من الثابت فقها وقضاءاً بان الموظف العام يواجه ثلاث انواع من المسؤولية، الاولى المسؤولية الجنائية، حيث يكون لصفه الموظف العام مبرراً في كثير من الاحيان لتشديد العقوبة بحقه وفي ذلك يقول الاستاذ (مارسيل فالين) بان ثبوت صفة الموظف العام بمرتكب الجريمة الجنائية يعد سببا للتمييز بين اربعة انواع من الجرائم...
من الثابت فقها وقضاءاً بان الموظف العام يواجه ثلاث انواع من المسؤولية، الاولى المسؤولية الجنائية، حيث يكون لصفه الموظف العام مبرراً في كثير من الاحيان لتشديد العقوبة بحقه وفي ذلك يقول الاستاذ (مارسيل فالين) بان ثبوت صفة الموظف العام بمرتكب الجريمة الجنائية يعد سببا للتمييز بين اربعة انواع من الجرائم الاول نوع لايرتكبه الا الموظف والثاني يتغير تكييفه اذا ارتكبه الموظف والثالث لايتغير تكييفه لكن المشرع شدد العقوبة في حال ارتكابها من قبل موظف عام والرابع يتعلق ببعض الجرائم العادية ولكنها تثير اشكاليات وتعقيدات في حال ارتكابها من قبل موظف عام.
اما النوع الثاني من المسؤولية هي المسؤولية المدنية حيث يتحمل الموظف مسؤولية مالية اتجاه اي خطأ ترتب عليه ضرر بالنسبه للادارة او الافراد وفق القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية (الخطأ، الضرر، العلاقه السببية).
اما النوع الثالث من المسؤولية فهي المسؤولية التأديبية او كما تسمى بالقانون العراقي (الانضباطية) وهذا النوع من المسؤولية تنهض بسبب ما يرتكبه الموظف من اخطاء تنطوي على معنى الاخلال بحسن سير العمل الوظيفي وانتظامه، وقد استقر الامر على استقلال هذه الانواع من المسؤولية عن بعضها البعض بسبب اختلاف طبيعة المسؤولية والغاية والاساس.
فاذا كون فعل الموظف الواحد جريمتين انضباطية وجنائية في ان واحد فكل منهما تعد جريمة مستقلة عن الاخرى ولا تستغرق احدهما الاخرى، ولا تحجب الجريمة ذات الوصف الاشد الجريمة ذات الوصف الاخف وانما يقومان معا وتخضع كل واحدة منهما لقواعد النظام الذي ارتكب فيه.
وسنحاول التركيز في هذا المقال على اثر حجيه الاحكام الجنائية على الجريمه التأديبية (الانضباطية)، فالاصل ان المسؤولية التأديبية تختلف عن المسؤولية الجنائية من جوانب اهمها ما يتعلق بتطبيق مبدأ شرعية الجريمة واساس الجريمة والهدف ونطاق المسؤولية والتقادم وتقسيم الجريمة ومن حيث الاجراءات وتكييف الوقائع والاثبات ونوع العقوبة.
وايضاً لا تخضع العقوبة الانضباطية لمبدأ الجنائي يوقف المدني، حيث ان المحاكمة الجنائية لاتمنع من استمرار الدعوى الانضباطية، الا ان الذي يهمنا في هذه المقالة حجيه الحكم الجنائي امام المحاكم الادارية والسلطات الانضباطية وهو يمثل اختلاف جوهري يرجح كفه المسؤولية الجزائية واثارها على الموظف العام فالاصل ان الاحكام الجزائية تحوز حجيه في مواجهة السلطات الادارية سواء رئاسية ام قضائية في حين ان الاحكام الصادرة من القضاء الاداري المتعلقه باثبات تقصير الموظف او خطأه الموجب للمساءلة والعقوبة الانضباطية لايحوز ذات الحجيه امام المحاكم الجنائية.
ويترتب على هذا المبدأ نتيجة مهمة وهي تتمثل في التزام الادارة والقضاء الاداري بما ورد بالاحكام الجزائية من اثبات للوقائع او الافعال التي تشكل جريمة جنائية وتأديبية في ان واحد، الا ان صدور حكم بالبراءه من المحاكم الجنائية ليس له حجيه كقاعدة عامة في المجال الانضباطي ولايمنع الادارة من معاقبة الموظف تأديبياً رغم صدور حكم ببرائته من المحاكم الجنائية، وهذا يقتضي من المحكمة الادارية العليا باعتبارها الجهة العليا المنوط بها مراقبة تطبيق القانون الالتزام بهذا المبدأ لتحقيق الامن القضائي .
