q
{ }
فعلى الدولة يقع عبء التدخل بتعديل النظم بحيث تصبح صالحة لاستيعاب جميع القوى السياسية التي تعبر عن الحقائق الاجتماعية، حتى يكون هذا الإطار رداءً صالحاً للجسد الوطني، وبذلك تستطيع تدمير الولاءات الضيقة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية، وتستبدلها بنماذج جديدة من الولاء الوطني...

برعاية استثنائية من لدن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل العيسى المحترم ورئيس جامعة الكوفة الاستاذ الدكتور محسن عبد الحسين الظالمي المحترم واشراف السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور أحمد سامي المعموري المحترم والسيد مدير مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام الاستاذ علي الطالقاني المحترم، عقدت كلية القانون في جامعة الكوفة مؤتمرها العلمي الثالث بالتعاون مع مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، والذي تقدم للمشاركة فيه (122) بحثاً قُبل منها للمشاركة في المؤتمر (93) بحثاً انقسمت على (6) محاور وعُرضت في جلسة افتتاحية صباحية يوم الاربعاء المصادف 25/4/2018 على القاعة الكبرى المركزية لجامعة الكوفة ضمن وقائع الافتتاح الرسمي لفعاليات المؤتمر و(4) جلسات مسائية من ذات اليوم على قاعات كلية القانون بجامعة الكوفة و(2) جلسة صباحية يوم الخميس المصادف 26/4/2018.

ومن خلال عرض ومناقشة البحوث المشاركة وعلى مدار فترة انعقاد المؤتمر توصل المؤتمرون الى جملة من التوصيات توزعت على محاور المؤتمر الست مثلت جوهر البيان الختامي للمؤتمر وكما يلي:-

أولاً// توصيات محور الاصلاح التشريعي في مجال القانون الاداري والنظام اللامركزي والوظيفة العامة والقرار الاداري ومحور الاليات القانونية اللازمة لتحقيق مفهوم الحكومة الرشيدة

1. نوصي السلطتين التشريعية والتنفيذية الأخذ بجدية بالتقارير العالمية الخاصة بمؤشرات الحوكمة وتحسين الأداء الحكومي في ضوئها.

2. وجوب تطبيق مبدأ سيادة القانون على الحاكم والمحكوم، فالحصانة تُعطى لسياقات أداء الوظيفة العامة وليست الحماية من الخضوع للقانون.

3. ضبط الفساد من خلال تطبيق آليات تتعلق بتحديد الجهات الماسكة بمصادر الصرف المالي ووضع الأُطر العلمية لجهات الصرف.

4. تحقيق مسارات التنمية الإقتصادية من خلال: تنويع مصادر الدخل، تطوير القطاع الصناعي والزراعي، الإستثمار المحلي والأجنبي وسيكون من نتائجه: التقليل من نسبة البطالة – التقليل من نسبة الفقر.

5. تحقيق مسارات التنمية الإجتماعية من خلال إحترام التنوع الإجتماعي، حقوق الأقليات، الخدمات الإجتماعية (التعليم – الرعاية الصحية – الكهرباء – المياه).

6. تفعيل التمثيل والمشاركة الجماهيرية وتطبيق مبدأ المساءلة من خلال سبل الإنتصاف المتاحة، والشفافية في إتاحة المعلومات.

7. الإستجابة لمتطلبات المجتمع المختلفة، وإحتواء الرأي المُخالف والمُعارض.

8. تطوير نوعية الرقابة على أعمال الحكومة بين رقابة رسمية (برلمانية) وبين رقابة السلطة الرابعة ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام.

9. إن إصلاح قوانين وانظمة الخدمة المدنية له الأثر المباشر في مكافحة الفساد الإداري، ذلك أن التخلف الإداري، والبيروقراطية، والروتين، والترهل الإداري، هي من اسباب الفساد الإداري، لذلك يتطلب الأمر إصلاح هذه الأنظمة، وذلك في الفقرات الآتية:-

الفقرة الاولى//الاصلاحات المتعلقة بنظام الرواتب والإجور//

1. أن يراعى في رسم سياسات الرواتب والاجور وتحديد معدلاتها وتناسبها مع الامكانيات المالية للدولة وتكاليف المعيشة مع وضع حد أدنى يفي بالاحتياجات الاساسية للمعيشة.

2. اتخاذ سياسة الأجور والرواتب بما تتضمنه من علاوات عائلة واجتماعية كأداة للتوجيه الاجتماعي.

3. اتسام سياسة الرواتب بالمرونة الكافية لمواجهة الندرة أو الوفرة في الطاقات البشرية اللازمة لشغل مختلف أنواع ومستويات الوظائف.

4. نشر الوعي الوظيفي.

الفقرة الثانية: اصلاحات اقتصادية:ـ ان اهم منطلقات الإصلاح الإقتصادي مايلي:-

1. البرنامج الزمني والشمولية:-

2. تتابع الإصلاحات وتقرير السرعة في الإصلاح:

3. القرار الإقتصادي المستقل.

4. إن الإصلاح الإقتصادي لا يعني التنازل عن القرار الإقتصادي الوطني المستقل، بل يجب أن يكون من صنع وطني وأن يكون دور المؤسسات الدولية دور المقدم للدعم والتمويل وليس اعداد البرنامج.

