ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (الاسباب الحقيقية للخلل في اداء مجلس النواب العراقي والاليات المتاحة لتفعيل عمله)، الثلاثاء 31/5/2016، شارك في الحوار مجموعة من النخب والسياسيين ورجال دين ونشطاء. من بينهم (د. سامي شاتي، النائب فرات التميمي، النائبة زينب البصري، د. حمد جاسم، القاضي رحيم العكيلي، د. احمد الميالي، د. نديم الجابري، الشيخ عبد الحسن الفراتي، الشيخ صباح الساعدي، د. عبد الامير الفيصل، د.عصام الفيلي).
أجرى الحوار الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
نص الحوار
تمثل المؤسسة التشريعية بشقها الاول مجلس النواب وشقها المغيب مجلس الاتحاد الركن الاساس للنظام السياسي الجديد في العراق وقد خوله الدستور العراقي الصلاحيات التشريعية والرقابية على اداء السلطة التنفيذية والمصادقة على المرشحين للمناصب العليا في الدولة
ولكن مجلس النواب تلكوء في اداء مهامه الدستورية المناطة به وتعطلت جلساته واعمال لجانه لاسباب كثيرة منها طبيعة اليات عمل المجلس التوافقية واخرى تتعلق بأداء رئاسة المجلس. ماهي الاسباب الحقيقية للخلل في اداء مجلس النواب والاليات المتاحة لتفعيل عمله ؟
د. سامي شاتي:
من ابرز التحديات: انها تحولت الى مؤسسة للصراع السياسي وكان المفترض ان تكون ساحة للانتاج والتسويات لم تطور نفسها على مستوى الاليات وبالتالي عمر التشريع في مجلس النواب ليس له سقف كما في قانون المحكمة الاتحادية والنفط والغاز وغيرها حيث اصبح عمر مسودات التشريع اكثر من دورتين تشريعية طبيعة النظام الانتخابي والثقافة السياسية لاغلب النواب جعلت من مرجعيتهم التشريعية غير واضحة وبالتالي فقد النائب صفة التمثيل الوطني الى صفة التمثيل الحزبية او المناطقية.
عدم وضوح العلافة بين النائب وجمهوره فهل هي علاقة تفويض ام تمثيل ام مشاركة وهل الاراء التي تطرح في نقاشات القوانين تمثل رايه ام راي الجمهور الذي يمثله.
الضعف الشديد في امكانات المجلس من حيث الملاكات الوظيفية واليات العمل الداخلية التي انعكست على مقدمات التشريع من حيث البيانات وتقارير التقييم والدراسات والبحوث التخصصية وغيرها.
اداء رئاسة المجلس وانصياعها الى ضغوط السلطة التنفيذية وبالتالي اصبح المجلس مستورد للمشاكل المصدرة له من مجلس الوزراء وبالتالي فان هناك مجموعة اليات مقترحة لتنشيط عمل مجلس النواب.
اولا، وضع خطة تشريعية تضم التشريعات التي نص عليها الدستور كاولوية والتشريعات التي تريدها الحكومة لتطوير عملها
ثانيا، مراجعة الملاكات العاملة في المجلس وتبني خطة شاملة للتطوير والاصلاح داخل المجلس
ثالثا، اعادة النظر في الاليات الحالية للتشريع ووضع سقوف زمنية لاستكمال التشريعات داخل المجلس
رابعا، تطوير ادوات عمل البرلماني من ناحية الاستبيانات والدراسات والتقارير وغيرها
ختمسا، اعادة النظر بالنظام الانتخابي بما يضمن التوازن بين البعد التمثيلي المناطقي والدور الوطني لمجلس النواب الاسراع في تشريع قانون مجلس الاتحاد لضمان طرح مشاكل الاقليم والمحافظات وايجاد الحلول لها بعيدا عن مجلس النواب
د. حمد جاسم:
العراق بلد حديث بالنظام الديمقراطي والنيابي اذ تجربة الحكم النيابي في العراق انتهت منذ انقلاب عام 1958 ولم يعرف بعدها العراق اي ديمقراطية او تداول سلمي للسلطة او نظام نيابي لهذا وجدنا ان هناك صعوبة في تطبيق الدستور واليات الصحيحة للحكم البرلماني النيابي . فمن شروطه ان الحزب او الكتلة التي تفرز بالانتخابات هي من تشكل الحكومة. هذا او شرط لم يتم تطبيقه في العراق بل استعيض عنه بالمحاصصة السياسية. ثم ان البرلمان هو من يشرع القوانين ويراقب عمل الحكومة.
