ندعو المشرع العراقي إلى بيان أثر الإضراب على أجور العمال المضربين ولاسيما إذا كان الإضراب مشروعاً، حيث يذهب جانب من الفقه العراقي إلى أن الإضراب غير المشروع يؤدي إلى حرمان العمال المضربين من أجورهم طالما العمال لا يقومون بعملهم، كذلك الحال لم يتطرق المشرع لأثر الإضراب على الإجازات...
أجاز المشرع العراقي الحق بالإضراب في المادة (42/ أولاً / ي) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) النافذ، ويتفق الفقه على ان الاضراب هو توقف العمال الجماعي عن العمل بصورة مقصودة بهدف الضغط على رب العمل لتحقيق مطالب معينة كتحسين شروط العمل او بيئة العمل او اجور العمل، إلا ان القانون العراقي لم يتطرق إلى الحوادث التي تحدث أثناءه، إذ يرى جانب من الفقه أن الحوادث التي تلحق بالعمال المضربين خلال فترة الإضراب تُعد من قبيل حوادث العمل لأن ممارسة الإضراب في حدوده المشروعة تعد حقاً للعامل ومن الطبيعي أن تكون الإصابة التي تلحق به أثناء ممارسة هذا الحق إصابة عمل وهذا الرأي نحن نؤيده طالما أن الإضراب حق مباح للعاملين.
في حين أنكر جانب آخر من الفقه تعويض العامل عن إصابات العمل لأنه سيكون في حالة الإضراب خارج سلطة صاحب العمل وإن كان الإضراب في محل العمل، وقد حدد قانون العمل النافذ في المادة (162) منه حالات لجوء العامل للإضراب وشروطه ونلاحظ أن المشرع وضع قيود كثيرة لغرض اللجوء إلى الإضراب ومن هذه القيود ان يكون الاضراب سلمياً وعدم جواز الاضراب بهدف مراجعه او تعديل اتفاق جماعي نافذ، وايضا الزمت المنظمة العمالية او ممثلي العمال المنتخبين بارسال اشعار خطي الى الوزارة ورب العمل قبل موعد الاضراب ب (7) ايام في الاقل كما يجب ان يتضمن الاشعار اسباب الاضراب والمدة الزمنية..الخ ، وهذا يعد من وجهة نظرنا معرقلاً لمباشرة هذا الحق من قبل العامل أو منظمته النقابية.
قانون العمل
وكنا نتأمل أن يكون المشرع أكثر مرونة في التخفيف من قيود الإضراب، كما نرى ضرورة أن يتضمن قانون العمل حق الاعتصام أمام مؤسسات العمل وحق إيقاف العمل المؤقت بشروط ميسرة وغير معقدة وعدم إلزام القائمين بالإضراب بتوجيه الإخطار إلى صاحب العمل لأن ذلك يفقد عنصر المفاجئة ويقلل من تأثير الاعتصام أو الإضراب مع جعل إشعار النقابات اختيارياً وليس إلزامياً لأن تدخل النقابات لا يكون في صالح العمال في كل الأحوال بسبب تبعية بعض النقابات أو قياداتها لاتجاهات سياسية قد تعارض مطالب العمال المضربين مع ضرورة التضييق من نطاق المنع المفروض على المؤسسات الحيوية وقصر المنع على المؤسسات الأمنية كالجيش والشرطة والقضاء.
كما ندعو المشرع العراقي إلى بيان أثر الإضراب على أجور العمال المضربين ولاسيما إذا كان الإضراب مشروعاً، حيث يذهب جانب من الفقه العراقي إلى أن الإضراب غير المشروع يؤدي إلى حرمان العمال المضربين من أجورهم طالما العمال لا يقومون بعملهم، كذلك الحال لم يتطرق المشرع لأثر الإضراب على الإجازات والواجبات العامل اتجاه رب العمل خلال فترة الإضراب كالامتناع عن إفشاء أسرار العمل أو منافسة صاحب العمل أو الإضرار بموقع وآلات العمل ونرى من البديهي أن هذه الالتزامات تبقى قائمة اتجاه صاحب العمل وإلا عدَّ الإضراب غير مشروعاً.
اضف تعليق