الفقرة الثالثة: اصلاحات اجتماعية:ـ

اي الارتقاء بالمجتمع الى مستوى حضاري يبعده عن ظاهرة التخلف والجهل والفوارق الاجتماعية، ويقضي على العادات والتقاليد السيئة، وخلق بيئة اجتماعية متماسكة ونظيفة ويتم ذلك من خلال بعض الوسائل مثل نشر الوعي والثقافة بين افراد المجتمع، والسماح لهم بالمشاركة في الرأي والنشاطات الحكومية، ونشر القيم الدينية الاصيلة لدى المواطنين بدون تطرف أو تشدد، واحترام معاملاتهم وطلباتهم من خلال عدة إجراءات من ذلك (تبسيط الإجراءات) للقضاء على الروتين الذي هو أحد اسباب الفساد الإداري ومن بين بعض الوسائل نذكر الآتي:

1. تنمية الروح الوطنية

يعتبر هذا العامل من اهم العوامل التي تساعد على نبذ الأسباب التي تؤدي الى الفساد داخل الإدارة، وعلى ذلك فعلى الدولة يقع عبء التدخل بتعديل النظم بحيث تصبح صالحة لاستيعاب جميع القوى السياسية التي تعبر عن الحقائق الاجتماعية، حتى يكون هذا الإطار رداءً صالحاً للجسد الوطني، وبذلك تستطيع تدمير الولاءات الضيقة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية، وتستبدلها بنماذج جديدة من الولاء الوطني، ومن خلاله تكون الدولة قد أكدت على اهمية احدى القيم التي تؤثر في سلوك الافراد ازاء السلطة والمجتمع، فالولاء الوطني يوفر حافزاً من حوافز الإبداع والتجديد والشعور بالمسؤولية.

2. التركيز على الجانب الأخلاقي:

إن التركيز عليه يتم من خلال نشر القيم والمبادىء الحميدة، والتنبيه دائما ً على أن الفساد رذيلة وأن صاحبه منبوذ وإنسان غير سوي على إن السبب الرئيسي وراء الفساد الذي يعثو في بلاد المسلمين ـ كما يشير البعض ـ يرجع في اصله الى الإعراض عن الله عز وجل، قال تعالى (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)(طه 124)، وعليه فإن اتباع القيم والأخلاق الاسلامية الثابتة والتي لا تتغير حسب الأهواء يساعد على محاربة الفساد.

إن أهم مدخل لعلاج الفساد بصفة عامة والفساد الإداري بصفة خاصة، هو غرس القيم الدينية لدى الفرد، فالأديان السماوية بشكل عام تؤكد على تقديس العمل واحترام الواجب والمحافظة على وقت وادوات العمل.

ثانياً//توصيات محور الاصلاح التشريعي في مجال القانون الدستوري والهيئات الدستورية وضمانات حقوق الانسان

1. نوصي صانع القرار السياسي والتشريعي بالإسراع في تشريع قانون عصري جديد للانتخابات المحلية والوطنية ليكون منسجما مع متطلبات المرحلة السياسية وازماتها المتشعبة.

2. نوصي المشرعين بضرورة ايجاد البدائل للنظام الانتخابي الحالي والتحول من عائلة الانتخاب على اساس التمثيل النسبي الى انظمة اكثر عملية للحالة العراقية ولعل افضل هذه النظم ما يعرف بعائلة التمثيل الاغلبي على اساس الانتخاب الفردي، مع الضرورة التثقيف والوعي الانتخابي من خلال التأكيد على انتخاب المؤهل من حيث الكفاءة والنزاهة والاخلاص للبلد بعيداً عن خاصية الانتماء الديني، والعرقي، والتكتل الحزبي، والعشيرة والجنس، والا قد لا يأتي أي نظام انتخابي بديل بثمار التغيير المرتجى.

3. نوصي المشرع العراقي الى اعتماد نظام الانتخاب الفردي، اذا لم يكن في الانتخابات الوطنية فعلى الاقل كمرحلة تجريبية في الانتخابات المحلية لانه النظام الاصلح في ظل

المشاكل التي يعاني منها العراق من فساد مالي واداري ومحاصصة طائفية وسياسية، وغياب للهوية الوطنية العراقية، اذ الانتخاب على اساس فردي يرشد من الفوضوية الحزبية ويجعلها تتجه من التعددية المتشرذمة الى التعددية العقلانية، والى الثنائية الحزبية، ويقوي من صعود كفة المستقلين ايضا، كما ان الانتخاب الفردي يجعل المرشح الأكفأ والافضل هو الجدر بالفوز مما يخلق سلطة تشريعية منضبطة ومعززة لقيم المواطنة وحكومة وطنية عاملة وقوية، لان ارادة الناخب في ظل هذا النظام تكون فعالة عبر معرفته التامة بالمرشح لارتكاز هذا النظام على اساس الدوائر المتعددة على مستوى المحافظة الواحدة.

4. الاستفادة من التجارب العالمية التي اخذت بالنظام الانتخابي على اساس فردي، ومنها التجربة البرلمانية في المملكة المتحدة البريطانية، والرئاسية كالولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا، وايران وغيرها من التجارب كتلك التي تشهدها بلدان عربية كالأردن والكويت على مستوى الانتخابات التشريعية، او حتى بالرجوع الى الانتخاب الفردي او الاقضية في العهد الملكي الصادر بموجب مرسوم انتخاب مجلس النواب العراقي رقم(6) لعام1952.

5. نوصي المشرع العراقي بالابتعاد عن الانظمة الهجينة والمجربة سواء في الحالة العراقية المعاصرة، اما في حالات اخرى كتلك التي تدعوا الى استمرار الانتخابات وفق طريقة سانت لاغو مع التعديلات فأنها قد تزيد الطين بله او الدعوات التي تنادي بالنظام المختلط مع ما انه قد يكون افضل الى حدا ما من سابقاته من الانظمة الانتخابية، ونتضامن في سياق ذلك مع كل الدعوات الوطنية الداعية الى تشريع قانون انتخابي ينقل الدولة العراقية بكل مشاكلها وازماتها وحالات الفساد التي تشهدها الى مصاف الدول المستقرة ذات حكومة اتحادية قوية وفاعلة وبرلمان منسجم ولا يخضع للرغبات الكتلوية والانصياعات الخارجية ولعل اصلح هذه النظم الانتخابية للحالة العراقية الحالية هو النظام الانتخابي الاغلبي على اساس فردي كما نوهنا.

