q
جعلت الأمم المتحدة يوم 30 تشرين الثاني يوم إحياء ذكرى ضحايا السلاح الكيميائي من أجل لفت النظر لخطر الأسلحة الكيميائية، ورغم توقيع 192 دولة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي وقعت في 29 نيسان من عام 1997 والتي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية فإنه عندما يكون الموضوع عن المستقبل...

جعلت الأمم المتحدة يوم 30 تشرين الثاني "يوم إحياء ذكرى ضحايا السلاح الكيميائي" من أجل لفت النظر لخطر الأسلحة الكيميائية، ورغم توقيع 192 دولة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي وقعت في 29 نيسان من عام 1997 والتي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية فإنه عندما يكون الموضوع عن "المستقبل" فإن كل التوقيعات تبقى حبراً على ورق.

الهجوم الكيميائي الأول في التاريخ ورغم أنه ينسب إلى العصر اليوناني وإلى فترة احتلال الجزائر حيث استخدم الجيش الفرنسي في عام 1845 الأسلحة الكيميائية ضد الأمازيغ فإنه بحسب التاريخ الرسمي يعود استخدام السلاح الكيميائي بشكل "معاصر" إلى الحرب العالمية الأولى. ورد الفعل الذي يحدثه "السلاح الكيميائي" في خلايا الدم وقضائه على الجهاز التنفسي ورخص ثمنه بالنسبة للأسلحة التقليدية فإن رد الفعل يكون قاتلاً، ورغم اجتماع ممثلي العديد من الدول في لاهاي في عامي 1899 و1907من أجل حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في ميادين الحرب وتوقيع الاتفاقية فإنه لم يبق للاتفاقية أي حكم لا في الحرب العالمية التي بدأت بعد عدة سنوات ولا في العديد من الحروب الأخرى.

بعد مرور أكثر من مائة عام على أول استخدام واسع النطاق للأسلحة الكيميائية في المعارك، لا تزال هذه الأسلحة تسبب الرعب والمعاناة والموت، وقد شهدت السنوات الأخيرة انحسارا لاعتبار الأسلحة الكيميائية من المحرمات، مما يهدد نظم نزع السلاح وعدم الانتشار، فاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأيا كان مُستخدمها وفي أي ظرف من الظروف أمر مرفوض وانتهاك جسيم للقانون الدولي، والإفلات من العقاب على استخدامها أمر غير مقبول.

ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاستخدام هذه الأسلحة المقيتة ويجب أن نظل متحدين ومصممين على منع استخدامها أو التهديد به ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن يصبح استخدامها بالنسبة لنا أمرا عاديا، ولا بد من تحديد مَن يستخدمون أو استخدموا الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم فهذا هو السبيل الوحيد للوفاء بمسؤوليتنا الأخلاقية تجاه ضحايا الحرب الكيميائية، إن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية هو مناسبة لتكريم ضحايا هذه الأسلحة اللاإنسانية، وتقييم التقدم الذي تحقق في منع أي استخدام لها في المستقبل، وتجديد تصميمنا على استئصالها من عالمنا، رسالة كتبها أنطونيو غوتيريش بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية.

معلومات اساسية

قرر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العشرين، ، أن يكون يوم الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر هو يوم احياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية أو عند الاقتضاء، في اليوم الأول من الدورة العادية للمؤتمر، ويتيح هذا الاحتفال الفرصة لتأبين ضحايا الحرب الكيميائية، فضلا عن التأكيد مجددا على التزام المنظمة (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) في القضاء على تهديد الأسلحة الكيميائية، وبالتالي تعزيز أهداف السلم والأمن والتعددية.

واعتمد المؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأعضاء في الاتفاقية، الذي عقد في الفترة من 8 إلى 19 نيسان/أبريل 2013 في لاهاي بهولندا، بتوافق الآراء إعلانا سياسيا يؤكد التزام الدول الأطراف ''التزاما لا لبس فيه'' بحظر الأسلحة الكيميائية واستعراض شامل لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من آخر مؤتمر استعراض في عام 2008 الذي حُددت فيه أولويات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية للسنوات الخمسة التالية.

