لقد طرحت العديد من نسخ المشاريع لقانون الانتخابات ولكن اهمها النسختان الرسميتان والتي اعتقد انه سيجري النقاش عليهما وقراءتها من قبل مجلس النواب في قادم الأيام. الاولى ارسلت من رئاسة الجمهورية. الثانية ارسلت من الامانة العامة لمجلس الوزراء. وهناك اختلافات جوهرية بينهما، وتم عقد مقارنة...
لقد طرحت العديد من نسخ المشاريع لقانون الانتخابات ولكن اهمها النسختان الرسميتان والتي اعتقد انه سيجري النقاش عليهما وقراءتها من قبل مجلس النواب في قادم الأيام.
الاولى/ ارسلت من رئاسة الجمهورية.
الثانية/ ارسلت من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وهناك اختلافات جوهرية بينهما، وتم عقد مقارنة مع مشروع رئاسة الجمهورية وبكل دقة كفروقات واختلافات وتشابه.
هناك اختلاف جوهري كبير بين المشروعين من حيث:
- نظام الانتخاب
- طريقة الترشيح
- طريقة توزيع المقاعد
- بعض شروط الترشح (الشهادة)
اما بقية الصياغات فلا نرى لها تأثير مهم ومعتد به.
- من حيث عدد مقاعد مجلس النواب
- من حيث تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عددا وشروط.
وقد وجدنا من خلال مشروع قانون اولي قدم من قبلنا بالتعاون والاشتراك مع الدكتور علاء الحسيني قبل حوالي اسبوعين تقارب المشروع المرسل من رئاسة الجمهورية معه في العديد من النقاط.
ونعتقد ان كلا المشروعين يسجل عليهما ملحوظات مهمة وجوهرية، ولكن عند المفاضلة بينهما يكون مشروع رئاسة الجمهورية أفضل نسبيا من مشروع الامانة العامة لمجلس الوزراء الا من حيث عدد اعضاء المجلس، فالثاني أفضل من الاول بخصوص تقليل عدد الاعضاء والذي نؤيده وبشدة.
مشروع رئاسة الجمهورية (مشروع قانون الانتخابات) جمع بين الاحكام الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وانتخابات اعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
كما انه تضمن (الغاء ضمنيا) او تعديلا لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة٢٠٠٧. في حين مشروع مجلس الوزراء (مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي) كان مختصا بانتخابات مجلس النواب فقط، اذا هناك اختلاف من حيث نطاق سريان كلا المشروعين، فالأول عام والثاني خاص، يستتبع او استتبع الاختلاف في النطاق وجود اختلاف في التعاريف للمصطلحات والعبارات زيادة ونقصانا من حيث العدد والتداخل في بعض الأحكام.
اما من حيث تعريف المصطلحات والتعابير فلم نجد الا فروقات قليلة ونراها غير مؤثرة من حيث الجوهر في كلا المشروعين.
الاهداف كانت متماثلة من حيث الصياغة الى حد كبير جدا؛ سوى اضافة بعض العبارات في الاول فيما يتعلق بمجالس المحافظات اضافة لمجلس النواب كونه مشروع قانون عام.
التماثل الى حد بعيد في شروط الناخب من حيث العمر والاهلية والشروط الأخرى، وكان الاختلاف في الشروط الخاصة بالمرشح من حيث المؤهل العلمي (الشهادة الواجب توافرها في المرشح)، فالأول اشترط الشهادة الجامعية او ما يعادلها، في حين الثاني اشترط الاعدادية او ما يعادلها.
التماثل في شرط العمر المطلوب في المرشح وتقليله في كلا المشروعين الى تمام ٢٥ وقت الترشح.
الاختلاف في النظام الانتخابي (نظام الترشح) فالأول اخذ بالترشح الفردي فقط، في حين الثاني اخذ بالترشح المختلط او المزدوج (الفردي والقائمة المفتوحة).
الاول اعاد تشكيل المفوضية وجعلها تتكون من ٧ مفوضين فقط بدلا من ٩ ومن القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى من قضاة الصنف الاول بالتنسيق مع مجلس القضاء في اقليم كردستان.