وهذا الشرط ايضا لم يطبق والسبب المحاصصة والطائفية والقومية اذ كل القرارات والقوانين تاخذ بالتوافق ومراعات مصالح الكتل وليس مصالح البلد والشعب.
كما ان مراقبة المجلس للحكومة هي شكلية ومن اجل ضرب الخصوم والتشهير. فالصراعات السياسية بين النواب والكتل جعل مجلس النواب معرقل لعمل الحكومة بدلا من يكون مساعدا وداعما ومصوبا لاعمالها. كما ان اغلب النواب لايملك مؤهلات تمكنه من العمل كنائب في البرلمان مثل الشهادة والتخصق . اذ اغلبهم جاءت به المحاصصة والكوته. وبعضهم موجود بالاسم فقط ويستلم راتب ولكن في واقع الحال غير موجود ولايحضر الجلسات بل ساكن في دول الجوار . وهذا ما دعى البعض الى الاخذ بالنظام الرئاسي وهو الذي حكم العراق لاكثر من 60 عاما.
خلاصة القول ان النظام السياسي البرلماني هو نظام سياسي غاية في الدقة والموضوعية ويحقق الديمقراطية المنشودة ولكن في وضع العراق مختلف. وللاسباب التي ذكرت. لذلك يجب ان نغير قواعد العمل السياسي من خلال قانون انتخابي ديمقراطي حقيقي. كذلك علينا ان نلغي الاحزاب السياسية التي تاسست على اساس طائفي أو قومي وان نضع شروط الترشيح للانتخابات منها الشهادة والتخصص والولاء للوطن. وتفعيل النظام الداخلي للمجلس من خلال فصل العضو المتغيب . علينا الصبر والمتابعة حتی نصل الى مبتغانا لان التجربة الديمقراطية العراقية قصيرة العمر والطريق طويلة ولا يمكن الوصول اليها بطفرة واحدة.
النائب فرات التميمي:
التجربة السابقة للنظام الجمهوري في إدارة الدولة العراقية وأسباب اخرى لايتسع المجال لذكرها هنا ، دعت ان يكون النظام البرلماني هو الخيار لإدارة الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣،
ان الأنظمة البرلمانية لإدارة الحكم في العالم لم تكن غير ناجحة ، وإذا نقارن بين عيوبها وعيوب النظام الجمهوري او المختلط نجدها اقل بكثير، ان نظامنا البرلماني لو اكتملت ادواته واليات العمل به ممكن ان يكون أفضل من ذلك.
السلطة التشريعة التي اشارت لها مواد الدستور تضمنت اختصاصات واضحة كان ابرزها التشريع والرقابة واختصاصات اخرى ففي مجال التشريع وهم الأهم تم سلب هذا الحق بقرار من المحكمة الاتحادية في الحكومة السابقة وجعل التشريع من خلال مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة او رئاسة الجمهورية، وهذا خلاف ماموجود في العالم، في مجال الرقابة ايضا لم يتمكن مجلس النواب من القيام به لأسباب عديدة ابرزها هو ان جميع الكتلة الموجودة في مجلس النواب يجب ان تمثل الحكومة على خلاف ماموجود في العالم ايضا، وهو ان الكتلة الفائزة الاولى هي من تشكل الحكومة وعلى الكتل الاخرى الذهاب الى المعارضة وتشكيل حكومة ضَل لمراقبة عمل الحكومة، القوانين الانتخابية وشروط الترشيح كانت احدى أسباب تراجع اداء مجلس النواب.
