ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق (23 يونيو/حزيران) موضوعا تحت عنوان (التعديل الثالث لقانون الانتخابات في ميزان الشرعية الدستورية) وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يُعقد بمقرّ مؤسسة النبأ...

ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق (23 يونيو/حزيران) موضوعا تحت عنوان (التعديل الثالث لقانون الانتخابات في ميزان الشرعية الدستورية) وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يُعقد بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة.

 افتتح الجلسة الباحث في مركز آدم الدكتور علاء الحسيني أستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون، ليستعرض من خلال ذلك أهم تفاصيل التعديل الثالث لقانون الانتخابات، واهم الإجراءات التي أقدم عليها مجلس النواب العراقي، هذا مما أفضى إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وبالفعل حصل اجتماع أول واجتماع ثاني للمجلس لاستكمال الشكل الدستوري المنصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب لعام (2007)، وذلك من اجل تمرير هذا القانون تحت قبة البرلمان وسمي التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي يحمل الرقم (45) لسنة (2013)، علما أن هذا التعديل يعد هو التعديل الثالث خلال هذا العام، فالتعديل الأول والثاني كان في الشهر الأول من هذه السنة ويحمل الرقم واحد والرقم اثنين، أما هذا التعديل لم يُشر له في الوقائع العراقية لغاية الساعة ولكن دخل حيز النفاذ خلافاً لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977".

 "وبطبيعة الحال فإن القانون تضمن العديد من المبادئ القانونية الدخيلة على العرف السائد في البرلمان العراقي وفي النظام السياسي العراقي، بل الأغرب من ذلك أن المحكمة الاتحادية أيدت بعض تلك المبادئ، لذ كان لابد أن نستعرض بعض هذه المبادئ كي نضعها في ميزان شرعيتنا الدستورية، والغاية هي إرجاع هذا الموضوع إلى الشرعية الشعبية، وفوق هذا وذاك نحن نريد أن نحدد مدى اتفاقها أو اختلافها مع الحقوق والحريات العامة التي نصت عليها المادة (20) لسنة (2005)، فالقانون جرى التصويت عليه وبشكل لا غبار عليه من الناحية الدستورية، خصوصا وإن هذا القانون جاء لتعديل القانون الأول والثاني الذي عدله مجلس النواب، وهنا نخص بالذكر المادة (38) لقانون مجلس النواب".

 "الذي فرض على المفوضية العليا للانتخابات اعتماد جهاز الكتروني للعد والفرز وجهاز الكتروني لتسريع النتائج، ومن ثم عادوا القهقرى مرة أخرى وعدل المادة (38) ونصوا على مسألة إعادة العد والفرز يدويا، بالتالي فان الإشكالية المطروحة الآن هي ليست بخصوص تعديل هاتين المادتين، بل الإشكال الحقيقي ما تلا ذلك من مواد قانونية تناولت إلغاء المادة (الثالثة)، أي بمعنى أدق إلغاء نتائج الانتخابات في مناطق معينة في إقليم كردستان وسمي (بالتصويت الخاص)، عندها فصلت هذا المادة على أنها تلغي بعض نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى ذلك جاءت المادة (الرابعة) وأوقفت عمل مجلس المفوضين واستبدلتهم بتسعة من القضاة، وأوقفت أيضا مدراء المراكز المفوضية في المحافظات واستبدلتهم بقاضي، وكل هؤلاء القضاة يجب أن ينتدبون من مجلس القضاء الأعلى".