في حين خلا الثاني من اي اشارة لتعديل قانون المفوضية. ونعتقد ان السبب هو امكانية اجراء تعديل مستقل على قانون المفوضية بمشروع اخر منفصل عن قانون الإنتخابات.
من حيث تقسيم الدوائر الانتخابية اعتمد الاول على الدوائر المتعددة (الدوائر الصغيرة) على مستوى المحافظة والقضاء وفق معيار الحدود الادارية وعدد السكان.
في حين الثاني اعتمد على الدوائر المتعددة على مستوى البلد، اي جعل كل محافظة دائرة انتخابية وخصص لها مقاعد محددة وفق الجدول المرافق به.
الاول أبقي على عدد اعضاء المجلس ٣٢٩، ٣٢٠ توزع على المحافظات وفق الجدول المرافق به، و٩ للمكونات وفق التوزيع الوارد به (سنشير للقوائم نهاية الملحوظات).
اما المشروع الثاني فقلل عدد المقاعد في المجلس وجعلها ٢٥١ مقعدا، ٢٤٢ توزع على المحافظات حسب الجدول المرافق للمشروع حسب عدد الناخبين، و٩ توزع على المكونات وفق الاحكام الوارد في المشروع وهي هنا متطابقة في المشروعين بخصوص مقاعد المكونات وآلية توزيعها.
الاختلاف في آلية توزيع المقاعد
الاول اعتمد نظام الاكثرية العددية (فوز المرشح الحاصل على أكبر او اعلى عدد من الاصوات) ويتم ملء المقاعد وفق آلية الاكثرية في عدد الاصوات للمرشحين مع مراعاة نسبة تمثيل النساء.
مثال تطبيقي:
الفائز الاول ٥٠٠٠٠
الفائز الثاني ٤٠٠٠٠
الفائز الثالث ٣٥٠٠٠
الفائز الرابع ٣٢٠٠٠
الفائز الخامس ٣٠٠٠٠
الفائز السادس ٢٩٥٠٠
الفائز السابع ٢٧٣٠٠
الفائز الثامن ١٥٠٠٠
اما الثاني فاعتمد نظام الاكثرية بنسبة ٥٠% من مقاعد الدائرة الانتخابية في توزيع المقاعد وفق عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ويعد فائزا من حصل على اعلى الأصوات، و٥٠% الثانية من مقاعد الدائرة حسب استخراج القاسم الانتخابي المشترك، عدد الاصوات الصحيحة للدائرة الانتخابية مطروحا منها اصوات المرشحين الفائزين وفق (٥٠% الاولى) مقسوما على عدد المقاعد المخصصة لهذه النسبة، مما يتطلب تجاوز القاسم الانتخابي هنا للحصول على المقعد ضمن النسبة المقررة هنا.
اعتمد كلا المشروعين على السجلات الإنتخابية وفق نظام البطاقة التموينية مع التحديث بنسبة محددة.
تبنى كلا المشروعين التصويت الالكتروني اعتمادا على البطاقة الإنتخابية الالكترونية.
الاحكام المتعلقة بالدعاية الإنتخابية متماثلة الى حد كبير جدا في المشروعين.
خلاصة القول
١- نحن نؤيد قانون انتخابي يعتمد على سجلات انتخابية محدثة ودقيقة خالية من الاشكاليات قدر الامكان.
٢- الاعتماد على نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة مع مراعاة عدد السكان.
٣- اعتماد نظام التصويت عبر البطاقة الانتخابية كأصل عام.
٤- اعتماد نظام الترشيح الفردي
٥- يتم توزيع المقاعد حسب اكثر الاصوات الحاصل عليها كل مرشح في الدائرة الانتخابية (الفائز المرشح الحاصل على اعلى الاصوات في دائرته الانتخابية).
٦- وجوبية تعديل قانون المفوضية العليا وجعلها تتكون من قضاة+اكاديميين من ذوي الاختصاص في القانون والعلوم السياسية والاحصاء+خبراء متخصصين في الانتخابات.
وباقل عدد من الاعضاء (خمسة/سبعة).
اضف تعليق