تسعى جميع الأنظمة الحاكمة إلى التمسك بأهداب القانون والسعي لإضفاء
وصف الديمقراطية عليها، حتى في البلدان ذات الأنظمة الشمولية
والدكتاتورية. ونجد في دساتيرها نصوص تؤطر هذا المسعى وتجعل منه مبدأ
يصل إلى حد التقديس، إلا أن الواقع ينم عن مظهر آخر لا صلة له بهذه
المبادئ المعلنة، فإنها لا ترى سوى مصلحتها بغض النظر عن حق المجتمع
والمواطن والمثال على ذلك، القوانين التي صدرت في الحقبة الماضية من
تاريخ العراق الحديث وخصوصا في ظل فترة حكم النظام السابق حيث شرعت
الكثير من القوانين الجائرة[1] والتي لم يكن الهدف منها سوى الضغط على
المواطن ووضع العراقيل بوجهه حتى لا يتمكن من التعبير عن وجهة نظره
تجاه القضايا والأوضاع السائدة في حينه.
ولم تقتصر هذه القوانين على فئة دون أخرى بل طالت هذه القوانين
جميع مناحي الحياة ومنها قضايا الأحوال الشخصية للأفراد والقطاع
الاقتصادي والتربوي وغير ذلك، مما جعل منها بيئة للفساد والإفساد، إما
لتجاوز العراقيل والمطبات الموضوعة في النصوص أو لان المواطن لا يحترم
هذه القوانين لأنها لا تعبر عنه وإنما تسعى حماية مصالح السلطة الحاكمة
و إنها أدوات للنيل منهم وليست آلية للنهوض بهم، لذا فان القضاء على
الدكتاتورية ووجها المتمثل بالفساد بكل أشكاله، لا يتم بزوال رموز هذه
الأنظمة فحسب بل بتغيير القوانين ذات الصبغة الفردية والتي لا تعبر عن
رأي أو عقيدة المجتمع بل فلسفة السلطة القابضة على الحكم في حينه ونأمل
إن يلتفت الجميع بما فيهم مؤسسات المجتمع المدني إلى هذا الأمر والعمل
على تغيير السائد منها ومنع القادم من ان ينحى ذات المنحى الدكتاتوري
لان الدكتاتورية تكون أحيانا فردية وأخرى فئوية تمثل رأي أقلية مسلطة
على رقاب الأكثرية.
وهذا أعطى لكل دولة خصوصية تميزها عن غيرها من البلدان وقلما نجد
بلدين توحدا في الخصائص المتعلقة بشكل الدولة والنظام السياسي وعلى وجه
الخصوص في بلدان العالم الثالث.والعراق أحد هذه الدول، وفي الوقت
الحاضر نجد إن العراق أصبح ذو دستور يعتمد على العمل في مبدأ الفصل بين
السلطات والتداول السلمي للسلطة وقيام دولة المؤسسات وحدد الدستور
الاختصاصات لكل سلطة من سلطاته الثلاث، ومن بينها السلطة التشريعية،
وبما إن الظروف التي وجد فيها المجلس النيابي الحالي ظروف تتصف
بتشابكها وتعقيداتها، إلا إن لهذا المجلس دور مهم يكاد يمتاز به على
بقية المجالس النيابية في البلدان الأخرى ومنها ما يلي: ـ
1. استقباله لإرث كبير وضخم من التشريعات، التي صدرت في العراق منذ
تأسيس الدولة العراقية ولحد الآن وهذه كانت تختلف من حين الآخر لأنها
تصدر على وفق مبدأ السلطة القابضة فبعضها يعبر عن أفكار ليبرالية وأخرى
شمولية وبعضها يدعو إلى التحرر وأخرى تقيد الحريات وهذا حسب الأفكار
التي تؤمن بها السلطة القابضة على مقدرات البلدان في حينه.