ونعتقد ان عمل اللجان واجتماعاتها والنقاش فيها هو أهم من اجتماعات الجلسات العامة، لكن ايضا هنالك تحديات كبيرة لان اغلب الكادر الوظيفي لهذه اللجان من مستشارين وموظفين لم يكون اختصاصهم ومؤهلاتهم تنسجم مع اختصاص اللجان النيابية التى أشار لها النظام الداخلي في باب تشكيل اللجان، والمعروف عن النظام البرلماني هو ان يتشكل من غرفتين تشريعيتين آلا انه عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد وإنشائه ممكن ان يكون احد الأسباب وراء ضعف اداء مجلس النواب، اختصرنا قدر الإمكان، أكيد أسباب اخرى متعددة عطلت وعرقلت عمل هذه المؤسسة المهمة ..
النائبة زينب البصري:
مجلس النواب هو السلطه التشريعية والرقابية في البلد والتي تنظم عمل الحكومة اي انه خارطة الطريق والعقل المدبر لعمل الحكومه
ولكن واقعاً نرى هناك من يحاول سلب السلطة التشريعية حقها في التشريع الا بعد ان يأتي القانون مقترح من مجلس الوزراء.. وهذا ماأقرته السلطة القضائية وبهذا سلب حق تشريع القوانين من مجلس النواب.. هذا من جهه ومن جهه اخرى سعت الحكومه الى سحب كل القوانين التي يعمل المجلس على تعديلها وتشريعها وذلك بحجة الازمه الاقتصاديه التي يعيشها العراق وبهذا اصبح لمجلس النواب وظيفه واحده وهي الرقابه على عمل الحكومه ولكن هنا الحق ايضا عطل في البرلمان حيث سعت جهات الى عرقلة استجواب الوزراء من قبل اللجان البرلمانيه وهذا تم بالتنسيق بين رؤساء الكتل التي ينتمي لها الوزراء المراد استجوابهم ورئاسة البرلمان وبهذا لم يبقى اي عمل تشريعي او رقابي لمجلس النواب وهذا بسبب ضعف هيئة الرئاسه ومحاولة أضعاف المجلس حتى لايأخذ دور الحقيقي والرقابي على الحكومه.
وهنا حدثت ثورة الاصلاحات التي نادى بها الشعب والمرجعيه ولم تلقى اي استجابه من قبل الحكومه او رئاسة المجلس فما كان للثوره الا ان تنتقل من ساحة التحرير الى البرلمان ليثور اكثر من مئة نائب أعتصموا ثائرين على رئاسة البرلمان ليكون الاصلاح المنشود يبدأ اولا من تغيير هيئة الرئاسه والتخلص من المحاصصه الحزبيه مع الحفاظ على المكونات وتشكيل حكومة تكنوقراط وشكلوا جبهة الاصلاح امام جبهة المتحاصصين التي تصر على بقاء الحال على ماهو عليه لعدم خسارة مكاسبهم وامتيازاتهم.
وهنا يكمن الصراع بين جبهة الصلاح التي صرحت عن أهدافها وأنها ستكون جبهة معارضه في البرلمان وبين جبهة المتحاصصين الذين لم يتفقوا فيما بينهم على اقتسام الغنائم.. ونبقى ندور في هذا الفلك بأنتظار قرار المحكمه الاتحاديه الذي سيكون الفيصل في بيان شرعية اي من الفصيلين ، ولكن بكل الأحوال اعتقد انه يجب ان يلتئم مجلس النواب بجلسة شامله وان يمضي بدوره التشريعي والرقابي وخصوصا الان البلد يخوض حربا ضروس ضد عصابات داعش الارهابيه، هناك من يوجد في الجبهتين من له دوافع وطنيه لخدمة العراق واهله وهناك من يسير بأجندات ودوافع يريد ان يركب الموجه ويحقق مكاسب وقتيه ويدفع بتصعيد الازمه بين الطرفين.
ولكن بنهاية المطاف ارى ان مصلحة العراق هو ان تتحقق جلسه شامله لمجلس النواب ينتهي بها تلكؤ عمل البرلمان وبحظور جميع الأطراف في ظل خيمة العراق وتحت قبة البرلمان
القاضي رحيم العكيلي:
السلطة التشريعية في العراق بجناح كسير لانها غرفة ضمن نظام برلماني بلا الغرفة الثانية ( مجلس الاتحاد).. ويفترض مبدأ الفصل بين السلطات ان تكون السلطات متعادلة القوة في حين تتغول السلطة التنفيذية على التشريعية وتبتلع بالكامل السلطة القضائية وتسيرها كيفما تشاء.. ومجلس النواب الحالي جناح كسير لمصادرة اختصاصه التشريغي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا مخالف لابسط الاصول الدستوزية حينما منعت التشريع الا بمشروع قانون من السلطة التنفيذية ثم زادت عليه بمنع مجلس النواب من اجراء تعديلات جوهرية في مشروع القانون الا بموافقة السلطة التنفيذية التي اقترحت المشروع.
