|
أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق يوم الاربعاء نظاما
جديدا أعطت فيه الصلاحية لمجلس المفوضين التابع لها في فض النزاعات
وإصدار العقوبات فيما يتعلق بالمخالفات التي تنشأ بين الاطراف المشاركة
في الانتخابات المقررة هذا الشهر.
وقال البيان الخامس عشر الذي تصدره المفوضية ضمن سلسلة بيانات تمهد
لإجراء الانتخابات القادمة ان مجلس المفوضين وبموجب النظام الجديد له "حصرا
صلاحية فض النزاعات التي تنشأ في اطار التحضير للانتخابات واجرائها
طيلة الفترة الانتقالية."
واضاف البيان ان هذه الصلاحية تشمل "جميع الامور المتعلقة باجراءات
التحكيم في شكاوى ونزاعات ذات صلة بالانتخابات."
وخُول النظام الجديد المجلس صلاحية اصدار "أي اجراءات او تعديلات
اضافية على هذا النظام اذا اقتضت الضرورة." كما خول النظام الى الادارة
الانتخابية الصلاحية "لفض نزاعات معينة... او احالة اي قضية جنائية الى
السلطات المختصة اذا توفرت لديه أدلة على وقوع مخالفة جنائية ضد سلامة
العملية الانتخابية."
وقال البيان انه وبموجب النظام الجديد "يجوز الاعتراض على قرارات
المجلس النهائية لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية... وان فرض
العقوبة المدنية عن مخالفة انتخابية لن يحول دون فرض عقوبة جنائية حسب
القانون العراقي الساري المفعول."
وقال فريد ايار المتحدث الرسمي باسم المفوضية انه يحق لأي شخص او
منظمة وبموجب النظام الجديد "تقديم طلب الى المجلس خلال سبعة ايام بعد
حدوث المخالفة او خلال ثلاثة ايام على وصول المخالفة المفترضة الى علم
المشتكي يتضمن شكوى او نزاعا حول العملية الانتخابية للنظر فيه."
واضاف انه يحق للمجلس "وبمبادرة منه النظر في بعض الامور حتى في حال
عدم تقديم شكوى رسمية اليه بشأنها."
واكد ايار انه يجوز "تقديم الشكوى في أي مكتب انتخابي للمفوضية"
والذي سيقوم بدوره "بتسليمها الى المجلس بصورة سرية وفي اسرع وقت ممكن...
ويجوز تقديم الرد في اي مكتب انتخابي للمفوضية."
وقال البيان ان المجلس "يرفض الشكوى التي لا تقدم ادلة كافية او
تفتقر بشكل واضح الى ما يسوغها." واضاف ان تقديم شكوى من هذا النوع
يعتبر عملا "مخالفا لقواعد سلوك الكيانات السياسية ويقع تحت طائلة ما
يفرضه المجلس من عقوبات."
واوضح البيان ان للمجلس الحق في احالة اي "شكوى تقع خارج اختصاصه
الى جهة مختصة اخرى."
وحول العقوبات اعطى النظام الجديد المجلس الحق في "فرض العقوبات على
أي شخص يخالف قواعد السلوك او أي لائحة أو قاعدة سارية او اجراء او
قرار نافذ." واضاف ان الكيانات السياسية ستكون "مسؤولة عن أي خرق ترتكب
من قبل اعضائها او مرشحيها او وكلائها ويتم تحميلها المسؤولية المشتركة
مع من ارتكب المخالفات من هؤلاء."
وأكد البيان ان للمجلس الحق "وفي أي وقت يسبق تصديق نتائج انتخابات
معينة ان يأمر بإعادة فرز أوراق الاقتراع في مركز ما أو يتخذ أي اجراء
اخر مناسب."
وحول الاعتراض واعادة النظر في القرارات منح النظام المجلس "حق
اعادة النظر في أي قرار من قراراته بعد توفر ادلة جديدة او لاي سبب
وجيه اخر."
واضاف "يجوز الاعتراض على قرارات المجلس النهائية لدى الهيئة
الانتخابية الانتقالية القضائية استنادا الى الاحكام الواردة في القسم
السابع من قانون المفوضية." |