2. حجم المشاكل التي يواجهها البلد في الوقت الحاضر بسبب انفلات
الوضع الأمني وانهيار شكل الدولة العراقي واستفحال الإرهاب واستشراء
الفساد وبكل أنواعه. فهذه ألقت بظلالها على مجلس النواب حينما يتصدى
لعمله التشريعي أو الرقابي على وفق ما نص عليه دستور عام 2005.
ومن هذه المقدمة نرى إن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب
كبير جدا يصل إلى حد الوصف بالتاريخي والمفصلي في مسيرة هذا البلد.
واهم هذه التحديات التي يواجهها، دوره في مكافحة الفساد المالي
والإداري المستشري في العراق، وذلك من خلال المهام التي يضطلع بها
والصلاحيات التي يتمتع بها. حيث أشار دستور عام 2005 إلى مهمتين
أساسيتين لمجلس النواب:
1. المهمة التشريعية على وفق أحكام المادة (61) من دستور عام 2005
2. الدور الرقابي على أعمال الحكومة على وفق أحكام الفقرة (ثانيا)
من المادة (61) من دستور العراق[2].
لذلك سأتناول هذا الدور على وفق ما يلي: ـ
الفرع الأول
تعريف الفساد
هل الفساد فعل أم ظاهرة ؟ إذ يتباين الأثر في التعريف بين كون
الفساد فعل بحد ذاته يدل عليه وصفه القانوني كفعل يجرمه القانون ويعاقب
عليه أم انه يشكل ظاهرة عامة في مجتمع ما أو في عدة مجتمعات أم إنها
تقتصر على فئة دون أخرى لذلك سأذكر تعريف الفساد على وفق بعض التعاريف
التي أوجدها المختصون وكما يلي:ـ
أ- تعريف الفساد كونه فعل
تتنوع التعريفات الخاصة بمفهوم الفساد وذلك كما يلي:
· يرى البعض بان الفساد هو خروج عن القوانين والأنظمة (عدم الالتزام
بهما)، أو استغلال غيابهم، من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية
مالية وتجارية، أو اجتماعية لصالح الفرد أو لصالح جماعة معينة للفرد
مصالح شخصية معها.
· وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته منظمة الشفافية
الدولية وهو"كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة
خاصة، أي أن يستغل المسؤول منصبه من اجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه
أو لجماعته.[3]
وبشكل عام يمكن ملاحظة ملازمة العنصريين التاليين لفعل الفساد:
اولاً: مخالف للقانون والنظام وتعليمات المنصب العام وغير منسجم مع
القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع.
ثانياً: سوء استخدام المنصب العام أو استغلاله يهدف إلى خدمة أغراض
خاصة أو تحقيق منافع شخصية مادية أو معنوية.
وبالنتيجة فان الفساد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ب- الفساد يشكل ظاهرة
إذا ما أردنا البحث في موضوع الفساد كظاهرة معاصرة، إن التحديد
الدقيق لمفهوم (الظاهرة) يمكن أن يعبر عنه على أنه تواتر حدوث الحالة
وتكرار وقوعها بين الحين والآخر، فعلى هذا المنوال نجد أن ما أستجد
وقوعه من حوادث يسمى حالة أو حادثاً، في حين أن ما تواتر وتكرر حدوثه
يسمى ظاهرة، كما أن الظواهر لها ما يميزها من السمات التي تكاد أن تبدو
متشابهة بين كل حدث متكرر من أحداثها، والفساد كفعل له صفة الاستمرارية
والتكرار وبتوفر معظم حوادثه على صفات وقواسم مشتركة، أكتسب ما يجعله
مستوفي لشروط الوصف على أنه ظاهرة، وبحكم كون المجتمع السياسي هو الوسط
الذي ولدت ونمت في كنفه تلك الظاهرة، إذن هي من قبيل الظواهر
السياسية[4].
