(... الوقف عبارة عن صدقة جارية والباقيات الصالحات التي تدر
بالعطاء، والثواب على الإنسان مهما طالت الأيام ودارت السنوات، وهو عمل
خيري ذو عطاء متواصل يبقى كالشجرة المثمرة التي تعطي أكلها كل حين بإذن
ربها).
نقرأ في (المقدمة) هذه الكلمات:
وبعد، إحياءً لسنة الوقف أعددت هذا الكتيب الموجز لأحكام الوقف الذي
يتناول موضوعاته، كتعريف الوقف وأهدافه وبيان أنواعه وأركانه وشروط
وأحكام المتولي عليه، بهدف نشر الوعي بأهمية الوقف ودوره البنّاء في
المجتمع، وحثاً للإقبال عليه.
ونقرأ في محور (أحكام الوقف) تحت باب (أملاً: تعريف الوقف) هذا النص:
لغة: الوقف لغة الحبس والمنع، تقول: وقفت عن المسير أي امتنعت عنه.
اصطلاحاً: نوع من العطية، يقضي بتحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ومعنى
تحبيس الأصل المنع عن الإرث والتصرف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة
أو الرهن أو الإجازة أو الإعارة وما إلى ذلك أما إطلاق المنفعة أي
تسبيل المنفعة فهو صرفها على الجهة التي عينها الواقف من دون عوض، وهذا
التعريف موافق للحديث الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (حبس
الأصل وسبل الثمرة).
ونقرأ تحت العنوان الفرعي (شرائط العين الموقوفة) هذا النص:
1- يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة مملوكة فلا يصح
وقف الدين، ولا الشيء المجهول.
2- يعتبر في العين الموقوفة أن تكون بها منفعة محللة، ويمكن إقباضها
وتسليمها، فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان، ولا مالكاً
يمكن إقباضه وتسليمه كالطير في الهواء والسمك في البحر، والحيوان الضال.
3- يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع
بقائها فلا يصح الوقف في ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالمأكول والمشروب...
ويصح وقف الحصة المشاعة، كربع العقار أو نصفه.
كما نقرأ في العنوان الفرعي (شروط الموقوف عليه) هذه الأحكام:
الموقوف عليه هو الذي يستحق منفعة الوقف كما في الأوقاف الخاصة أو
يجوز له الانتفاع بالعين الموقوفة كما في الأوقاف العامة، ويشترط فيه
أمور:
1- أن يكون موجوداً حين الوقف، فلا يصح الوقف ابتداءً على المعدوم،
ويصح تبعاً للموجود فعلاً، كمن وقف على أولاده الموجودين، ومن سيوجد من
أولادهم، ولا يصح الوقف على الحمل.
2- أن يكون – الموقوف عليه – أهلاً للتملك فلا يجوز الوقف على
الحيوان.
3- أن لا يكون الوقف معصية لله سبحانه وتعالى، كالوقوف على دار
السينما المحرمة وأندية الخمر أو نشر مجلة خلاعية، أو كتاب محرض يبث
السموم والضلال في صفوف المجتمع، وما إلى ذلك.
4- أن يكون الموقوف عليه معيناً غير مجهول، فإذا وقف على رجل أو
امرأة، أو على جهة من غير تعيين بطل الموقوف.
5- لا يصح للواقف أن يقف على نفسه، أو يدخلها على الموقوف عليهم،
أجل إذا وقف على الفقراء ثم افتقر يكون كأحدهم أو كذلك إذا وقف على
طلبة العلم، ثم صار طالباً.
ومما نقرأ في محور (تتمة لشروط الواقف) تحت عنوان (الخيار) هذا
الحكم الفقهي:
ذهب الفقهاء إلى أن الوقف لا يقبل الخيار، فإذا اشترط الواقف أن
يكون له الخيار في إمضاء الوقف أو العدول عنه بطل الشرط والوقف معاً
وقيل أن هذا الشرط ينافي طبيعة العقد.
وكذلك نقرأ تحت عنوان (وفاء الدين) هذا الذهاب الفقهي:
إذا وقف على أولاده وأشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم عرفية كانت أم
شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح، بل الظاهرة صحة الوقف إذا اشترط
وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضاً.
وأيضاً نقرأ تحت عنوان (بيع الموقوف) هذه النصوص:
لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد:
1- أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح،
والجذع البالي، والحصير المزق.
2- ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلة المنفعة، أو كثرة
الخراب، أو كون بيعه أنفع، أو احتياجها إلى عوضه، أو نحو ذلك.
الكتاب:
موجز أحكام الوقف
المؤلف:
الشيخ يوسف علي ملا هادي
التفاصيل:
طبعة (مبرّة أهل البيت (عليهم السلام) الخيرية - الكويت
(29) صفحة من القطع الصغير
الناشر:
مبرة أهل البيت (عليهم السلام) الخيرية - الكويت |