ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي) خلال الفترة 22 الى 26 شباط 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم، (عضو مجلس النواب فردوس العوادي، عضو مجلس النواب مشعان الجبوري، عضو مجلس النواب فرات التميمي، عضو مجلس النواب عمار الشبلي، عضو مجلس النواب عبد الهادي موحان السعداوي، عضو مجلس النواب تافكه احمد، الدكتور علاء السيلاوي، الخبير القانوني امير الدعمي، الدكتور عبد الحميد الصائح، الاستاذ عباس العباس الشياع عضو مجلس النواب العراقي سابق، الاستاذ لقمان الفيلي سفر العراق السابق لدى الولايات المتحدة الامريكية، الاستاذ سعيد ياسين، الدكتور خالد عليوي العرداوي، الدكتور صلاح عبد الرزاق، الدكتور علي طاهر الحمود، الدكتور مصطفى ناجي، الاستاذ عدنان الصالحي، الاستاذ جواد العطار، الدكتورة نداء الشريفي، الدكتور حيدر حسين الكريطي، الاستاذ مقداد البغدادي، الدكتورة مهدية حسن، الدكتور ميري كاظم الخيكاني، الدكتور واثق الهاشمي، الدكتور احمد الميالي، القاضي رحيم العكيلي، الدكتور ستار جبار، الدكتور نديم الجابري، الدكتور احمد جمال).
افتتح مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني البرنامج بمقدمة منوها عن ادارة الحوار، حيث أجرى الحوار استاذ القانون الدستوري في جامعة الكوفة الدكتور حيدر الوزان، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030
(محاور البحث)
الدكتور حيدر الوزان الى بدء الحوار متسائلا:
1. هل تؤيد فكرة تشريع قانون جديد لانتخاب مجلس النواب ام ان من من الاولى تعديل القانون القديم في البعض من فقراته؟
2. الا تعتقد بأن الاخذ بنظام الدوائر الانتخابية الصغيرة المغلقة فيه خطرعلى استقلال النائب بحيث يصبح ممثلا لدائرته الانتخابية اكثر منه ممثلا عن الشعب؟
3. الا تعتقد ان من الاوفق ان نستبدل طريقة الترشيح بالقائمة مع جواز الترشيح الفردي من داخلها بطريقة اخرى تقتصر على التصويت الفردي فقط هذا يعني ان كل ناخب لا يضع في بطاقته الا اسما واحدا من بين عدة مرشحين لان هذا النظام يجعل من المنافسة الانتخابية صراعا بين اشخاص تؤهلهم للفوز كفاءتهم بعيدا عن الاعتبارات الفكرية والمذهبية؟
4. هل تعتقد بأن طريقة توزيع المقاعد على الكيانات السياسية المتنافسة تتفق وقوعد العدالة وتنسجم مع المبدأ الديمقراطي وتوافق الارادة الحقيقية للناخب؟
٥. ماذا تقترح لتطوير النظام الانتخابي في العراق؟
عضو مجلس النواب فرات التميمي:
أن واقع العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003 لم يكون يسير بنهج ثابت بل خاضع لمتغيرات كبيرة ومفصلية، من تجربة مجلس الحكم الى الجمعية الوطنية وكتابة الدستورالدائم والاستفتاء عليه عام 2005 وأنتجت بموجب مواده المؤسسات الدستورية الحالية ومنها مجلس النواب الحالي بدورته الثالثة.
ان اغلب النظم الانتخابية في العالم فيها مزايا وعيوب فمن القائمة المغلقة الى القائمة المفتوحة ونظام سانت ليغو المعدل، من خلال الاطلاع على مسودة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المرسل من رئاسة الجمهورية ركز المشروع على الية توزيع المقاعد وإعطاء فرصة اكبر لتحقيق عدالة في منح فرص الفوز لقوائم صغيرة لكن أتوقع سوف تظهر مشاكل اكبر وهي عدم القدرة على تحقيق أغلبية مطلقة لتشكيل الحكومة وضمن المدد الدستورية وابقاء الجلسة مفتوحة كما حدث في الدورة الحالية والسابقة.
وايضاً عدم الإتفاق على تسمية رئيس الحكومة، ومن المؤكد عدم القدرة على جعل العراق دوائر متعددة وحسب عدد أعضاء مجلس النواب لأسباب، كما ان مشروع القانون اعتبر شهادة الإعدادية او مايعادلها احد شروط الترشيح على خلاف مسودة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات المرسل من الحكومة في جعل شهادة البكلوريوس احد شروط الترشيح، والنقطة الاخرى ان يكون الانتخاب في يوم واحد وهذا يشمل التصويت الخاص ونعتقد صعوبة تنفيذه لانشغال الأجهزة الأمنية بحماية المراكز الانتخابية
عضو مجلس النواب عمار الشبلي:
مشروع قانون الانتخابات الذي قدمه رئيس الجمهورية كان يراد منه ان يحاكي مطالب الجماهير بان يكون الوصول الى قبة البرلمان ضمن معيار ثابت هو صوت المنطقة الانتخابية لكنه للاسف لم يأت متكاملا منصفا ويبدو ان الذين اعدوا اوشاركوا في كتابة هذا المشروع ارادوه نقيضا لا يلتقي مع القانون النافذ الا باعتماده في مرحلته الثانية على قانون سانت ليغو.
هذا النوع من القوانين يسمى المزدوج اي انه يزاوج بين الصوت الوطني والصوت المناطقي للدوائر فنرى في مرحلته الاولى يعتبر النصف الحاصل على اعلى الاصوات وفي جميع الدوائر هو الاحق بالحصول على مقعد برلماني ثم يبدا النصف الثاني للتتنافس القوائم في كل دائرة وحسب قانون سانت ليغو.
المعيار الذي غاب عن مقدم المشروع ان هذا النوع من القوانين اي المزدوح لا يسن اعتباطا دون وضع معيار اخر لتحقيق العدالة كما تحقق العدل في المرحلتين وهذا المعيار في هولندا هو ان تحصل القائمة على اكثر من ستة مقاعد ليتسنى لها دخول المنافسة والا ستهدر اصواتها.
في تركيا القائمة التي لا تحصل على 10 بالمئة من مجموع الاصوات لا يحق لها التنافس على المقاعد النيابيه وفي مصر والاردن حيث يطبق قانون مزدوج كما يراد ان يطبق في العراق فان القائمة التي لا تحصل على نسبة محددة لا تدخل التنافس اذا ان عدم وجود معيار كالذي سبق ذكره يعتبر مجافاة للعدالة.
حيث ورد في مشروع القانون المقدم بان المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات دون النظر الى عدد اصوات القوائم المنتمين لها سيكون لهم قصب السبق في اشغال نصف المقاعد البرلمانية عدا الكوتا. وفي مجتمع كالمجتمع العراقي والذي لازالت الرمزية السياسية والدينية والحزبية توثر في ذائقة اغلب ناخبيه يجعل من غير العدل ان تتساوى القوائم في التنافس بغض النظر عن حجمها الانتخابي.
وشاهدنا كيف ان اصوات الدوائر حسمت السباق الرئاسي لصالح ترامب مع غلبة كلنتون في الاصوات الوطنية او الشعبية فهناك قوائم محلية ضمن دوائر بذاتها قد تحقق طموح واهداف ناخبي تلك الدائرة لكنها ستسحق امام قوائم اخرى من غير تلك الدائرة اذا ما تم اقرار الطريقة التي اتى بها مشروع القانون وهي التنافس الوطني المطلق دون معيار.
ويبدو ان هناك ارادات تريد حصول مزيدا من الصغيرة على مقعدين او اكثر لكي يتكرر مشهد الابتزازات لكن هذه المرة بمؤونه اقل بلحاظ حجوم هذه القوائم الايجابية الوحيدة التي اتى بها مشروع القانون انه حقق العدل لكنه للاسف لن يحقق العدالة التي هي الصفة الغالبة في الديمقراطية فلا يعقل ان تدخل التنافس في بداية شروع تقسيم المقاعد قوائم لم تحصل على عدد مصوتين يساوي عدد المصوتين في قرية وهذا سيلغي صفة لازمه للديمقراطية وهي التمثيل فمن هي الشريحة التي ستمثلها القوائم الصغيرة واية منطقة انتخابية ستكون رقيب على ممثلي تلك الكتل. لذا نتمنى على السيد رئيس الجمهورية ان يوعز لفريقه القانوني ان يضعوا معيارا عادلا لكي تتحقق العدالة مثلما يتحقق العدل.
ان في كل دورة نيابية هناك بين النواب قضاة واساتذة قانون دستوري وقانونيين اكفاء وبامكانهم صياغة تشريعات موافقة لشروط القواعد القانونية، لكن مساله تمريرها من عدمه منوط بموافقه الكتل فكم من تشريع ذي اهمية لازال يراوح في ادراج البرلمان بسبب المناكفات السياسية. لذلك الصياغه التشريعية بكلف اقل ليس هو الدافع الوحيد لبناء دولة القانون ودولة المؤسسات بل تباني الكتل على التخلي عن وضع مصالحها الضيقة فوق مصلحة الشعب بتشريع القوانين ذات الصلة بحياة المواطن. كقانون مجلس الاعمار وقانون مجلس الخدمة الاتحادي والقوانين التي توجبها الديمقراطية وسد النقص الحاصل في المؤسسة التشريعية واعني قانون مجلس الاتحاد الغرفة الثانية للتشريع.
عضو مجلس النواب عبد الهادي موحان السعداوي:
النظام الانتخابات في النظم الديمقراطيه يجب ان تكون تكافؤ الفرص اما الاحزاب والقوى السياسية لخدمة المواطن اما اليوم نلاحظ نظام الحكم بالعراق منذو عام 2003 ولحد الان هو نظام التوافق والشراكة وكل هذه المبادئ فشلت في العراق وكيفيت ادارة الدولة والمواطن العراقي سأم من هذه الانظمة ويجب ان نبلور فكرة على اعتماد نظام الاغلبية السياسية هي الافضل لأدارة الحكم وتكون هناك كتلة حاكمة من كتل الاساسية التي تمثل المكونات الشعب العراقي واخرى معارضة من اجل تقويم عمل الدولة واعطاء برامج ومشاريع للحكومة ومن اجل تقويمها وليس من اجل التسقيط.
النظام الديمقراطي يمثل بكتل سياسيه وهل النظام الانتخابات للنظام الفردي يحقق طموح الشعب العراقي وما هي مخرجاته، اذن لا نعمل على تمزيق العراق ونترك كتل فرديه تتحكم بمصير العراق
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
هناك تناقض في كيفية الترشيح والتصديق هيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل لجنة الخبراء لاختيار المجلس المذكور حسب ماورد في الامر النيابي بتشكيل هذه الجنة تمر المرشحين بثلاث مراحل (فرز الاستمارات التقييم المقابلة ). وكذلك هناك قواعد العمل في لجنة الخبراء لاختياروالمرشحين محتويا على ١٥ فقرة حسب ماجاء في الدستور المادة ١٠٢الهيئات المستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها لقانون ومن ضمن هذه الهيئات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وهناك قانون رقم١١لسنة ٢٠٠٧ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكما جاء في المادة ٣ من القانون انفة الذكر فقرة ثانيا يختار مجلس النواب بالاغلبية ٩ اعضاء ٢ منهم قانونين على الأقل بعد ترشيحهم من قبل لجنة من مجلس النواب اذا حسب هذه المادة الاختيار والترشيح بعد المصادقة تكون لدى مجلس النواب.
السؤال هو هل من المعقول ان الاختيار والترشيح والمصادقة فقط لدى نفس السلطة التشريعية ومن الدستور العراقي هناك مادة ٩٣ منه اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا فقرة سابعا تنص المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب من صميم اختصاصاتها حصرا كان من الاولى ان يتم الاختيار من قبل المحكمة الاتحادية العليا مجلس القضاء الأعلى.
اي اختيار هيئة مجلس المفوضين والترشيح والتصديق يعود الي مجلس النواب وفق نتائج الانتخابات من اختصاص الحصري للمحكمة الاتحادية كان من الصدر ان تكون تصديق هيئة المفوضين وترشيحهم تعود الى المحكمة الاتحادية والاختيار فقط تكون لدى مجلس النواب. ففي هذه الحالة اما نحتاج الى تعديل الدستور وتعديل قانون رقم ١١لسنة ٢٠٠٧ او حسب فقرة سابعا من ٩٣ فكيما تكون تصديق العضوية لمجلس النواب لدى الحكمة في نفس الوقت جائز تصديق هيئة المفوضية.
بيان رأي...حول قانون انتخاب مجلس النواب...
1/ لاشك ان قانون يتطلب تكيفيه بواقع حال المجتمع ويجب ان يتناشى مع متطلبات كل مجتمع في كل مكان وزمان. ولكن انني مع تشريع قانون انتخاب جديد لأختيار أعضاء مجلس النواب وكيفية سبل ترشيحهم.
2/ ان النظم الانتخابية جميعها تحتوي على الايجابيات والسلبيات، ان التمثيل الأنتخابي الدائري المغلق له ردود فعل أكثر شعبوية وطائفية وحزبية.
3/ النظام الأكثر ملائمة في هذه المرحلة هو نظام القوائم والتصويت الفردي.
4/ ان طريقة توزيع المقاعد بشكلها الحالى بعيد عن العدالة ولا يتماشى مع مبدأ الديموقراطية.
عضو مجلس النواب فردوس العوادي:
أتصور ان تعديل القانون الانتخاب الحالي افضل لأننا قد عايشنا نقاط الضعف والقوة به على مدى ثلاث سنوات، ولا بد ان يكون التعديل باتجاه اختزال عدد الكيانات السياسية المرشحة للانتخابات، إلى عدد قليل من الكتل الكبيرة وأن امكن ثلاث او اربع كتل كبيرة تنضوي تحت أسمها بقية الكتل الصغيرة لكي لا نعيش حالة التشغيل والتمزق في القرار السياسي فالدول العريقة في تطبيق الديمقراطية، ليس فيها غير حزبين فيما بينها الحزب الفائز يحكم والآخر معارض بشكل حكومة ضل ويفعل الدور الرقابي وهذا هو مفهوم الأغلبية السياسية
عضو مجلس النواب مشعان الجبوري:
اي قانون جديد لانتخابات مجلس النواب لا يستجيب لمزاج الشارع ورغبته لن يأخذ البلاد نحو التغيير واول المطالب هو خفض عدد النواب وحيث اننا امام معظلة دستورية لان الدستور حدد بان يكون لكل ١٠٠ الف مواطن نائب وقد ادعى الراغبين برفع عدد النواب ان نفوس العراق ٣٢ مليون وهو رقم لا يستند لاي حقائق.