لذا فأن الفساد يشكل ظاهرة إجرامية او سلوك منحرف عن قواعد السـلوك
الاجتماعي السائدة في المجتمع، وذلك تأسيسا على إن السلوك الإجرامي ليس
محض واقعة يجرمها القانون، ولكنه سلوك يصدر من إنسان يعيش في بيئة
معينة ووسط مجتمع معين، ومن ثم فهو سلوك اجتماعي منحرف، لذلك فان دراسة
أسباب ودوافع الفساد يعطي التفسير لهذه الظاهرة وبالتالي فان تفسير هذه
الظاهرة ينطبق عليه ما يقال عن تفسير الظاهرة الإجرامية بصفة عامة حيث
يقرر علماء الجريمة إنها لا ترجع إلى مصدر واحد أو مصدرين بل تنبع عن
مصادر عديدة متنوعة ومتشابكة ومعقدة.[5]
وبالمثل فالفساد المالي والإداري، كظاهرة إجرامية لها خصوصيتها بين
غيرها من الظواهر الإجرامية الأخرى، ليس فعلا منعزلا أو عرضيا ولكنه
ثمرة تضافر عوامل عديدة تحركه وتحدد تكوينه وهيئته وظهوره.
الفرع الثاني
قبل الخوض في دور المجلس النيابي في مكافحة الفساد من خلال التشريع
لابد من تعريف القانون وآلية إصدار القوانين وفق ما يلي:ـ
أولا: ـ تعريف القانون
من المهم معرفة معنى كلمة قانون وما تدل عليه اصطلاحاً لان البعض
ينظر إلى تلك المفردة بقدسية عالية تصل إلى حد تفضيل القواعد التي تصدر
تحت لافتتها على القواعد السماوية الآمرة ويخشى البعض مخالفتها ولا
يخشى مخالفة القواعد السماوية. لذلك فان كلمة القانون وعلى وفق ما ذكره
بعض الكتاب في الفقه القانوني ومنهم الدكتور منير الوتري [6]،إذ بين
بان كلمة القانون ليست عربية وإنما هي مأخوذة من كلمة kanon اللاتينية،
ومعناها القاعدة أو التنظيم ومنها أخذت canon الفرنسية التي كانت تطلق
في العصر المسيحي على القرار التي تصدرها المجامع الكنسية)).
ويضيف الكاتب المذكور ((إن الأوربيين كانوا أولى من العرب باستعمال
هذا اللفظ للتعبير عن معنى القواعد العامة، إلا إنهم لم يستعملوه إلا
بالنسبة للقرارات الدينية وإنما استعمل الإنكليز كلمةjurisprudence
واستعمل الفرنسيون كلمة Driot للدلالة على القانون بوجهه العام
وللدلالة على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية )). لذلك نرى إن
كلمة قانون ليست من مشتقات اللغة العربية ولم تكن ذات استعمال في كل
اللغات الأخرى، وإنما اعتقد بها العرب واستعملوها. وأصبحت وسيلة
المتمردين على الواقع وجعلوها رديف الديمقراطية من اجل الرفاهية مثلما
اعتبرتها الأنظمة الحاكمة الوسيلة لتعزيز الديمقراطية التي يعتقدون بها
ويظنون إنهم رعاتها وقادتها.