 "بالتالي نحن مطالبين أن نزن هذه المواد خصوصا فيما يتعلق بمسالة إعادة العد والفرز، وبغض النظر عن كون هذا السلوك يعد محاولة من بعض الخاسرين بالانتخابات للتأثير بالنتائج، لكن هذا المعنى قد يصطدم ببعض المبادئ القانونية والدستورية من مثل التدخل في عمل المفوضية العليا للانتخابات على اعتبارها المسؤول الأول عن إلغاء الانتخابات، لكن المحكمة الاتحادية بطبيعة الحال نقضت هذه المادة التي تتعلق بإلغاء النتائج، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن عملية إيقاف عمل المفوضين وهو لا يتفق من المبادئ الدستورية والمبادئ القانونية، بالإضافة إلى ذلك لو عقبنا على قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر قبل أيام قليلة، وقد جاء في جل مبادئه الدستورية إلى تأييد هذا القانون، بل أن المحكمة الاتحادية ذهبت إلى ابعد من ذلك وبررت كل أفعال مجلس النواب وأوجدت لها التبرير المقنع من وجهة نظرها".

 "لكن ذلك يشكل حالة انتهاك صارخ للدستور، في الوقت الذي كان من المؤمل أن تكون المحكمة الاتحادية هي الحصن الحصين للحقوق والحريات والمدافع الأول عن حرمة الدستور، وبهذا تكون المحكمة الاتحادية قد ابتعدت عن هذا الموضوع، فلو جاءنا إلى حكم المحكمة الاتحادية لوجدناها صنفت تلك الدعاوى التي أقيمت من قبل إقليم كردستان ومن المفوضية ومن بعض الكتل على أنها دعاوى إجرائية وأخرى موضوعية، بالتالي لسان حال الحكمة الاتحادية يقول بأن هذا الأمر ليس مشروع قانون بل هو مقترح قانون من بعض النواب، والمفروض أن يكون هو مشروع قانون وقادم بالتحديد من مجلس الوزراء، وهذا هو تبرير المحكمة الاتحادية من كون الفعل مسوغ بموجب المادة (60) البند (ثانيا) وحسمت الموضوع".

 "في الوقت الذي يعد قرار المحكمة الاتحادية بالتغاضي عن هذه المخالفة الدستورية يناقض ما انتهت إليه إحكامها السابقة، فعلى سبيل المثال في قرارها المرقم (44) لسنة (2010) انتهت المحكمة الاتحادية إلى تفسير مقترح القانون حيث قالت (هو مجرد فكرة وهذه الفكرة لا يبنى عليها آثار قانونية بل يجب أن ترسل إلى احد عنصري السلطة التنفيذية وهما إما رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لتصاغ بشكل مشروع وتعاد إلى مجلس النواب للسير في إجراء التشريع)، وبمقتضى هذا التفسير قد تصادف المحكمة الاتحادية سيل من الدعاوى على القوانين التي يقرها مجلس النواب باعتبارها مجرد مقترحات، بالتالي هي تراجعت عن هذا الإفتاء في العام (2013)، فذهبت إلى أن مقترحات القوانين يجب أن نميز بين من فيه تبعه مالية ومن ليس فيه تبعات مالية، فرفضت الطعن على تعديل أصول المحاكمات الجزائية (21) لسنة (71) للمادة (31 ب)".

 "التي كانت لا تسمح بمحاكمة الموظفين إلا بأذن الوزير فعدلها البرلمان بمقتضى مقترح من أعضائه والمحكمة الاتحادية أيدت هذا الإجراء، لكنها في العام (2015) في احد قراراتها الذي يحمل الرقم (59) كانت المحكمة الاتحادية حاسمة في هذا الأمر، وكان الطعن ضد قانون (التقاعد الموحد) الذي يحمل الرقم (9) لسنة (2014)، وقالت إن البرلمان عدل في مسائل قانونية فيها جنبه مالية وهذا ليس من اختصاصه ويجب أن يكون بموافقة الحكومة، أيضا في عام (2016) تم الطعن بقانون الموازنة في المادة (22/28) المحكمة الاتحادية أرست نفس المبدأ، بالتالي فان المحكمة الاتحادية تنقلب على هذه المبادئ التي أرستها هي نفسها، خصوصا وأن إعادة العد والفرز سيكلف أعباء مالية باهظة، فلماذا لا يؤخذ رأي الحكومة العراقية الشيء الأخر الذي يخالف المادة (62) من الدستور، بل الأسوأ من هذا كله أنها ردت طعن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حينما إثارة هذه النقطة بالتحديد".