اخر احصاء يعتد بنتائجه هو احصاء ١٩٩٧ والذي اشار الى ان عدد نفوس العراق ٢٢ مليون ولكثرة الضحايا في الحصار والغزو والاحتلال وضحايا الارهاب فلا يمكن ان تكون اعدادنا قد ارتفعت. وعليه دستوريا يمكن الركون احصاء ١٩٩٧ وونخفض عدد النواب الى ٢٢١ كعدد فردي وثمة مواد وفقرات اخرى بحاجة للتغيير ايضا.
الدكتور عبد الحميد الصائح:
تغيير اي حالة نحو الافضل لا تثمر الا بتشخيص الخلل الذي سببته او الظروف التي تسببت نشوئها هذا مايغيب عنا ونحن نتحدث عن تغيير مفوضية الانتخابات او اقرار قانون لها. ابرز النقاط.
اولا: ان التمثيل الحزبي هو الذي افقد النائب دوره الشعبي وجعل من جميع النواب ممثلين لاحزابهم وليس لمواطني مناطقهم. وعليه فان الغاء الانتخاب بالقائمة يحرر النائب من ذلك. لانريد ممثل للشعب كله نربد ممثلين لمواطني مناطقهم يرعون مصالحها ويتصلون بسكانها اذا اجتمعوا فهم ممثلو الشعب كاملا.ولذلك استغرب من نائب يقول: انا لست ممثلا عن الناصرية او الرمادي انا ممثل عن الشعب كله هذه كوميديا غير واضحة.
ثانيا: هل الخلل في افراد المفوضية ام في نظام تشكيلها؟ الافراد لاغبارعليهم لكن انتهاك حياديتهم والمحاصصة التي انتجت التواطؤ على الخطأ والتسترعلى مسببيه هو المشكلة. وعليه اي اصلاح على النمط نفسه سيوقع المفوضية في ذات المازق. المتضرر الاساس ليس الكتل السياسية بل الشعب بقاء القوانين والمفوضية هو تدوير للاحزاب المتنفذة وإعادتها المعتادة الى المشهد. وعليه ليس ضروريا المشاركة في الانتخابات خاصة الحالية. لانهم سيعودون اكثر قوة وتشعبا تغيير القانون بمثابة إحياء لامال الناس بان الانتخابات سبيل متحضر سلمي للتغيير.
ثالثا: اي استقواء بالخارج يضخم من المشاكل الداخلية لذلك فان المصالحة والتسوية قبل الانتخابات تخلصنا من ذلك لان الواقع هو التصعيد الطائفي قبل الإنتخابات لاغراض انتخابية ثم البحث بعدها عن سبل المصالحة .
رابعا: اهمال الرقابة الدولية على الانتخابات وجعلها شكلية، يضعف الاعتراف الدولي بها. ويشكك بنتائجها.
السفير لقمان الفيلي:
راهن داعش والبعث على ان الشعب سيفقد القدرة على الاستمرار وسوف لن يقاوم ارهابهم وسيخنع ويستسلم لهم ولظلمهم وعقدهم وأيديولوجيتهم المريضة ونسى او لم يعرف ان ثقافة الحسين ع ومدرسته العراقية اصمد وأرسخ من ان يتهشم بارهابهم وان طول الطريق ووعرته لا يزيد الشعب الا اصراراً وعزيمة.
الاستاذ سعيد ياسين:
من نافلة القول أن منظمات المجتمع المدني منذ سنة من الآن دقت ناقوس العدالة في تغيير قانون الانتخابات لضمان تمثيل حقيقي للشعب من خلال الاعلام والجلسات الحوارية والفعاليات المختلفة، بالرغم من الحاجة الى تعديل الدستور في نسب التمثيل. ولكن صعوبة تعديل الدستور لا ينفي تشريع قانون أنتخابات تضمن العدالة في تمثيل الشعب كحدود دنيا للعدالة.
ليشعر الشعب العراقي أنَ لهُ تمثيل حقيقي في السلطة التشريعية لتحقيق ما يصبو له في تحسين نوعية الحياة ومشاركة حقيقية في بناء وتعزيز النظام الديمقراطي وديموته وهو حق مكتسب دستوريا وعالميا في تعهدات والتزامات العراق الدولية في ضمان المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولا يتم ذلك الا من خلال تشريعات تضمن هذه الحقوق، منها قانون الانتخابات العامة والمحلية لذا بات من الضرورة التنبه الى هذه الحقوق من حيث امتلاك الشعب للدولة ومؤسساتها وفعالياتها والذي يفوض هذه المؤسسات في أدارة الاموال والحياة اليومية وتقديم الخدمات ومن جانب آخر هو تنازل الشعب عن جزء مهم من حقوقه وتفويض أدارتها الى من ينتخبهم وبالتالي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والسلطة القضائية والمؤسسات الرقابية من خلال الدستور النافذ.
وبالتالي ضمان النزاهة والشفافية في أداء هذه المؤسسات، كما ضمان اداء أمثل لقطاع الاعمال وممارسة حق المشاركة في البناء الاقتصادي وضمان حرية التعبير والرأي في الاداء العام للدولة و المشاركة في صنع القرار والرقابة والمساءلة في حال القصور في الاداء في تحقيق خدمات ذات جودة للشعب وحماية أمنه وحقوقه.
أن الخلل في آاليات أدارة المال العام وتفشي الفساد وتعطيل المحاسبة والمساءلة والافلات من العقاب وصولا الى سوء نوع وكم الخدمات هي نتيجة طبيعية لادارة الدولة بالمحاصصة الحزبية الفئوية وتقسيم الشعب الى مكونات عرقية ومذهبية كانت من أخطر ما واجه الشعب أي تم انتهاك حقوق الشعب من خلال تحريف الدستور وتشكيل نظام سياسي مترهل فاسد.
مما اصبح اصلاح النظام السياسي من المستحيلات نتيجة الفساد السياسي بشكل عام وتقسيم كعكة ونفوذ السلطة والمناصب بشكل مفصل على الفعاليات السياسية المشاركة، ولم يفتني القصور في التشريعات الانتقالية لمحو آثار النظام الدكتاتوري في شكل الدولة وهيكليتها.
وهنا بصدد تشريع قانونين للانتخبات الاولى الانتخابات المحلية والانتخابات العامة مع تنفيذ أمثل لقانون مجالس المحافظات لتكون خدمية بعيدا عن ظلال تشكيل الحكومة الاتحادية والتوافقات السياسية مما تسحب الخلافات والاختلافات السياسية وتلقي بضلالها على اداء مجالس المحافظات وبالنتيجة معاناة المواطن بشكل يومي من سوء الاداء.
قانوني الانتخابات العامة والمحلية
1- يجب ان تكون قانوني الانتخابات العامة و المحلية ضمان لتمثيل مناطقي حقيقي للشعب, اي ان التمثيل يكون على مستوى القضاء والمحافظة بشكل دقيق اي يكون المرشح من ابناء المحافظة حصرا,ويكون على اساس السكن الحقيقي,ولا يتم الالتفات الى نقل السكن ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري.
2- ضمان الفوز بالانتخابات العددي استنادا الى عدد الاصوات نزولا لضمان العدد المطلوب دستوريا.
3- ضمان تمثيل الاقليات بنسب محددة وثابتة في المحافظات المختلطة عرقيا.
4- ضمان تمثيل الاقليات في مجلس النواب بغض النظر عن مشاركة ابناء الاقليات في القوائم الكبيرة (مثال: وجود تمثيل للفيلين في محافظتي واسط وبغداد ولا وجود لمن يمثلهم في مجلس النواب وبالرغم من تواجدهم في ديالى والبصرة وميسان بعدد كبير لا يستهان به واخضاع تمثيلهم للمساومات السياسية).
5- ضمان عدم استخدام موارد الدولة المختلفة المادية والمعنوية في الترويج والدعاية الانتخابية وحرمان واسقاط المرشح من القوائم الانتخابية.
6- تحديد سقف.
7- ضمان عدم استخدام الرموز الدينية في الترويج والدعاية الانتخابية ومعاقبة المروجين بالحرمان واسقاط الترشيح.
8- ضمان عدم الترويج الطائفي والعرقي واستخدام عبارات الكراهية في الدعاية الانتخابية والمعاقبة بالحرمان واسقاط الترشيح من القوائم الانتخابية .
9- ضمان عدم اجبار واستخدام القوات المسلحة في الدعاية الانتخابية لاية جهة سياسية، (مع الرغبة في عدم مشاركتها في الانتخابات عدا التنفيذية).
أن ضمان ذلك كله يأتي من خلال تشكيل مفوضية مستقلة عليا للانتخابات على اساس الاستقلالية بشكل حقيقي غير محاصصاتي سياسي وباشراف أممي تعتمد الكفاءة والنزاهة مع اعتماد المكننة في اعلان نتائج الانتخابات بشكل فوري ومن خلال أشراف هيئة قضائية بشكل مباشر، بمحاضر موقعة من قبل الاطراف الرسمية ومراقبي الكيانات السياسية والفردية ومراقبي المجتمع المدني، على ان تتم مراجعة الشكاوى لاحقا لاحقاق حق المعترضين.
ومن جانب آخر، أن الحكومات المحلية، الهدف منها ادارة الشؤون المحلية الخدمية وتيسير الحياة اليومية بشكل أمثل للموارد المتاحة وتحديد اولويات المواطنين الخدمية وتحقيق افضل في جودة الخدمات المقدمة وكمياتها وضمان مشاركة فاعلة للمجتمع المحلي في صنع القرار المحلي وتقييم الاداء وعلى الحكومات المحلية ممارسة الابلاغ والافصاح للشعب عن جميع ما يتم تحقيقه والتحديات التي تواجه الاداء لضمان مشاركة فاعلة للمجتمع المحلي لكسب رضا الجمهور.
ان جر الحكومات المحلية الى معترك الاختلافات والخلافات السياسية تحول حياة الناس الى جحيم مما يشجع على العنف السياسي وتفريق جمهور المجتمع المحلي وانقسامه الى شلل وتهديد الوحدة المجتمعية وبالتالي السلم المجتمعي. ان ادارة الحكم اللامركزي من افضل الانظمة السياسية في ادارة الشؤون العامة المحلية وهي تتيح للشعب في ممارسه حقه السياسي في اختيار الادارة المحلية لخدمات افضل ذات جودة وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية وتيسير رقابة الشعب في ادارة المال العام ومكافأة الفائزين بثقته وتقويم لمن يفشل.
وهنا لابد الاشارة الى ضرورة تطوير اداء الحكومات المحلية بعد اقرار تحويل السلطات غير الحصرية للحكومة الاتحادية الى الحكومات المحلية بتشكيل مجالس تنفيذية للمؤسسات الخدمية المحلية برئاسة المحافظين واعتماد خطط قابلة للتطبيق والقياس وضمان ممارسة رقابة لمجالس المحافظات بشكل مهني وباعتماد الكفاءة والنزاهة للوظائف العامة في الادارات العليا المحلية والتأسيس لادارة متابعة علمية وفنية لمراجعة اداء التنفيذ للخطط والموازنة في القطاعات وبشكل امثل لتطوير المجتمعات المحلية وتنمية مواردها المختلفة المالية والاقتصادية والادارية والاجتماعية والثقافية بالشكل الذي يحقق الاستقرار المجتمعي المحلي ويجذب الاستثمار لتنمية
قبل ايام أرسلت رئاسة جمهورية العراق الموقر مشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب العتيدة، وبصورة عامة يبدو ان مشروع القانون خضعت الى تسوية و وازنت رئاسة الجمهورية بين مطالب الشعب والاحزاب السياسية، والمقصود هنا اعتماد النظام المختلط بين الاختيار الفردي والقائمة وفي هذه الجزئية لم تأخذ رئاسة الجمهورية الثقافة الديمقراطية ومستوى التعليم العام للشعب بنظر الاعتبار كالأمية ويدعو للارباك ويفترض تشريع القوانين ان يكون سهل التطبيق والتنفيذ والوضوح ويضمن العدالة للشعب في اختيار ممثليه ومن وسطه الجغرافي، هذا في الاطار القانوني للانتخابات اما في الاطار التنظيمي كمفوضية فتلك معضلة اخرى سأعود اليها لاحقا.
وكما يظهر أيضا أعتماد سانت ليغو في أحتساب الاصوات للقوائم وتلغي ما ذهبت اليه في أعتماد العد والفرز وتحديد الفائز الحاصل على أعلى الاصوات نزولا لاكمال عدد الفائزين حسب النسبة السكانية. كما وجود حسنة في تخصيص مقعد كوتا للفيليين ولكنه غير منصف واتى مرغما نتيجة الضغط الشعبي.
أرى من الضروري أعتماد الاختيار الفردي ضمن قوائم دون التصويت للقوائم الانتخابية ليكون الناخب حرا في الاختيار وقريبا من عدالة التمثيل. النظام المختلط ينتج ارباك في احتساب الاصوات وسيدفع الناخب الى التصويت للقائمة ويعني الرجوع للقائمة المغلقة، أي العودة الى نقطة البداية. أن أي قانون للانتخابات عادل يجب طبقا لتعداد عام للسكان . أما كأطار تنظيمي فهو لا يخص مجلس المفوضين كمحاصصة للاطراف السياسية بل نزولا الى مدراء المحافظات الى مدراء المراكز .