ثانيا: آلية إصدار وتشريع القوانين
تساهم آلية إصدار القوانين وتشريعها دور في نشر الفساد لان القانون
دائما ما يعبر عن وجهة نظر وفلسفة السلطة القابضة على الحكم فتشرع
القوانين التي تكون وسيلة مقيدة للحرية بدلاً من ان تكون وسيلة ترتقي
بالمجتمع إلى مصافي الرقي والتقدم والحضارة. كما ان بعض الدول تتمسك
بأهداب القانون من اجل ان توصف بالديمقراطية وهذا لا أراه متوفر في
الأنظمة الدكتاتورية الانفرادية الشمولية فإنها لا ترى سوى مصلحتها بغض
النظر عن حق المجتمع والمواطن ولنا في القوانين التي صدرت في الحقبة
الماضية القانون هو الوسيلة التي تخضع المواطن للأوامر التي يتضمنها
النص والذي عادة ما يعبر عن وجهة نظر من شرعه ووضعه، وهنا لابد من
الإشارة إلى ان الموضوع يتعلق بالقوانين الوضعية التي هي من وضع البشر
حصراً ولا علاقة لنا بسواها من القواعد، لذا فان مجرد صدور القانون من
قبل السلطة القابضة على مقادير الحكم يكون ملزم وواجب التطبيق من قبل
أجهزة السلطة وواجب التنفيذ من قبل المواطن، بغض النظر عن كون هذه
السلطة التي أصدرته مكتسبة الشرعية الدستورية أو مفوضة من قبل الشعب أم
إنها استولت على الحكم بواسطة قوة السلاح والأساليب البوليسية، وكل من
يخالف هذه الأحكام يصبح مجرم ويستحق العقاب فيما يتعلق بالقوانين
الجزائية.
وحيث ان بعض الأنظمة الحاكمة تسلمت السلطة والحكم تحت قوة السلاح
ورغم انف الشعوب المغلوبة على أمرها فان ما تصدره من أوامر وتشريعات
يمثل قانون ملزم بغض النظر عن الهدف الذي يسعى إليه القانون سواء كان
ينسجم مع مطلب الشعب أو لا ينسجم، لذلك فان هذه الأنظمة حينما تسعى إلى
ترسيخ قواعد سلطتها تتبع شتى الوسائل ومنها فرض القوانين الجائرة بحق
الشعب وتخلق أفعال جرمية تحد من حرية المواطن وتضع العقوبات على ابسط
الأفعال التي تعتقد بكونها تهدد سلطتها وتعمل بشكل مستمر وحثيث على جعل
المواطن في محل الاتهام وخلق مجرمين وهميين دون أن يرتكبوا أي جريمة من
اجل خلق مواطن مهزوز خاضعة للمسائلة القانونية ومركزه القانوني ضعيف من
تاريخ العراق الحديث وخصوصا في ظل فترة حكم النظام السابق حيث شرعت
الكثير من القوانين الجائرة والتي لم يكن الهدف منها سوى الضغط على
المواطن ووضع العراقيل بوجهه حتى لا يتمكن من التعبير عن وجهة نظره
تجاه القضايا والأوضاع السائدة في حينه، ولم تقتصر هذه القوانين على
فئة دون أخرى بل طالت هذه القوانين جميع مناحي الحياة ومنها قضايا
الأحوال الشخصية للأفراد والقطاع الاقتصادي والتربوي وغير ذلك.
ثالثا: موضوع القانون
يكون القانون أحيانا وسيلة من وسائل الفساد حينما يعبر عن وجهة نظر
الأنظمة الدكتاتورية، وذلك عندما يستغل من قبل أنظمة الحكم الفاسدة
والشمولية ويقمع بموجبه الشعب فيسعى المشرع الى خلق جرائم عن أفعال
أصلها مباح ولكن من اجل وضع المواطن في محل الاتهام وإضعاف مركزه
القانوني مما يدعو الفرد الى التحايل على هذه النصوص بشتى الوسائل
واغلبها تكون غير مشروعة واهما جرائم الرشوة والتزوير وانتحال الصفة
والسرقة والاختلاس وسواها ومن الأمثلة على ذلك حينما أصدر مجلس قيادة
الثورة المنحل قراره المرقم 666 لسنة 1980 الذي اسقط بموجبه الجنسية
العراقية عن بعض العراقيين اضطر اغلبهم إلى انتحال أسماء أخرى أو
استصدار وثائق غير صحيحة بواسطة الرشوة وشراء الذمم للموظفين القائمين
على الوظائف ذات العلاقة، كما إن في وجود نص المادة 136/ب من قانون
الأصول الجزائية مثال واضح على مساهمة القانون في نشر الفساد، إذ يتحصن
الموظفون المفسدون خلف نص الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول
المحاكمات الجزائية، ويمنعون القضاء من أن يطلهم أو يحاسبهم، تحت ذريعة
عدم إعطاء الإذن من قبل الوزير المختص لغرض الإحالة إلى المحاكم
المختصة.