 "فعلى هذا الأساس فإن رفض المحكمة الاتحادية يستند على قضية محددة، كون الطعن لابد أن يأتي من مجلس الوزراء وليس من المفوضية، وهذا يستند على قانون المحكمة الاتحادية الذي يؤشر لحكم المصلحة على اعتباره هو مناط الدعوة، من ثم جاءت المحكمة الاتحادية إلى مسالة إيقاف المفوضين وعدته عملا قانونيا، وهذا مما يوحي بأن المحكمة الاتحادية على ما يبدو أنها لم تقرأ نصوص الدستور جيداً أو أنها تغاضت عن هذا الأمر لأسباب نجهلها، فالمفوضين ومجلس المفوضين بالتحديد يعتبر من الدرجات الخاصة وهم من الهيئات المستقلة في العراق، ففي المادة (102/103/104) نص الدستور (على أن هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات هي هيئات مستقلة تتبع لرقابة مجلس النواب)، أيضا في المادة (61) نص المشرع الدستوري (على إن أعضاء الهيئات المستقلة يساءلون كما يساءل الوزراء)، وهذا ما ترجمه مجلس النواب نفسه في قانون المفوضية رقم (11) لسنة (2007)، حينما حدد أسباب إعفاء أو إقالة احد أعضاء مجلس المفوضية".

 "الشيء الآخر لو نظرنا إلى قرار المحكمة نجده جاء متعجلا ومبررا ومسوغا لما قام مجلس النواب، بل المحكمة الاتحادية سلمت بما انتهى إليه مجلس الوزراء في لجنة تحقيقية شكلت خلافا للقانون، ولم تتوصل إلى تحقيق مهني يثبت بالأدلة والبراهين على وجود تزوير، فخلال هذه الفترة ما هو موقف مجلس المفوضين وما هو موقف هؤلاء القضاة من مجلس المفوضين، ناهيك عن ذلك المحكمة الاتحادية أشارت إلى مسالة مهمة وهي أن القانون يسري من تاريخ التصويت عليه وهذه بدعة ما انزل الله بها من سلطان، فالقوانين بموجب المادة (129) تسري من بعد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لذا فالمشرع يترك فترة انتقالية كي ينفذ هذا القانون، لذا فالمحكمة الاتحادية ارتكبت بفقه القانون ارتكبت جريمة كبرى وسابقة خطيرة".

 "بالإضافة إلى ذلك كيف يسمح للبرلمان بأن يعدل القانون بعد النتائج، الشيء الآخر المحكمة الاتحادية لماذا لم تنقض وتعود إلى المادة (13) من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي اشترط على كل نائب أن يستوفي شروطه من الفوز، ثانيا؛ لماذا لم نرجع إلى المادة (52) من الدستور، التي بينت أن مجلس النواب بعد تشكيله يصادق على صحة عضوية أعضاءه، أيضا لدينا قانون يسمى (قانون استبدال أعضاء مجلس النواب) وهو يحمل القانون رقم (6) للعام (2006)".

وللإبحار أكثر في تفاصيل هذا الموضوع كان لابد من مناقشة الأسئلة التالية:

السؤال الأول: ما هي الدلالات التي يحملها التعديل بعد الاستحقاق الانتخابي؟

التعديل الثالث يتناقض مع فلسفة القانون

- الشيخ مرتضى معاش، المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، "يرى أن النظام الديمقراطي والعملية السياسية جوهرها الأساس هو الدستور والمؤسسات الدستورية كالمحكمة الاتحادية والبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، وهذه المؤسسات بمجملها تعبر عن شيء واحد وهي السيادة للشعب والتمثيل للشعب، فالقانون إذا لم يؤدي الغرض فهو قانون باطل، بمعنى آخر القانون إذا لم يساير فلسفته فهذا القانون غير صحيح، لذلك يسمى النظام الديمقراطي بـ(النظام التمثيلي)، على اعتباره يمثل الشعب وسيادة الشعب".

