة (A/61/150).
[6]- قرار الجمعية العامة رقم (2625/25)، المؤرخ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970، الجلسة العامة (1883).
[7] بيان مجلس الأمن حول استفتاء إقليم كردستان في 21 أيلول 2017.
[8] –أنظر الفصول: (السادس، والسابع، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر) من ميثاق الأمم المتحدة.

اضف تعليق


التعليقات

علي الشكراوي
الحلة
الأخ العزيز دشتي دوسكي المحترم
كل التحيات والأمنيات لجنابكم الكريم
ولكل أبناء الشعب الكردي العظيم
اسمح لي أن أوضح ما يأتي:
أولا-أن ما أوردته في مقالتي عن عدم مشروعية استفتاء الانفصال كان قد استند على أسس قانونية دولية ودستورية. وهو رأي علمي خاص بي ، وليس حكم ، وجميع الآراء محترمة كما تعرف أخي العزيز.
ثانيا- لقد ذكرت في مقالتي الأسباب التي دفعت إلى القيام بهذا الاستفتاء. وأرجو ملاحظتها وهي كما يطرحها الأخوة الكرد بالضبط .
ثالثا-أن الشعبين العربي والكردي الشقيقين لقد اشتركا على مدى التاريخ في وقوعهم تحت طائلة الظلم الكبير الذي تسبب به ابتداءً المستعمر الأجنبي عندما قسم المنطقة بخطوط افتراضية على الخريطة وقسم الشعب الكردي الحبيب بين دول المنطقة بدلا من أن يجعلوا إقليمه دولة واحدة وتم تكريس هذا الظلم التاريخي للقومية الكردية في معاهدة سيفر ، كما قسموا القومية العربية إلى اكثر من عشرين دولة ، ومن ثم تمت استكمال حلقات الظلم على القوميتين من قبل الحكام الديكتاتوريين المتعاقبين في جميع دول المنطقة.
رابعا-أن الشعبين العربي والكردي الشقيقين في العراق ، قد اشتركا أيضا في مقارعة المستعمر الأجنبي بكل قوة، وفي مقاومة الاستبداد بكل شجاعة وبطولة ، والنتيجة هو انهما انتصرا على الظلم بعدما قدموا الكثير من التضحيات ، وقررا البدء في تأسيس عهد جديد بعد عام 2003 ، وكتبوا دستورا اتحاديا ، وأسسوا نظاما سياسيا جديدا.
خامسا-أخي في الوطن وفي الإنسانية دشتي دوسكي المحترم، لم أقم بتجريم الإدلاء بالصوت بوصفه تعبيراً عن الرأي أبداً في مقالتي هذه، ولم أتطرق لهذا الموضوع ، وإنما قمت بتناول موضوع الاستفتاء ككل، واعتبرته مخالفة للدستور ولقواعد القانون الدولي، وهو ليس جريمة مطلقا.
سادساً-أخي العزيز نعم أن الشعب الكردي الحبيب، هو شعب الكرم والضيافة ، هو شعب الجمال والزهو والإبداع ، هو شعب البطولات والسلام ، هو شعب الحق والحرية والعدالة ، أتفق معكم بكل الصفات والمميزات الرائعة، علماً أنني زرت إقليم كردستان حوالي خمسين مرة وأكثر ، ولي فيها من الأخوة والأصدقاء والزملاء أكثر ممالي من أخوتي وزملائي من العرب، لذلك أخي أنا أعرف في اختصاصي التفاصيل الدقيقة عن الموضوع ، وأقول لجنابكم الكريم لو أن هنالك أساس قانوني له لما تم رفضه من قبل الشركاء في الوطن، إضافة إلى ذلك أن البيئة الإقليمية والدولية لا تسمح الآن بقيام دولة كردية ، وهذه لا يمكن لها أن تقوم إلاّ بالحوار مع بغداد وبقبول تركيا وإيران والدول الدائمة في مجلس الأمن.
أخي العزيز دشتي دوسكي المحترم آسف على الإطالة ولجنابك الكريم جزيل الشكر والتقدير والامتنان
أ.د.علي الشكراوي2017-10-25