خلاصة قرار المحكمة الادارية العليا
سبق وان فرض رئيس جامعة النهرين (اضافة لوظيفته) عقوبه (الانذار) بحق احد التدريسيين بموجب الامر الجامعي المرقم (5272) في 12/4/ 2017 بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية والاكاديمية اتجاه احد طالبات الدكتوراه مما تسبب في ترقين قيدها لاسباب شخصية غير موضوعية وترتب على ذلك تشكيل لجان تدقيقية وتحقيقية في رئاسة الجامعة انتهت الى ثبوت مقصرية هذا الاستاذ وتم الايصاء بفرض عقوبه (لفت النظر) بحقه ولاحقاً شددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى عقوبة (انذار)، وقد اعترض هذا التدريسي امام محكمة قضاء الموظفين طالباً الغاء العقوبة للاسباب الواردة في اعتراضة.
وقد اصدرت محكمة قضاء الموظفين حكمها المؤرخ 5/10/2017 وبعدد اضبارة (454/ج/2017) قراراً بتصديق عقوبه الانذار، ولعدم قناعته بادر لتمييزه امام المحكمة الادارية العليا بلائحته المؤرخة 5/11/2017 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيه، وقد اصدرت المحكمه الادارية العليا قراراها المرقم (2443/قضاء موظفين / تمييز/2017) في 18/1/2018 بنقض الحكم بعد ان ناقشت المحكمة في قرارها حيثيات اللجنه التحقيقية والتدقيقية بتفصيل وانتهت الى (…. وبذلك تكون العقوبة المعترض عليها فاقده لسندها القانوني لعدم ثبوت ارتكاب المعترض لاي مخالفه تستوجب اتخاذ او فرض اي اجراء بحقه، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين لم تلتزم بما تقدم واصدرت قرارها خلافاً للمعطيات اعلاه، لذا قررت المحكمة الادارية العليا نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمة قضاء الموظفين للسير فيها واصدار القرار في ضوء ما تقدم …) .
التعليق
ان المحكمة الادارية العليا ناقشت في قرارها اعلاه بتفصيل مستفيض اجراءات الجامعة واجراءات اللجنة التدقيقية والتحقيقية واللجنة العلمية التي توصلت الى تلاعب الاستاذ المذكور في درجات الطالبة بقصد ترقين قيدها واستنتجت دون دليل الى انها غير كافية لفرض العقوبة حيث جاء في حيثيات القرار المذكور (…سبق وان اصدر المدعى عليه اضافة لوظيفته الامر الجامعي المرقم (1931) في 10/3/2016 المتضمن فرض عقوبه لفت النظر بحق المعترض لعدم اداءه اعمال وظيفته بامانة وشعور بالمسؤولية وفق ما نصت عليه المادة (4/اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، وبعد مرور ما يقارب اكثر من سنة على فرض العقوبه المذكورة عاد المعترض عليه ليصدر الامر الجامعي المعترض عليه ليفرض عقوبه الانذار مستنداً لتوصيات اللجنه التحقيقية ذاتها.
دون ان تكون هنالك اسباب معقولة او ادلة جديدة معتبرة مؤثرة بالتحقيق تبرر ذلك…) والحقيقية ان المحكمة الادارية العليا اجتزأت الحقائق والاوليات المرفقه بالدعوى لتشير الى ما يسند قرارها بالنقض، ذلك ان العقوبة الاولى الصادرة بلفت النظر قد شددت الى عقوبة الانذار بناء على اعتراض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على العقوبة الاولى كون عقوبة لفت النظر لاتتناسب مع جسامه الفعل المرتكب من هذا الاستاذ فتم الغاء هذه العقوبة واصدار عقوبة الانذار بدلاً عنها، وتشديد العقوبة لايعد فرض عقوبيتن على فعل واحد، كذلك فان تشديد العقوبة لايحتاج لادلة او اعادة التحقيق في الموضوع كما ورد في قرار المحكمة الادارية العليا، حيث ان ظهور الادلة الجديدة تكون سبباً لاعادة التحقيق الاداري، في حين ان تشديد العقوبة من قبل الجهة المختصه بفرضها مسأله متعلقه بتناسب العقوبه مع جسامة الفعل المرتكب من قبل المعترض
لجنة تحقيقية
ذهبت المحكمة الاداريه العليا الى الطعن باعمال اللجنة التدقيقية التي اوصت بتشكيل لجنة تحقيقية بعد ثبوت وجود مخالفات في تصحيح الدفتر الامتحاني للطالبة والتلاعب بدرجاتها بقصد ترقين قيدها حيث جاء في قرار المحكمة الادارية العليا (… وكان على اللجنه التحقيقية عدم اعتماد محضر اللجنه التدقيقية معياراً لتقصير المعترض كون اللجنه المذكوره سبق وان طعن المعترض بحياديتها وانحيازها للمشتكيه...)، وهنا وقعت المحكمة الادارية العليا في خطأ فهم الادلة وتقدير الوقائع لانها لم ترجع للاوليات التي قدمها وكيل المعترض عليه (رئيس جامعة النهرين) واكتفت بترديد ما ورد في اللائحة التمييزية للمعترض، اي ان المحكمة اعتمدت رواية المعترض في لائحته التمييزية وغضت النظر عن المستندات والمحاضر المقدمة من قبل جامعة النهرين، التي تعد حجه فيما اشتملته من وقائع استناداً للمادة (221) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل التي نصت على ( تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجه بالنسبه للوقائع التي التي اشتملت عليها .