6. لأجل ابعاد المفوضية العليا كجهة اجرائية عن التسيس المكوناتي والكتلوي ضرورة تعديل قانونها رقم (11) لسنة2007 بما يجعلها بعيدة عن ما اقرته الكتل السياسية فيه ما يعرف بالتوازن السياسي أي تقاسم مجلس المفوضين فيما بينهم وهو ما يجعل المفوضية عرضه للتدخلات السياسية والحزبية ويصبح عملها عرضه للشكوك وفاقد للشفافية والحيادية، والحل التعديل القانوني باتجاه ان يكون الاختيار للاعضاء مجلس المفوضين ورئيسه من النخب الوطنية المستقلة النزيهة او عبر اختيار قضاة لمجلس المفوضين.

7. إعادة النظر في المادتين (5،3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن وضع آلية لاختيار أعضاء مجلس المفوضين والمدراء العامين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تكفل حياد واستقلالية المفوضية وتبعدها عن تأثير مجلس النواب.

8. ضرورة تضمين قانون الأحزاب السياسية نصاً يحدد الحد الأعلى لتمويل الأحزاب السياسية وبيان مصادر التمويل.

9. نوصي المشرع العراقي بالنص على تشكيل محكمة في كل محافظة من قاض غير متفرغ تختص بالتحقيق في الجرائم الانتخابية وإلزام المفوضية بإحالة المرشحين الذين يرتكبون أفعال مخالفة لقانون الانتخابات والأنظمة الانتخابية الصادرة عن المفوضية إلى تلك المحكمة.

10. ضرورة النص في القانون على وجوب استبعاد المرشحين الذين يرتكبون أفعال تشكل جرائم انتخابية من قوائم المرشحين.

11. تعديل نظام تنظيم الإنفاق على الحملات الانتخابية من خلال إلزام الأحزاب السياسية بالإفصاح عن مصادر تمويلها وليس فقط بيان المبالغ التي تنفقها خلال فترة الحملة الانتخابية إلى جانب النص على عقوبات رادعة تحول دون خرق النظام مثل مصادقة الحزب أو إسقاط اسم مرشح من قوائم المرشحين.

12. نوصي المشرع بالنص على اشتراط تقديم أصحاب الوظائف العليا والدرجات الخاصة استقالاتهم من مناصبهم قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع لضمان عدم استغلال نفوذهم الوظيفي أو أماكن العمل والوظيفة أو الأموال العامة في الدعاية الانتخابية.

13. إعادة معالجة البند (ب) من المادة (61/سادساً) من الدستور كي تكون محاكمة رئيس الجمهورية من جهة يراعى في تأليفها الجانبان السياسي والقضائي وعلى وجه المناصفة، فيكون تأليفها مثلاً من (8) أعضاء نصفهم من قضاة المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية، والنصف الآخر من أعضاء مجلس الاتحاد، من دون مجلس النواب، انطلاقاً من أن الأخير مختص بموجب البند (أ) من المادة (61/سادساً) من الدستور بتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، وذلك لكون النص الحالي للبند (ب) من المادة ذاتها يتعارض مع حكم المادة (94) من الدستور.

لذا ينبغي أن يكون نص الفقرة سادساً من المادة (61) من الدستور على الوجه الآتي:

((أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب في إحدى الحالات الآتية:

الحنث في اليمين الدستورية.

انتهاك الدستور.

الخيانة العظمى.

ب- تكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة تتألف من ستة عشر عضواً، ثمانية من أعضاء مجلس الاتحاد على أن يكون نصفهم على الأقل ممن لهم خبرة في ممارسة القضاء أو من المختصين في الفقه الدستوري، وثمانية آخرين من قضاة المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية، ويتولى رئاسة المحكمة أكبر الأعضاء سناً.

ج- يحدد شروط تطبيق هذه المادة بقانون يسن بأغلبية ثلثي عدد أعضاء كل من المجلسين)).

14. توفير رقابة فعالة على ممارسة السلطات الاستثنائية للحكومة لحماية حقوق وحريات الأفراد، والاستفادة من الرقابة القضائية قدر الإمكان في مواجهة أي تعسف من جانب الإدارة وإجبارها على احترام الحدود الواردة في الدستور والقانون توخي مصلحة العامة فيما يصدره من لوائح وتصرفات.

15. ضرورة وضع ضوابط خاصة في القوانين واللوائح الداخلية للبرلمانات على تسهيل تقلد عضوية البرلمان لأصحاب الخبرات الفنية ممن يعرف بـ (التكنوقراط) في تخصصات مختلفة، لمساعدة البرلمان في سد الثغرات التشريعية والرقابية التي يعاني منها، وضرورة الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة لخدمة مراقبة سير العمل في المؤسسات الحكومية، والارتقاء بمستوى أعضاء البرلمان من خلال تزويدهم بالمعلومات الحديثة، وارتباطهم بمراكز بحثية وعلمية حول كيفية أداء عملهم البرلماني في الجانب الرقابي والتشريعي أيضاً، وكيفية استقصاء المعلومات والبيانات وكيفية استخدامها كوسيلة رقابية فعالة ذات تأثير على الحكومة.

16. ضرورة إنشاء مراكز بحثية خاصة بالعمل البرلماني أو مساندة هيئات خاصة مستقلة بذلك وتدعيمها وتطوير أعمالها لما له من دور كبير في دفع النشاط الرقابي للبرلمان إلى مستوى أفضل عن طريق تزويد النواب بالمعلومات والاستفادة من الدراسات والبحوث المقدمة حول العمل البرلماني والتوصيات المطروحة باتجاه تقوية دور البرلمان في المجال الرقابي.

17. ضرورة النهوض بمنظمات المجتمع المدني وتدعيمها، لتهيئة الرأي العام حول كل ما تقوم به الحكومة والرقابة على أعمالها بالصورة المنظمة من خلال وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة.

18. تفعيل كافة وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة بشكل يتلاءم مع الدور المتزايد الذي تمارسه الحكومة في الأنظمة الدستورية المعاصرة، والتوسع في مجالات استخدامها ضمن إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان والشفافية في إعلان نتائج اللجان التحقيقية أمام الرأي العام.

