q
الهدف من اقرار القانون رقم 36 لعام 2016 (قانون دعم الأطباء) تشجيع الأطباء على العمل خارج محافظة بغداد خصوصاً محافظات ذي قار وميسان والمثنى كما يهدف القانون المذكور الى تشجيع الأطباء على العمل بالفروع الطبية النادرة كالطوارئ والأسرة والطب النفسي فضلاً عن استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات...
حسن سعيد رضا

إنَّ الهدف من اقرار القانون رقم 36 لعام 2016 (قانون دعم الأطباء) تشجيع الأطباء على العمل خارج محافظة بغداد خصوصاً محافظات ذي قار وميسان والمثنى [1]، كما يهدف القانون المذكور الى تشجيع الأطباء على العمل بالفروع الطبية النادرة كالطوارئ والأسرة والطب النفسي [2]، فضلاً عن استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات الطبية للعودة الى الوطن [3].

هذا ويعطي القانون امتيازات للأطباء نذكرها تباعاً:

أولاً: منح قطعة أرض للطبيب العامل خارج محافظة بغداد وكالآتي:

1. الطبيب المختص (طبيب الاختصاص) [4]

أ ـ (300 م2) في مركز المحافظة.

ب ـ (400 م2) في مركز القضاء.

ج ـ (600 م2) في مركز الناحية.

2. الطبيب الممارس المعيَّن في مركز الناحية خارج محافظة بغداد قطعة أرض لا تزيد على 600 م2 [5]، والسؤال هنا: ماذا عن الطبيب الممارس المعيَّن خارج بغداد في مركز محافظة أخرى والطبيب الممارس المعيَّن في مركز قضاء خارج محافظة بغداد؟ هل نمنحهم كما نمنح طبيب الاختصاص أم لا يوجد تعيين لطبيب ممارس في المناطق المذكورة؟ لم يجب القانون على هذا التساؤل مما يعني في نظرنا المتواضع وجوب معاملتهم معاملة طبيب الاختصاص تماشياً مع حكمة التشريع التي تهدف الى تشجيع كافة تدرجات الأطباء على العمل في المحافظات الأخرى خارج بغداد، وعليه يمنح الطبيب الممارس قطعة أرض لا تزيد على 300 م2 ان كان يعمل في مركز المحافظة ولا تزيد على 400 م2 اذا كان يعمل في مركز القضاء.

3. الطبيب الاختصاص بفروع الطب النادرة المعيَّن خارج محافظة بغداد: [6]

أ ـ (400 م2) في مركز المحافظة.

ب ـ (600 م2) في مركز القضاء.

يبدو أنّ المشرّع تعمّد عدم تخصيص قطعة أرض للطبيب المختص بفرع نادر المعيَّن في مركز الناحية وذلك لعدم تعيين هكذا طبيب في مركز ناحية على ما يظهر من نص القانون.

وينبغي للاستفادة من قطعة الأرض أن يقدم الطبيب المشمول بإحكام البندين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة تعهداً خطياً بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ حصوله على قطعة الأرض وفي حالة اخلاله بالتعهد تسحب منه او يدفع قيمتها حسب الأسعار السائدة في السوق [7].

هذا وتستثنى قطعة الأرض الممنوحة للطبيب بموجب البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة من شروط التمليك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982 [8].

وبالعودة الى نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982، نجده يمنع تمليك أو بيع قطعة أرض لمن كان يملك هو أو زوجه أو أولاده القاصرين الذين لا يشكلون أسرة قد حصل على قطعة أرض من الدولة أو الجمعيات التعاونية، أو يملك قطعة أرض في تاريخ التمليك أو البيع [9]، كما أنه يمنع المستفيد من قطعة الأرض من إجراء أي تصرف يؤدي الى نقل الملكية (كالبيع أو الهبة) على قطعة الأرض التي يستفيد منها ويمنعه من إجراء أي حق عيني (كحقوق الارتفاق والرهن) ولا ينقل ملكيتها تنفيذاً لحكم أو قرار قضائي إلّا بعد مرور عشر سنوات على تاريخ التمليك، ويسري القرار على الأراضي المملّكة قبل نفاذ هذا القرار[10].

ثانياً: يمنح الطبيب المختص بفرع من فروع الطب النادرة المعيَّن في محافظات ميسان أو ذي قار أو المثنى درجةً وظيفية واحدة أعلى من درجته الحقيقية بشرط أن يتعهد بالعمل في المنطقة المعيَّن فيها مدة عشر سنوات، وتسحب منه الدرجة اذا نقل الى بغداد [11].

والتساؤل ماذا لو انتقل الطبيب الى محافظة أخرى من غير المحافظات الطاردة (ميسان وذي قار والمثنى) ولم ينتقل الى بغداد؟ هل تبقى الدرجة أم تسحب منه؟ يبدو أنّ المشرّع قرّر الإبقاء على الدرجة وإن نقل الطبيب خارج المحافظات الطاردة، فالمهم لا ينقل الى بغداد فيمكنه العمل في كربلاء أو النجف مثلاً للمحافظة على درجته الإضافية.

ثالثاً: يعطي القانون الأطباء الاختصاصيين في وزارة الصحة اللذين يمارسون التدريس في كليات الطب ومراكز الدراسات العليا الحق في الحصول على لقب علمي أسوةً بأطباء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للضوابط العلمية المعتمدة [12].

رابعاً: يمدد القانون السن التقاعدي للطبيب الاختصاصي الى اكمال سبعين سنة استثناءً من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 [13].

الملفت للنظر التناقض الذي وقع فيه مشرّع قانون دعم الأطباء، فهو ينص على عدم سريان المادتين (3 و4) من القانون على الأطباء المستفيدين من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 118 لسنة 1986 [14]، ثمّ يلغي القرار المذكور [15]، مما يعني عملياً سريان المادتين المذكورتين عليهم بسبب إلغاء القرار بنص القانون نفسه.

..............................

الهوامش:

1. تنظر الفقرتان 1 و3 من المادة الأولى من قانون دعم الأطباء العراقي رقم 36 لسنة 2016 منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4425 بتاريخ 28/11/2016.

2. مادة 1 فقرة 2 قانون دعم الأطباء.

3. مادة 1 فقرة 4 قانون دعم الأطباء.

4. م3 ف أولاً قانون دعم الأطباء.

5. م3 ف ثانياً قانون دعم الأطباء.

6. م3 ف ثالثاً قانون دعم الأطباء.

7. م3 ف رابعاً قانون دعم الأطباء.

8. م3 ف خامساً قانون دعم الأطباء.

9. تنظر المادة أولاً الفقرتان 1 و2 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2869 بتاريخ 1/2/1982.

10. تنظر المادة ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة المذكور.

11. م4 من قانون دعم الأطباء.

12. مادة 5 فقرة أولاً قانون دعم الأطباء.

13. مادة 5 فقرة ثانياً قانون دعم الأطباء.

14. م6 قانون دعم الأطباء.

15. م7 قانون دعم الأطباء.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

اضف تعليق