وللمحكمة ان تتخذها سببا للحكم في المخالفه دون ان تكون ملزمة بالتحقيق عن صحتها، ومع ذلك فللخصوم ان يثبتوا عكس ماورد فيها )، وهذا النص واجب مراعاته من قبل المحكمة الادارية العليا استناداً لاحكام المادة (15/ خامساً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، كما ان المحكمة لم تراعي ان اللجنه التدقيقية اعتمدت في توصياتها على اعمال اللجنه العلمية التي شكلتها الكليه من ثلاثه اساتذه مختصين في المادة وبترشيح من عمادة الكلية وليس من اختيار الطالبه المشتكيه والتي لم تشر اليها المحكمة الادارية العليا لامن بعيد ولا من قريب في قرارها، وان طعن المعترض وقع على حيادية اللجنه العلمية وليس اللجنه التدقيقية، كما ان المحكمة الادارية العليا تجاهلت مضمون الاعتراض على حيادية اللجنه العلمية الذي كان غير منتج والقصد منه تسويف الموضوع، حيث خاضت المحكمة بكافه التفاصيل ولم تتعرض لمضمون الاعتراض على حيادية اللجنه والمتمثل بان احد الاساتذه من اعضاء اللجنه العلمية هو مشرف للطالبه في مرحله الماجستير، في حين ان الاستاذ المذكور كان مشرف للاستاذ المعترض في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وان من يفترض الطعن بحيادية اللجنه العلمية الطالبه وليس الاستاذ للاسباب انفه الذكر، وان قرار اللجنه العلمية بانصاف الطالبه رغم كون رئيسها هو استاذ مشرف على المعترض في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اكبر دليل على حيادية ومهنية اللجنه العلمية التي اعتمدتها اللجنه التدقيقية للتوصيه بتشكيل لجنه تحقيقية، وبالتالي فأن استنتاج المحكمة الى انحياز اللجنه العلمية للطالبه ورد دون تسبيب .
ذهبت المحكمة الادارية العليا الى اعتماد توصيات اللجنه التحقيقية فيما يتعلق بالفقرات التي لم تثبت بحق المعترض ومصدرها شكاوى اخرى لم تصدر من الطالبه في حين لم تعتمد استنتاجات وتوصيات اللجنه التحقيقية فيما يتعلق بثبوت مقصريه المعترض في واجباته اتجاه الطالبه وتحديداً فيما يتعلق بواقعه ترقين قيدها لاسباب شخصية، حيث جاء في قراراها (…ومن جانب اخر تبين ان اسباب فرض العقوبه بحق المعترض كان قد استند على شكوى من احد طالبات الدكتوراه لرسوبها في المادة التي يتولى تدريسها المعترض …ووجهت له اتهامات متعدده جرى تفنيدها من قبل اللجنه التحقيقية عدا فقره ترقيد قيدها …..) فالمحكمة اما تعتمد كامل استنتاجات وتوصيات اللجنه التحقيقية او تطعن بحياديتها لاتجزئة الاستنتاجات والتوصيات بما يناسب وضع المعترض لتبرير الغاء عقوبته لاسباب غير موضوعيه من جانب المحكمة، حيث جاء قرار المحكمة خلاف الوقائع اشبه بصنع دليل من جانب المحكمة للمعترض للاستفاده منه في دفع المسؤولية الجزائية المحركه ضده في محكمه جنح النزاهة .