الدكتور خالد عليوي العرداوي:
فيما يتعلق بالنظام الانتخابي المعتمد في العراق حاليا تعرفون أنه نظام التمثيل النسبي القائم على سعة الدائرة الانتخابية والترشيح عبر القوائم وهذا النظام لم يأتي من فراغ، بل هو تأثر بطبيعة النمط الحزبي القائم في بلدنا والمستند إلى تعدد مفرط في الأحزاب والكيانات السياسية الموجودة على الساحة، وقد ساعد هذا النظام بسبب سماته الخاصة على تشجيع التوالد للأحزاب والكيانات الجديدة أو تشظي وانقسام ما هو قائم فعلا.
وبات من الصعب تغيير الوضع بين ليلة وضحاها، اعتقد انه لن نجد كيانا سياسيا من الكيانات التي تجاوزت ال ٣٠٠ يقبل بذلك مضحيا بمكاسبه او طموحاته لاسيما الكيانات الصغيرة القديمة والجديدة، لذا فطرح موضوع إلغاء التصويت عبر القوائم يعني إلغاء النظام الانتخابي النسبي والتحول إلى نظام الأغلبية وهذا ما لن يحصل، ومن أجل تجاوز هكذا مأزق اقترح الجمع بين النظامين في عملية الانتخاب من خلال الإبقاء على الترشيح عبر القائمة ولكن مع الذهاب إلى تصغير حجم الدوائر الانتخابية ليوازي عددها عدد المقاعد النيابية ويكون الفائز في كل دائرة من يحصل على أغلبية الاصوات فردا كان أو قائمة وهكذا اجراء سوف يدفع الأحزاب لاسيما الكبيرة إلى تجميع أجنحتها وعدم تشجيعها على التشظي لأن اي حالة انقسام تضر بها، ويحفزها على خدمة المواطن كون تأثيره ضمن الدوائر الصغيرة سيزداد وتكون له الكلمة الفصل في حسن النتائج وايضا سيمنع الأفراد والقوائم الذين لا يجدون الكفاءة والشعبية عن الدخول في معترك انتخابات مكلفة مجهولة النتائج.
طبعا عدالة الانتخابات حتى مع تغيير قانونها لن تكون مضمونة مالم تكن هناك مفوضية انتخابات غير مسيسة وعالية المهنية والكفاءة ووجود رقابة قضائية نزيهة وصارمة، كذلك الابتعاد عن لغة الخطابات التقسيمية (طائفية ،دينية، قومية،منطقية...) للقوى السياسية والتركيز على خطاب وحدوي مؤثر وجذاب وعملي يركز على المصالح العليا للعراق، مع وجود المواطن الفعال الذي يعرف ماذا يريد؟ وكيف يريد؟ ومتى يريد؟ فوجود مواطن سلبي وأحزاب منقسمة الخطاب يشكل نقطة ضعف في كل ديمقراطية، فما بالك الديمقراطية ناشئة كالديمقراطية العراقية.
الدكتور صلاح عبد الرزاق:
النظام الانتخابي وبوصلة الديمقراطية
إن أحد أسباب عدم استقرار النظام السياسي هو أننا كل أربع سنوات ، وكل دورة انتخابية جديدة، نجنح إلى تغيير القانون الانتخابي. وهذه لمحة سريعة:
- عام 2006 كان القانون يتضمن القائمة المغلقة ، والعراق دائرة انتخابية واحدة.
- عام 2009 تضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات القائمة المفتوحة لأول مرة.
- عام 2010 في الانتخابات البرلمانية تضمن القانون القائمة المفتوحة وأن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
- عام 2013 في انتخابات مجالس المحافظات تم إدخال نظام سانت ليغو لأول مرة
- عام 2014 في الانتخابات البرلمانية تم استخدام نظام سانت ليغو بمعدل 1.6 .
- عام 2017 سيتم اعتماد نظام مختلط ، حيث يتم توزيع نصف المقاعد للفائزين الأكثر أصوات بغض النظر عن القائمة. أما النصف الثاني فيوزع حسب نظام سانت ليغو.
وفي كل دورة انتخابية ، تنشغل الساحة السياسية بالقانون الجديد، وكل يدافع عن وجهة نظره. وهناك من يتهم خصومه بأنهم يريدون إقصاءه من خلال القانون. وآخرون يرون في التعديل الجديد إضافة حقيقية للديمقراطية.
لست بصدد مناقشة تفاصيل مشروع القانون الانتخابي للمحافظات والآخر للبرلمان ، فهذا يدخلنا في مناقشات طويلة ، لكن أود مناقشة تجارب أخرى غير ناجحة كي لا نقع في أخطائها. وستكون هي المدخل لتوضيح الفكرة.
تجارب برلمانية
في إيطاليا كانت تطبق نظام التمثيل الحزبي والقوائم ، لكنه كان كارثة سياسية. إذ أدى إلى إنتاج حكومات إيطالية قلقة لا يمتد عمرها أكثر من عامين كحد أقصى. في حين كان عمر بعض الحكومات لا يتجاوز الأشهر. في عام 2005 تم تعديل النظام الانتخابي ليتحول إلى نظام خليط بين التمثيل النسبي ونظام الصوت الواحد، فاستقر وضع البرلمان وبالتالي استقرار الحكومة.
أما تجربة تركيا فكانت كارثة أيضاً . منذ عام 1961 ولغاية 1982 كانت الحكومات التركية غير مستقرة بسبب كثرة الأحزاب وعدم وجود كتل كبيرة تدير دفة البرلمان وبالتالي الحكومة. في عام 1983 تم تطبيق نظام انتخابي جديد هو نظام التمثيل النسبي وملخصة أن أية كتلة سياسية لا تصل إلى عتبة نسبة 10% من أصوات الناخبين لن تدخل البرلمان، ويجري توزيع أصواتها على الكتل الفائزة.
إن نظام التمثيل النسبي مستخدم في دول كثيرة مثل مصر وتونس وفرنسا وألمانيا وفنزويلا وهنغاريا ونيوزلندا. وتتفاوت عتبة التمثيل من 2% إلى 5% ، في حين تبدو النسبة المستخدمة في تركيا وهي 10% عالية جداً.
النظام الانتخابي العراقي
أول سؤال يطرح : هل الهدف من النظام الانتخابي هو إدخال أشخاص للبرلمان ليحصلوا على امتيازات ورواتب أم بناء نظام ديمقراطي يقود البلاد نحو الاستقرار؟
إن كثيراً من المقالات والمناقشات تركز على قضية العدالة ، وأنه لا يمكن القبول بنظام يعطي مقعداً لمرشح حصل على خمسة آلاف صوت لأنه ترشح ضمن قائمة، ويحرم شخصاً حصل على عشرين ألف صوت لأنه مرشح منفرد. فالغرض هو إدخال هذا الشخص كي تتحقق العدالة. وهذا أمر سليم بحد ذاته، لكن هل يبني نظاماً ديمقراطياً مستقراً؟
كما يدافع كثيرون عن منح المقاعد لأشخاص منفردين بحجة أنه أقرب للتمثيل الحقيقي للشعب وقواه. وكأن الدول ذات الديمقراطيات العريقة لا تعرف التمثيل الحقيقي ولا تريده لشعبها!!!
إن المتوقع أذا طبّق النظام الانتخابي المقترح أن يجري منح قرابة مائة مقعد منفرد لمرشحين حصلوا على أعلى الأصوات غير مرتبطين بقائمة أو أنهم الوحيدون الذين فازوا من قائمتهم. وهذا يعني ما يأتي:
1- تفتيت الكتل البرلمانية إلى كتل صغيرة كثيرة ، كل نائب فيها يمثل نفسه فقط لأن الكتلة تتألف من نائب واحد أو نائبين أو ثلاثة.
2- من الصعب تشكيل حكومة من هذا العدد الكبير من الكتل لاختلاف توجهاتها وأهدافها.
3- محاولة إقناع هذه الكتل يعني الخضوع لمطالبها وحصصها التي لا يمكن تلبيتها جميعاً
4- حتى لو تم إقناعها ، ودخلت الحكومة فإنها قد تخرج منها في أية لحظة، أو مبرر مثلاً تريد فرض إرادتها بصدد منصب أو قانون أو قرار. وبذلك تبقى الحكومة تحت رحمة هذه الكتل الصغيرة. وهذا ما تعاني منه دول تطبق هذا النظام.
5- لنفترض أن بعض هذه الكتل يحمل برنامجاً حكومياً أو انتخابياً جيد جداً ، ولكن هل يمكنها تنفيذه ؟ ومن يصوّت له؟ هل تستطيع إقناع البرلمان به؟ بالتأكيد الإجابات هي كلا. إن التجربة أثبتت أن هؤلاء النواب لن يكون لهم تأثير إلا إذا كانت لديهم مواهب عالية، وهمة في النشاط والعمل ، وقدرة فائقة في الإقناع ، ولكن هل ننتظر قدوم هؤلاء ونفرط بالنظام الديمقراطي؟
6- كثير من الدول تطبق التمثيل النسبي ، فهل هذه الدول ظالمة لشعوبها ؟ أم أنها حريصة على بناء نظام سياسي مستقر ولو على حساب أفراد؟
خاتمة
إن هذه الأنظمة الانتخابية المتنوعة التي يراد تطبيقها تنظر للعراق وكأنه العراق حقل تجارب. إذ تجرب فيه مختلف الأنظمة الانتخابية كي نرى إن كانت صالحة للعراق أم لا. ونترك ما توصل إليه من سبقنا، ونكرر ما قاموا به وفشلوا . فترانا نسير دون معرفة بوصلة الاتجاه المناسب لبلدنا وشعبنا وتركيبة مجتمعنا وتنوعه المذهبي والقومي.
لا يوجد نظام ديمقراطي مستقر يتضمن خمسين حزباً سياسياً، ومشاركة 200 كيان سياسي في كل انتخابات. أغلب الديمقراطيات تتكون من حزبين أو ثلاثة أو أكثر قليلاً، تتفاوت في أحجامها، لكن يوجد حزبان أو أكثر تستطيع إيجاد ائتلاف قادر على تشكيل حكومة مستقرة بعيدة عن عواصف الأزمات الطارئة أو الخلافات الواسعة. ويمكن أن توجد جبهتين أو ثلاثة أو ائتلافات سياسية ، مثلاً واحدة تضم الإسلاميين ، والأخرى تضم الليبراليين، وثالثة للقوميين، ومن مختلف المذاهب والقوميات في الجبهة الواحدة.
من الضروري أن يكون توجهنا لبناء نظام برلماني وتشريعي سليم، قوي باستقراره، ثابت بقوانينه التي تحفظ العراق دولة وحكومة وشعباً وأحزاباً وقوى اجتماعية ودينية وشعبية.
الاستاذ عبد العباس الشياع:
من الضروري تشريع قانون جديد يتناسب مع التغييرات والإصلاحات التي حدثت في البلد فمن غير المناسب الأبقاء على القانون القديم في ظل تغير توجهات وتطلعات الناخب العراقي. تم أعتماد كل محافظة دائرة إنتخابية وهذا يعطي توزيع عادل للمقاعد حسب نفوس كل محافظة والأفضل هو دوائر بعدد المقاعد ولكن حاليا هذا الأمر صعب بسبب عدم وجود حدود إدارية داخل كل محافظة واعتقد ان ذلك لا يؤثر على استقلالية النائب.
أن الذي يدعو للتصويت للمرشح ولا يصوت للقائمة لمنع التزوير وضبط خيارات الناخب اذا كانت المفوضية قادرة على ذلك. الطريقة الأكثر عدالة هو أن يتم إعتماد اعلى الأصوات ١٠٠% وعدم منح القوائم أية نسبة فقط بأمكان القوائم تقديم المرشحين كي يعرف الناخب الجهة السياسية التي ينتمي لها المرشح وبعد عملية الفرز تحتسب. النتائج للقوائم وبذلك نكون قد حققنا عدالة أكبر في ضبط بوصلة خيارات الناخبين.
المؤسسة التشريعية في العراق لا تزال حديثة وتفتقر إلى الأدوات والآليات الصحيحة والمستشارين والمختصين في التشريع وتشلها المحاصصة التي هي أكثر وضوحا في مجلس النواب. لذا فأن المؤسسة التشريعية حاليا لا تجيد تشريع القوانين وأكثر القوانين سواء مقترحات او مشاريع تفتقر إلى الدراسة الصحيحة والمعمقة والهدى من ذلك أن بعض القوانين يتم اضافة مواد خلال التصويت او يخرج القانون وفيه أخطاء لغوية او يتناقض مع قوانين أخرى او بصياغة ركيكة.
هناك تشريعات مهمة تعزز الانتقال للديمقراطية وتؤسس لحالة التعايش السلمي وتعزز اللامركزية الإدارية التي نص عليها دستور 2005 بين مكونات العراق بعد سقوط الصنم لم يتم تشريعها كقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز وقانون توزيع الايرادات الاتحادية وغيرها من القوانين المهمة والتي هي في أغلبها قوانين خلافية تتطلب درجة من النضج السياسي وإدراك حالة الانسجام والتوافق بين الكتل السياسية والمكونات للتوصل إلى إقرار هذه القوانين.
أما ما تم تشريعه من قوانين لحد الان يشكل حالة من عدم التوافق والضعف مقارنة بعمر المؤسسة التشريعية ((ثلاث دورات وجمعية وطنية)) مع العرض بصدور بعض القوانين التي عززت العدالة الانتقالية وأضفت بعض الشرائح المتضررة من سياسات النظام السابق وحتى هذه القوانين استغلت من بعض الانتهازيين وتم الانتفاع منها لأغراض غير الأعراض التي شرعت من أجلها.
لا يفوتنا أن نذكر بعض القوانين الجيدة التي شرعت بالدورات السابقة كقانون الاستثمار والحماية الاجتماعية وقانون المحافظات وقانون مجلس القضاء وإلغاء بعض قوانين وقرارات النظام السابق وغيرها من القوانين ولكن تبقى المسيرة التشريعية طويلة وتحتاج إلى جهود كبيرة وصادقة.
الدكتورعلي طاهر الحمود:
اقترح ان تشمل حزمة الاصلاح الانتخابي القوانين الثلاثة: قانون الانتخابات، قانون المفوضية العليا، وقانون استبدال الاعضاء.
