١ - بمقتضى القانون تُعدُّ هيأة النزاهة الجهة المختصة بإجراء التحقيق في قضايا الفساد.
وإن القانون أعطى الأولوية للهيأة في اختيار التحقيق عند مزاحمة جهاتٍ أخرى لها.
٢ - إنَّ دور الهيأة التحقيقيَّ ينحصر بالتحرِّي والتحقيق، ثمَّ إحالة القضية إلى القضاء؛ ليكمل الإجراءات القانونيَّة.
٣ - إنَّ هيأة النزاهة بوصفها جهة تحقيق، لم يمنحها القانون صلاحية إصدار الأحكام – فهي وظيفة القضاء- ومن ثمَّ ليس من صلاحيتها زجُّ أحدٍ في السجن، وما شاكل ممَّا يثيره البعض من الذين لا يعلمون طبيعة عملها.
٤ - لقد تحرَّكت الهيأة تلقائياً للتحقيق، بمجرد بثِّ جلسة استجواب وزير الدفاع، حيث عَدَّت الهياة ما طرأ من اتهاماتٍ بلاغاً رسمياً يستلزم التحرُّك التلقائي، ولا علاقة لتحرُّك الهيأة بموقف أية جهةٍ أخرى، ولا بتصريح رئيس الوزراء الذي طلب من الهيأة فتح التحقيق، إذ إنَّ الهيأة تحرَّكت تلقائياً؛ إعمالاً لاختصاصها التحقيقيِّ.
٥ - لقد قامت الهيأة بتدوين إفادة كلِّ المعنيِّـين بالقضيَّة، بدءاً بوزير الدفاع، ومروراً برئيس البرلمان والنوَّاب الواردة أسماؤهم في جلسة المجلس، وانتهاءً بالآخرين من المستشارين والمُوظَّفين المعنيِّـين.
٦- لقد قام القضاء بإصدار قراره في القضيَّة -بخصوص رئيس البرلمان- قبل أن تدلو الهيأة بدلوها، وقبل أن تنتهي من تحرِّياتها وتحقيقاتها، الأمر الذي لم تشعر الهيأة معه بالارتياح، ووضعت بإزائه أكثر من علامة استفهامٍ.
٧- لقد طلبت الهيأة القضائيَّـة -القضاء- من هيأة النزاهة أن تحيل إليها الملفَّ وأولياته كافَّة. وحيث إن القانون يُحتِّـمُ أنْ تعمل الهيأة في القضايا التحقيقية -بوصفها مُحققاً- بإشراف قاضي التحقيق؛ لذا كانت الهيأة مُلزمةً قانوناً بإحالة القضية إلى القضاء.
٨- التزاماً بالواجب القانوني الملقى على عاتق الهياة؛ ونهوضاً بمسؤوليتها القانونيَّة، فإنها أعدّت محضراً تحقيقياً مُفصلاً عن الإجراءات التي قامت بها، وأحالته إلى القضاء.
٩- لقد تضمَّـن المحضر التحقيقي الاستنتاجات التي خلصت إليها الهيأة، والتوصيات التي أوصت بها الهيأة القضائية؛ لكي تعمل بها، والجوانب التي ينبغي الالتفات إليها، وعدم التسرُّع في الحكم.
١٠- لقد أعدَّت الهيأة في بيانها الصحفي المُوجَّـه للجمهور خلاصةً لموقفها من التحقيق في قضية اتهامات وزير الدفاع، وقد كانت صريحةً في موقفها المُعلن.
١١- لم تكن الهيأة مقتنعةً بقرار القضاء المتعلق بغلق الدعوى والإفراج، فبادرت إلى الطعن به وفقاً للقانون.
وإنَّ القانون ليعطي الحقَّ للهيأة في الطعن؛ لكونها الجهة المُختصَّة بالتحقيق.
١٢- يترتب على طعن الهيأة أن تقوم محكمة الجنايات النظر فيه.. وفي هذه الحالة يكون أمام المحكمة أحد خيارين -وفقاً للقانون-:
الأول: قبول الطعن، إذا اقتنعت بأسبابه المُقدَّمة من الهيأة. وفي هذه الحالة يتوجب إعادة القضية إلى الهياة القضائية؛ لكي تستكمل إجراءاتها.
الثاني: رفض الطعن، إذا لم تقتنع المحكمة بالأسباب التي توردها الهيأة.
اضف تعليق