واخيرا قيدت الاختصاص التشريعي بوجود التزامات مالية وهو امر مخزي ومضحك لان يقوم بافتراض ان السلطة التنفيذية هي وحدها التي تستولي على المعلومات المالية وهي حكر عليها !
ثم عطل دور البرلمان الرقابي المحدود اصلا من خلال قرار للمحكمة يساوي بين الاتهام السياسي والاتهام الجنائي وهذا احد مهازل الاجتهادات الدستورية ..
وفوق هذا وذاك فان النظام الانتخابي البائس ينتج نوابا تابعين لرؤوساء الكتل والاحزاب ويكون ارادة مجلس النواب مرهونة عند عشرة اشخاص بعضهم ليسوا بنواب اصلا .. مما جعل مجلس النواب اداة لامرار مصالح اشخاص يرأسون احزاب وكتل ولا صلة له بمصالح الشعب العليا
وحينما تلاعبت السلطة التنفيذية وخادعت وتلاعبت بالقوانين من اجل الانفراد في التعيين بالمناصب التنفيذية المدنية والعسكرية بضمنها ادارة الوزرارت وكالة جعل ذلك ولاء اصحاب المناصب لمن له سلطة تعيينه وسلطة عزله مما زاد من قوة التنفيذية على حساب التشريغية وجعلها تابع او متفرج بدل ان تكون رقيب ومحاسب.
يصعب الحديث عن نظام برلماني في العراق بغير اصلاح امر السلطة التشريغية ولن يكون ذلك ممكنا الا مع قانون احزاب يطهر احزاب الطوائف وقانون انتخاب يحرر النواب وقضاء شجاع مستقل يوقف السلطة التنفيذية عند حدودها ويمنع تغولها ..
د. احمد الميالي:
من اهم معوقات بناء سلطة تشريعية في العراق قفز قيادات الكتل من البرلمان الى السلطة وبالتالي صعود نواب بدلاء ضعفاء يربطون ولاءهم بقائدهم الذي اوصلهم بقفزه الى السلطة او اوصلهم باصواته ولهذا سيفقد البرلمان لقدراته التشريعية والرقابيه وربطها بقادة الكتل وهذا يوشر ضعف وانحسار وتدهور دور البرلمان وهيمنة السلطة التنفيذيه عليه.
لست من المويدين لتشريع قانون مجلس الاتحاد لان النظام الاتحادي بالعراق معطل ولهذا سيكون حلقة اضافيه دون جدوى منه لابد حقيقه من تشريع قانون انتخابات جديد يقلص نفوذ الزعامات والقوى الكبرى ويعطي مساحة للاحزاب والقوى الوسطى والصغيرة واعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة الذي سيعزز الاندماج الوطني ويحفز النائب بعمله بانه فعلا يمثل الشعب العراقي بكل اطيافه ومحافاظاته.
اما اذا تم اعتماد الدوائر المتعددة فيفضل ان تقسم كل محافظه الى عدة دوائر وحينما يفشل النائب المنتخب باداء مهامه اثناء الدوره الانتخابية في تلك الدائرة الفرعية للمحافظة توضع اليه تقديم طلب من ناخبيها سحب الثقه منه وترشيح شخصيه بديله كان تكون الشخصيه الثانية التي حازت اعلى الاصوات وليس بترشيح من زعيم الكتله كما يحصل الان
د. نديم الجابري:
أهم أسباب الخلل في أداء مجلس النواب هي :
1 - ضعف الدور الرقابي للمجلس بسبب تفشي ظاهرة الفساد و حرب الملفات المتبادلة و المحاصصة الفئوية و الحزبية.