بالنسبة لقانون الانتخابات اقترح الآتي:
- احدى مشكلات مجلس النواب هي في عدم استقلالية النائب عن رؤساء الكتل والاحزاب، وايضاعدم كفاءته. لذا توجب ان يكون النائب لصيقا بالمجتمع المحلي وممثلا حقيقيا عنه. وبذلك يصبح من الضروري اقرار قانون الانتخابات على مستوى دوائر صغيرة مثل الاقضية والنواحي، وليس المحافظة.
- من الضروري جدا بقاء القوائم الحزبية، واختيار الاحزاب لما للحياة الحزبية من اهمية في ترسيخ النظام الديمقراطي. لكن بذات الوقت فإن اختيار القوائم الحزبية المغلقة تضعف من استقلالية النائب. وبذات الوقت فإن الاتجاه نحو القوائم الفردية يضعف الحياة الحزبية. اقترح ان يكون في ورقة الناخب خيارين، نصف المقاعد للأحزاب وبذلك يختار حزبا ما او تحالفا ما، ونصف المقاعد للاختيار الفردي. وحسنا فعلت رئاسة الجمهورية في مسودتها اعتماد نصف الاعضاء لكل دائرة من التحالفات والنصف الاخر وفقا للاختيار الفردي.
- كثرة اعداد مجلس النواب، وعدم كفاءتهم الفردية هي ايضا احدى مشكلات مجلس النواب. يشير الدستور الى ان عدد الاعضاء هم (نائب واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق). لا اعرف امكانية ان تفسر هذه العبارة قانونيا بطريقة تحد من الاعداد الكبيرة للبرلمان، كأن يكون نائب واحد لكل مئة الف نسمة من البالغين. وبذلك يمكن ضمان ان يكون لدينا برلمانا رشيقا وغير فوضوي. واذا لم يكن الامر هينا من الناحية القانونية ضمن قانون الانتخابات، فيلزم ان يكون ذلك في اولى اولويات لجنة تعديل الدستور.
- كذلك الامر بالنسبة للكفاءة الفردية للنواب، الذين يطالبون دوما بمساواتهم بالوزراء. اقترح ان يكون النائب حاصلا على اقل تقدير على الشهادة الجامعية الاولية، لاحتكاكه بقضايا تخصصية في لجان المجلس. ولا اعرف ايضا امكانية تكييف الامر قانونيا، والا يلزم ان يكون ذلك في اولويات لجنة تعديل الدستور.
- احدى كوارث قانون الانتخاب هي الحد من كوتا الاقليات. افترضوا ان الشعب العراقي كله اراد ترشيح 328 نائبا مسيحيا. الا ان قانون الانتخابات يشير الى انه لا يحق للمسيحيين الا ان يكون لهم 5 نواب لا اكثر. وبطبيعة الحال هذا امر مرفوض ان تحدد انتماءات مجلس النواب الهوياتية، فالدستور اراد ان يكون المجلس متنوعا بمكوناته، لا ان يحد من خيارات الناخبين. مع العلم ان قانون الانتخابات لا يحصر عدد الشيعة او السنة او الاكراد، بل فقط الاقليات الدينية.
بالنسبة لقانون المفوضية العليا للانتخابات اقترح الآتي:
* ان يكون اعضاء المفوضية من القضاة، بدلا من اختيارهم من اشخاص محسوبين على الاحزاب والاتجاهات المختلفة.
* ان تكون دائرة الاحزاب في المفوضية التي تتولى تسجيل الاحزاب، ايضا من القضاة، ويكون لهم صلاحية اصدار الاوامر القضائية الملزمة، كي تكون الدائرة قوية في مواجهة الكيانات السياسية المخالفة وفقا لقانون الاحزاب.
بالنسبة لقانون استبدال الاعضاء فإن اهمية هذا القانون هو في اعطاء اهمية لمجلس النواب والزام النائب بوظائفه القانونية والاخلاقية امام الناس. فكيف يمكن مثلا ان نرى معدل الحضور في جلسات مجلس النواب بموجب الاحصائيات 200 نائب من اصل 328؟ وكيف يمكن تصور استعلاء رؤساء الكتل وعدم حضورهم لجلسات المجلس، وكيف يمكن تصور عدم اتخاذ اجراء بحق عشرات النواب الذين تغيبوا اكثر من ثلث جلسات البرلمان في الفصل التشريعي الواحد؟ وبذلك اقترح الآتي لتعديل قانون استبدال الأعضاء:
- تكون عدد جلسات الغياب بعذر غير مشروع 5% فقط من ايام جلسات الفصل التشريعي الواحد، على ان لا يُقرأ ذلك انه غيابات متتالية، وانما يكفي لاستبدال العضو غيابات غير متتالية.
- ان يشمل بقانون استبدال الاعضاء، الحضور في اللجان الفرعية والمهام التي يوكل اليها النائب، وليس جلسات البرلمان فقط.
- ان يكون فصل النائب تلقائيا، ولا يكون بحاجة الى تصويت مجلس النواب.
- ان يعامل النائب المفصول (مثل اي موظف في الخدمة المدنية)، فإذا كان يحق للثاني التمتع بالامتيازات، يُشمل الاول بذلك.
- لا يستثنى رؤساء الكتل والاحزاب من قانون فصل الاعضاء. اظن ان بمثل هذه الحزمة التشريعية، بالامكان ان تكوين مجلس للنواب ممثل حقيقي للشعب، وقادر ولو نسبيا على اداء مهامه.
الدكتور مصطفى ناجي:
يتداول المعنيون خلال هذه الأيام موضوع الانتخابات والبحث عن صياغة نظام انتخابي يتجاوز سلبيات التجارب السابقة،ويعكس حالة من (العدالة ) في نتائج تطبيقه. الا ان اغلب السياسيين والمختصين بالشأن الانتخابي فاتهم تحديد الهدف العام من تشريع قانون الانتخابات ومن ثم تحديد نقطة شروع للوصول اليه.
فالعراق وعلى مدى احدى عشر تجربة انتخابية خلال 12 عام ( الاستفتاء على الدستور -انتخابات مجالس المحافظات الاولى والثانية -انتخابات مجلس النواب (ثلاث دورات انتخابية - انتخابات برلمان الإقليم الاولى والثانية -انتخابات رئاسة الإقليم الاولى والثانية ) لم تكن عملية تشريع قوانين انتخاباتها تحظى بفرصة كافية لمناقشتها وطرحها على الراي العام ،بل غالبا ما كانت تتم خلف أبواب موصدة وغرف مغلقة تكون الاولوية فيها لمصالح الأحزاب دون مصالح الجمهور .
وعلى هذا الأساس حافظت تلك الأحزاب على الحضور المستمر في المجالس التشريعية وإنتاج حكومات متلكئة وضعيفة انعكس ذلك كله بشكل عوق تشريعي وتنفيذي وحتى قضائي ،والسبب وصول اكثر عدد من الأحزاب الى تلك المجالس واختيار حكومات أئتلافية وضياع ملامح كتلة معارضة توازن العملية الديمقراطية ،كل ذلك جاء عن طريق صياغة النظام الانتخابي الذي يتضمن طرق توزيع المقاعد.
وهنا علينا اولا تحديد الهدف العام وهو ( إيجاد حكومة قوية ) وهذا الهدف يتفق عليه الجميع -باستثناء الحزب الوطني الكردستاني- وهذه الحكومة تأتي حتماً من خلال انتخابات مجلس النواب ،والأخير يأتي من خلال صناديق الاقتراع ،وهذه الصناديق يدلي فيها الناخبون باصواتهم عن طريق النظام الانتخابي.
اذن ما هو النظام الافضل للوصول الى هذا الهدف ؟
وهنا يتعراض مع نتائج الانتخابات منذ العام 2005 ولحد آخر تجربة انتخابية ينتهي بِنَا الى وجود 9-17 كتلة سياسية في مجلس النواب ينضوي فيها عشرات الأحزاب والكيانات، وبالطبع فان الوصول الى اتفاق حاسم وسريع ومرضي امر في غاية الصعوبة بين تلك الكتل، وهو ما شاهدناه مرارا من خلال اشتراك جميع الكتل البرلمانية في الكابينة الوزارية، وجميعها ايضا تتحدث عن حكومة (فاشلة اومتلكئة). جاء ذلك كله لان الهدف ألعام من إقرار قانون الانتخابات لم يكن واضحا او لم يكن منه إيجاد حكومة قوية تتمتع بالصلاحيات ومراقبة صارمة من مجلس النواب ،وقضاء مستقل تماما عن تدخلات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الاستاذ عدنان الصالحي:
ان مرتكزات التغيير يجب ان توجه نحو ثقافة انتخابية شعبية مصيبتنا في كون الأعم الغالب للناخبين بسطاء الثقافة وبسطاء المعيشة ويستدرجون من قلة معلوماتهم الانتخابية وحاجاتهم اليومية وما اكثرهم في بلدنا فكل قانون يأتي توجد طريقة للتحايل على هؤلاء البسطاء ومع الاسف لدينا احزاب تتلون حسب المزاج الديني والجغرافيا والقومي في ايام الانتخابات وكلهم يلعنون النقص في الخدمات والامن وهم اصحاب القرار.
اعتقد اننا نحتاج الى لعبة سياسية فيها شيء من الاخلاق الانسانية ومراعاة لوضع البلد وترك الصراع على السلطة ولو لفترة معينة والا فلا قانون ينفع مادامت احزابنا تعيش على الازمات وعلى ضرب بعضها البعض حتى ولو وصل الامر لاراقة الدماء والأكبر من ذلك ان هؤلاء هم من يسنون القوانين للانتخابات فهل سيشرعون قوانين تخدم البلد ام مصالحهم. اثبت لنا التاريخ والأيام في عراقنا ان لا تغيير الا بضغط شعبي بقيادة اكاديمية مثقفة.
الاستاذ جواد العطار:
لاشك ان التحول الديمقراطي يصاحبه جملة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاهم من ذلك تهيئة الارضية (الحاضنة) والصالحة اعني الاستقرار السياسي والاكتفاء الذاتي على مستوى الفرد والمجتمع والوعي السياسي والذي يعني بالضرورة القضاء على الامية بعد ذلك تاتي الانتخابات كونها آلية للتعبير والممارسة الديمقراطية.
نحن في العراق لازلنا نحبو نحو الديمقراطية ومع الاسف لم نعمل (قوى سياسية ومجتمع) على تاسيس وتهيئة البنى التحتية للديمقراطية. اما بخصوص مسودة قانون الانتخابات ينفرد العراق من بين البلدان ان تكون له في كل انتخابات (محلية - برلمانية)قانون جديد صحيح ان مطالبات جماهرية لتغيير القانون تتعالى في كل مرة لكن الصحيح ايضاً ان القوى الماسكة بالسلطة تعمد الى التغيير القانون بما يؤمن لها حضور ودور اكبر وتغيير القانون كل مرة دليل صارخ على عدم الاستقرار السياسي (احد متطلبات الديمقراطية). فمن القائمة المغلقة الى القائمة النسبية المغلقة واعتماد المحافظات دائرة واحدة الى سانت ليغو.
حتى هذا السانت تلاعبو به في كل مرة يعدلونه (كونه معوج) وآخر مسودة رئيس الجمهورية الذي يذهب الى اعتماد نصف الفائزين ممن حصل على اعلى الاصوات والنصف الاخر من القوائم الفائزة وفق معيار سانت ليغو ودوافع هذا التقسيم هو اعطاء فرصة للمستقلين كما يدعون المسودة فيها كثير من الملاحظات واهمها انها تقضي على مفهوم تكافئ الفرص ومخالفة صريحة للدستور المادة ١٤ والمادة ١٦ والمادة ٢٠.
حيث تذهب المسودة الى تفضيل القوائم الحزبية والمرشح الحزبي على غيره من المرشحين عندما يذهب للاحتكام الى سانت ليغو المعدل بعد فرز نصف الفائزين الاوائل على قاعدة اعلى الاصوت ويعود لملئ النصف الاخر من القوائم الفائزة. بمعنى صعود مرشحين من القوائم الحزبية حصدت ارقام بسيطة ولكن ارقام زعيم القائمة او مجموع ارقام القائمة سهلت له الصعود مقابل مرشحين مستقلين او من قوائم غير فائزة حصدت اصوات اعلى من الفائز الافتراضي في القائمة غير الفائزة.
ان القانون الامثل والاكثر عدالة هو تقسيم العراق الى دوائر متعدة ولكل دائرة نائب واحد ومن يحصد اعلى الاصوات هو الفائز وهذا القانون عادل وسهل وسلس واقل كلفة والفائز فاز باصواته وليس منة من زعيم القائمة او الكتلة ومن انتخبة عارف بقدراته ونزاهته لانه بالضرورة سوف يكون المرشح من ابناء الدائرة وهو مسؤل امامهم اخلاقياً وغيرها من المميزات لامجال لذكرها وهذا القانون معمول به في كثير من البلدان ومنها الجارة الكويت.
مع ملاحظة اني من الداعين الى تقليل عدد النواب على اساس عدد المصوتين او عدد الناخبين وليس عدد النفوس كل مئة الف نسمة كما هو معمول به وهذا لعمري بحاجة الى تكييف قانوني. سؤال يثار في اكثر من مناسبة، هل الطبقة السياسية الحالية قادرة على النهوض بالتحديات الانسانية المتعلقة بالنازحين والاقتصادية والعمرانية المطروحة؟ وهل هي قادرة على الاتفاق حول شكل الدولة هل تبقى اتحادية ام تتحول الى اقاليم او كونفدرالية؟ وهل الطبقة السياسية الحالية مستعدة للعمل على تحديد ملامح مرحلة ما بعد داعش ونحن نقترب من نهايته؟ ام ان الانتخابات المقبلة كفيلة بتغيير الأوضاع والوجوه؟.
