ندعو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومجلس الخدمة الاتحادية الى تحقيق نسب التشغيل المنصوص عليها في قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 واعتبارها من الاولويات لرعاية ودعم هذه الشريحة المظلومة بما يحفظ كرامتها وانسانيتها وبما يقلل من التمييز ويحقق القبول الاجتماعي لهذه الفئة...
يعد المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة احد فئات المجتمع الهشة التي تحتاج للعناية والرعاية المستمرة لمعاونه هذه الفئة في مواجهة ما اصابها من اعاقه او قصور حجم من امكانية قيامهم بدورهم الاجتماعي كما ينبغي شأنهم شأن الاشخاص العاديين، ولذلك نجد ان الاتفاقيات الدولية قد نضمت حقوق وواجبات هذه الفئات ومنها اعلان حقوق المعاقين عقليا لعام 1971 واعلان حقوق المعوقين لعام 1975 كما اعلنت الامم المتحدة العام الدولي للمعاقين عام 1981? ومن حقوق هذه الفئة هو حق التوظيف والتشغيل سواء في القطاع العام او القطاع الخاص حسب حجم وطبيعة العمل الذي يتناسب مع امكانية الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد نص على هذا الحق العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والميثاق الاجتماعي الاوربي والميثاق العربي لحقوق الانسان.
وفي عام 1981 اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة ميثاق الحقوق الانسانية لمن يعانون من اعاقات والذي تضمن مبدأ مفاده (الحق في المشاركة والمساوة في المعاملة)، وفي عام 1991 اعلنت الامم المتحدة مبدأ (حماية الاشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية ومعاملتهم معامله انسانية واحترام كرامتهم) كما قررت الاتفاقية الدولية لحماية ذوي الاعاقة والبروتكول الاختياري الملحق بها جمله التزامات على الدول الاطراف منها اتخاذ التدابير التشريعية والادارية لتفعيل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية ومنها الحق في العمل لهذه الفئة مع الغاء الانظمة والقوانين التي تشكل تمييز ضد الاشخاص المعوقين وغير ذلك.
اما على مستوى التشريعات الوطنية فهي متباينه من دوله لاخرى ففي السويد يعطي التشريع السويدي الدعم والتمويل لمساعدة الافراد من هذه الفئة لايجاد فرص العمل والحفاظ عليه من خلال وكالاتها في سوق العمل مع ضمان استقلالهم وظروف معيشية متساوية دون تمييز.
تأهيل المعاقين
اما في مصر فقد الزم قانون تاهيل المعاقين لسنة 1975 المعدل اصحاب العمل الذين يشغلون خمسين عاملا فاكثر بتشغيل نسبة (5%) من فئة المعاقين الذين يرشحهم مكتب القوى العاملة، ونسبة (5%) من ذوي التاهيل العلمي لفئة المعاقين من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والزم هذه الجهات باستكمال تشغيل هذه النسب خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل ، اما في العراق فان قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 تضمن ضمن اهدافه تأمين حياة كريمة لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة مع تقرير قبول العوق والعجز كجزء من التنوع والطبيعة البشرية ومنع التمييز بسبب ذلك، مع التاكيد على ايجاد فرص عمل في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص.
كما اعطى القانون لـ (هيئة رعاية ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصة) المشكلة بموجب هذا القانون صلاحية اقتراح سياسة التوظيف لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال اعداد برامج ووصف للوظائف التي يمكن اشغالها من قبلهم وايضا توصيف المشاريع الفردية والمشتركة بما يتلائم مع حالتهم الصحية وتوفير التدريب المهني وفرص العمل المتكافئة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع توفير اعمال معينة تتناسب مع نوع ودرجه العوق للموظف الذي يصاب اثناء الخدمة ومن جرائها ، كما الزمت المادة (16) من القانون قيام الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزارة وشركات القطاع العام بتخصيص وظائف لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بنسبل لاتقل عن (5%) من ملاكها ، كما الزمت صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل من ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة ممن تتوفر فيهم الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة اذا كان يستخدم عمال يتراوح عددهم من (30 الى 60) عامل ، وملزم بتشغيل نسبة (3%) من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة اذا كان كان يستخدم اكثر من (60) عامل ، ويمكن ان نسجل على هذه الاحكام الملاحظات الاتية :
بسبب صدور قانون الخدمة الاتحادية سحبت صلاحية التعيين واعادة التعيين من الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة وانيطت بالمجلس ، وبالتالي فان مجلس الخدمة الاتحادي ملزم بتحقيق نسبة تشغيل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بنسبة مقدارها (5%) من ملاك كل وزارة ودائرة وهذا غير متحقق حاليا للاسف ، لذا ندعو مجلس الخدمة الاتحادي الى تحقيق هذه النسبة وجعلها من ضمن اولوياته.
ان الزام صاحب العمل في القطاع المختلط بتشغيل عامل واحد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لكل (60) عامل هي نسبة قليله قياساً الى نسبة عدد المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة الى اليد العاملة في العراق ، كما ان النسبة المذكورة لم تتحقق اصلا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحد الان.
تم استثناء صاحب العمل في القطاع المختلط من وجوب تشغيل ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصة لديه في حين ان سوق العمل الخاص اوسع واكثر تنوعا من الوظائف العامة ويمكن استيعاب بعض الافراد الذين يعانون من اعاقات محدودة وممكن الاستفادة من خدماتهم في سوق العمل الخاص. لما تقدم ندعو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومجلس الخدمة الاتحادية الى تحقيق نسب التشغيل المنصوص عليها في قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 واعتبارها من الاولويات لرعاية ودعم هذه الشريحة المظلومة بما يحفظ كرامتها وانسانيتها وبما يقلل من التمييز ويحقق القبول الاجتماعي لهذه الفئة.
اضف تعليق