19. نشر الوعي وثقافة قانونية سليمة للناخبين بوصفهم أصحاب الحق باختيار هؤلاء الذين يصلحون بحق في ممارسة الوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان سواء بسبب خبرتهم وتخصصهم في هذه المجالات أم بسبب تجربتهم في أعمال السلطة التنفيذية وفهم كيفية ممارستها. ويفضل في هذا السياق التركيز على التخصصات المتنوعة بما يساهم ذلك في فهم متكامل لكافة القضايا.

ثالثاً//توصيات محور الاصلاح التشريعي في مجال القانون الجنائي والبحث عن فاعلية التشريع الجنائي في الحد من الجريمة ودراسة الظواهر الاجرامية المستحدثة

1- الاهتمام بزيادة الوعي العام بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وغرس القيم الأخلاقية وتعزيز التوعية الدينية من خلال وسائل الاعلام المتعددة وأجهزة التربية والثقافة والندوات والمحاضرات.

2- عقد دورات تأهيلية لموظفي الدولة في القطاع العام والخاص وخاصةً الموظفين الجدد، للتعرف على ما اشتملت علية مدونة السلوك الوظيفي، فضلاً عن السعي الجاد في الدورات المتخصصة للموظفين كل حسب تخصصه.

3- ان التحقيق في قضايا الفساد تتطلب اجراءات صعبة لان الفاسد يلجأ الى اتباع اساليب ملتوية في ارتكاب الجريمة مما يصعب اكتشاف تلك الجرائم ونجد من الضروري ان تمنح هيئة النزاهة صلاحيات اخرى تتمثل في التحري الدقيق عن مرتكبي جرائم الفساد.

4- ضرورة تشديد عقوبة جرائم الفساد وخصوصاً جريمة الرشوة و الاختلاس وتعديل القوانين العقابية لخطورة الجرائم المرتكبة و ذلك للحد من ارتكاب هذه الجرائم.

5- تعزيز ثقافة النزاهة واحترام المال العام والتعريف بأهمية الحفاظ عليه ومن خلال تدريس مادة النزاهة في مختلف المراحل الدراسية ومنذ الطفولة فلابد من بناء إنسان واعي متفهم حريص على المال العام وتشجيع النشاطات التي تحارب الفساد.

6- وإن التزام جميع العاملين في الجهاز الحكومي بمدونة السلوك التي ترتكز على أسس العدالة، والشفافية والمساءلة، والمهنية والحيادية، وانتماء العاملين لمؤسساتهم والعمل على تحقيق رسالتها وأهدافها وتحمل المسؤولية، له دور كبير في تنمية ثقافة النزاهة لدى الموظف ويعزز كفاءته وفاعليته في اداء مهامه، فالموظف العام موجود لخدمة الناس بطريقة ملائمة وحضارية.

7- تطوير القوانين والتشريعات الوطنية التي تتعلق بمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة ومراجعتها باستمرار، والعمل على إزالة أوجه التعارض الذي قد يعتريها، وتكثيف الجهود من أجل تأطيرها وبما يتلاءم من انتشار هذهِ الظاهرة.

8- ضرورة وجود قضاء مستقل ونزيه وشجاع، فمثل هذا القضاء لا يستطيع الفاسدين والمفسدين التأثير عليه، إذ إن من أهداف هؤلاء حرف القضاء عن وظيفته المحايدة ورسالته المقدسة، وخصوصاً إذا كان هنالك ثمة تعاون وثيق بينهم وبين السلطة السياسية.

9- ضرورة صياغة استراتيجية وطنية متكاملة وواقعية وفاعلة وموائمتها مع القرارات والمواثيق والمدونات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، ووضع أُسس مهنية لاختيار منفذيها لتغيير الأنماط المادية والمعنوية للمجتمع.

رابعاً// توصيات محور الاصلاح التشريعي في مجال ألتزامات العراق بالقانون الدولي وتجارب الدول لتحقيق مفهوم الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد والقانون الدولي الانساني

1. إن المشرع العراقي فيما يتعلق بجرائم الفساد قد جاء من حيث المبدأ متوائما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 سواء كان ذلك على صعيد القوانين العامة أو القوانين الخاصة ولم يبتعد عن أحكام الاتفاقية إلا على سبيل الاستثناء. فمن خلال دراستنا لإحكام هذه الاتفاقية وتحليل نصوصها ومقارنتها مع التشريع العراقي وجدنا أن هناك من الأحكام ما يجب أن تتضمنه التشريعات العراقية لاسيما وان العراق قد أصبح عضو في هذه الاتفاقية. عليه فبناء على الدراسة المتقدمة وما وصلت إليه من نتائج نتقدم بالتوصيات التالية:

2. تقنين نصوص خاصة بتجريم أو تشديد العقوبات بشان جرائم الرشوة المقدمة من الكيانات التي تمثل أشخاص معنوية التي لها نفوذ أو اثر فاعل في الفساد الإداري أو المالي تتميز عن تلك النصوص التي عالجت أحكام الرشوة وفقا للمبادئ العامة في قانون العقوبات

3. تشريع قوانين خاصة بمساءلة الموظفين الدوليين الذين يعملون في المنظمات أو إلهيات الدولية أو الإقليمية والتي لها مقرات داخل العراق.

4. تقنين نصوص خاصة باستغلال النفوذ أو الاتجار بالنفوذ وذلك لما يمثله من خطر جسيم ذات اثر على البنى التحتية الاقتصادية في العراق الذي يشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

5. دراسة وتطبيق آليات المكاشفة والمصارحة والشفافية من خلال التأكيد على التزام موظفي القطاع الحكومي بمسؤولياتهم عن نشر المعلومات للجمهور عبر آليات منظمة قانونا والرد على استفساراتهم ومتابعة أعمالهم.

6. وضع تصور عام حول اجراءات ووسائل وسبل منع ومكافحة الفساد من الجوانب الاجرائية والوقائية والرقابية والعقابية والعمل على تطبيقها مع الجهات المعينة.

7. تنمية العلاقات من المنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد وترسيخ الشفافية وغسيل الأموال وخاصة منظمة الشفافية الدولية والمشاركة في جهود البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد.