إذن نحن على موعد مرحلة جديدة بكل أبعادها، مرحلة انتخابية طرفاها (السياسي - المرشح) الذي يسعى للفوز والبقاء في موقعه، و(المواطن - الناخب) الذي يبحث عن التغيير وعمن يخرجه ويخرج البلاد من أزماتها الخانقة ويحقق آماله وتطلعاته، فهل سيغير السياسيون من ممارساتهم ويتعلموا من أخطائهم السابقة؟ ام ان المواطن سيتعظ من خياراته الماضية ويتقن خياراته المستقبلية امام صناديق الاقتراع في الفترة القادمة؟
كل هذه المعادلة يجب ان يحتكم معيار نجاحها الى قانون انتخابي رصين يحدد الخيارات ويصوبها بالشكل المناسب الى المرشح الفائز دون التفاف على إرادة المواطن – الناخب، مثلما تحتاج هذه المعادلة الى مفوضية انتخابات نزيهة ومقبولة من الجميع تدير العملية بحيادية وتصدر النتائج بسرعة وفاعلية مثلما معمول به في مختلف البلدان الديمقراطية.
لكن الذي جرى وللأسف ان الطبقة السياسية ما زالت في وادي ومتطلبات نجاح اي عملية انتخابية في وادي آخر، فلا المفوضية المستقلة تغيرت ولا مسودة قانون الانتخابات المقترح من لجنة في رئاسة الجمهورية كفيل بموازنة المعادلة بين خيار الناخب ونظام القوائم ، لسببين:
الاول- ان هذا القانون مقدم من احدى الرئاسات الثلاث وهي شريكة في العملية السياسية، بل وجاءت عبر المحاصصة التي هي سبب اغلب المشاكل التي نعاني منها فهل يعقل ان يكون من يقدم قانون الانتخابات مرشح في الانتخابات القادمة او مشارك فيها ، اين الحياد في القضية.
الثانية- التوقيت لماذا يقدم قانون الانتخابات في هذا الوقت بالذات وقبل الانتخابات بعدة اشهر فاين كانت اللجنة القانونية في رئاسة الجمهورية طيلة السنوات الماضية بل اين كانت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن اقتراح مثل هذه المسودة.
ان التوقيت يثير الكثير من التساؤلات مثلما تثير الإجراءات التي تلي تقديمه الكثير من علامات التعجب لأنها تحتاج الى عدة اشهر لمناقشته وقراءته واقراره، الا اذا كان للكتل السياسية كلاما آخر في اقراره دون تمحيص وباللحظات الاخيرة قبل موعد الانتخابات المقبلة في السادس عشر من أيلول المقبل ، فكيف يحدد موعدا لانتخابات قبل تهيئة مستلزماتها؟.
ان الحل لن يأتي بهذه الصورة، وان الطبقة السياسية لم تنجح في الاستفادة من اخطائها الماضية بل تريد ايجاد ارضية قانونية لبقائها واستمرارها فقانون الانتخابات يحتاج الى خبراء محايدين لكتابته محليين كانوا ام دوليين، مثلما ان مجلس النواب يحتاج الى مزيد من الوقت لمناقشة أية مسودة وإقرارها، كما ان مطالب تغيير المفوضية السياسية والشعبية يجب ان تأخذ على محمل الجد وان تلقى اذان صاغية ضمن السياقات القانونية والدستورية لذا فان المنطق يستلزم التالي لإخراج العملية من عنق الزجاجة:
• تشكيل لجنة قضائية تشرف على اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات القادمة.
• تأجيل موعد الانتخابات؛ لحين إقرار قانون مناسب يعزز خيارات المواطن ويضمن استحقاق كافة المرشحين دون استثناء.
الدكتورة نداء الشريفي:
من خلال استعراض النظم الديمقراطية يبدو جليا بان نظامي الانتخاب.الانتخاب التمثيل النسبي يقضي ان يكون التصويت للمبادئ الحزبية وليس للأشخاص وهذا يعد أكبر خطر على الديمقراطية لأنه.سيؤدي إلى.تكريس هيمنة وطغيان
كل الانظمة الانتخابية في العالم بها سلبيات وايجابيات اي لايوجد نظام انتخابي مثالي ومتكامل والخلل اساسا لايعود بكامله للنظام الانتخابي وانما لأمور اخرى وهي:
اولا. ان يكون الانتخاب بالقائمة المفتوحة مع تحديد الاسم.
ثانيا. لحماية الاقليات يجب ان تتضمن الكوتا كافة الاقليات في العراق صابئة ويزيديين وشبك واكراد افيلية اضافة الى المرأة.
ثالثا. بالنسبة الى الاحزاب القزمية التي لاتستطيع جني الاصوات وتتحالف مع الاحزاب الكبيرة لابد من اعطائها مقعد او اكثر من مقعد يؤخذ بالاتفاق مع الاحزاب الكبيرة.
رابعا. زيادة تمثيل الاحزاب القزمية المناطقية وكذلك الاقليات بلجان البرلمان.
قمة العمل الديمقراطي الناجح ان يكون للحزب برنامج والتصويت يتم على اساس برامج الحزب، وهذا لاعلاقة له بالتمثيل النسبي ام غيره. ان الموضوع له علاقة بتجذر الديمقراطية وببلورة الاحزاب. اما ماموجود عندنا استنادا الى الديمقراطية التوافقية والى كون الاحزاب السياسية احزاب مكونات وليس احزاب برامج لذلك تلاحظ حالة التعثر الواضح بالعمل السياسي عموما والف علامة استفهام حول الديمقراطية.ضف الى ذلك لايستطيع الناخب مطالبة الاحزاب بعمل محدد لانها فازت على اساس تمثيل المكون وليس البرنامج.
ان طبيعة النظام السياسي والتمثيل في البرلمان ينطلق من الديمقراطية التوافقية. والاحزاب هي احزاب مكونات. ولاتوجد احزاب تمثل المعارضة. وهذا الامر لاعلاقة له باهداف الاحزاب سواء بتمثيل نيابي او نسبي. لذلك علينا فهم طبيعة واسس النظام السياسي لمحاولة اصلاح ثغرات انتخابية.
الان يبقى الوضع على ماهو عليه لاننا امام حرب ضد الارهاب نصل الى احزاب البرامج عندما يتجذر العمل الحزبي وتتسع جماهيرته ويطرح نفسه شعبيا ممثل لكل العراقيين ويفتح باب الانتماء الواسع للجميع وتوضع اهداف ومبادئ وسياسات عامة لكل حزب ثم نضع اجندتين احداهما لمرحلة الانتخاب والاخرى بعد الفوز. لتحديد طبيعة العمل لبناء البلد. هذه خطوط عريضة عامة لان الموضوع واسع جدا ونحتاج الى حوارات ميسرة مع قيادات الاحزاب الكبيرة لنحولها الى العمل الحزبي ونبعدها عن العمل كمؤسسات مجتمع مدني.
ساضرب مثلا الكثير من دول امريكا اللاتينية وغيرها تقول بدستورها انها تطبق النظام الرئاسي وانا من منطلق تخصصي اقوم بتحليل مايرد من كلام ومايطبق فعلا وعليه لايوجد نظام رئاسي بكل دول العالم النظام الرئاسي هو في امريكا وامريكا فقط. دولنا تأخذ الشكليات وتركزعلى فقرة مهمة وهي للرئيس صلاحيات هذه فقط وعندما يحققوها لانهم عشاق الدكتاتورية والسيطرة يقولون نحن نظام رئاسي.وانا اقول بتحليل علمي ومستعدة ان اعمل عليه ندوات ونقاشات لايوجد نظام رئاسي الا في امريكا اما البقية فهي شبه رئاسي. ومهما برروا فهم ينظرون بمنظار ذو بعد واحد وهو صلاحيات الرئيسة لانهم عشاق الصلاحيات.ويغفلون البقية المهمة لطبيعة النظام الرئاسي الشاقة والمعقدة والمركبة.
قلت في البداية وساكرر مهما طرحنا من مقترحات واراء. المهم هو وجود تشريع ووجود لوائح تنظيمية ووجود وعي سياسي لدى الناخب. لاننا نريد محصلات لانريد الخوض في التفاصيل نحن نريد نظام سياسي فاعل يخدم ابنائه ويحقق مطامحهم ويخرجهم من ازماته المالية والسياسية وغيرها. ان طبيعة النظام السياسي والتمثيل في البرلمان ينطلق من الديمقراطية التوافقية. والاحزاب هي احزاب مكونات. ولاتوجد احزاب تمثل المعارضة. وهذا الامر لاعلاقة له باهداف الاحزاب سواء بتمثيل نيابي او نسبي. لذلك علينا فهم طبيعة واسس النظام السياسي لمحاولة اصلاح ثغرات انتخابية.وقلت لحضرتك ان من اروع الاشياء هي فوز الحزب على برنامجه واهدافه وهذا موجود بالدول الديمقراطية المتقدمة.لان الحزب باهدافه وبرامجه سيمثل رأي اغلبية الشعب ولاعلاقة له بمكونه.
الخبير القانوني امير الدعمي:
اعتقد ان القانون القديم اضر بالناخب العراقي لكونه جعل من الكتلة ورئيسها هو المقياس دون ان يكون رأيه الصحيح في المرشح فأنا مع تشريع قانون جديد يضمن صوت الناخب بما يؤمن به ويختاره وان تكون الدوائر الانتخابية الصغيرة هي الاصح وهذا لا يعني ان يكتم صوت النائب عن المصلحة العليا للبلد.
الدكتور حيدر حسين الكريطي:
من الضرورة بمكان إعداد مشروع قانون ينظم العملية الإنتخابية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، تشترك في صياغته النخبة العلمية التخصصية المهنية التي تبتغي خدمة بلدنا الغالي وتطوير مؤسساته، أما هذا المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية والقانون النافذ حاليا فلا يحققان الغاية المثلى من تقرير الإنتخاب كمرتكز لتداول السلطة.
لقد آن الأوان للسادة صناع القرار في هذا البلد أن يرجعوا إلى أصحاب الكفاءة العلمية العالية في مجال علم صناعة التشريع والذين يمدون يد الخدمة والتعاون عرفانا للبلد الذي أنجبهم وأوصلهم لمراتبهم العلمية. إن أهل العلم في بلدكم لا يبغون جاها ولا منصبا فكفاهم بالعلم موقعا وفخرا وسعادة، وإن ساعة واحدة من التعلم والتعليم تفوق كل حكم الحكام وملك الملوك. كفانا إستيرادا للتشريع ، وكفانا رداءة في الإنتاج التشريعي.
لعل أستاذا متخصصا واحدا في كلية قانون عراقية لايكلف ميزانية الدولة أكثر مليون ونصف دينار شهريا قادر على صياغة تشريعات تشتركون بأجمعكم (328 نائبا) في تشريعها. ان (الديمقراطية التوافقية) مصطلح لم يرد في الدستور العراقي وهو سمة للأنظمة الفاشلة فالأفضل أن نهجر هذه التسميات البائسة كذلك الحال بالنسبة لمصطلح (دكتاتورية الأغلبية).
ان تطبيق الديمقراطية التوافقية على أرض الواقع لا يمنحها قوة الإلزام إلا إذا تحولت إلى عرف دستوري معدل أو مكمل وهذا لم يحصل فهي ليست سوى سلوك سياسي سيء شأنه شأن المحاصصة والمحسوبية. وأنا متمسك بكون ما يسمى بالديمقراطية التوافقية سمة للأنظمة الفاشلة والنظام السياسي في لبنان خير شاهد على قولي.
فكيف يمكن أن نقول أنه ليس كل ما يرد في الدستور يعد ملزما؟ أليست القواعد الدستورية ملزمة لا بل أن الزامها يعلو كل القوانين الملزمة، فإذا كانت غير ملزمة أصبحت من قبيل النصيحة ليس إلا فكيف يستساغ ذلك وأن طبيعة النظام النيابي البرلماني تقررت كمبادئ أساسية لا يجوز أن تخالفها حتى النصوص الدستورية الواردة ضمن أبواب الدستور الأخرى.
سأعرض لكم شواهد على أخطاء في صياغة التشريعات في العراق.
ومنها مثلا ما جاء في المادة ( 5 ) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم ( 28 ) لسنة 2012 إذ أن هذه المادة تتكون من فقرتين : حددت الأولى عقوبة السجن المؤقت والغرامة لمرتكب جريمة الإتجار بالبشر بصورتها البسيطة غير المقترنة بظرف مشدد.
وعاقبت الفقرة الثانية منها بالسجن لمدة لا تزيد عن 15 سنة إذا إقترنت الجريمة بظرف مشدد.
والخلل في نص هذه المادة هو أن ( عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 15 سنة هي نفسها عقوبة السجن المؤقت بموجب المادة 87 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ) أي أن المشرع أورد العقوبة نفسها في الفقرتين على الرغم من الاختلاف بين الفقرتين من حيث جسامة الجريمة
الدكتور علاء السيلاوي:
لبناء نظام ديمقراطي صحيح. لا بد من تبني نظام انتخابي يعكس الحالة الديقراطية و يسهم في بناء مشروع وطني يربأ بنفسه عن المشاريع الضيقة المبنية على أسس فئوية. وباعتقادي أن الكيانات السياسية التي ساهمت في جميع الجولات الانتخابية إنما كانت مبنية على أسس طائفية ولذلك لم تستطع الإسهام بشكل فعال في بناء مشروع وطني يرمي إلى تحقيق المصالح العليا.
ولذلك لأحداث حالة تغيير تفعل فعلها الفعال على الساحة العراقية لابد من هجر نظام الانتخاب عن طريق القائمة والابتعاد عن حججها القائلة بضرورة تبنيها لضمان حالة الاستقرار السياسي كوننا لم تعهد إلى الآن أي استقرار سياسي ينبغي الابتعاد عن نظام الانتخاب بالقائمة. وتجريب نظام الانتخاب الفردي. إضافة إلى ضرورة تقسيم الدوائر الإنتخابية حسب العدد الفعلي للناخبين و بعد البت بتحديد حدود المحافظات. الأمر الذي قد يساعد في إنعاش العملية السياسية و يعكس إرادة الناخب بشكل واقعي.
مشكلتنا أننا مقتنعون بأن قانون جميع قوانين الإنتخابات التي تم تبنيها لم ترجح (تقنية) التمثيل الواقعي والفعال للجماهير وإنما قامت بتبني خرائط لتحقيق حالة من التوازنات الحزبية وربما الإقليمية ولذلك باعتقادي المتواضع هو أننا يجب أن نناقش موضوعة مدى إرادة المشروع من بناء قانونا تأسيسيا للنظام الانتخابي يضمن تشييد ديمقراطية فاعلة تقوم على أساس المواطنة. هذا القانون الذي يسمى فوق التشريعي و تحت الدستوري، يحتل أهمية كبيرة جدا في ترسيخ (حياة) سياسية مستقرة وهجر مصطلح (عملية سياسية ).
