إسلاميات - الإمام الشيرازي

فقه القضاء.. فقه العدالة

عرض كتاب (الفقه القضاء) من موسوعة الفقه للامام الشيرازي الراحل (قدس سره)

احد الاعمدة الرئيسية للحكم على اي نظام سياسي، هو عدالة القضاء فيه وابتعاد المؤسسات القضائية عن الاستغلال من قبل من يعتبرون انفسهم فوق القانون.

وهو في تعريف المرجع الديني الراحل الامام السيد محمد الشيرازي (قدس سره) في كتاب (الفقه/القضاء) من الموسوعة الفقهية الشهيرة، والمتوزع على جزئين، (الحكم بين الناس في دعاواهم ومرافعاتهم وما أشبه).

والمراد بالقضاء في المقام هو معنى النفوذ بالنسبة إلى المنازعات ونحوها، ومنه أخذ التعريف الذي ذكره الرياض قال: (إنه في الشريعة على ما عرفه جماعة ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق، ومبدؤه الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، وغايته قطع المنازعة).

يقيم الامام الشيرازي تفريقا بين تسميتين دارجتين في الادبيات السياسية والقانونية، وهما الحاكم والقاضي، وبتعبيره (قدس سره): (إن الحاكم والقاضي في الاصطلاح الشرعي واحد، إلاّ أن الغربيين لما دخلوا البلاد الإسلامية فرقوا بينهما، فالأمور الشرعية الإسلامية أناطوها إلى إنسان وسموه القاضي، والقوانين الغربية أناطوها إلى آخر وسموه الحاكم، كما أن جعل حاكم الصلح وحاكم الجزاء وحاكم كذا، كلاً لشأن، هو من أساليب الغرب أيضاً، وإلاّ فالقاضي الإسلامي يحكم في كل الشؤون، بل وفي أكثر من شؤون الحكم أيضاً، كضبط أموال القصر، وتولي أمور الأيتام، وإجراء الحدود وغيرها، كما هو واضح).

يحدد الامام الشيرازي عددا من الشروط التي يجب توفرها في القاضي، وهي:

شرط البلوغ والعقل - شرط الإسلام - شرط الإيمان - شرط العدالة - شرط طهارة المولد - شرط العلم والاجتهاد - شرط الإسلام - - شرط الاستيذان لغير المجتهد - شرط الرجولة

ماذا لو افتقد القاضي شرطا من تلك الشرائط؟

لم ينفعه نصب الرئيس الأعلى له إذا كان في القاضي ما يمنع أصل انعقاد قضائه ابتداءً، بلا إشكال ولا خلاف، كما لو لم يكن مجتهداً، أو رجلاً أو عادلاً أو ما أشبه، بناءً على اشتراط الاجتهاد.

كما أنه لو انفقد شرط من الشروط في الأثناء وبقي على فقده بطل قضاؤه بعد ذلك.

كما أن أحكامه السابقة على فقد الشرط تبقى على حالها، لأن الحكم قد صدر من أهله، فلا وجه لاحتمال انبطاله بفقد الشرط، ولو كان حدوث فقدان الشرط قبل التنفيذ، كما إذا أمر بسجن أو حد أو تعزير أو ذهاب الزوجة إلى دار زوجها، وقبل أن ينفذ حكمه جن أو فسق أو غير ذلك، وذلك لإطلاق دليل نفوذ الحكم، كما أنه إذا مات كان الحكم كذلك لم ينبطل بموته، ولا شك في المقام، ولو فرض الشك فالاستصحاب محكم.

ولو شك في أن حكمه كان عند وجود الشرط أو عند عدمه، فالظاهر الاستصحاب، فإذا كان مجنوناً ثم أفاق فحكم ولم يعلم أنه كان عند جنونه أو إفاقته، استصحب الجنون فلا ينفذ، وإن انعكس بأن حكم وكان عاقلاً سابقاً ثم جن، وشك في أنه حكم في أي الحالين استصحب العقل، ومع الاستصحاب لا مجال للقول بأنه حكم مشكوك صدوره عن جامع الشرائط فالأصل عدم نفوذه، لما حقق في محله أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي.