2 - لأن النائب أصبح ممثلا لمصالح حزبه أو كتلته و ليس ممثلا لمصالح لشعب العراقي بحيث أصبح المجلس يدار من خارجه من عدد محدود من الشخصيات.
3 - التفاف السلطة التنفيذية على المصادقة على تعيينات الدرجات الخاصة عن طريق التعيين بالوكالة أضعف من دور مجلس النواب.
4 - تمييز المحكمة الاتحادية بين مشاريع القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية و مقترحات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس و لجانه المختصة بحيث تقبل المشاريع و ترد المقترحات أضعف من المبادرة التشريعية لمجلس النواب.
5 - سياسات التقاطع الحاد أو التعاون المطلق لرؤساء مجلس النواب حال دون التعاون بين السلطتين بشكل متوازن و فعال مما أضعف السلطتين معا .
الشيخ عبد الحسن الفراتي:
ارى ان الفرصة مناسبة فيما تبقى من عمر مجلس النواب الحالي بحث موضوع مجلس الاتحاد المغيب، لما يحمل من اشراقة أمل للمواطن العراقي.
ان الكثير من العوائق السياسية والتقاطعات المحاصصية بدافع طائفي او حزبي او قومي او اقتصادي يمكن لمجلس الاتحاد ان يضع بصمات فارقة لحلها.
ان مشكلة رؤساء الكتل والاحزاب هو عدم قدرتهم الخروج من القوالب التي وضعوها هم لانفسهم ولنوابهم بل لقاعدتهم الجماهيرية، بحيث يصعب الخروج من شرنقة هذه القوالب والعبور بأفق اوسع ينظر لمصالح عليا لعراق واعد.
ان حركة الاصلاحات الاخيرة خير فرصة للنظر من فوق و خارج عن القوالب الحزبية الضيقة للاقدام لتشكيل لجنة برلمانية جديدة تأخذ على عاتقها وضع مسودة قانون الاتحاد المرتقب تبدأ اعمالها من خلال حركة استشارية واسعة منطلقة من رأي المرجعية الدينية والحوزات العلمية والكوادر التعلمية الجامعية من اساتذة وخبراء وكذلك من قضاة ودستوريين، و سياسيين مخضرمين متقاعدين او فاعلين داخل العراق وخارجه، مع الاستفادة من تجارب مجالس الاتحادات في الدول الاخرى، ليكون نتائج اللجنة هو التوصل الى تشريع قانون حضاري ووطني يقدم افضل هدية للشعب العراقي في نهاية الفصل التشريعي الأخير من عمر مجلس النواب.
الشيخ صباح الساعدي:
تميز دور مجلس النواب العراقي في المرحلة السابقة ( بالتذبذب ) كمجلس وكأعضاء فتارة نجده خاملا جامدا وتارة نجده فاعلا متحركا ولعل من اهم عوامل ذلك من وجهة نظرنا الامور الآتية
١- ان النظام السياسي العراقي الجديد بني على أساس التوزيع للمناصب العليا في البلاد بطريقة المحاصصة السياسية مما ولد نوعا من التنافر في هذه المناصب العليا لمؤسسات البلاد تارة وتارة توافقا يصل الى حد ( الذوبان ) بحيث تبتلع احد السلطات الاخرى وكل ذلك تبعا لطبيعة العلاقة السياسية بين رؤوساء هذه المؤسسات بعيدا عن الأُطر الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقة بينها وهذا حال مجلس النواب كأحد ركني السلطة التشريعية مع الحكومة التي هي احد ركني السلطة التنفيذية
٢- تمدد السلطة التنفيذية على باقي السلطات والمؤسسات بما تملكه من قوة في القرار التنفيذي من جهة ومن جهة ثانية ما تملكه من سلطة المال الذي هي تتولى إنفاقه وقد عانى مجلس النواب من ذلك كثيرا رغم ان مجلس النواب له موازنة مالية مستقلة لكن يبقى الصرف والانفاق بيد الحكومة.