اعتقد ان الانتخاب الفردي هو الحل مع ضرورة تبني قانون يضمن تكافؤ الفرص للوصول السليم إلى السلطة على أساس الخبرة و البرنامج الانتخابي و ليس على أساس المال السياسي. ينبغي تبني قانون تمويل الأحزاب وقانون تحديد الإنفاق الانتخابي هذا هو الذي يعد أهم من قانون تشكيل الأحزاب نفسها.
ففي فرنسا مثلا أن الأحزاب تشكل وفق قانون الجمعيات لعام 1901 (جمعية ذات غرض سياسي) اما الأهمية فقد أعطيت إلى آلية استحصال الإيرادات وتحديد للإنفاق. وفق قانون 1990 المعدل وقبله قانون الشفافية المالية للحياة السياسية لعام 1988 وكذلك قانون تحديد الإنفاق الانتخابي لعام 2008. الأمر الذي يضمن وصول الكفاءات إلى بيت القرار السياسي والتشريعي. أي خير خارطة يمكن تطبيقها لانتشال العراق من واقعه الحالي هو تبني نظام الانتخاب الفردي ( مع توفير متطلباته) وتحديد الإنفاق الانتخابي.
الاستاذ مقداد البغدادي:
العملية الانتخابية برمتها تتحكم فيها جملة من العناصر منها طبيعة النظام الانتخابي اولا وثانيا استقلالية مفوضية الانتخابات اوعدمها وثالثا الوعي الانتخابي لدئ الناس. فاذا كانت العدالة في ضرورة توفير فرص الفوز هي مبغى الكتل السياسية الحاكمة داخل البرلمان وخارجها للجميع وبالذات الكتل الصغيرة والمسسضعفة ضمن معادلة السلوك الاخلاقي في منهجية السياسين وهي موجودة ان شاءالله.
سوف نشاهد عدالة واضحة في توزيع المقاعد ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة وهذا يتطلب تغير النظام الانتخابي السابق. وليس المشروع المقدم من قبل رئيس الجمهورية المحترم. من جانب آخر نحتاج الئ حركة توعوية للناس حول مجمل العملية الانتخابية تتزامن مع تحقيق المكاسب والمنافع الاستراتيجية للعباد والبلاد ولتخفيف الردة الواسعة من اغلب الناس ضد العملية الانتخابية بكل تفاصيلها.
فالامن والامان والاصلاح ورفع مستوى المعيشة والكهرباء والماء والتوظيف للخريجين والسكن ومحاربة الارهابيين من دواعش السياسة والمقاتلين الارهابيين في الداخل والخارج والسياسة الخارجية القوية التي ترجع هيبة العراق وعدم التهاون في المواقف ضد اعداء العراق.
فقط ارجوا التنويه إلى أن النظام الديموقراطي وفقا للدستور العراقي لا يمكن أن يطلق اسم ( ديموقراطية توافقية ) حيث ثمة فرق بين النظام التوافقي و نظام الأغلبية ...
لا يجوز الخلط بين التوافقات و الائتلافات الحاصلة الآن لتشكيل حكومة و النظام الديمقراطي التوافقي المعمول به في سويسرا مثلا أو في بلجيكا ...
الدكتورة مهدية حسن:
أولا/ لابد من التأكيد على أن يكون نظام الانتخاب يتمثل بتحقيق العدالة والدقة في التمثيل.
ثانيا/ ان يحقق نظام الحكم أغلبية منسجمة متجانسة قدر المستطاع. لأن البرلمان وكما يقال يمثل الخارطة الجغرافية التي يجب أن تمثل الشعب وبكل نسبة.
فاذا اتبعنا نظام التمثيل النسبي فإن ذلك ربما يفضي إلى تشكيل حكومة ائتلافية وهي بالتالي ستكون غير قادره على ان تتبع سياسة رصينة تعالج قضايا المجتمع والدولة لأنها يتتبع أسلوب الممانعة لتجنب نفسها الانزلاق في الخلافات. وقد تقدم تنازلات كبيرة لارضاء المؤتلفين فيها. وعليه فإنها ستكون وزارة تصريف أعمال وليست وزارة حكم. كما هو الامر في العراق وهنا سيكون التهرب من المسؤولية سهلا وستضيع مصالح الشعب أمواله.
اما في حالة الانتخاب بالأغلبية فإن الظاهرة السابقة قد تتكرر فقد لتحصل بعض الأحزاب على أغلبية لأهلها على ان تكون أغلبية حكم وعند ذلك ستبدأ إلى البحث عن شريك في الحكم وهذا قد يؤدي بها إلى تقديم تنازلات وشروط لهذا الطرف أو ذاك. اما القول ان هذا الامر اي بوجود الأغلبية والاقلية، لايخالف المبدأ الديموقراطي طالما عبر الشعب عن الاختيار وأعطى شرعية السلطة.
ولو كانت الحكومات التي تشكلت بعيد الانتخابات الأولى والثانية بشكل مسؤول وبعيد عن المحادثات الحزبية والطائفية والمصالح الأنانية واعتبارها السلطة غنيمة وليست مسؤولية قانونية وأخلاقية بوركت الثقة بين أبناء الشعب لكن الحكومة تحولت إلى دكاكين ومحاسبة لهذا الوزير أو هذا الحزب أو ذاك لا نريد لهذا المشهد السياسي ان يتكرر.
وهنا نقول ان العدالة في تميل غير فاعل فلابد أن تكون حكومة الشعب لكل الشعب وتكون صاحبة القرار المسؤول وبما ان اغلب أحوالنا قد تشكلت على اساس المكونات وليس على اساس للمبادئ فالاحرى بنا ان نسلك أسلوب الانتخاب الفردي المباشر الاختيار الافضل والأمين القوي الذي لاتاخذه في ألله لومة لائم فالحق ميزاته.
من خلال استعراض النظم الديمقراطية يبدو جليا بان نظامي الانتخاب التمثيل النسبي يقضي ان يكون التصويت للمبادئ الحزبية وليس للأشخاص وهذا يعد أكبر خطرعلى الديمقراطية لأنه. سيؤدي إلى تكريس هيمنة وطغيان نظام الانتخاب بالأغلبية وليس التمثيل النسبي اما التمثيل النسبي حيث ان اي حزب لا يستطيع أن يشكل حكومة مستقرة لوحدة فيضطر إلى تشكيلها بالائتلاف مع أحزاب أخرى وفي هذه الحالة فإن المسؤلية ستضيع. وهنا ان التعبير عن إرادة الشعب غير واقعية وانها تمثل إرادة الأحزاب.
وفي بلادنا وبما أن الديمقراطية لم تزل طرية العود وسهلة الكسر والخشية كل الخشية من ان يقوم حزب الأغلبية بتصفية الأحزاب الأخرى ويقضي ذلك سواء شئنا أم أبينا في دوامة الدكتاتورية. الديمقراطية لا تعني وجود وزارة متباينة المصالح بقدر ما تعني المسؤولية تجاه الشعب بما تطرحه من برامج وما تحققه من مشاريع وانجازات لصالح الشعب.
وعليه فإن الانتخاب المباشر من قبل الناخبين من خلال ترشيح واختيار من جمهور الناخبين سيحضر المرشح من سطوة الأحزاب أوزعماء الكتل لاسيما إذا كان الانتخاب على اساس الدوائر المتعددة بحيث يكون المرشح أدرى بما يحتاجه جمهور دائرته الانتخابية.
الدكتور ميري كاظم الخيكاني:
لابد من القول ان هيمنة الأحزاب السياسية وفق النظام الانتخابي النافذ ولاسيما سانت ليفو. يحب ان نغادره اذا أردنا ان ندخل في رحاب الديمقراطية الحقيقية وعليه فان نظام القائمة المفتوحة والانتخاب المباشر. ويفوز من يحصل على اكثر الأصوات. هو السبيل الوحيد للخروج من نفق التوافقية المقيتة وبروز شخصيات ذات تأثير على ان يحسّن الناخب الاختيار.
هل ان الكتل الكبيرة حققت الأهداف في بناء الدولة والمؤسسات ان المنطق القانوني يقول ان الأكثر انسجاما. مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية هو من يفوز من يحصل اعلى الأصوات. اما مايجري الان يدمي القلب وهذا حال البلد المؤلم نتيجة النظم الانتخابية المصادرة للتمثيل الحقيقي لارادة الشعب. وإذا كانت الأحزاب. تأتي بمرشحين لاتستطيع ان تتحكم بهم ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والثبات على الرأي الدقيق هذا يعني اننا نسير بالاتجاه الصحيح .
نحن دولة لها دستور وهو حاكم لقوانينا والقوانين يجب ان تصدر موافقة للدستور. ثم هناك اليات لتعديل الدستور. فمقترحكم يحتاج لتعديل دستوري. من المعلوم ان مشروع القانون أمان مجلس النواب وعليه لغرض الفائدة والفعالية في العمل صياغة مقترحات لتعديل مايمكن تعديله ضمن إطار هذا المشروع وتقديمه للجهات ذات العلاقة.
الدكتور واثق الهاشمي:
قانون الانتخابات اذا كان يلبي طموحات المواطن العراقي اكيد سيكون له اثر كبير في احداث تغيير جوهري في الخارطة السياسية المقبلة شكلا ومضمونًا وسيتيح دخول كتل جديدة وأحزاب صغيرة. ولكن اذا فصل على مقاس الكتل الثلاثة وهذا ما سيحدث حتما عبر التصويت عليه في قبة البرلمان بالتاكيد لن يكون هناك اي تغيير جديد .
الدكتور احمد الميالي:
اهم مقترحات تطوير النظام الانتخابي هو لكل مئة الف دائرة انتخابية واحدة تحل جميع المشاكل بحساب الاصوات وتوزيع المقاعد مع مراعاة كوتا النساء والاقليات بهذا القانون مع اعطاء حق للدائرة الانتخابية المصغرة استجواب النائب وسحب الثقة منه وفق نسب محددة من قبل الناخبين فيها وانتخاب نائب بديل او الذي يليه بالتسلسل.
القاضي رحيم العكيلي:
الانتخابات شكل من اشكال المساءلة الشعبية مثلما هي شكل من اشكال الاختيار وهي التجسيد الواقعي الاول للمبدأ العام بكون الشعب مصدر السلطات وافضل الانظمة الانتخابية هي تلك التي تمنح الناخبين سلطة اعادة انتخاب ممثلهم او رفض اعادة انتخابه في ضوء اداءه وكفاءته ونزاهته. لان ذلك يجعل النائب المنتخب مسؤول امام ناخبيه وليس امام حزبه اوزعيمه السياسي ويجعل حريصا ان ينبي مواقفه في ضوء مصالح ناخبيه.
الا ان نظامنا الانتخابي الحالي يجعل النائب مدين لحزبه اوزعيمه السياسي في الوصول للبرلمان لذا فأنه غير مكترث بمصالح ناخبيه ولا حتى بمشاعرهم ان ضمانات جعل النائب مسؤول امام ناخبيه لا تقف على حدود طرق الترشيح وآيات الانتخاب وتوزيع المقاعد بل تتعداها الى نزاهة العملية الانتخابية سواء داخل مفوضية الانتخابات اوما تعلق منها بممارسات الفرقاء السياسين ومسائل الدعاية الانتخابية وشراء الاصوات والتزوير والتلاعب بالعددوالفرز وغيرها هذه كلها مجتمعة تتضمن عناصر تتكاتف مع بعضها لتصب في نظام انتخابي يجعل هم المرشح والنائب المنتخب مصالح الشعب لا الحزب والقائد الضرورة.
انما تنعقد حاليا مصالح الاحزاب وزعاماتها السياسية المتحكمة بمجلس النواب بالابقاء على النظام الانتخابي الذي يؤمن تبعية النواب المنتخبين لهم وضمان استمرار ولائهم لتلك الاحزاب والزعامات لذا اشك في احتمال انجاز اي اصلاح انتخابي حقيقي بدليل ان مشروع قانون الانتخابات الجديد لم يات بتغيير جوهري في النظام الانتخابي.
الدكتور ستار جبار:
اعتقد ان من الضروري تشريع قانون جديد للانتخابات يصغر الدائرة الانتخابية لتكون على مستوى القضاء والناحية على اقل تقدير. او ان تكون دائرة انتخابية لكل مائة الف نسمة للخروج ببرلمان ممثل تمثيل حقيقي لارادة الشعب عموما والناخبين على وجه الخصوص .
اما النص الحالي المقترح من قبل رئاسة الجمهورية فهو نص بائس ومحبط واعتقد انه اذا اقر او تم اقرار قانون اخر على غرار القانون القديم فأنه سيجعل الناس تحجم عن الذهاب لصناديق الاقتراع لأنها بالفعل وصلت الى حافة اليأس من العملية السياسية. والحل الوحيد لاشراك الناخبين هو تعديل حقيقي لقانون الانتخاب يجذب الناخبين ويعطيهم امل بالتغيير الحقيقي. اما مسألة تقسيم نصف المقاعد النيابية على الكيانات السياسية فأعتقد انه التفاف واضح على ارادة الناخبين ومحاولة اعادة تسويق الفاشلين والفاسدين.
الدكتور نديم الجابري:
عند مراجعة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقدم من رئاسة الجمهورية تبين ما يلي:
1/ تبدو المسوغات السياسية واضحة على ملامح و نصوص المشروع. لذلك افتقر لصفة العمومية التي تقتضيها صياغة القوانين، الامر الذي يجعله مطابقا لمصالح القوى السياسية النافذة.
2/ ان المشروع لم يراع متطلبات الاصلاح التي تنشدها الجماهير المنتفضة.
3/ تضمن المشروع الكثير من النصوص المبهمة والتي يمكن تأويلها لاحقاً وحسب رؤية القوى السياسية النافذة.
4/ اتسم المشروع بضعف الصياغة القانونية.