نعم إذا لم يكن أصل، بأن كانت له حالتان قبل الحكم، فلم يعلم أنه حكم في أيهما، فالأصل عدم النفوذ، كما ذكروا في مسألة استصحاب الطهارة والحدث.

وكيف كان، فلو حكم في حال فقده الشرائط لم ينفذ حكمه بلا إشكال ولا خلاف، فإن علم هو بالفقدان ومع ذلك حكم بما نفذ استحق التعزير، وضمن ما يتلف بحكمه من نفس أو مال أو عرض، نصاً وفتوىً، وإن لم يعلم هو بالفقد فإن علم من حكم له كان الضمان على المجري، كما إذا علم الرجل أنها ليست زوجته، وقد حكم بأنها زوجته، فإن الاقتراب منها زنا ويوجب الحد والمهر، وإن لم يعلم من حكم له فالظاهر أن الضمان في بيت المال.

ماذا اذا ساد الجور والاستبداد في بلد من البلدان، هل يجوز الرجوع الى قضاة الجور المنصبين بواسطة تلك السلطات الجائرة والمستبدة؟

يجيب الامام الراحل (قدس سره) عن ذلك بـ(عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور) وهو يرى ان (لا إشكال ولا خلاف، بل الإجماعات المستفيضة على عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور، وذلك يشمل الشيعي الجائر، والمخالف، والكافر، ومن يحكم بحكم غير الإسلام ولو كان عادلاً في نفسه، كما يحرم على الإنسان نفسه أن يكون أحد هؤلاء القضاة).

وهناك عدة اشتراطات متعلقة فيما لو تم الرجوع الى مثل هؤلاء القضاة يحددها الامام الشيرازي (قدس سره) وهي:

الأول: الرجوع إلى قضاة الجور في حال التقية.

والثاني: الرجوع إليهم في حال توقف إنقاذ الحق على الرجوع إليهم.

والثالث: حكم الحق المأخوذ بفتواهم إذا أمكن الرجوع إلى قضاة أهل العدل ومع ذلك لم يرجع إليهم.

الرابع: حكم الرجوع إلى قضاة الشيعة الفاسقين في حال الاختيار، وحكم ما يأخذه بحكمهم إذا علم أنه حقه، أو شك في أنه حقه أو لا.

في تقسيمه لأحكام القضاء، يحددها الامام الراحل بأربعة احكام ماعدا المباح، وتشتمل على:

 القضاء الحرام - القضاء الواجب - القضاء المستحب - القضاء المكروه.

فيما يتعلق بآداب القضاء يرى الامام الراحل (قدس سره) انها (كثيرة، وهي بين مستحبة ومكروهة، وبين ما ورد نص خاص عليه، وبين ما يدل عليه بعض الأدلة العامة).

وهذه الآداب يمكن وضعها في عدة امور:

1 - السؤال عن العلماء والعدول

أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده، ويدخل في ذلك من أنه يسأل عن العلماء فيها والعدول ومن هو مستحق للتعظيم.

2 - التوسط في البلد

أن يسكن عند وصوله في وسط البلد، ليرد الخصوم عليه وروداً متساوياً، وذلك لما يفهم من استحباب التساوي بين الخصوم، فإن ملاكه يشمل ذلك.

3 - النداء بقدوم القاضي في البلد

أن ينادي بقدومه إن كان البلد واسعاً لا ينتشر خبره فيه إلاّ بالنداء، وذلك لأنه من التعاون على البر والتقوى، ومن قضاء حاجة المؤمن، حيث إنهم محتاجون إلى قضائه، فإذا لم يعرفوا مجيئه بقيت حاجتهم معطلة، ولأنه من إشاعة العدل.