 يضيف معاش "بالنسبة للتعديل الثالث فهو يتناقض مع فلسفة القانون وتشريع القانون، وحتى المحكمة الاتحادية لم تراعي جوهر الدستور العراقي، الذي يسعى إلى حماية العملية الديمقراطية وحماية التمثيل الشعبي وحماية سيادة الشعب، بالتالي فان هذا القرار الذي صدر عن البرلمان فيه شك كبير كونه في المقام الأول يمثل مصالح الخاسرين، ناهيك عن فقرة انتهاء شرعية البرلمان واليوم من يمثل الشعب هم مجموعة جديدة، الشيء الثاني هذا القرار يمثل مصالح الخاسرين ولا يمثل مصالح الشعب فهناك فرق كبير، خصوصا وأن هذا القرار يمثل مصلحة شخصية تتناقض مع مصلحة الشعب".

 يكمل معاش "بالإضافة إلى ذلك كيف يكون للبرلمان إصدار قانون بأثر رجعي، فهذه فوضى حينما يشرع البرلمان قرارات تتوافق مع مصلحته وتضر بالمصلحة العامة، الشيء الآخر أن المبدأ الأساسي في العملية الديمقراطي هو عملية فصل السلطات، علما أن هذا المبدأ انتهك بشكل صارخ في كل هذه العملية، لذا هناك سؤال يطرح نفسه الان لمن نلجأ حينما تكون المحكمة الاتحادية هي المقصرة؟".

ضرب مبدأ الفصل بين السلطات

 - الحقوقي احمد جويد، مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، "يعتبر هذا القرار يضم مجموعة من الدلالات، أولها ضرب مبدأ الفصل بين السلطات، الدلالة الثانية المحكمة الاتحادية والقضاء الكل ينظر إليها على أنها هي من يحمي الدستور، فإذا كانت المحكمة بهذه الكيفية من الانتهاك للقوانين، بالتالي من غير المستبعد أن نوجه اتهام للمحكمة الاتحادية كونها ربطت مصيرها بمصير الطبقة السياسية، بالتالي هناك خطر كبير جدا فيما لو تم السكوت على مثل هذه الإجراءات، لأنها تمثل سابقة خطيرة جدا ومن الممكن أن تصادر حقوق سياسية وحقوق مدنية، وعندها من الممكن أن تستخدم هذه المحكمة أو الهيئة العليا كأداة بيد أحزاب مستنفذة أو تنصاع إلى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية وتفقد استقلاليتها بهذا الخصوص".

العراق يشهد تحول بطيء في مسار العمل الديمقراطي

 - الشيخ جلال معاش وكيل المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله) في أوروبا "يؤكد على إن الحالة اليوم هي أفضل من السابقة لاسيما وأن العراق يشهد تحول بطيء في مسار العمل الديمقراطي، إلى جانب ذلك لابد أن نملك الهمة العالية فيقول الإمام علي عليه السلام (همم الرجال تزيل الجبال)، (المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه)، بالتالي لابد أن نبتعد عن اليأس وعن الإحباط فالسيد المرجع (حفظه الله) دائما ما يرفع شعار(لا لليأس لا للتحير نعم للمشكلات)، أيضا يؤكد السيد المرجع أن التغيير في العراق يؤثر على العالم كله وليس على المنطقة الشيء فحسب، الشيء الآخر لابد أن نوصل العمل ونغادر حالة اليأس والإحباط ومهما كان الطريق طويلا.