٣- استهداف مجلس النواب من خلال سحب صلاحياته منه خصوصا فيما يتعلق بالرقابة والتشريع من خلال قرارات المحكمة الاتحادية التي وصلت سلب مجلس النواب قرار استجواب اي مسؤول بحيث بإمكان المسؤول المراد استجوابه ان يطعن بطلب الاستجواب في المحكمة الاتحادية ويحصل على قرار بعدم استجوابه بل وصل الامر الى تقديم الشكوى ضد النائب المستجوب بشتى التهم من قبل الوزير او المسؤول المستجَوب كوسيلة لابتزاز النائب اما قضية التشريع فهي من المبكيات المضحكات التي صدر فيها قرار من المحكمة الاتحادية باعتبار ان مقترح القانون الذي يقدم من عشرة اعضاء او من لجنة مختصة من لجان المجلس اعتبره ( فكرة ) ولابد من إعادته الى السلطة التنفيذية لتقرر هي تشريعه ثم يعود الى المجلس، بل وصل الحال الى حصول مجلس الوزراء على قرار ان مجلس النواب لا يستطيع ان يعين او يختار أمينا لمجلسه ( الامين العام لمجلس النواب ) الا بعد موافقة او بترشيح من مجلس الوزراء بحجة ان هذا موظف تنفيذي وهذا من اكبر الخروقات التي ارتكبت بحق الدستور وانهاء مبدأ الفصل بين السلطات كل ذلك ساهم في تضعيف دور المجلس النيابي.
٤- قيام مجموعة من اعضاء مجلس النواب من ( فريق الحكومة ) اي من كتلة رئيس الحكومة وكذلك من رئيس الحكومة ايضا وبعض وزرائه بالاستهداف الدائم لمجلس النواب وأعضائه وتشويه سمعته امام الرأي العام والمواطن العراقي مما جعل المجلس النيابي متهما بكل فشل حتى وان كان حكوميا ومن مهام مجلس الوزراء.
٥- طبيعة النظام الانتخابي القائم على أساس القوائم الانتخابية وليس الانتخاب الفردي الذي يؤدي الى اجبار المواطن على اختيار قائمة محددة حتى وان كان يكمنه اختيار فردي داخلها ولكن يبقى الفرص المتاحة أمامه محدودة مما أدى الى تحكم رؤوساء وزعماء القوائم الانتخابية في الأعضاء بعد فوزهم وخضوع الأعضاء وعدم المخالفة للزعماء لضمان ترشيحه مرة اخرى ما دام يمكنه الفوز بالمقعد النيابي بسهولة بمجرد حصوله الى ( الف ) صوت فقط في بعض الأحيان والمحافظات.
٦- ان القرار في العراق ايا كان تشريعيا ام سياسيا لا يُتخذ في مجلس النواب بل في غرف اجتماعات زعماء الأحزاب والقوائم فأصبح المجلس مجرد قاعة لتمرير القرارات التي تطبخ في مطابخ السياسة بعيدا عنه من اجل اضفاء الصبغة الشرعية والقانونية عليه ( القرار ) وبذلك يحس النائب انه لا حاجة له ابدا الا في إكمال النصاب وتمرير المتفق عليه او تعطيل النصاب وإيقاف غير المتفق عليه.
٧- استهداف النواب الفاعلين المتمردين على هذا الواقع بكل نقاطه السابقة اعلاه ووصل الامر الى فبركة القضايا ضدهم بمختلف الطرق واستخدام القضاء اداة لتصفيتهم سياسيا ومنعهم من المشاركة في الانتخابات بل وحتى إلقاء القبض عليهم وسكوت اغلب الكتل السياسية على ذلك دفع بالنواب الآخرين ان يسكتوا لكي لا يكون مصيرهم مثل هؤلاء النواب الفاعلين.
٨- ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الى اداء مجلس النواب كمؤسسة وكأعضاء وكذلك الدفاع عنه في ظل الهجمة الشرسة ضده ادى الى عدم إيجاد ( جماعات الضغط ) لتحسين الأداء لهذه المؤسسة الدستورية وحمايتها من الاستهداف.