بدأت الجهود المضنية المبذولة لنزع السلاح الكيميائي وكانت ثمرته اتفاقية الأسلحة الكيميائية قبل أكثر من قرن من الزمان فقد استخدمت الأسلحة الكيمائية على نطاق واسع في اثناء الحرب العالمية الأولى، متسببة في مقبل 100 ألف وملايين الضحايا، مع ذلك، فلم تستخدم الأسلحة الكيميائية في اثناء المعارك التي جرت في أوروبا في أثناء الحرب العالمية الثانية وبعد انتهاء تلك الحرب، ومع طلوع نُذر الأسلحة النووية، استقرت عدة بلدان على حقيقة محدودية مخزونها من تلك الأسلحة، في حين تتزايد المخاوف من انتشارها وأدت تلك المشاعر إلى وجود رغبة حقيقية في حظر استخدام الأسلحة الكيميائية

ونصت المادة الثامنة من الاتفاقية على أن: "الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل تحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها، وتأمين تنفيذ أحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف" واليوم، هناك 193 دولة ملتزمة باتفاقية الأسلحة الكيميائية يعيش 98% من سكان المعمورة تحت حماية الاتفاقي، حيث تم التحقق من تدمير 98% من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الحائزة، وفي عام 2013، مُنحت جائزة نوبل للسلام للاتفاقية لما تبذله من جهود مكثفة للقضاء على الأسلحة الكيميائية بحسب موقع الأمم المتحدة.

عصر الحرب الكيميائية

الجنرالات الألمان الذين جربوا الغازات الكيميائية بداية الأمر ضد البولونيين والروس كانوا راضين عن النتائج القاتلة لغاز الكلور والذي كان يشتت صفوف رقبائهم الفرنسيين، بتاريخ 22 نيسان من عام 1915 وبعد تأزم الألمان في حرب يبرس استخدموا غاز الكلور الموجود في أسطوانات ثقيلة الوزن على الجبهة ودمروا أكباد المئات من الجنود وبهذا الهجوم أضافوا خاصية جديدة للحرب وبدأت بذلك مرحلة "الحرب الكيميائية".

قناع الغاز المسمى خوذة الدخان الذي اخترعه طبيب إنكليزي ورغم إنقاذه للعديد من الجنود فإنه لم يستطع منع أعداد الموت الكبيرة، وبعد هذا "النجاح" تسابقت إنكلترا وفرنسا وألمانيا على إنتاج الأسلحة الكيميائية الكيميائي فيكتور غرينيار بدأ بإنتاج غاز الفوسجين للجيش الفرنسي حيث كان من الصعب على المرء أن يكتشفه لأنه كان بدون رائحة وبدون لون وبشكله البسيط كان هذا الغاز سبباً للموت وأضيف له الكلور بعد ذلك واخترع بذلك صنف جديد يسمى "النجم الأبيض".

أسلحة الدمار الشامل

رغم حظر اتفاقية جنيف لاستخدام الغازات الكيميائية في الحرب والتي وقعت في عام 1925 فإنها استخدمت في الحرب العالمية الثانية التي بدأت بتاريخ 1 أيلول من عام 1939 ولم يفرق هذه المرة بين المدنيين والجنود، والشركة الأكبر التي تتبعت خطى فرتز هايبر وهي IG فرابن أنتجت غاز الزيكلون ب واشتركت بذلك في جرائم الحرب وقتل هتلر الذي كان يعتبر كل من لا ينتمي للعرق الآري كعدو له بالغازات الخاصة من مثل سيانيد الهيدروجين وأحادي الكربون والزيكلون الملايين من اليهود و"الأشخاص الذين لا يعتبون بشراً" في مخيمات وغرف خاصة، وكذلك فإن أمريكا قصف ناغازاكي اليابانية بالقنبلة النووية في نهاية الحرب كما استخدمت المادة السامة التي تسمى "العامل البرتقالي" في حرب فيتنام.

قتل الآلاف من الكرد

لم يتخلف الدكتاتور صدام حسين أيضاً عن "الحرب الكيميائية" وفي الحرب التي استمرت لثماني سنوات بين العراق وإيران والتي بدأت في عام 1980 هاجم بغاز السارين الذي اخترعه كيميائي ألماني وفي السنوات الأخيرة من الحرب استخدم السلاح الكيميائي ضد الكرد حيث استخدم الجيش العراقي الذي توجه إلى حلبجة غاز السارين وVX وهذا الغاز السام تسبب بمقتل أكثر من 5 آلاف شخص وجرح الآلاف الآخرين، بحسب ANF Articles.

الأسلحة الكيماوية في القانون الدولي التزامات الدول وآليات المراقبة والتفتيش والتدمير

مفهوم المادة الكيميائية السامة والسلائف هي أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزًا مؤقتًا أو أضرارًا دائمة للإنسان أو الحيوان ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وقد أُدرِجت المواد الكيميائية السامة في جدول خاص بها في اتفاقية جينيف للعام 1992.

أما "السليفة الكيميائية"، فهي أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات وقد أُدرِجت السلائف في جدول خاص بها في الإتفاقية المذكورة لعام 1992،

المواد الكيميائية السامة وسلائفها، في ما عدا المواد المعدة لأغراض غير محظورة، ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض، والذخائر والنبائط المصممة خصّيصًا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار، وأي معدات مصممة خصّيصًا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة أعلاه.

ويقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية القديمة" الأسلحة التي أُنتِجَت قبل 1925؛ أو الأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة الواقعة بين 1925 و 1946، وتدهورت حالتها ولم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية، أما "عامل مكافحة الشغب" فهو أي مادة كيميائية يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجًا حسيًا أو تسبب عجزًا بدنيًا، وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.

وهناك التزامات العامة للدول تتعهد كل دولة بموجب إتفاقية جنيف 1992 بما يلي:

- عدم القيام تحت أي ظروف باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو حيازتها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان، أو باستعمالها، أو بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، أو بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بهذه الأنشطة المحظورة.

- تدمير الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحوزها، أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، أو تكون قد خلفتها في أراضي أي دولة أخرى.

- تدمير أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.

- عدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.

- أن تعتمد، وفق إجراءاتها الدستورية، التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها، وتحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي، الاضطلاع بأي أنشطة محظورة، وسن تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة، بأن لا تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها، بأي أنشطة محظورة، وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية على أي أنشطة محظورة يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، وفق القانون الدولي.

- أن تتعاون مع غيرها من الدول وتقدم المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات، وأن تولي أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة في أثناء تنفيذ التزاماتها.

- تعيين أو إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعَّال بمنظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف الأخرى، وإبلاغ المنظَّمة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

- أن تعتبر أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها من المنظَّمة هي معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة، ولا تتصرف بها إلا في سياق حقوقها والتزاماتها، وأن تتعاون مع منظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية في ممارسة جميع وظائفها، وتحترم الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام في المنظَّمة والمفتشين والموظفين الآخرين وتلتزم عدم السعي إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.

- أن تبذل ما في وسعها لكي توضّح وتحلّ، عن طريق تبادل المعلومات والمشاورات، أي مسألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الاتفاقية أو تثير القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة ويحق لأي دولتين أو أكثر اتخاذ ترتيبات، بالتراضي لعمليـــات تفتيــش أو للـقيـام بأي إجـراءات أخــرى في هذا الإطار.

- تيسير التبادل الممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، وتقديم المساعدة عن طريق المنظَّمة، والإسهام في صندوق التبرعات للمساعدة، علمًا أنه لكل دولة الحق بطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها.

- تسهيل أفضل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتطوير وتسخير الكيمياء وتسخيرها للأغراض غير المحظورة وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية، أو الزراعية، أو البحثية، أو الطبية، أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى.

- تتمتع كل دولة طرف، في ممارستها للسيادة الوطنية، بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية، إذا قررت أن أحداثًا استثنائية قد عرَّضت مصالحها العليا للخطر، على أن تخطر بذلك جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي للمنظَّمة ومجلس الأمن قبل سريان الإنسحاب بـ90 يومًا. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بيانًا بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها عرَّضت مصالحها العليا للخطر.

تخضع جميع المواقع التي تُخزَّن أو تُدمّر فيها الأسلحة الكيميائية لتحقّق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وتقوم كل دولة بإتاحة إمكان الوصول إلى هذه الأسلحة بهدف التفتيش الموقعي وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى مرفق لتدميرها.

وعلى كل دولة أن تقوم بتقديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ 60 يومًا على الأقل، ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستُدمّر خلال فترة التدمير السنوية التالية. وتقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية من موعد لا يتجاوز 60 يومًا من انتهاء كل فترة تدمير سنوية. وإصدار تأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من إتمام عملية التدمير، يفيد بأنه قد تم تدمير جميع الأسلحة الكيميائية.

وعلى كل دولة أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، علمًا أنه يجوز أن تطلب من المنظَّمة والدول الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة، وتتعهد كل دولة بأن تتعاون مع الدول الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية في ما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التدمير المأمون والفعَّال للأسلحة الكيميائية.

وتنظر المنظَّمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقّق، في التدابير اللازمة لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقّق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف، وتتحمل كل دولة تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تُدمّرها. وعليها أيضًا أن تتحمل تكاليف التحقّق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك.

"الأغراض غير المحظورة" هي الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى. وبموجب الاتفاقية، لكل دولة الحق في استحداث المواد الكيميائية سامة وسلائفها وفي إنتاجها، وفي حيازتها بطريقة أخرى والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها، لأغراض غير محظورة ولهذه الغاية، وبغية التحقّق من أن الأنشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية، تُخضِع كل دولة طرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها، بحسب الموقع الرسمي للجيش اللبناني.

اضف تعليق