خصوصا بعد إن سارت حملة مكافحة الفساد الإداري في العراق، بخطوات
متسارعة، حيث تم إجراء التحقيق مع أعداد كبيرة من الموظفين المتهمين
بالقيام بإعمال تخل بواجبات الوظيفة أو الثقة المالية أو جرائم اختلاس
وسواها من الجرائم التي تقع تحت طائلة المسائلة القانونية والمختصة بها
مفوضية النزاهة. فقد ظهر عائق بوجه إكمال المحاكم لإعمالها المتصلة
بالموظفين المتهمين بالجرائم المتعلقة بالفساد الإداري والمالي،المتمثل
بإعادة العمل بالمادة 136/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23
لسنة 1971 المعدل، حينما أصدرت الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور أياد
علاوي الأمر رقم 14 لسنة 2005، و بتوقيع نائب رئيس الوزراء في حينه
الدكتور برهم صالح الذي قضى بإعادة العمل بتلك المادة التي تستوجب (استحصال
إذن الوزير عند إحالة الموظف على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية
وظيفته الرسمية أو بسببها إلا بأذن من الوزير التابع له) مما قيد
المحاكم من الاستمرار في إجراءاتها القانونية حيث امتنع الكثير من
الوزراء من منح الإذن بإحالة بعض الموظفين إلى المحاكم وكانت هذه
الصلاحية تمارس بشكل انتقائي فتعطى للبعض وتمنع عن البعض الآخر، وهذه
بعض من عشرات الأمثلة التي تدل على ان موضوع القانون يمثل أحيانا عامل
مساعد في نشر الفساد.
رابعا: الخلل القانوني في مشروع مجلس النواب.
أما فيما يتعلق بمجلس النواب فانه سعى إلى معالجة موضوع المادة
(136/ب) أصول جزائية، بإصداره لمشروع قانون[7] لم يرى النور يعدل
بموجبه إحكام تلك المادة، وفي هذا المشروع لم يتمكن المجلس من المعالجة
بأسلوب صحيح ينسجم والقواعد العامة في المنظومة القانونية العراقية،
لأنه سعى إلى أن يمنح المتضرر من قرار أو أمر الوزير بعدم الإذن
بالإحالة، حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري،، فان المشروع لم يأتي
بشيء جديد بل سعى إلى إن يضفي حصانة اكبر على قرار الوزير لان القضاء
الإداري سوف لن يتمكن من نقضه للأسباب التي ذكرتها في أعلاه. ومن بين
أهم الأسباب التي نعتقد بأنها تشكل خلل في أداء المؤسسة التشريعية ما
يلي: ـ
1. من مهام محكمة القضاء الإداري، هو فتح أبواب التقاضي لكل شخص
سواء كان طبيعي أو معنوي في الطعن بالقرارات التي ليس لها طرق طعن في
القانون وقضائها على تلك الأوامر قضاء إلغاء ومنع، او تعطيل، على وفق
احكام الفقرة (د) من البند ( ثانيا) من المادة (7) من قانون مجلس شورى
الدولة رقم (65) لسنة1979 المعدل[8]، فإذا تم الطعن بأي قرار من
القرارات التي أشارت إليها المادة قانون مجلس شورى الدولة، فان محكمة
القضاء الإداري تتحقق من صحة صدور هذا الأمر وهل ينسجم مع القوانين
النافذة من عدمه، بمعنى التحقق من مشروعية ذلك الأمر ومدى مطابقته
للقوانين والتعليمات النافذة، فإذا كان ضمن الصلاحيات الممنوحة إلى
الجهة التي أصدرته وبموجب القوانين النافذة فان الطعن مردود وإذا كان
يخالف تنفي المحكمة بإلغاء الأمر المذكور.