4 - أن يكون مكان القضاء بارزاً

أن يجلس للقضاء في موضع بارز، مثل رحبة أو فضاء، ليسهل الوصول إليه.

5 - ديوان القاضي السابق

أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من ديوان الحكم المشتمل على المحاضر والسجلات وحجج الناس وودائعهم، ووثائق الأيتام والأوقاف ونحو ذلك، فإنه من الإتقان، ولأنها أمانة فاللازم أداؤها، ولأن في تركها تضييع.

6 - صلاة ركعتين قبل القضاء

إذا كان الحكم في المسجد، فإذا دخله صلى ركعتين تحية المسجد، لإطلاق أدلة صلاة التحية.

7 - كيفية جلوس القاضي

اختلفوا في أنه هل يستحب له أن يجلس مستدبر القبلة، كما عن الأكثر، ليكون وجه الخصوم إذا وقفوا بين يديه إلى القبلة، ليكون ذلك أردع لهم عن الكذب والكلام الباطل، كما هو شأن الإنسان من خوفه من العظيم إذا كان مواجهاً له، وحيث إن ذلك أهم من استقبال الحاكم المستحب في نفسه، لعموم استحباب كون وجه الإنسان في مجلسه إلى القبلة.

أو أنه يستحب له أن يجلس مستقبل القبلة، كما عن الشيخ وابن البراج، لإطلاق الدليل المذكور ولا تقديم في أمور الخير.

الثاني أقرب، وإن قال الشرائع: إن الأول أظهر.

8 - النظر في أمر السجناء

ثم يسأل عن أهل السجون ويثبت أسماءهم، وينادي في البلد بذلك، أي إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين، ويجعل له وقتاً، فمن له محبوس فليحضر، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد، إلى آخره.

وذلك لأن (عون الضعيف صدقة) كما في الحديث، ولأنه رفع ظلم محتمل، فإن بعض الذين يسجنون لا حق عليهم، كما يسجن المتهم بالقتل ليظهر أمره وغيره، إلى غيره ممن يسجن احتياطاً، أو موقتاً، فإذا عزل القاضي السابق ولم يستفسر القاضي اللاحق لم يعلم أمرهم بدون استفسار، فيبقون في السجن ظلماً، وذلك ما لا يجوز شرعاً، فإذا فحص القاضي الجديد عن أمرهم، وعلم بأنه لا حق عليه، إما لانتهاء مدته أو ما أشبه أخرجه، وإلاّ فإن استحق البقاء أبقاه.

وهل له أن يعفو عن مستحق البقاء، الظاهر نعم.

هذا إذا كان القاضي السابق عادلاً، أما إذا كان جائراً فيجب على القاضي الجديد الفحص حتى يرد الظلامة، بل يجب في العادل السابق أيضاً إن احتمل احتمالاً عقلائياً ما ذكرناه من عدم حق في بقاء بعضهم.

9 - مع أوصياء الأيتام ومتولي الأوقاف

أن يسأل عن الأوصياء للأيتام، ويعمل معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ، أو إسقاط ولاية إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة، أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز.

وكذا بالنسبة إلى متولي الأوقاف وما أشبه، وذلك لأنه عون للضعيف وحفظ لمن يعول، ولأنه إتقان في الأمر وتعاون في البر وردع للمنكر المحتمل، إلى غير ذلك من الأدلة العامة.

10 - النظر في اللقط والضوال

أن ينظر في الضوال واللقط، فيبيع ما يخشى تلفه، وما يستوعب نفقته ثمنه أو نحو الاستيعاب، ويتسلم ما عرفه الملتقط حولاً أو إلى حد الياس، إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم ويستبقي ما عدا ذلك، مثل الأثمان والجواهر حتى يجد صاحبها إن كان مقتض لإبقائها، وإلاّ صرفها في مصارفها المقررة في كتاب اللقطة، كل ذلك للأدلة العامة المتقدمة وغيرها.