ان المحكمة الادارية العليا خالفت مبدأ حجية الاحكام الجنائية من خلال تجاهل الحكم الجزائي الصادر من محكمة جنح النزاهة بالعدد (2/ج/2017) في 23/2/2017 بادانه المعترض وفق المادة (331) عقوبات عن ذات الواقعه وذات الخصوم وقد تم تصديق قرار الادانه بموجب قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية المرقم (219/235/جزاء/2017) في 1/4/2017 حيث اثبت قرار الحكم والتجريم ما نسب للمعترض من افعال تمثل اساءه استعمال نفوذ الوظيفه وتم ادانته على هذا الاساس حيث نصت المادة (227/أ) الاصولية على ان ( يكون الحكم الجزائي البات بالادانه او البراءه حجه فيما يتعلق بتعيين الواقعه المكونه للجريمه ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني ) وبالتالي فأن ما نسب للمعترض من افعال تشكل جريمة اساءة استعمال نفوذ الوظيفة قد ثبت بموجب حكم جزائي بات حيث جاء في قرار التجريم الصادر من محكمة الجنح المختصه بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال المؤرخ 23/2/2017 ما ياتي ( ….عليه يتضح للمحكمة من خلال ماتقدم قيام المتهم بمنح المشتكية درجه (11) من اصل (35) في مادة …..في الدور الثاني مما اعتبر رسوباً ادى الى ترقين قيدها، وبعد شكوى المشتكيه تم اعادة تصحيح الدفتر واعتبرت اللجنه التحقيقية ان هنالك غبن فاحش في منح الدرجه للمشتكيه وانها تستحق (25) من اصل (35) وقد تم منحها استحقاقها مع الاشارة الى وجود تعليقات مكتوبه بقلم اخر على دفتر المشتكية يختلف عن القلم الذي تم تصحيح الدفتر الامتحاني فيه، وان هذه الملاحظات لم تحصل لبقية الدفاتر الامتحانية، وان فعل المتهم انما هو استغلال لمنصبه الوظيفي للاضرار بالمشتكيه لوجود خلافات عائلية بينهم ادت به الى استغلال منصبه والاضرار بها خلافاً للقانون من خلال منحها درجه لاتستحقها، وان الفعل يشكل جريمه تنطبق واحكام المادة (331) من قانون العقوبات وان الادلة المتحصله في هذه القضيه من اقوال المشتكية المعززة باقوال الشهود والتحقيق الاداري واقوال الممثل القانوني والعقوبات المفروضه على المتهم وقرار اعادة المشتكيه لمقاعد الدراسة هي ادله كافية ومقنعه لادانه المتهم وفق مادة الاتهام لذا قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها ….)، وبذلك يكون الفعل الذي صدر من المعترض قد ثبت ادانته انضباطياً وجنائياً قبل الاعتراض اصلاً وتعزز بمصادقه محكمة قضاء الموظفين الا ان المحكمة الاداريه العليا تجاهلت مبدأ حجيه الاحكام الجزائية، في حين كان على المحكمة الادارية العليا بعد اطلاعها على الحكم الجزائي البات التيقن من ارتكابه المخالفه الانضباطيه، ذلك لان الحكم الجنائي يكون قد قضى بالحقيقه من حيث ثبوت الوقائع المادية التي تشكل مادة الجريمه الجنائية والتأديبية على حد سواء ولا يجوز لاي جهة قضائية بعد ذلك ان تتحلل من النتائج التي تفرضها الحقيقية القانونية التي يتضمنها الحكم الجنائي والتي يعتبر هذا الحكم دليلها ومظهرها.
بصدور حكم جنائي بات من القضاء الجنائي بثبوت الواقعه او الوقائع المنسوبه للموظف، فانه لايجوز للمحكمة الادارية العليا بحث ما فصل فيه الحكم الجنائي فيما يتعلق بثبوت هذه الوقائع المنسوبه للموظف بل على هذه المحكمة الاعتداد بالحكم الجنائي، في حين نجد ان المحكمة الادارية العليا قد ذهبت باتجاه اخر وناقشت باستفاضه تفاصيل الواقعه وتفندها وكأنها تخاصم الحكم الجنائي وما وردفيه من ادله لخلق واقعه جديده من منظورها تستند اليها لنقض الحكم خلافاً لماحازته عناصر الحكم الجزائي من حجيه متعلقه بصحه وقوع الفعل وصحه اسناد الفعل الى فاعله، لذلك ندعو المحكمة الادارية العليا الموقرة باعتباراها المحكمة التي تتربع على هرم القضاء الاداري والمسؤولة عن تنفيذ القانون ومبادىء القانون لتحقيق الاستقرار والامن القانوني والقضائي وتعزيز ثقه الموظفين بجهة القضاء الاداري الى مراعاة مبدأ حجيه الاحكام الجنائية لان الحكم الجنائي البات عنوان الحقيقية ولكون المحاكم الجنائية هي المختصة اصلاً باثبات وقوع الجريمة وتكييفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ولها سلطات الاثبات التي لاتتوفر امام القضاء الاداري وسلطه التحقيق الاداري، فضلا عما يوفره القضاء الجنائي من ضمانات للموظف اثناء المحاكمة .
اضف تعليق