عليه اضطلعت نخبة من اهل العلم والاختصاص بمهمة اجراء تعديلات جوهرية على نصوص المشروع بالمقدار الذي يجعله الاقرب الى الدقة والى مصالح الشعب ويسهم في تقويم العملية السياسية. بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، قرر رئيس الجمهورية بتاريخ – – 2017 اصدار القانون التالي:-
رقم ( ) لسنة2017
قانون
انتخاب مجلس النواب
الفصل الأول
التعريف، والأهداف، والسريان
المادة-1- يُقصد بالمصطلحات التالية, لأغراض هذا القانون, المعاني المبينة إزاءها:
اولا- المجلس: هو مجلس النواب العراقي.
ثانياً- المفوضية: هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ثالثاً- الناخب: هو العراقي الذي تتوافر فيه الشروط القانونية ، والأهلية للتصويت في الانتخابات.
رابعاً- الناخب النازح: هو العراقي الذي هُجَّر مكرهاً من مكان اقامته الدائم، إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 بصرف النظر عن أسباب تهجيره.
خامساً- سجل الناخبين الابتدائي: هو السجل الذي يحوي أسماء، وبيانات الناخبين، الذي تمَّ اعداده ونشره من قبل المفوضية، للاطلاع عليه من قبل الناخبين، وتقديم الطعون بشأنه.
سادساً- سجل الناخبين النهائي: هو سجل يضم في متنه أسماء، وبيانات الناخبين، وتكون تفصيلاته غير قابلة للطعن، ويكون معداَ للنشر بعد انتهاء فترة الاعتراض.
سابعًا- المرشح: هو كل عراقي تم قبول ترشيحه رسمياً، من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, لعضوية مجلس النواب العراقي.
ثامناً- القائمة المفتوحة: هي القائمة التي تتوافر فيها أسماء المرشحين المعلنة.
تاسعاً- الدائرة الانتخابية: هي كل منطقة محددة خُصّص لها عددٌ من المقاعد، وفقاً لأحكام هذا القانون.
عاشراً- مركز الانتخاب: هو المكان الذي تعيّنه المفوضية، ضمن الدائرة الانتخابية، لغرض إجراء عملية الاقتراع فيه.
المادة-2- يسري هذا القانون على انتخاب مجلس النواب العراقي.
المادة-3- يهدف هذا القانون الى:-
أولاً – مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في المجلس.
ثانياً – المساواة في المشاركة الانتخابية.
ثالثاً – ضمان حقوق الناخب ، والمرشح على السواء في المشاركة الانتخابية.
رابعاً – ضمان عدالة الانتخابات ، وحريتها ونزاهتها.
خامساً – توفير الحماية القانونية لمراحل ، واجراءات العملية الانتخابية .
الفصل الثاني
حق الانتخاب
المادة -4- اولاً- الانتخاب حقٌ لكل عراقي، توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، بغية ممارسة هذا الحق ، من دون تمايز في الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد، أو تمايز في الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
ثانياً- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ،ومباشرة وسرية ،ويمنع التصويت بالإنابة.
المادة -5- يُشترط في الناخب أن يكون:
أولاً- عراقي الجنسية ممن اكتسب الجنسية العراقية قبل عام 2003 باستثناء الكرد الفيليين ممن حرموا من اكتساب الجنسية العراقية ابان حقبة النظام السابق.
ثانياً- كامل الأهلية بضمنهم المفقودين ونزلاء السجون.
ثالثاً- أتمّ الثامنة عشرة سنة من عمره، في السنة التي تجري فيها الانتخابات.
رابعاً- مسجلاً في سجل الناخبين ولديه بطاقة الناخب ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،والأنظمة، والتعليمات, والإجراءات التي تصدرها المفوضية.
المادة-6- أولاً- يجري الاقتراع في يوم واحد، في عموم جمهورية العراق.
ثانياً- لا يُمدد الاقتراع لساعات إضافية بعد انتهاء وقته المحدد، في اليوم الذي يجري فيه الاقتراع الا بقرار من كامل مجلس المفوضية ووجود ظرف قاهر.
المادة-7- يحدد رئيس الجمهورية موعد الانتخابات بمرسوم جمهوري، بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية، ويُعلن عن موعدها بوسائل الإعلام، قبل الشروع بالاقتراع بمدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً.
الفصل الثالث
حق الترشيح
المادة-8- يُشترط في المرشح لعضوية المجلس أن تتوافر فيه، الشروط الواجب توافرها في الناخب المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، اضافة الى الشروط التالية:-
أولاً- أن لا يقل عمر المرشح عن (25) خمس وعشرين سنة عند الترشيح.
ثانياً- أن يُعد مِمَنْ حصل في الأقل على الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها أو ما يعادلها.
ثالثاً- أن لا يكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة من عضو شعبة فما فوق.
رابعاً- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف بحكم قضائي بات.
خامساً– ان لا يكون منتمياً إلى أفراد القوات المسلحة، أو المؤسسات الأمنية والأجهزة العسكرية كافة بضمنها الحشد الشعبي ، ومن يرغب بالترشح من أفراد هذه المؤسسات، يلتزم بتقديم استقالته قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويحق له العودة إلى الوظيفة بعد ذلك اذا لم يفز بالانتخابات.
سادساً- ان لا يكون من العاملين في المفوضية وبضمنهم اعضاء مجلس المفوضين والمدراء العامين الا بعد انتهاء عملهم بمدة لا تقل عن اربع سنوات.
المادة-9- أولاً- ترسل المفوضية اسماء المرشحين إلى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، وفي حالة عدم الرد، يعُدّ المرشح غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة.
ثانيا- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.
الفصل الرابع
الدوائر الانتخابية
المادة-10- أولاً- تُوزع الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل محافظة باستثناء بغداد يكون عدد الدوائر دائرتين كرخ ورصافة بجميع وحداتها الأدارية.
ثانياً- يتألف مجلس النواب من ( 328) ثلاثمائة وثمانية وعشرين مقعداً، لحين إجراء التعداد السكاني. منه (318) ثلاثمائة وثمانية عشر مقعداً للمحافظات، وفقا لحدودها الإدارية ، وبحسب ما دُون في الجدول المرفق بهذا القانون. فيما تذهب المقاعد ( 10) العشرالمتبقية بوصفها (كوتا) للمكونات.
ثالثاً- تُمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تُستقطع من المقاعد المخصصة مجتمعة ، على أن لا يؤثر الاستقطاع على نسبة مشاركة المكونات في القوائم الوطنية وكما يلي:-
أ- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد .
ب- المكون الايزيدي (1) مقعداً واحداً.
ج- المكون الصابئي المندائي (1) مقعداً واحداً.
د- المكون الشبكي (1) مقعداً واحداً.
هـ- يكون للكرد الفيلية (1) مقعداً واحداً.
و- يكون للأرمن (1) مقعداً واحداً.
رابعاً- المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائية والشبك والكورد الفيلية والأرمن تعد على أساس أن العراق دائرة انتخابية واحدة.
المادة-11- أولاً- يكون الترشيح وفق القائمة المفتوحة, ويجوز الترشيح الفردي.
ثانياً- لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة, ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.
ثالثا- يحق للناخب التصويت لأحد المرشحين في القائمة الواحدة , ولا يجوز التصويت لأكثر من مرشح في القائمة الواحدة.
المادة-12- أولاً- لا يقل عدد النساء عن (25% ) خمس وعشرين من المائة من مجموع المرشحين في القائمة، ولا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن (25%) خمس وعشرين من المائة.
ثانياً – يشترط عند تقديم القائمة مراعاة تسلسل النساء بنسبة مرشحة واحدة، بعد كل ثلاثة رجال في الأقل.
المادة-13- توزع المقاعد على الكيانات المتنافسة على النحو التالي:
أولاً- تُوزع المقاعد في الدائرة الانتخابية, وفق آلية يُعاد فيها ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم كلها، تأسيساً على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول مَنْ حصل على أعلى الأصوات في جميع القوائم في المحافظة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة بصرف النظر عن القائمة، وهذا ينطبق على بقية المرشحين.
ثانياً- يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على (25%) خمس وعشرين من المائة في الأقل من عدد المقاعد، وتوزع بحيث تكون الفائزة الأولى من النساء مَنْ حُصلت على أعلى الأصوات بين المرشحات في تلك الدائرة الانتخابية، بصرف النظر عن القائمة، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحات.
ثالثاً- في حالة تساوت أصوات المرشحين أو المرشحات لنيل المقعد الأخير، يُصار إلى خيار القرعة بحضور المرشحين أو المرشحات.
رابعآ- في حالة شَغَر أي مقعد في المجلس يحل محله مَنْ حاز على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية نفسها حصرآ, وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة، فلا يشترط أن تحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.
الفصل الخامس
سجل الناخبين
المادة-14- أولاً- تلتزم المفوضية بتسجيل الناخبين مِمَنْ تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً- تتولى المفوضية إعداد، وتحديث سجل الناخبين الابتدائي، بالتعاون والتنسيق مع مكاتب المفوضية في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
ثالثاً- لكل شخص تتوافر فيه شروط الاقتراع الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، وله حرية التحقق أيضاً من تسجيل اسمه إن لم يكن مدوناً فيه.
رابعاً- يتم التسجيل شخصيا، أو بموجب تعليمات المفوضية.
خامساً- يمنع التسجيل في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
سادساً- على المفوضية في أثناء تحديث سجل الناخبين الاستعانة بالفرق الجوالة على مساكن المواطنين لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية التحديث
المادة-15- تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات لسجل الناخبين المعد، الذي حُدَث في مراكز تسجيل الناخبين قبل بدء الانتخابات، لحين إجراء التعداد العام للسكان مع مراعاة ماجاء في المادة (5) أولآ .
المادة -16- تقوم المفوضية بعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية في مراكز التسجيل، وتدرج فيه أسماء الناخبين، في مكان بارز، لضمان سهولة الاطلاع عليه, وتلتزم ايضا بعرض أسماء الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها.
المادة-17- أولاً- لكل ناخب لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده, أن يقدم اعتراضاً إلى المكتب الوطني للمفوضية، أو فروعه في المحافظات, لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل.
ثانياً- يقدم الاعتراض تحريرياً وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.
ثالثاً- يبت المكتب في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية، ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين، ويخضع للطعن فيه وفقا للقانون.
المادة-18- يصبح السجل الابتدائي نهائياً، ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدة الاعتراض عليه، أو حسم الاعتراضات المقدمة في شأنه، وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل خلال المدة التي تقررها.
الفصل السادس
الدعاية الانتخابية
المادة-19- الدعاية الانتخابية حق مكفول للمرشح والقائمة بموجب أحكام هذا القانون، شرط التزامها بالحدود الإدارية للدائرة الانتخابية المرشح عنها، وتبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) اربع وعشرين ساعة من بدء الاقتراع .
المادة-20- تعفى الدعاية الانتخابية من أية رسوم.
المادة-21- أولاً- تناط بأمانة بغداد، والبلديات المختصة في المحافظات, بالتنسيق مع المفوضية, مهمة تحديد الأماكن التي يُمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، اضافة الى منع نشر الإعلانات، أو البرامج، أو صور المرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع .
ثانياً – على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة الدعاية الانتخابية خلال مدة اقصاها (30) ثلاثون يومًا من تاريخ انتهاء الاقتراع ووفقا للتعليمات التي تصدرها المفوضية .
المادة-22- يُمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي تهدف للترويج الى الدعاية لمرشح بعينه والتي تعقدها الاحزاب والمرشحون أو مؤيدوهم خلال المدة المحددة في هذا القانون، في الأبنية التي تشغلها الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة, والقطاع العام والمختلط, وابنية مجالس المحافظات, ودوائر الدولة المختلفة ودور العبادة كافة.
المادة-23- يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة, واماكن العبادة والرموز الدينية, لأي دعاية او انشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.
المادة-24- شعار الدولة الرسمي رمز لكيانها، فلا يحق لمرشح، أو كيان توظيفه في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، بل حتى في الكتابات والرسوم التي تستعمل في الحملة الانتخابية.
المادة-25- يمنع موظفو دوائر الدولة، والسلطات المحلية من بسط نفوذهم الوظيفي، أو بذل موارد الدولة، أو تجنيد وسائلها و أجهزتها لصالح دعايتهم الانتخابية ،أو دعاية مرشحيهم، بما فيها الاجهزة الأمنية أو العسكرية.
المادة-26- يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط كالإكراه أو التهديد، أو بمنح مكاسب مادية أو وظيفية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على الناخب، أو التأثير على نتائج الانتخابات.
المادة-27- يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية، من المال العام والقطاع المختلط والتمويل الذاتي، أو الأموال المخصصة لموازنة الوزارات أو أموال الوقف أو أموال الدعم الخارجي.
المادة-28- أولاً- يلتزم المرشح في يوم التصويت بالامتناع عن أي دعاية انتخابية كتوزيع برامج عمله، أو منشورات خاصة به، أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بوساطة غيره.
ثانياً- لا يحق لأي من العاملين في دوائر الدولة، أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه، أو بوساطة غيره.
ثالثاً – يحظر وضع إعلانات، أو توزيع برامج عمل، أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من المفوضية.
الفصل السابع
الاحكام الجزائية
المادة (29) : يعاقب بالسجن أو الحبس وفقآ لقانون العقوبات العراقي النافذ كل من :
أولآ- تعمد ادراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفه في سجل الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لأحكام هذا القانون.
ثانيآ – ادرج أسمه، أو أسم غيره في سجل الناخبين من دون توافر الشروط القانونية المطلوبة في الاسم المدرج، أو تمكن من عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
ثالثآ- أدلى بصوته في الانتخاب، وهو يعلم أن اسمه أُدرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون، أو أنه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.
رابعآ – تعمد التصويت باسم غيره.
خامساً – أفشى سر تصويت ناخب من دون رضاه.
سادسا – أدلى بصوته لأكثر من مرة.
سابعاً – غيَّر إرادة الناخب الأمي، وكتب أسماً أو إشارة خلافاً لإرادة الناخب ومقصده.