8. تنمية قدرات ومهارات الموظفين العموميين العلمية والإدارية والفنية.

9. ضرورة تطوير آليات مكافحة الفساد الموجودة في الاتفاقيات الدولية لتتلاءم مع خصوصية البلد التي ستتطبق فيه، مع التأكيد على الأهداف المشتركة لكل تلك البلدان في تحقيق مستوى عالٍ من الحكم الصالح والشفافية، وعدم عرقلة الجهود المبذولة لانضمام كافة تلك البلدان إلى الاتفاقيات العالمية والإقليمية لمكافحة الفساد.

10. ضرورة تأسيس جهاز خاص لمكافحة الفساد في كل دولة من دول العالم يتكون من شخصيات ذات مصداقيه ونزاهة وإعطائه الاستقلالية التامة ومنحها الصلاحيات والحصانة الكاملة في إجراء التحقيقات واتخاذ القرارات ووضع استراتيجيات مدروسة بدقة وتطبق المفهوم الحقيقي للرقابة المالية والإدارية والقضائية لمن يعتدون على المال العام ومن يرتكبون جرائم الفساد ولكي تكون اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكثر جدوى وفاعلية.

11. إقامة المؤتمرات والندوات الدولية وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بمكافحة الفساد ووضع التوصيات والقرارات موضع التنفيذ، لا سيما وأن مواجهة هذا المد الهائل من الفساد المتنوع يكون عبر الارتقاء بثقافة قيم إنسانية سليمة تتركز على تحمل جماعي للمسؤولية.

12. توسيع التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية الثانية بين الدول في مجال تبادل لمعلومات والخبرات، واسترداد الموجودات، والمساعدة القضائية وتسليم المجرمين وخاصة في جرائم الفساد، وعدم تذرع الدول بسيادتها الوطنية في هذا الصدد لكونها قد صادقت على الاتفاقيات ذات الإطار.

13. التعاون دولياً وإقليمياً لمكافحة الفساد بكل أشكاله، والظواهر الأخرى ذات العلاقة بالفساد كالجريمة المنظمة وغسل الأموال، والانضمام والتصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحقق مكافحة الفساد.

14. ضرورة تحميل الدول التي لا تدمج النصوص والأحكام الخاصة بمكافحة الفساد في القوانين الوطنية مسؤولية دولية، علماً أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تعالج المسؤولية الدولية المترتبة على المخالفة أو عدم الإدماج.

15. تأسيس محكمة دولية على غِرار محكمة الجنايات الدولية تختص بجرائم الفساد ومحاكمة كبار الفاسدين وسُرّاق المال العام بما فيها جرائم غسيل الأموال في دول العالم الثالث الذين يعجز شعوبها عن تقديمهم للعدالة.

خامساً// توصيات محور الاصلاح التشريعي في مجال المعاملات التجارية والشركات والاستثمار والمصارف والاسواق المالية

1. شفافية القوانين المنظمة للاستثمار واستقرار الاحكام التشريعية له،اذ أن استقرار الاحكام التشريعية يوفر للمستثمر الأساس الثابت لتوقعاته، ويعكس الثقة في استقرار وثبات الأوضاع المحيطة ببيئة الاستثمار والعكس سيولد لديه القلق من عدم استمرارية الفرضيات التي يبنى عليها قراره الاستثماري، كذلك فأن التعارض بين القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية، وعدم شمول تشريعات الاستثمار للمسائل كافة التي تعالج وتنظم العملية الاستثمارية الأمر الذي يفتح المجال أمام الاجتهادات بشأن الجوانب التي أغفلتها التشريعات الناظمة للاستثمار واختلاف الاجتهادات من مسؤول لآخر، ومن وقت لآخر، الامر الذي يخل بعدالة التشريع وقد يحول دون حصوله، اذ ليس من المعقول ان يمنع المستثمر من حق التملك طبقاً لقانون الملكية بينما يتيح ذلك قانون الاستثمار.

2. تسهيل اجراءات الحصول على ترخيص الإستثمار وإجراءات تنفيذه.

3. وجــود جهة واحدة يتعامل معها المستثمر والى أي مدى توفر للمستثمر مــا يبذله من وقت وجهد وتسهل له اجراءات الترخيص وتنفيذ الاستثمار بعيداً عن التعقيدات الادارية والفساد الإداري.

4. ان الجوانب الرئيسة لبيئة الأعمال والمتمثلة في التعارض باتخاذ القرار العام وانعدام الشفافية وحالات التداخل البيروقراطي مع قرارت الأعمال كلها عوامل تؤدي الى زيادة كلف المعاملات، لذا فإن السماح بالاستثمار الاجنبي وتقديم الحوافز قد لا تؤدي بالضرورة الى قدوم الاستثمار فقد يكون زيادة كلف المعاملات الناتجة عن الاختلالات في تنفيذ السياسة ما يؤدي الى تثبيط همم المستثمرين الراغبين بالاستثمار، فالدرجة العالية من التنظيم الحكومي، ومركزية إتخاذ القرار لتحقيق الانسجام بين الأهداف وتنسيق السياسات عوامل ضرورية لتسهيل بيئة الأعمال.

5. إن اجراءات تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر يمثل عنصراً من عناصر تهيئة بيئة الأعمال، إذ أدركت الحكومات التي تبحث عن الاستثمار وتسعى الى تحسين صورة بلدانها لدى أوساط المستثمرين موقعاً مؤات للاستثمار بأهمية النشاط التشجيعي لوصول المعلومات الى متخذي القرار ولا سيما الدول غير الواضحة وغير الجذابة امام المستثمر الاجنبي، وهي بذلك تعتمد على الاتصال المباشر بالمستثمرين المحتملين وبشكل خاص بالمستثمرين المهمين.