النظام السياسي في العراق نظام فتي

 - الحاج جواد العطار، عضو برلماني سابق "يلمح إلى أن النظام السياسي في العراق هو نظام فتي بالتالي نحتاج إلى زمن حتى تنضج تلك المبادئ، وأن قبول القوى السياسية بما انتهت إليه المحكمة الاتحادية يعتبر انجاز على مستوى الوضع الحالي، النقطة الأخرى مع وجود الجهد الدولي والإقليمي فالبلد لا يصل إلى حافة الانهيار، خاصة وأن إطراف المعادلة العراقية من الناحية الدولية والإقليمية هم مصممون على استقرار الوضع العراقي، وأيضا تشكيل الحكومة هو نتاج لهذه النظرية، لذلك وجود المحكمة الاتحادية ووجود النفوذ الدولي والإقليمي وقبول القوى السياسية بهذا الواقع هو باتجاه تطوير الواقع الديمقراطي".

هناك إشكالات سياسية

- الدكتور حسين أحمد السرحان، رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية "يرتب على الإشكالات الدستورية والقانونية إشكالات أخرى سياسية، فمن أهم تلك الإشكالات التي عمدت إليها المحكمة الاتحادية هي الانصياع لحالة التوافقيات السياسية، أيضا السابقة الخطيرة الأخرى فنحن في العراق ننتظر حتى الساعات الأخيرة حتى يتم التوافق عليها سياسيا، لكن هذه المرة الكتل السياسية لم تحل تلك الأزمة ووضعتها على عاتق المحكمة الاتحادية، بالتالي فأن موضوع الفصل بين السلطات المحكمة الاتحادية تورطت في هذا الموضوع، خصوصا وأن مجلس النواب هو من اجبر المحكمة الاتحادية للتدخل في الانتخابات".

"أضاف احمد "أيضا النقطة الثالثة هو موضوع شرعية العملية الانتخابية، خاصة وأن كل تلك التطورات الزمنية هي تضعف من العملية الانتخابية وشرعية التصويت، وذلك بدا من نسب التصويت المتدنية جدا ووصولا إلى حالات التزوير وثبت التزوير بالأدلة، وحتى اليوم عندما أقرت المحكمة الاتحادية انتداب قضاة بدل المفوضين فهذا اعتراف ضمني بان هناك حالات تزوير، وبالتالي لم يعد هناك ثقة بمجلس المفوضين، الشيء الأخر موضوع الجلسات الاستثنائية وهي سابقة خطيرة جدا".

 يكمل احمد "فعلى سبيل المثال لاحظنا في موازنة عام (2018) كان هناك لغط كبير من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب على موضوع نشره في الجريدة الحكومية، بالتالي البرلمان أرسل القانون للحكومة الاتحادية والحكومة الاتحادية أرسلت القانون إلى وزارة العدل، وتم نشره في الجريدة الرسمية وسط اعتراض من قبل رئاسة الجمهورية، فهذا التطور يعد مؤشر خطير وهو تجاوز على صلاحيات السلطات من قبل السلطة القضائية، لذلك هذا الأمر هو سابقة خطيرة ففي المستقبل أي إجراء يمكن أن يتدخل فيه البرلمان ويتجاوز السلطات الأخرى".

إيقاف عمل المفوضية هي عنوان لسحب يد وليست إدانة

 - الحقوقي هاشم المطيري، منظمة العمل الإسلامي "يعتبر أن قضية إيقاف المفوضية هي عنوان لسحب اليد وهي ليست إدانة بل هي من اجل التحقيق بالتهم المنسوبة للمفوضية ولأعضائها، المسالة الثانية السوابق القضائية تعتبر من العرف القضائي خصوصا في العراق، فمحكمة التمييز في المحاكمة العادية تلزم المحاكم أن تأخذ بالسوابق القضائية خصوصا في قرارات التمييز، ولكن كأنما المحكمة الاتحادية لنشأتها الجديدة قد خالفت هذا العرف القضائي الموجود فعليا، بالتالي جاءت قراراتها متناقضة وهذا يخالف ما سار عليه القضاء والعرف القضائي منذ تأسيس الدولة العراق وإلى اليوم، ولكن تفاجئ في المحكمة الاتحادية عندما تلتزم بما التزمت فيه المحاكم العادية من بحث الشكلية والموضوعية والأركان الأخرى التي تقيم عليها الدعوى".

