سبق وان تم تأسيس صندوق لتقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس التعليم العالي الاهلي ويكون مقره في بغداد بموجب المادة (1) من النظام الداخلي رقم (2) لسنة 2022 نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية..
سبق وان تم تأسيس صندوق لتقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس التعليم العالي الاهلي ويكون مقره في بغداد بموجب المادة (1) من النظام الداخلي رقم (2) لسنة 2022 نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية، وكان الهدف من انشاء الصندوق المذكور هو تمويل المستحقات التقاعدية للتدريسيين العاملين في قطاع التعليم العالي الاهلي وذلك من خلال الزام الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بايداع نسبة من الراوتب كتوقيفات تقاعدية المستقطعة شهريا في حسابات الصندوق عند نهاية كل شهر، الا ان الملاحظ وان كان هدف انشاء الصندوق هو توفير التمويل اللازم للرواتب التقاعدية لهذه الفئة العاملة في قطاع التعليم الاهلي.
عند انتهاء خدماتهم والنظر في التظلمات الواردة على احتساب الحقوق التقاعدية بموجب المادة (3/اولاً) من النظام المشار اليه انفاً، الا ان النظام اقر ضمنياً بالمركز القانوني للعاملين في قطاع التعليم العالي الاهلي باعتبارهم عمال عندما نص في المادة (5) منه على ان ( يجري تمويل الصندوق والصرف منه وفقاً لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971) ? وبذلك فأن هذا النظام لم يعطي مركزا قانونياً متميزاً لهذه الفئة يتناسب مع دورهم ومكانتهم وبشكل يحفظ كرامة الاستاذ الجامعي وانما ساوى مركزهم بمركز طبقة العمال والشغيلة من خلال اخضاعهم لقوانين العمل.
ومن المعروف ان العامل يخضع لرب العمل اقتصادياً وادارياً، وحيث ان كل الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية مملوكة لمؤسسيها اصحاب رؤوس الاموال، فأن من شأن ذلك اخضاع العاملين في قطاع التعليم الاهلي لتحكمات رب العمل من حيث الفصل التعسفي وتحديد مقدار الاجور و غمط الحقوق التقاعدية، كما ان قضاء العمل المتخصص وان كان ضمانه اتجاه تعسف مالكي الجامعات والكليات الاهلية، الان قضاء العمل اعتاد على نظر منازعات العمل التقليدية التي تنشأ بين العامل ورب العمل.
وهذا دفع الكثير من التدريسيين العاملين في قطاع التعليم الاهلي الى البحث واقتناص الفرص للتعيين في قطاع التعليم العام، كون حقوق وواجبات اعضاء الهيئة التدريسية منظمة بشكل افضل من القطاع الخاص كما انهم سوف يتخلصون من رابطه العمل التحكمية كون التدريسي العامل في القطاع العام هو موظف عام وفي مركز تنظيمي يوفر الحد الانى على الاقل من الحماية القانونية، وهذا حمل خزينة الدولة كلف مالية عالية ازاء موجة التعيينات الجديدة لحملة الشهادات العليا والهجرة من التعليم الاهلي الى التعليم العالي بسبب قصور التشريعات التي تنظم قطاع التعليم الاهلي، وكان الاجدر باصحاب القرار ان يبادر لحل هذا الاشكال تشريعياً من خلال تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل واعتبار خدمة التدريسيين في قطاع التعليم العالي الاهلي خدمة لاغراض التقاعد والنص على تمويل المستحقات التقاعدية من صندوق خاص بهذه الفئة.
وبذلك نضمن استمرار التدريسيين في العمل داخل قطاع التعليم الاهلي مع تخلص خزينة الدولة من عبء تكاليف رواتبهم اثناء مدة خدمتهم، لان الجامعات والكليات الاهلية ستتولى دفع رواتبهم، وحيث ان المادة (10) الفقرة (اولاً) من قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25) لسنة 2016 اخضعت الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية الى سلطتها الاشرافية والتقويمية ولم يقتصر الامر على ذلك وانما اخضعتها لرقابتها الادارية من خلال فحص مدى كفائتها في الاداء ومن خلال التدخل في اختيار القيادات الجامعية استناداً للمادة (18) من القانون المذكور، وبالتالي فأن ذلك يقتضي تنظيم وضع التدريسيين العاملين في قطاع التعليم العالي الاهلي لضمان عدم عزوفهم عن العمل في هذا القطاع ولضمان عدم اغراق التعليم العالي الحكومي بموجه من التعيينات خارج ضوابط الكفاءة والاحتياج والتخصص المطلوب.
ولذلك نجد ان القضاء اول من تنبه الى اشكالية المركز القانوني لتدريسيي قطاع التعليم العالي الاهلي، كون التطبيق افرز سلسلة من المنازعات الجديدة وتنازع سلبي في الاختصاص بين محكمة العمل ومحكمة قضاء الموظفين، وقد انتهى الامر الى اصدار هيئة تعييين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية قرارها المرقم (1/هيئة تعيين المرجع/2022) في 26/1/2022 ذهبت فيه الى عدم اعتبار اعضاء الهيئة التدريسية في قطاع التعليم الاهلي عمال وان العقد الذي ينظم علاقتهم وحقوقهم وواجباتهم مع الجامعات والكليات الاهلية يعد عقد غير مسمى وبالتالي فأن القرار المذكور اخرجهم من نطاق قانون العمل وعقد العمل الفردي، وهذا يترتب عليه ان المحكمة المختصة بنظر منازعاتهم هي محكمة البداءة المختصة.
وبرغم ما اثير عن هذا القرار من ملاحظات كون محكمة البداءة لم تكن طرف في تنازع الاختصاص ولم تقبل او ترفض الدعوى الا ان البعض عده توجه جديد لمحكمة التمييز الاتحادية في تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم، لما تقدم فأن الامر يتطلب تحديد المركز القانوني للعاملين في قطاع التعليم العالي الاهلي واخضاعهم لنظام خدمة خاص شأن بعض انظمة الخدمة الخاصة في فرنسا وهذا يتطلب اعادة النظر بقانون التعليم العالي الاهلي او اصدار نظام خاص بخدمة هذه الفئة … والله الموفق.
اضف تعليق