6. ان خدمات ما بعد الاستثمار تعد وسيلة لضمان بقاء الاستثمار أطول مدة ممكنة. وتعد المنافع التي تعود على البلد المضيف من وراء تنفيذ برنامج ناجح فعال للترويج للاستثمارات كبيرة ولاسيما للاستثمارات المخصصة للتصدير اذا ما توفر المناخ الجاذب للاستثمار وتوفر فرص استثمارية مجزية وفي المقابل تشير أغلب الدراسات الى أن تنفيذ برنامج كفء للترويج يكون أقل كلفة من تطبيق برامج للإعفاءات الضريبية.

7. الترويج للاستثمار كنوع من أنواع التسويق وينبغي ان يكون العاملون في هيئات الترويج من ذوي الخبرة والكفاءة بالعملية، فالشكل الأمثل هو التنظيم شبه الحكومي الذي يتيح إمكانية اجتذاب المهارات اللازمة من القطاع الخاص، وتقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين، فضلاً عن تحريره من الروتين الحكومي.

8. التركيز على تشجيع الاستثمار المحلي عبر السماح بإنشاء الشركات المساهمة الخاصة بالاستفادة من الادخار الوطني (ادخار المواطنين) وحفزها على الشراكة مع القطاع العام في تمويل المشروعات الوطنية الضخمة في البنى التحتية، كاستثمار أموال المتقاعدين او استثمار مدخرات المواطنين.

9. نوصي المشرع العراقي إلى اصدار نظام خاص يعالج مسألة تأسيس وتسجيل الشركات داخل المناطق الحرة العراقية، وذلك وفقا للمبادئ العامة للشركات وبما يتلاءم مع المزايا الممنوحة للمستثمرين في هذه المناطق أو اصدار قانون للاستثمار يشمل موضوع الاستثمار في المناطق الحرة من جميع الجوانب بما فيها تأسيس وتسجيل الشركات في تلك المناطق.

10. نوصي المشرع العراقي الى الاعتماد على نظام التأسيس أو التسجيل الإلكتروني للشركات التي تروم الاستثمار في المناطق الحرة العراقية.

11. أن ثمة تفضيل وتمييز للمستثمر الأجنبي على المستثمر العراقي، لأن اجراءات تسجيل أو تأسيس الشركات أوجبت على المستثمر الوطني دون الأجنبي تحويل 50% من ارباحه إلى الداخل بالعملة الأجنبية، وهذا التمييز منتقد، لأنه يؤدي إلى عزوف المستثمرين العراقيين عن الاستثمار في المناطق الحرة، واللجوء إلى المناطق الحرة في الدول المجاورة للاستثمار فيها، لذا ندعو المشرع العراقي إلى الغاء هذا التمييز من اجل تشجيع المستثمرين العراقيين على الاستثمار في المناطق الحرة.

12. على المشرع العراقي ان يخطو نحو الأمام بصورة تميزه عن بقية التشريعات العربية، وذلك من خلال النص على تأمين الفوائد المصرفية المستحقة للزبائن عن ودائعهم الثابتة وغيرها. وبذلك يكون المشرع العراقي قد اوجد أطار جديد لمعالجة مشكلة تعويض الكسب الفائت عن وديعة النقود المصرفية، وهو ما يدعم الثقة العامة بالقطاع المصرفي.

13. إعادة النظر بتسمية الباب الخاص بالنصوص التشريعية المنظمة للإفلاس، ونرتأي أن تكون التسمية هي ((قانون الإفلاس)) على أن تعدل مواده ومسميات تلك المواد وفقا لذلك، ولعل ذلك مبني على رغبة في إبراز هذا القانون وتحديث مواده بما ينسجم مع التوجهات التشريعية الحديثة.

14. تفعيل فلسفة الإفلاس في بعدها المتمثل بمصلحة المجتمع ليكون إعادة تقويم المشاريع ودعم نهضتها هو الهدف الرئيسي ما دامت هنالك فرصة سانحة وأمل منبثق لعودة نشاط التاجر لمساره الطبيعي دون الذهاب بقوة الى شهر الإفلاس وجعله الغاية الاولى والهدف الأوحد.

15. إعادة النظر بنص المادة[569] من قانون الإفلاس فيما يتعلق بالملحقات الواجب تقديمها من قبل التاجر حيث طلبه شهر إفلاسه وتكون تلك الإعادة من حيث:

16. إعادة تقنين الوثيقة (أ)الواردة في المادة (569/1) لتكون بالصيغة آلاتية ((الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما يقوم مقامها قانونا)).

17. إلغاء الوثيقتين الواردتين في (ب) و (ج) في المادة المذكورة، لإمكانية الاكتفاء بما ورد بالوثيقة (أ).

18. إعادة النظر بالفقرة الثانية من المادة 567 من قانون الإفلاس والتي أجازت لورثة التاجر أن يطلبوا شهر إفلاسه بعد وفاته، ورأينا بإعادة النظر أن يكون مبنيا إما:

19. إلغاء الجواز المذكور لعدم وجود علة حقيقية أو حكمة مستحكمة لذلك.

20. أو منح الورثة حق مورثهم بحق طلب الصلح بعد شهر إفلاسه من قبلهم لكي يستفيدوا من مزايا الصلح ولكي نتمكن حينها من تبرير منح الورثة الحق المذكور.

21. ضرورة إعادة النظر في إعادة صياغة المادة 570 من قانون الإفلاس وعلى النحو الآتي:

أ‌- إلغاء تحديد مقدار الدين التجاري الحال الذي يجيز لصاحبه أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر.

ب‌- إلغاء قصر الحق في طلب شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين على الدائن بدين تجاري حال دون الدين المدني، إذ يرى الباحث ضرورة المساواة بينهما من حيث الجواز المذكور.

ت‌- إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة المذكورة والتي تتعلق بمدى جواز قيام الدائن بدين تجاري ٱجل بتقديم طلب شهر إفلاس مدينه التاجر، إذ يرى الباحث أن هنالك إرباكاً في صياغتها وتداخلاً في عباراتها فضلا عن وجود إجحافٍ بحق الدائن المذكور من حيث إمكانية تقديمه طلب شهر الإفلاس، وعليه يرى الباحث ضرورة منح الحق للدائن المذكور شرط توقف مدينه التاجر عن سداد دينه الحال لمدة زمنية معينة دون تعليق ذلك على شروط أخرى.