 أضاف المطيري "بالتالي هذا يعتبر نقص في تكوين المحكمة الاتحادية وفي أساس تشريع المحكمة الاتحادية، التي جاءت من خلال قرار أصدره بريمر للسلطة المؤقتة ولم يشرع لها قانون لحد هذه اللحظة، إما ما يخص تقديم الدعوى من قبل رئاسة الجمهورية فهناك ثم توافق على هذا المخالفة وتبقى هي مخالفة دستورية".

 أين دور الناخب؟.

 - الشيخ مصطفى معاش "يثير إشكالية معينة وهي أين دور المواطن وأين دور الجماهير أين دور منظمات المجتمع المدني، الناخب الذي هو صاحب الصوت أين مكانه من الإعراب، فهناك حلقة فارغة حيث المواطن ليس له دور في هذه الأزمة".

المحكمة الاتحادية هي ليست جهة منزهة

 - علي حسين عبيد كاتب في مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "ينظر لموضوع هذه الحلقة على اعتباره عنوان دقيق يدخل في صلب الديمقراطية، فالمحكمة الاتحادية هي ليست جهة منزهة وهي قابلة للخطأ حال حالها باقي مؤسسات ومفاصل العمل الديمقراطي فهي تحتمل الخطأ، بالتالي ما حصل اليوم هو يدخل في بناء دولة المؤسسات وان كان سلوكا خاطئا من قبل المحكمة أو من البرلمان".

هناك ثلاث دلالات سياسية تحف بهذا الموضوع

 - الدكتور قحطان حسين الحسيني الباحث في مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية "تعرض إلى دلالات الجانب السياسي، لذا فالآلية التي اعتمدت لإيجاد التعديل الثالث لقانون الانتخابات وما تبعه من إصدار المحكمة الاتحادية لرد الطعون التي وجهت لهذا التعديل، لذا اعتقد هناك ثلاث دلالات سياسية تحف بهذا الموضوع، الدلالة الأولى هناك تناغم وتوافق سياسي مصلحي بين السلطات الثلاث، الدلالة الثالثة الإلية التي إتباعها البرلمان في إصدار التعديل الثالث والخروقات التي تضمنها من الجانب القانوني والدستوري، يثير خشيه بأن الأمور سائرة باتجاه دكتاتورية برلمانية، وهذا واقعا موضوع خطر جدا ويجب أن يعالج بالطرق الدستورية والقانونية".

 أضاف الحسيني "الدلالة الثالثة أن طبيعة القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية والخروقات التي رافقتها، هي أيضا تؤشر لوجود انتكاسة قانونية على صعيد السلطة القضائية، وهذا يتطلب تفعيل وسائل الرقابة على السلطة القضائية، فنحن نعرف دستوريا بأن البرلمان غير قادر على مراقبة السلطة القضائية، فهناك وسائل أخرى لمراقبة السلطة القضائية، نص عليها الدستور والقوانين النافذة وهي هيئة الإشراف القضائي ورئاسة الادعاء العام، فالمفروض ضمن هذه المخالفات القانونية التي سجلت على السلطة القضائية".

 يكمل الحسيني "فيجب تفعيل وسائل الرقابة على السلطة القضائية، على الأقل في جانب دستورية القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية ومدى موافقتها أو تحقيقها المصلحة الشعبية، إما ما يخص الاستقرار في العراق فهو استقرار سلبي ويؤشر إلى تراجع في كل القطاعات".