11 - النظر في امناء الحاكم

أن ينظر في أمناء الحاكم الأول الحافظين لأموال الأيتام ونحوهم، الذين يليهم الحاكم لأموال الناس من وديعة ومال غائب ومحجوز عليه، فيعزل الخائن، ويسعد الضعيف بمشارك، أو يستبدل به بحسب المصلحة، ويعزل الزائد من قدر الحاجة، وينصب إذا كان نقص، إلى غير ذلك.

12 - من فقدن أزواجهن

أن يطلق النساء اللاتي ضرب لهن الأجل عند فقد أزواجهن إذا صار الأجل وطلبن هن الطلاق، وذلك للأدلة العامة، وكذا يطلق زوجات المجانين والأطفال الذين لا ولي لهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، وكذلك بالنسبة إلى نكاحهم فيما لم يكن لهم أولياء.

13 - إحضار العلماء والخبراء

أن يحضر أهل العلم بالأحكام الشرعية، وأهل الخبرة بالموضوعات التي يحتاج إلى البت في شؤونها، فإذا أراد الحكم وشك في الحكم سأل عن الفقهاء، وإن أراد الحكم على موضوع وشك في الموضوع سأل الخبراء.

14 - إذا تعدى أحد الغريمين في مجلس القضاء

إذا تعدى أحد الغريمين في مجلس القضاء على القاضي، أو على الشاهد، أو على خصمه، أو على غيرهم، فإن كان منكراً وجب ردعه، فإن لم يرتدع عزر، لأنه ثابت في كل محرم يفعله الإنسان عالماً عامداً

نعم إذا كان سوء أدبه بما يوجب الحد كالقذف أو القصاص كضرب الخصم ونحوه لزم إجراؤهما فيه مع توفر الشرائط، لإطلاق أدلتهما.

15 - اتخاذ الكاتب

ينبغي له أن يتخذ كاتباً، لمسيس الحاجة، ويشترط كونه بالغاً عدلاً مسلماً بصيراً، ويستحب كونه بصيراً جيد الخط عفيفاً عن الطمع لئلا ينخدع عن غيره بمال ومثله، وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب.

16 - صوت القاضي

أن لا يعلو صوته صوت الخصمين،

17 - كراهة اتخاذ الحاجب

يكره أن يتخذ حاجباً وقت القضاء.

18 - كراهة القضاء في البيت

يكره أن يقضي في بيته.

19 - القضاء في المسجد

الظاهر عدم كراهة القضاء في المسجد، بل ما أجمل أن ينفذ حكم الله في بيت الله.

 20 - كراهة القضاء حال الغضب

يكره أن يقضي وهو غضبان.

21 - يكره القضاء مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس، كالجوع والعطش، والغم والفرح، ومدافعة الأخبثين، وغلبة النعاس، وغير ذلك.

22 - كراهة الاتجار للقاضي

يكره للقاضي الاتجار المحتمل لانحراف قضائه.

23 - لو حصل للقاضي منازع

يكره أن يتولى الحكومة بنفسه بأن يقف مع خصمه لو حصل له منازع في الحكومة عند قاض آخر غيره، بل يوكل من يخاصمه عنه.

توزعت فصول الجزأين ومطاليبهما على عدد من الفصول حملت العناوين التالية:

فصل في آداب القضاء

فصل في يمين المنكر والمدعي

فصل في جواب المدعى عليه

فصل في المسائل المتعلقة بالدعوى

فصل في كيفية مجلس الحكم

فصل في اليمين مع الشاهد

فصل في كتاب قاض إلى قاض

فصل في القسمة

فصل في أحكام الدعاوي

فصل في التوصل إلى الحق

فصل في الاختلاف في دعوى الأملاك

فصل في دعوى المواريث

فصل في الاختلاف في الولد

الخاتمة

لتحميل الكتاب:
http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1719

 

اضف تعليق