ثامنآ – عرقلة الناخب عن ممارسة حقه الانتخابي .
المادة-30- يعاقب بالسجن أوالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من:
أولاً- استعمل القوة، أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه في الانتخابات الحرة، وحمله على التصويت مكرهاً لجهة بعينها أو مرشح بنفسه، أو حمله على الامتناع عن التصويت.
ثانياً- أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً فائدة له، أو لغيره ليحمله على التصويت لجهة مقصودة.
ثالثاً- قبل أو طلب فائدة لنفسه، أو لغيره مِمَنْ كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.
رابعاً- نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين، أو سمعته بقصد التأثير على آراء الناخبين في تغيير نتيجة الانتخاب.
خامساً – دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً، أو جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون.
سادساً – سب أو قذف أو اعتدى بالضرب على العاملين في مراكز الاقتراع.
سابعاً – عبث بصناديق الاقتراع، أو سجلات الناخبين، أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .
ثامناً- رشح نفسه لأكثر من دائرة، أو قائمة انتخابية.
المادة-31- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:
أولا – عبث بأوراق الاقتراع أو سجلات الناخبين ، أو غيَّر نتائجها بطريقة « الاستحواذ، أو 0الطمس ، أو التلف، أو الإفساد، أو الإخفاء، أو السرقة « أو بأية طريقة يكون مؤداها إحلال الفوضى لغاية معينة .
ثانياً – أخل بحرية الانتخاب، أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
ثالثا- تلاعب او غير النتائج الالكترونية لصالح كيان او مرشح معين.
المادة-32- يعاقب بغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل مَنْ علق البيانات، أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها.
المادة-33- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-
أولاً – تعمد الاعتداء على صور المرشحين، أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها، لحساب مرشح آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح، أو التأثير على سير العملية الانتخابية.
ثانياً – أعلن عن انسحاب مرشح، أو أكثر من العملية الانتخابية، وهو يعلم أن الأمر غير صحيح، ومدركاً أن القصد هو التأثير على الناخبين، أو تحويل أصواتهم إليه إن كان مرشحاً، أو لغيره إن كان من مؤيدي غيره.
ثالثاً – اعتدى على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانوناً، لأي سبب كان سواء أكان بالشطب، أم بالإتلاف، أم بكل فعل يندرج تحت هذا التصرف.
المادة- 34- في حالة ثبوت مساهمة حزب سياسي، أو تنظيم سياسي، أو كيان فردي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (25000000) خمسة وعشرون مليون دينار اضافة الى الغاء نتائج القائمة الانتخابية للحزب أو التنظيم أو الكيان لجميع مرشحيه ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة.
المادة-35- اولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملاين دينار عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ترد عقوبة عليها.
ثانيا- يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
الفصل الثامن
أحكام عامة وختامية
المادة-36- أولآ : يكلف قاضي تحقيق وقاضي مدعي عام للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات للنظر بالمخالفات المنصوص عليها في الفصل السابع بجميع مواده وإحالتها الى المحاكم المختصة.
ثانيآ: كما يكلف قاضي تحقيق وقاضي مدعي عام في كل دائرة انتخابية للغرض نفسه أعلاه.
المادة 37 – تجرى عملية الفرز وعد الأصوات، وإنجاز الاستمارات الخاصة بها، فور انتهاء عملية الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع، ويزود ممثلو الكيانات السياسية بنسخة ورقية منها بعد مصادقتها من مدير المحطة الانتخابية في الليلة ذاتها، وتعلق الاستمارة في مكان مخصص للاعلام في كل محطة انتخابية.
المادة-38- تجري عمليه التصويت الخاص، في يوم الاقتراع العام نفسه وتشمل:-
أولاً- يصوت النازحون على وفق أحدث إحصائية رسميه, تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة، وبموجبها يحق للنازح التصويت في المكان الذي يقيم فيه، ويصوت لدائرته الأصلية التي نزح منها. وتشطب اسماؤهم من سجل الناخبين العام، وتنظم سجلات لهم على مستوى المحطة ولا يجوز تكرارها على مستوى مراكز الاقتراع، أو الدائرة الانتخابية، وتفتح لهم محطات خاصة في مراكز الاقتراع العام القريبة من سكنهم.
ثانياً – يصوت العراقيون في الخارج لصالح محافظاتهم وفقاً لإجراءات تضعها المفوضية.
المادة-39- يعتمد التصويت الالكتروني وفقآ للتعليمات التي تصدرها المفوضية لاجراء عملية الاقتراع والعد والفرز، تكون مشابهة لإجراءات الاقتراع العام.
المادة-40- على مجلس الوزراء ووزارة المالية صرف الاموال المخصصة لإجراء الانتخابات الى المفوضية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تحديد موعد الاقتراع.
المادة- 41- على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة المساءلة والعدالة وجميع الدوائر ذات العلاقة, الاجابة على استفسارات المفوضية بصحة الترشح خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التسلم.
المادة 42 – تشكل هيئة قضائية لايقل عدد أعضائها عن خمسة قضاة من الصنف الأول أو الثاني تتولى مراقبة العملية الأنتخابية بجميع مراحلها.
المادة-43- تسري احكام قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم(36) لسنة 2015 في كل مالم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة-44- للمفوضية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة-45- يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 وتعديلاته.
المادة-46- ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه, وينشر في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية إجراء انتخابات حرة نزيهـة، تجري بشفافية عالية ، ولــغرض تمثيل إرادة الناخــب تمثيلاً حـــراً حقيقياً واعياً، وفسح المجال للمنافســة المشروعة بعيـداً عــن التأثيـرات الخارجيـة, وطموحـاً للارتقـــــاء بالعملية الديمقراطية, وثقة بالناخب وحرصاً على تاريخه ومستقبله شُرع هذا القانون.
ت
المحافظة
عدد المقاعد
1. بغداد / الرصافة 38
2. بغداد / الكرخ 30
3. اقليم كردستان 44
4. نينوى 31
5. البصرة 25
6. ذي قار 19
7. الانبار 15
8. بابل 17
9. ديالى 14
10. كركوك 12
11. صلاح الدين 12
12. النجف الاشرف 12
13. واسط 11
14. القادسية 11
15. كربلاء المقدسة 11
17. ميسان 10
18. المثنى 7
المجموع 318
الدكتوراحمد جمال:
كانت هناك اتصالات مستمرة مع الجانب السعودي وخصوصاً في الفترة التي تلت طلب العراق استبدال السفير السبهان، وهناك العديد من اللقاءات التي عقدت بين وزيري خارجية البلدين على هامش عدد من المؤتمرات الدولية، والهدف منها بالنسبة لنا بناء علاقات صحيحة ومتوازنة مع هذه الدولة الجارة لما تملك من اهمية وتأثير دولي واقليمي وبما يعود بالمصلحة ضمن اطار برنامج الحكومة في مجال العلاقات الخارجية.
وفي ميدان ابقاء العراق على الحياد من سياسة المحاور والاستقطاب التي تعاني منها المنطقة، علماً ان الجانب السعودي طلب منا عدم الاعلان عن الزيارة حتى تتم، واحترمنا هذه الرغبة، وهي اول زيارة وزير خارجية سعودي بعد ٢٠٠٣، وقد تم التطرق فيها لإعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على فتح منفذ جميمة الحدودي وتفعيل الطيران المدني من خلال جسر جوي مباشر اضافة الى قرب اعلان السعودية عن تسمية سفيرها الجديد في العراق، الزيارة كانت ايجابية جداً واعتقد انها ستعطي زخماً ايجابياً لفتح صفحة علاقات جديدة مع السعودية وهذا ما نأمله.
الاستاذة حمدية الجاف:
ان انتخاب مجلس النواب في العراق وفي اي دولة يكون نظام الحكم فيها برلماني يجب ان يراعى فيها ضمان استقلالية والحرية للناخب لمن يعطي صوته ومن المستحق ان يكون ممثله في السلطة التشريعية فممثل الشعب يجب ان يستحق بحق الصفه الذي يحملها هو صفة نائب الشعب.
فاليوم عندما يقوم اي مجموعة مهما كان صفته في اختيار من يمثلهم ويتكلم باسمهم اكيد وبدون اي شك سوف يتم اختيار اكثرهم حنكة واكثرهم قابلية على الاستعاب الرأي الاخرى واكثرهم قدرة على الاقناع الغير بمطالب من يمثلهم، ويؤمن ان هناك شركاء له في الوطن وان يكون لديه من الشجاعة.
ان يضع نصب عينيه مصلحة المجموع ويقدمه على مصلحته اضافة الى مواصفات كثير اخرى يمتاز بيها عن غيره ولو جائنا الى كيفية اختيار من يمثلنا في مجلس النواب فيجب ان يكون هناك قوانين تحكم العملية الانتخابية وهذه القوانين يشرع بعيداً عن اي تجاذبات سياسية او طائفية وان يكون القوانين مجرد من المحابات لاي كتلة سياسية وان يكون هناك قوانين لحماية الناخب ولا اقصد الحماية بمعناها الدارج وانما حماية اسقلالية رايه دون التاثير عليه بخزعبلات طائفية وعرقية وكذلك الابتعاد عن التاثيرات المادية.
ونحن في العراق لنا تجارب مريرة بهذا الصدد مثال على ذلك الضحك على البسطاء والمحتاجين ببطانية او مدافي او وعود اشبه بروية السراب في الصحراء واذا كنا نريد مجلس نواب حقيقي يجب ان يكون الشغل الشاغل للمفوضية الانتخابات ومعها منظمات المجتمع المدني بالقيام بحملات توعية مبكرة وعلى مدار سنة قبل الانتخابات توعيه الشعب توعية الطبقات الفقيرة ومحاكات الناس الغير متعلمين باهمية صوته في تقرير مصيره ومصير الملاين.
وعليه ان يعي فلا يدع اي جهة سياسية من مصادرة صوته يجب زرع الثقة فيهم بضرورة اختيار من يستطيع الدفاع عن مطالبهم ومصالحهم بتجرد بعيدا عن العزف على الاوتار الطائفية والمذهبية او القومية ابتعاد عن انتخاب من لايستطيع حتى التعبير عن رآية بتجرد بعيد عن ميول حزبة او كتلتة. على من يريد مجلس نواب معافى يجب ان يبداء من توعية المواطن البسيط صعوداً الى تشريع قوانين تحكم العملية الانتخابية ووضعها في ايادي امينة من خلال اختيار مفوضية مستقلة استقلالً حقيقياً وليس بالكلام فقط.
الدكتور حيدر الوزان:
الاخوة المتداخلين الكرام ، شكرا لما تفضلتم به من اراء. نود ايضاح الاتي:
1. ان الدستور لا يقصد بعبارة (تنظم بقانون شروط المرشح والنائب وكل ما يتعلق بالانتخاب) الواردة في الفقرة ثالثا من المادة ٤٩ ؛ الا شيئا واحدا هو ان الدستور ترك لقانون الانتخاب مجرد بيان الاحكام التي لم يتناولها الدستور بالتنظيم ،بناء عليه ان نسبة المقعد الواحد لكل مائة الف نسمة هي قاعدة حاكمة للقانون في تحديد عدد اعضاء المجلس، هذا يعني ان زيادة عدد اعضاء المجلس خلاف لهذه القاعدة ؛ يوصم القانون بعدم الدستورية.
2. ان الانتخابات النيابية الحرة تعني ان يقوم كل ناخب بتكوين حكم سليم على المرشحين ،ولا يمكن ان تتوفر للناخب تلك المقدرة على حسن الاختيار الا اذا وجد نفسه امام قائمة طويلة من المرشحين ؛ يسمح له القانون ان يضع في بطاقته اسم شخص واحد منهم يختاره على اساس الكفاءة لا على اسس اخرى ؛ وهذا لا يتحقق الا في نظام التصويت الفردي لا التصويت الهجين.
أما سانت ليغو المعدل نظام هجيًن لفظ انفاسه في كل دول العالم ، لا يقيم للعدالة وزن ، يحول الانتخاب الى صراع بين افكار ومذاهب واحزاب ، دون ان يجعل منه ممارسة فكر وسلوك مبني على المعرفة والثقة والانسانية .
ان كل نظام انتخابي حتى يكون متكاملا - وأن نسبيا- يجب ان يتحقق به مطلبين اساسيين : الوضوح والعدالة ، وهذا يعني ان يتمكن الناخب بكل يسر من تحديد من يراه الاكفأ بين المرشحين ؛ كما ويجب ان يمكن النظام كل الاحزاب المشاركة من ان تنال من المقاعد النيابية ما يعادل الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها.
أختتم الحوار الدكتور حيدر الوزني في تقديم بعض الرؤى او الاقتراحات التي ممكن ان تسهم في تسليط الضوء على بعض الجوانب الاجرائية والموضوعية لتشريعات الانتخاب في العراق حيث اقترح الاتي:
١- الاخذ بنظام التصويت الفردي؛ لأن الانظمة الهجينة التي تجمع بين نظامين- في الاغلب تولد ميته- فضلا عن ان هذا النظام يسمح للناخب ان يضع في بطاقته اسما واحدا من بين عدة مرشحين، كما ان هذا النظام يجعل من الانتخاب ممارسة تبنى على الثقة والمعرفة الانسانية، دون ان تجعل منه صراع بين احزاب ومذاهب، كما انه يجعل من العملية الانتخابية منافسة على الطريقة الرومانية بين اشخاص تؤهلهم للنصر كفائتهم بعيدا عن الاعتبارات المناطقية.
٢- الاخذ بنطام الدائرة الكبيرة الواحدة، حتى نضمن استقلال النائب في مواجهة ناخبيه، كما ونوفر ضمانات اكثر للنائب في ان يكون ممثلا للشعب بأجمعه لا ممثلا عن الدائرة التي انتخبته، الامر الذي يؤدي به الى الاهتمام والتكلم بأسم الشعب ومصالحه، اكثر من اهتمامه بالمصالح الخاصة بناخبيه.
٣- الاخذ بنظام الاغلبية في الانتخاب لانه سيؤدي الى خلق حكومة قوية منسجمة ومتجانسة وقادرة على الحكم.
اضف تعليق