22. ضرورة إلغاء الفقرة الخامسة من المادة المذكورة والمتعلقة ببيان معنى (الأجر غير المتنازع عليه)، لأن معنى المصطلح المذكور قد ورد بالتشريعات الخاصة ذات العلاقة.

23. ضرورة إلغاء المادة 571 من قانون الإفلاس وليس تعليقها بسبب تعارضها مع الفقرة الرابعة من المادة 570 من القانون المذكور.

24. ضرورة إعادة النظر في أحكام التسجيل في السجل التجاري سواء من حيث صفة الإلزام في التسجيل فيه أو العقوبات المفروضة على مخالفة تلك الأحكام، إذ يرى الباحث أن تلك العقوبات غير منسجمة مع أهمية السجل المذكور ولا مع الدور المرسوم له.

25. إعادة النظر في المادة 12 من قانون التجارة النافذ التي تذهب الى أن الالتزام بمسك الدفاتر التجارية لا ينهض إلا إذا كان رأس مال التاجر لا يقل عن (30000) دينار. وهذا الرقم لا يعني شيئاً في الوقت الحالي، فهو نص ينسجم مع زمن صدوره في سنة 1984 ولا ينسجم مع الوقت الحالي مطلقا.

26. إعادة النظر في المادة 614 من قانون الإفلاس والخاصة بتحديد فترة الريبة، إذ جعل المشرع أثرها مقصورا على المتعامل مع التاجر المفلس خلالها وكان عالماً بتوقفه عن الدفع، فكيف يتحقق العلم مع إننا نتكلم عن فترة سابقة للتوقف؟!

27. ضرورة إعادة النظر في المادة (58) من قانون العمل النافذ لما تنطوي عليه من تناقض وإرباك في فقراتها المتعددة لتوصل الباحث الى متاهة في تحقيق الانسجام بينها واستنطاق مفرداتها ليقف عندها عاجزا عن تحديد مرتبة دين العامل عند تصفية أموال مدينه.

28. إضافة فقرة الى نص المادة (32) من قانون التجارة النافذ وكما يأتي (لمن رفض قيد اسمه في السجل التجاري التظلم من القرار لدى وزير التجارة فاذا رفض حقيقة أو حكما بعد مرور مدة شهر من تقديمه يراجع المحاكم الإدارية للبت فيه).

سادساً// توصيات محور الاصلاح التشريعي في مجال المعاملات المدنية والاسرة والاحوال الشخصية والجنسية وتنازع القوانين والتشريعات الاجرائية

1. نوصي وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص إلى تشكيل لجنة عليا تأخذ على عاتقها دراسة أهم عناصر البيئة في العراق ووضع تسعيرة لكل عنصر من هذه العناصر في حالة الاعتداء عليها من قبل الغير وفقا لجدول يعد سلفا، للتسهيل على القضاء العراقي في تقدير التعويض عن الإضرار البيئية التي ترفع إمامه.

2. نقترح على المشرع العراقي تعديل مقدمة المادة (13) من قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو الآتي: (اذا تخلت المرأة عن جنسيتها العراقية وفقاً لاحكام المادة (12) من هذا القانون حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية في الحالات الآتية:.............).

3. نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية النافذ لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو الاتي: (اذا تخلت المرأة عن جنسيتها

العراقية وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية في الحالات الآتية: أولاً- اذا تزوجت من شخص يتمتع بالجنسية العراقية بعد انقضاء زواجها الاول وترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك على ان تكون قد اقامت في العراق سنة واحدة قبل تقديم الطلب وان تكون موجودة فيه وقت تقديمه).

4. نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو الآتي: (اذا تخلت المرأة عن جنسيتها العراقية وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية في الحالات الآتية: ثانياً-اذا انتهت الرابطة الزوجية ترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك، على ان تكون مقيمة في العراق عند تقديمها الطلب).

5. نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة (اولا) من المادة (14) من قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو الآتي: (اذا اكتسب شخص الجنسية العراقية أو استردها يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين أيضاً على ان يكونوا معه في العراق).

6. الاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المزدوجة الاصحاب المناسب السيادية والامنية الرفيعة والذي لم يشرع حتى الان. من اجل اجبار عدد كبير من اصحاب المناصب السيادية والامنية الرفيعة من التخلي عن مناصبهم او ترك جنسيتهم المكتسبة.

7. التنسيق مع اقليم كردستان- العراق من اجل اشتراط الجنسية العراقية على من يتولى منصب سيادي وامني رفيع في نطاق حدود الاقليم من خلال اتفاق يبرم بين الطرفين.

8. العمل على بيان المناصب السيادية والامنية الرفيعة المشمولة بالتخلي عن الجنسية المكتسبة على نحو واضح ودقيق غير قابل للتأويل من أعضاء الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك منصب المحافظ وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، بالإضافة الى اجراء تعديل في قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحيث يمنع من خلالها من يمتلك جنسية اجنبية ان يرشح لها. ولا يكتفى باشتراط كونه عراقي الجنسية.

9. إضافة نص في مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة يتضمن تحديد عقوبة جزائية على من يخالف عدم التخلي عن الجنسية المكتسبة ممن يستمر في تولي المناصب السيادية والأمنية الرفيعة.

10. ضرورة قيام وزارة المالية بتسديد المستحقات المالية للمقاول كاملة، وذلك بأن تتحمل نسبة خصم سندات الخزينة العامة والبالغة (5%) وعمولة المقاصة الالكترونية البالغة (1%)، بأن تسجل كدين على وزارة المالية كونها ضامنة لهذه الديون، وأن يتم تسديدها مع المبالغ المالية المتبقية والبالغة (60%)، وهذا يمثل ابسط حقوقه.

