تعني شفافية التشريعات الإدارية باعتبارها من المفاهيم المعاصرة وضوح هذه التشريعات وسهولة فهمها وانسجامها مع بعضها ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها وفقاً للمتغيرات كافة بما يتناسب مع روح العصر، كذلك تعني كونها قوانين تعمل على تبسيط الاجراءات ونشر المعلومات والافصاح عنها وسهولة الوصول اليها، كذلك تعني النص على آليات إدارية كفوءة ومتقنة...
تعني شفافية التشريعات الإدارية باعتبارها من المفاهيم المعاصرة وضوح هذه التشريعات وسهولة فهمها وانسجامها مع بعضها ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها وفقاً للمتغيرات كافة بما يتناسب مع روح العصر، كذلك تعني كونها قوانين تعمل على تبسيط الاجراءات ونشر المعلومات والافصاح عنها وسهولة الوصول اليها، كذلك تعني النص على آليات إدارية كفوءة ومتقنة من أجل اتخاذ قرارات على مستوى عالي من الموضوعية والرصانة وحتى يكون الطعن القضائي في العقوبات الإنضباطية ناجعاً وفعالاً بما يحقق افضل النتائج بأبسط الاجراءات مع الاقتصاد بالوقت لابد من اعادة النظر في بعض القواعد القانونية ذات العلاقة بموضوع الطعن القضائي واجراءاته والجهة المسؤولة عن البت قضائياً في هذه الطعن وكما يأتي :
1- استبعاد شرط التظلم الإداري المسبق كونه يمثل امتياز لصالح الإدارة اضافة (لتعقيده) وجعله اختيارياً لا يعتبر شرطاً لقبول دعوى الغاء العقوبات الإنضباطية، مع توسيع ميعاد اقامة الدعوى برفعه إلى أربعة أشهر من تاريخ التبليغ بالقرار المطعون فيه أو من تاريخ علم الموظف به واعطاء المجال الكافي للموظف لتدبر أمره لمقاضاة الإدارة امام محكمة قضاء الموظفين.
2- حتى في ظل وجود شرط التظلم الاجباري كما نص عليه القانون العراقي في المادة (15/ثانياً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، فبإمكان القضاء الإداري العراقي ان يسلك مسلكاً قضائياً اكثر مرونة وبساطة في قبول دعاوى الغاء قرارات فرض العقوبات الإنضباطية التي اغفل الموظف التظلم منها قبل اقامة الدعوى لان رد الدعاوى بسبب شرط التظلم يشكل ضرراً جسيماً للمدعي صاحب المصلحة.
كما ان ذلك يشكل هدراً بالوقت لأن المدعي سينتظر مدة ليست بالقصيرة حتى يصدر حكم المحكمة بالرد، واذا ما أراد إقامة الدعوى مجدداً ان يقدم التظلم مجدداً مع دفع الرسوم القضائية مرة اخرى، اذ بإمكان المحكمة المختصة اعتبار الدعوى مستأخرة في حالة عدم تقديم التظلم الإداري الوجوبي والطلب من المدعي بمراجعة الإدارة وتقديم التظلم الوجوبي لها فإذا انصفته الإدارة ابطلت عريضة الدعوى.
وإذا لم تنصفه أو ردت تظلمه بالإمكان استئناف الدعوى مجدداً وفي هذا اختصار للوقت والجهد والمال وتحقيق للعدالة، وهذا الاجراء لا يتعارض مع احكام قانون إنضباط موظفي الدولة طالما ان محكمة قضاء الموظفين لا تدخل بأساس الدعوى الإنضباطية إلا بعد اكمال اجراءات التظلم الوجوبي وفق القانون، ان هذا الاجراء من وجهة نظرنا لا يحتاج لتدخل تشريعي بقدر ما يحتاج إلى ان تلجأ محكمة قضاء الموظفين إلى المرونه في التفسير القضائي طالما هي تتصدى للدعوى وعادة ما يمتاز التفسير القضائي المتطور بكونه تفسير عملي بهدف الفصل في الدعوى المرفوعة اليه أو تسهيل الفصل فيها.
وحيث إن القانون الإداري يمتاز بسرعة تطوره ومرونته كونه قانون من وضع القضاء الإداري يكون بإمكان القاضي الإداري اللجوء إلى طريقة التكميل الخارجي لقصور النص بالرجوع إلى المبادئ القانونية العامة واحكام القضاء ومبادئ العدالة، أو اللجوء إلى طريقة التكميل الداخلي من خلال البحث عن الحل داخل النظام القانوني ذاته واستخلاص المبدأ من روح القانون .
قضاء اداري
3- إن الدعوى التأديبية (الإنضباطية) في التشريع العراقي غير معفية من الرسوم القضائية ولذلك كان من الأجدى أن يعتبر المشرع طلب الاعفاء من الرسوم القضائية يغني عن التظلم الوجوبي ويقوم مقامه، ومع ذلك يمكن للقضاء الإداري في العراق اللجوء إلى هذا الاجراء لأنه يفصح عن نية مقدم طلب الاعفاء من الرسوم القضائية أو طلب المعونة أو المساعدة القضائية بمقاضاة الإدارة، فطلب الاعفاء يغني عن تقديم التظلم وانه يقطع الميعاد لأنه أبلغ في معنى الاستمساك بالحق والمطالبة بأدائه.
وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على ان تقديم طلب الاعفاء من الرسوم القضائية تمهيداً لرفع دعوى الالغاء قاطع لسريان ميعاد الدعوى، وهذا الاثر المترتب تقتضيه العدالة كما يوفر الاقتصاد بالوقت والجهد، في حين لجأت بعض التشريعات إلى النص صراحة على الاثر المترتب على تقديم طلب الاعفاء من الرسوم القضائية كالقانون الاردني، واللبناني، نتمنى من مجلس الدولة العراقي التخلي عن منهجه اتجاه رد الدعاوى الانضباطية في حال عدم قيام الطاعن بالتظلم واستئخار الدعوى ومنحه فرصة للتظلم امام الادارة ومن ثم المضي في نظر الطعن القضائي من عدمه في ضوء نتائج التظلم… والله الموفق.
اضف تعليق