المحكمة الاتحادية بهذا الدور خلقت مبادئ دستورية جديدة

 - الحقوقي زهير حبيب الميالي، "يعتقد أن الأوضاع التي جاءت ما بعد الانتخابات الأخيرة، أفرزت قوى خاسرة وأخرى رابحة، وهذه القوى اتجهت نحو المحكمة الاتحادية، بالتالي فإن المحكمة الاتحادية اتخذت قرارا بوصفها وسطا وحكما رغم عدم قناعتها فيه وذلك من اجل حفظ العملية السياسية، والمحكمة الاتحادية بهذا الدور خلقت مبادئ دستورية جديدة، وأيضا هي سحبت البساط من رئاسة الجمهورية للمصادقة على وهي قوانين ملزمة، ثانيا هي أعطت الحق لمجلس النواب بتشريع القوانين بعد انتهاء الانتخابات وقبل مصادقة النتائج، وبذلك هي تمثل مخالفة دستوريا وهي أيضا أعطت فسحة لتشريع القوانين إثناء الجلسة الاستثنائية والجلسة المفتوحة".

نحن نعيش ديمقراطية منزوعة الدسم

 - حيدر الجراح مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث "يطرح أكثر من عنوان عريض العنوان الأول هو يستغرب ممن يستغرب مما يحدث في العراق لأننا اوفياء لكل ما هو غير منطقي وغير عقلاني، العنوان الأخر القوانين التي تصدر ويتم الالتفاف عليها، إلى جانب ذلك هو يطرح التساؤلات التالية.. فالدستور هو مجموعة من المبادئ العامة من يحول هذه المبادئ إلى قوانين ثم من جعل القوانين متوافقة أو متناقضة مع تلك المبادئ هل هو رأي أم رأي غيري أم رأي المشرع أو رأي الرقيب على التشريع؟، السؤال الثاني ما المانع من تغيير القوانين لتتوافق مع الحاجات المستجدة ومن الذي يحكم عل صلاحية تلك الحاجات من عدمها؟، السؤال الثالث قرار المحكمة الاتحادية هو تأسيس لواقع سياسي جديد قبل أن يكون قانوني هل من المستغرب أن يكون هناك تناقض بين الواقع والنظرية خاصة وأن الواقع لا يتوافق مع النظرية أو يتوافق معها، في النهاية نحن نعيش ديمقراطية منزوعة الدسم".

الدلالة هي سياسية

 - حامد الجبوري، باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، "يعتقد أن الدلالة هي دلالة سياسية وهي التي دفعت هؤلاء النواب الذين يقدره عددهم (230) عضو ممن سيخرجون من قبة البرلمان، بالتالي هذا هو الذي دفع هؤلاء النواب لتعديل هذا القانون".

مجلس المفوضين هو نتاج لتصويت البرلمان العراقي

 - عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية، "يثير نقطتين مهمتين وهما أولا قضية المفوضية التي مرت بثلاث مراحل ابتدأ من سنة (2010/2014/2018)، بالتالي فإن مجلس المفوضين هو نتاج لتصويت البرلمان العراقي، ونفس هذا المجلس أي مجلس المفوضين هو أحيل ثلاث مرات للقضاء، وهذا يدل على أن الإلية التي يحتكم إليها البرلمان في كيفية إدارة الانتخابات هي إليه بائسة وفاشلة، الشيء الأخر أن المحكمة الاتحادية أسست لقاعدة تتكيف من خلالها مع الوضع السياسي، بالتالي أن التجارب التي مرت على العراق خلال (15) سنة الماضية أوصلتنا إلى حقيقية مفادها التعديل الدستورية بات حاجة ماسة".

 أضاف الصالحي "فنص المواد الدستورية أن لم تكن كلها هي غير واضحة ومتشابكة فهي تحتاج لمحكمة اتحادي كي تفسرها، فجاءت المحكمة الاتحادية لتزيد الطين بله، لذا أصبح لدينا ضرورة لتعديل دستوري يسير باتجاه وجود سلطة قضائية تنتخب من السلك القضائي وليس من خلال البرلمان".