11. نظراً لان أسلوب الدفع بالآجل ينطوي على عدة مخاطر تتعلق بسداد أصل المبلغ وفوائده في المستقبل، لذا يجب على الإدارة أن تتريث في اللجوء الى هذه الآلية في تمويل العقود سواء كانت عقود متوقفة أم عقود جديدة إلى حين تحسن الوضع المالي، وضرورة موافقة السلطة التشريعية ابتداءً على تمويل المشاريع بهذا الأسلوب.

12. نظرا لأهمية رهن العقد لدى المصارف بوصفها وسيلة تسهل على المتعاقد الحصول على التمويل اللازم لإنجاز العقد، وتسهم في تجنب المتعاقد المشاكل الناجمة عن حالة تأخر الإدارة في دفع المستحقات المالية، نوصي بضرورة إعادة تفعيل النص الذي تضمنته الضوابط رقم (4) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والخاص برهن العقود الإدارية، والعمل على اعداد نصوص خاصة تتولى تنظيم آلية رهن العقد لدى المصارف وتقديم الضمانات اللازمة للمصارف لتشجيعها على الاقبال على تمويل المشاريع، الأمر الذي يسهل على الإدارة والمتعاقد معها.

13. نرى ضرورة قيام الدولة بالعمل على توفير المبالغ المالية لصرف المستحقات المالية المتبقية للمقاول والبالغة (60%) وكذلك مبالغ الاستقطاعات النقدية، وعلى الدولة أن تأخذ بنظر الاعتبار الأضرار التي تعرض لها المقاول الناجمة عن عدم صرف مستحقاتهم المالية لمدة تزيد عن (3) اعوام، الأمر الذي سبب للمقاول مشاكل مالية كبيرة بسب توقف مشاريعه، مما دفعه مضطراً الى بيع أدواته وممتلكاته الخاصة بأثمان رخيصة لدفع جزء من الديون المترتبة عليه، وتعرضه للأضرار المعنوية، وهذا ما يزعزع من ثقة المقاول بالدولة، مما يدفعه إلى التخوف والنفور من الدخول في عمليات تعاقدية في المستقبل.

14. نوصي وزارة التخطيط بضرورة تعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وفق ما جاءت به وثائق العطاء القياسية فيما يتعلق بالمقابل المالي واستحقاق المقاول للفوائد، ويفضل تطبيق النص الذي جاءت به وثائق العطاء القياسية لعقود تنفيذ الأشغال العامة والاقرار بحق المقاول بتقاضي الفوائد عند تأخر الإدارة بصرف المستحقات المالية، سواء أكان ذلك التأخر في ظل ظروف قهرية تمرُّ بها الإدارة ام في ظل الظروف العادية، كونها توفر ضمان تنفيذ التزامات الإدارة دون مماطلة منها، وأن الفوائد التأخيرية تعزز من ثقة المتعاقدين تجاه الإدارة، وتشجعهم على الدخول في عمليات تعاقدية معها.

15. نقترح على المشرع العراقي النص على الحجز الاستحقاقي وذلك من خلال تعديل نص المادة (232) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل وذلك باستبدال مصطلح (الحجز الاحتياطي) بـ(الحجز الاستحقاقي) على ان تكون المادة (232) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على النحو الاتي بعد تعديلها:-

المادة (232/ف1):- ((لكل من يدعي حقا عينيا او حقا في حيازة منقول او عقار ان يطلب الحجز الاستحقاقي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول او العقار المتنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز)).

ف/2:- ((والحجز الاستحقاقي هو اجراء بموجبه يتمكن مالك المنقول او من له حق حبسه من وضعه تحت يد القضاء للتحفظ عليه ضمانا لحقه العيني الذي يطالب باستحقاقه لاسترجاع المنقول لصاحبه)).

وبهذا التعديل لا نبقى امام فراغ تشريعي وبالتالي الامر سيؤدي الى خلق نوع من الاستقرار القانوني لتحقيق العدل والانصاف وازالة الغموض والقصور التشريعي الذي ممكن ان يرد لو بقي النص على حاله.

16. نوصي المشرع العراقي إضافة فقرة ثالثة للمادة الواردة اعلاه، يبين فيها الإجراءات المتبعة في تطبيق الحجز الاستحقاقي على ان يرجئ إتباع القواعد العامة الواردة في الحجز الاحتياطي على نظيره الاستحقاقي، وبالتالي فان الفقرة المقترحة تكون صياغتها وفق المتناول الآتي بعد الاضافة:-

ف 3:- ((تتبع في حجز الاستحقاق القواعد العامة الواردة في الحجز الاحتياطي ولا يجوز رفعه لقاء كفالة)) وهنا وبعد هذه الاضافة لنص المادة (232) بفقرتها الثالثة نكون قد خلقنا لحالة من الثقة في التشريع للوصول بالتالي الى ثبات واستقرار الاجراءات القضائية الهادفة الى تكريس مبغى المصلحة العامة وإحقاق الحق وإبطال الباطل خصوصا بعد اضافة السطور الاخيرة من الفقرة الثالثة أعلاه والتي تمتع رفع الحجز لكفالة لان الغرض من الحجز الاستحقاقي هو المحافظة على المال ذاته وليس باعتباره ضمانا لدين من الديون.

17. تعديل نص المادة (159) من قانون المرافعات العراقي لتقرأ بالشكل الآتي: ((1. يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون.

2.على المحكمة ان تذكر في حكمها الاسباب الواقعية التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها في حكمها.

3.يجب ان تكون اسباب الحكم الواقعية موجودة في الواقع وكافية ومنطقية للحكم ومستمدة من اجراءات الدعوى فلا يجوز للقاضي ان يحكم بناءً على علمه الشخصي ولا ان يغير سبب الدعوى الذي اورده الخصوم.

4. القصور في اسباب الحكم الواقعية يعيب الحكم ويستوجب نقضه، إما القصور في اسباب الحكم القانونية فانه لا يعيب الحكم طالما كانت النتيجة التي توصلت اليها المحكمة في قضائها صحيحه)).

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اضف تعليق