q
يمثّل العنوان ثلاثية تكاد تكون مترابطة بشأن المرأة والسلام والأمن، لاسيّما في العقدين الماضيين، ففي أكتوبر/تشرين الأول العام 2000 صدر القرار رقم 1325 عن مجلس الأمن الدولي، بخصوص المرأة والنزاعات، حيث ارتكز على الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في بناء السلام وتحقيق الأمن، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، خصوصاً إن النساء الأكثر تضرراً أثناء الحروب والنزاعات المسلحة...

يمثّل العنوان ثلاثية تكاد تكون مترابطة بشأن المرأة والسلام والأمن، لاسيّما في العقدين الماضيين، ففي أكتوبر/تشرين الأول العام 2000 صدر القرار رقم 1325 عن مجلس الأمن الدولي، بخصوص المرأة والنزاعات، حيث ارتكز على الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في بناء السلام وتحقيق الأمن، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، خصوصاً إن النساء الأكثر تضرراً أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.

وكانت بعض الآراء الفقهية بدأت تأخذ طريقها إلى التشريعات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي بشأن حماية الأشخاص غير المقاتلين والمدنيين، بشكل عام، والنساء بشكل خاص. وذهبت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وملحقها بروتوكول جنيف لعام 1977، إلى وجوب حماية النساء ضد أي اعتداء، أو عنف جسدي، أو إذلال بأنواعه المختلفة، خصوصاً ما تم تقنينه في البروتوكول الأول: الخاص ب«ضحايا المنازعات الدولية المسلحة»، والبروتوكول الثاني الخاص ب«ضحايا المنازعات المسلّحة غير الدولية».

وسعت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» منذ قيامها إلى نشر أحكام القانون الإنساني الدولي المتعلّقة بحماية المدنيين، للارتقاء بعالم أكثر إنسانية وسلاماً وأمناً، ويحفظ للنساء كرامتهن، ويراعي ظروفهن في أوقات الحرب، مثلما في أوقات السلم، خصوصاً بإلغاء التمييز بجميع أنواعه بحقهن، وهو ما ذهبت إليه اتفاقية سيداو لعام 1979، التي تعتبر تطويراً عملياً لفقه المرأة في القانون الدولي، وتأكيداً لخصوصيتها في إطار احترام حقوق الإنسان والشرعة الدولية، تلك التي تم تأكيدها في الإعلان العالمي الصادر في العام 1948 أو في العهدين الدوليين الصادرين في العام 1966 والداخلين حيّز التنفيذ في العام 1976 باعتبارهما اتفاقيتين شارعتين، أي منشئتين لقواعد قانونية جديدة، أو مثبتتين لقواعد قائمة، خصوصاً وأنهما صدرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستكمالاً للحماية الخاصة بالمرأة أثناء النزاعات المسلحة، صدر القرار 1325 الذي وردت الإشارة إليه، فأكد على أهمية التنوع الاجتماعي في قضايا السلام والأمن، ودعا الدول الأعضاء إلى العمل على تأمين مشاركة النساء على جميع الصعد في صنع القرارات عند حلّ النزاعات، وفي عملية السلام. ولعلّ تلك هي المرة الأولى التي يخصّص فيها مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة كاملة لمناقشة تجارب المرأة أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما حاول المجلس متابعته من خلال دزينة من القرارات صدرت في الأعوام 2008 و2009 و2010 و2013 و2015، خصوصاً بتأكيد العلاقة العضوية بين ثلاثية «المرأة والسلام والأمن» التي تقوم على أربعة مرتكزات أساسية هي:

1- المشاركة، والهدف منها إشراك المرأة بصورة كاملة ومتكافئة وتمثيلية في جميع مستويات اتخاذ القرار، بما في ذلك مباحثات السلام والمفاوضات لتحقيقه، وفيما بعد خلال العملية الانتخابية (ترشيحاً وتصويتاً)، إضافة إلى المواقع الرسمية المحلية والدولية وفي المجالات الاجتماعية والسياسية والمدنية الواسعة.

2- منع النزاعات، والقصد بذلك تضمين منظور النوع الجنسي (الجندر) في أسس الحل، والوقاية، والحماية من خلال مشاركة المرأة، للحيلولة دون نشوب النزاعات المسلحة وانتشارها وعودة ظهورها، خصوصاً إذا توجّهت الجهود لمعالجة الأسباب الجوهرية لاندلاعها، وقد يقتضي الأمر نزع سلاح جميع الفرقاء، بمن فيهم الفئات الأكثر تهميشاً، وتطبيق ذلك على الصعيد الداخلي (المحلي) والدولي لبناء السلام، وترسيخ الأمن.

3- الحماية، وتشمل حماية النساء (السيدات والفتيات كما ورد في نص القرار 1325)، وتأمين احتياجاتهن الأساسية أثناء النزاعات، وما بعدها، بما فيها الإبلاغ عن حالات العنف الجسدي، وملاحقتها قضائياً، والتأكيد على تطبيق القانون الوطني والمعاهدات الإقليمية والدولية بهذا الخصوص. ويستوجب الأمر من جميع الأطراف، اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين حمايتهن، سواء كانت تدابير انضباطية عسكرية، أو تدريبية للقوات المسلحة، أو غيرها، وحظر جميع أشكال العنف الجنسي بحق النساء والأطفال الواقعين في منطقة تُهدّد بخطر وشيك بالعنف الجنسي، ونقلهم إلى مناطق آمنة.

4- العلاج والمعافاة، ويتطلّب ذلك تأمين وصول الخدمات الصحية إلى النساء والإرشاد النفسي عند الصدمات، ويشمل ذلك الناجيات من العنف الجسدي.

وإذا كانت الحروب والنزاعات المسلحة الأكثر قسوة على النساء والأطفال على مدى التاريخ، فالمفارقة التاريخية لا تزال قائمة ومستمرة، حين تستبعد المرأة من عمليات بناء السلام وجهود فرض الاستقرار، فضلاً عن المباحثات للوصول إلى ذلك، تحت ذرائع شتى، خصوصاً في ظل انعدام المساواة.

واستناداً إلى القرار 1325 والقرارات الدولية التي تبعته، إضافة إلى اتفاقية سيداو والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإن المسؤولية القانونية تقتضي ملاحقة الجناة ومرتكبي الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحروب، بما فيها الجرائم التي تتضمن عنفاً جسدياً لوضع نهاية للإفلات من العقاب، خصوصاً في ما يتعلّق بجرائم العنف الجسدي المرتبطة بالنزاعات التي يقع تحت مظلتها جميع الضحايا.

مناسبة الحديث هذا، التأمت حلقة نقاشية نظمتها «الأسكوا» في بيروت، شارك فيها ممثلون لحكومات وخبراء مستقلون وشخصيات نافذة في المجتمع المدني، خصوصاً وقد آن الأوان لتكون المرأة مشاركة فاعلة في جميع الترتيبات لرسم السياسة العامة لصنع السلام وتحقيق الأمن والاستقرار.

اضف تعليق