 السؤال الثاني: هل تعتقد الإحكام التي انتهت إليها المحكمة الاتحادية بخصوص الانتخابات وتكوين السلطات العامة تتفق مع مبدأ سيادة الشعب وضمانة الحقوق والحريات العامة أم لا؟

 - الشيخ مرتضى معاش "الإجابة نعم انه ينتهك سيادة الشعب ولا يمثل حق المواطنين كونهم انتخبوا ممثلين جدد، بالنتيجة الدستور لابد أن يكون هو الحامي للحريات ويحقق هذه الفلسفة، أيضا تأسيس الأعراف الخاطئة يؤسس إلى سلسلة كبيرة من الأخطاء، بالتالي هي تخلق ديمقراطية مشوهة وديمقراطية عرجاء".

- الحقوقي احمد جويد "يرى من خلال التجربة السابقة بان الشعب هو آخر ما يحسب حسابه لدى السلطات الثلاثة والدليل هو ترد الخدمات، لكن كل شيء يحافظ على بقاء هؤلاء الأشخاص في السلطة هو ما يهتم به".

- الحاج جواد العطار "يجد المحكمة الاتحادية مسؤوليتها هي صيانة الدستور ومنع أي قانون يصطدم مع الدستور في نفس الوقت هي حامية لحقوق الأمة، بالتالي المحكمة الاتحادية ومن خلال الإجراءات التي عملت عليها وصلت إلى نتيجة في كشف المزورين وإعادة الحق إلى نصابه نعم هي ممثلة لسيادة الأمة، إما إذا لفلفة هذا الموضوع ولم تصل إلى المزورين وضاعت حقوق الناس وأصواتهم، فهناك ثم خلال في التمثيل".

- الدكتور حسين أحمد "يصف الإجراءات التي اتخذها البرلمان في التعديل الثالث وموقف المحكمة الاتحادية يؤسس لإشكالات دستورية، بالتالي هذه الإشكالات الدستورية ستؤسس لإشكاليات سياسية في المستقبل وكما أثبتت تجارب السنوات السابقة".

- الحقوقي هاشم المطيري "يرى أن قرار المحكمة والتشريع البرلماني هو لم ينهي سيادة الشعب، فسيادة الشعب موجودة وهذا الجدل الدائر اليوم هو لتحقيق هذه السيادة، بالتالي هذا التحقيق وإذا ما وصلنا إلى حالة العد والفرز فسوف نكشف زيف بعض الأصوات غير المستحقة، التي تتبوأ المناصب التشريعية في انتخابات(2018)، لكنها بالمقابل سوف ترفع الغطاء عن الفاسدين منذ بداية العملية السياسية في العراق، لذا فالقانون لم ينتهك سيادة الشعب وأن المشكلة الأساسية في السيرة التشريعية، وهذا الشيء غير مسؤول عنه البرلمان بل المحكمة الاتحادية لابد أن تنقده، بالتالي اليوم فرصة للقضاء العراقي أن يثبت نفسه وحياديته بحماية البلد والوطن بشكل عام، عندما يثبت القواعد القانونية وهذه الفرصة تجعل القضاء هو الحاكم ولا تجعل العسكر والسياسيين في المهام الكبيرة".

- الشيخ مصطفى معاش "يجد أن مجموعة الأزمات التي يعاني منها الشعب العراقي اليوم هي مفتعلة، وذلك من اجل تمرير تلك القوانين".

- عدنان الصالحي "يعتقد أن الاحتكام عند القضاء هي حالة جيدة رغم وجود بعض الإخفاقات التي نشير إليها هنا أو هناك، بالتالي هذه الثقافة إذا سادت في المجتمع فهذا عنوان سليم يوحي بتجربة سليمة".

.....................................

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2018
هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
هـ/7712421188+964
http://ademrights.org
[email protected]

اضف تعليق