د. عبد الامير الفيصل:
تراجع اداء مجلس النواب بشكل تنازلي لاسباب عدة أضاع من خلالها مسؤولياته التشريعية والرقابية ففقد فاعليته التي نص عليها الدستور واخذ منحنى اداءه بالتنازل مفتقدا البوصلة الصحيحة لادائه مما جعله عرضه للانشقاق الداخلي والرفض الشعبي لوجوده بعده مسؤولا عن العملية السياسية كونه متشكل من كتل واحزاب هي من بتصدر المشهد السياسي التنفيذي والتشريعي والرقابي والقضائي على حد سواء ويعمل وفق نظام توافقي لم يثبت نجاحه خلال كل السنوات المنصرمة ولذلك يحتاج الى العودة للثوابت التي تمكنه من تحسين الاداء والارتقاء بجدول اعماله والتوقف عن اصدار البيانات والاستنكارات والادانات وغيرها من المظاهر التي تغني من جوع ونقلها الى المؤتمرات الصحفية خارج البرلمان والتفرغ لاقرار القوانين والتشريعات التي تخدم الشعب بعيدا عن المهاترات والاختلاف التي اضعفت المؤسسة التشريعية.
واصبحت الحاجة ملحة الى ان يأخذ عضو مجلس النواب دوره الحقيقي بعد ان ضعف دوره في ظل ارادات الكتل والاحزاب التي ينتمون اليها فاصبح يمثل حزبه وكتلته بدلا من منطقته ومدينته وناخبيه.
د. عصام الفيلي:
أعتقد أن معالم الخلل في مجلس النواب العراقي هي أسس بنيويه قبل أن تكون تنظمية ولعل أولى مرتكزات الخلل متمثلة في قانون الانتخابات الذي اعتمد في البداية القائمة المغلقة ثورة تطور إلى نصف مغلقة ونصف مفتوحة مما جعل النائب أسير كتلته وبالاحرى أسير توجهات رئيس القائمة خاصة أن معظمهم لم يصل العتبة الانتخابيه لذلك بقية القناعات الكتلوية واضحة المعالم مع قبر أو تحجيم لكل القدرات الفردية والمواهب الشخصية التي رأيناها تبرز بوضوح في أوقات الأزمات...
إضافة إلى كل ماتقدم عدم ايمان كثير من الكتل بضرورة تفعيل دور المعارضة البرلمانية بشكل فاعل ومؤثر على هذا الأساس فقد البرلمان أهم ركيزة من ركائز العمل البرلماني لديمومة فاعليته إلا وهو المعارضة البرلمانية التي نراها هب من تتقدم الجميع في عملية التغيير والمحاسبة الدقيقة للسلطة التنفيذية ..
بل بالعكس ذهبت الكتل السياسية إلى ممارسة مايسمى بازدواجية المهام حيث نجد الكتلة الواحدة هي معارضة وهي كتلة حكومة. .وبالتالي فقدت بوصله توجهها الطبيعية.
النائب فرات التميمي:
السلام عليكم ...لإغناء موضوع الملتقى نرفق لحضراتكم المواد الدستورية المتعلقة بالسلطة التشريعية
الفصل الاول السلطة التشريعية
المادة (48):
تكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
الفرع الاول :ـ مجلس النواب
المادة (49):
اولاً:ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً:ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
ثالثاً:ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
رابعاً:ـ يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
خامساً:ـ يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة.
سادساً:ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.
المادة (50):
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
(اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
المادة (51):
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (52):
اولاً :ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه.
ثانياً :ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (53):
اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (54):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.
المادة (55):
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
المادة (56):
اولاً :ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً :ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
المادة (57):
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.
المادة (58):
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً :ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.
المادة (59):
اولاً:يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة (60):
اولاً: مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثانياً : مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة.
المادة (61):
يختص مجلس النواب بما يأتي:
اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ الموافقة على تعيين كلٍ من:
أـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى.
ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، بأقتراحٍ من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
سادساً :
أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية:
1ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2ـ انتهاك الدستور.
3ـ الخيانة العظمى.
سابعاً :ـ
أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلةً في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
ثامناً :ـ
أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء، بالاغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ
1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.
هـ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
تاسعاً :
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثل
ثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
المادة (62):
اولاً :ـ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.
ثانياً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المادة (63):
اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.
ثانياً :ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة (64):
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.
الفرع الثاني:ـ مجلس الاتحاد
المادة (65):
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
اضف تعليق