صوت مجلس النواب العراقي الخميس المصادف 14 أيلول 2017 بجلسته الـ 18 من الفصل التشريعي الحالي المنعقدة على اقالة محافظ كركوك (نجم الدين كريم) من منصبه وهو ثاني محافظ منتخب في محافظة كركوك منذ 3 أبريل 2011.

بناء على طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب العراقي نتيجة لاتخاذ محافظ كركوك السابق خطوات غير قانونية تتعلق بإجراء استفتاء داخل كركوك، وذلك استنادا إلى (البند 2 \الفقرة سابعا\المادة السابعة) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

وثار الخلاف بين السياسيين حول مدى قانونية هذا القرار؟ حيث ادعى محافظ كركوك السابق ان مجلس المحافظة مازال خاضعا لقرار سلطة الاتلاف رقم 71 لسنة 2004 وان مجلس المحافظة هو من منحه الثقة وليس مجلس النواب وهو من له حق إقالته.

من الناحية القانونية يعد قرار الاقالة صحيحا، حيث إن امر سلطة الاتلاف رقم 71 لسنة 2004 والخاص بالحكومة المحلية جاء ليكون الاساس القانوني في تبني مبدأ اللامركزية الادارية وينظم الية اختيار مجالس المحافظات واختصاصاتها، إلا إن هذا القرار الغي بصدور قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل والذي شرع لغرض تنظيم الاختصاصات والصلاحيات الواسعة التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي(الفيدرالي) والنظام اللامركزية.

ولم يشر قانون مجالس المحافظات إلى استثناء محافظة كركوك من نصوص القانون، ومن ثم صدر قانون اخر خاص بانتخابات أعضاء مجالس المحافظات (قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008) والذي أشار إلى تأجيل انتخاب مجلس محافظة كركوك إلى حين اكمال مجموعة من الاجراءات والتي من ضمنها اجراء تعداد سكاني للمحافظة.

ينظم هذا القانون اختيار اعضاء مجالس المحافظات وليس اختيار المحافظ، أما منصب المحافظ فتم تنظيمه وفق المادة السابعة من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

وهذا لايعني بأي شكل من الأشكال ان مجلس محافظة كركوك ومنصب المحافظ لايخضعان إلى قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

وحول ادعاء المحافظ السابق ان مجلس المحافظة هو من منحه الثقة وليس مجلس النواب وهو من له حق إقالته، فهذا الكلام إن دل على شيء فهو يدل على الجهل المطبق بالقانون من شخص يشغل منصب محافظ.

ومن الاثار التي تترتب على قرار إقالة محافظ كركوك السابق، حق المقال الاعتراض لدى محكمة القضاء الاداري بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف اعمال المحافظة خلالها.

ويقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما.. وفي حالة تجاهل قرار الاقالة من قبل المحافظ المقال وبقائه في منصبه تعد قراراته غير صحيحة قانونا وغير ملزمة.

* رئيس قسم الدراسات القانونية في مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

اضف تعليق