2. تشترط الفقرة ( و) من البند (ثانيا) من المادة (7) من قانون مجلس
شورى الدولة، على أن يقدم المتضرر تظلم إلى الوزير المختص خلال ثلاثين
يوما من صدور الأمر، فإذا لم ينظر فيه من قبل الوزير بعد انتهاء المدة
للمتضرر أن يطعن فيه إمام محكمة القضاء الإداري خلال ستون يوما، وفي
هذا نجد المدد الممنوحة سوف تساهم في أطالت أمد النزاع على خلاف
القواعد القانونية الجنائية.أما في موضوع البحث المتعلق بالمادة (136/
ب) أصول جزائية، فان الطعن بقرار الوزير المتعلق بعدم الموافقة أمام
محكمة القضاء الإداري، فانه غير ذي جدوى لان الوزير المتعلق قد أصدر
القرار المذكور بموجب الصلاحية الممنوحة له في المادة (36/ ب) أصول
جزائية، والنتيجة ستكون محسومة برد الطعن من هذه الجهة.
3. إن فتح الباب للمتضرر بالطعن في قرار الوزير بالرفض باللجوء، إلى
محكمة القضاء الإداري، سوف يؤدي إلى فتح الأفق إلى الموظف الذي حصلت
الموافقة على إحالته إلى المحكمة المختصة ,بان يطعن بهذا القرار أمام
محكمة القضاء الإداري أيضا، لان توجه المحكمة الاتحادية إلى الأخذ
بوجهة النظر هذه، يجعل من القرار قابل للطعن فيه سواء كان المتضرر من
القرار، هو المتهم أو المشتكي أو أي جهة أخرى، لان قرار الحكم الصادر
من المحكمة الاتحادية لم يقصر أو يخصص الطعن في القرار الذي لم تحصل
فيه الموافقة على الإحالة، بل جاء مطلق بالإضافة إلى إن مقتضيات
العدالة توجب أن يمارس الجميع سبيلهم في الطعن بالأوامر والقرارات
بالتساوي ودون استثناء.
4. أما إذا سلمنا بما ورد في قرار الحكم المذكور أنفا، السؤال هو
بماذا ستخوض محكمة القضاء الإداري، هل سنبحث في مدى مطابقة الأمر
الصادر بالإحالة مع القانون، بمعنى هل إن الوزير يملك الصلاحية من عدمه،
أي البحث في مشروعية إصداره من الناحية الشكلية ؟، أم لها أن تبحث في
اصل الموضوع المتعلق بالتهمة الموجهة إلى الموظف، الذي لم تحصل
الموافقة على أحالته ؟ بمعنى هل تبحث في اصل الاتهام والأدلة المتحققة
وتفحص مدى صحتها وما هي قوتها في الإدانة ؟ فإذا كان الأمر كذلك، فان
محكمة القضاء الإداري ستكون قد تجاوزت على الاختصاص النوعي أو الوظيفي
لمحكمة الجنايات أو محكمة الجنح، لان الخوض في ذلك هو من اختصاص تلك
المحاكم حصرا على وفق الأحكام القانونية النافذة.بالإضافة إلى أن هذا
الموضوع لا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أصلا على وفق ما تقدم
ذكره أنفا. لذا فان محكمة القضاء الإداري لا يمكن لها أن تكون الفيصل
في حسم الموضوع وبيان مدى صحة أو مشروعية الأمر الصادر بعدم الإحالة من
الناحية الموضوعية، للأسباب أعلاه، كما أرى إن المحكمة الاتحادية عند
اعتناقها لوجهة النظر المتعلقة بإحالة الطعن إلى القضاء الإداري، فان
ذلك لا يشكل منهجا يستقيم مع الأحكام القانونية أو الأعراف القضائية،
وسيؤدي إلى التداخل في الاختصاص لقضائيين مختلفين في النوع كما إنهم
مختلفين في طرق الطعن بقراراتهم، لان محكمة القضاء الإداري يطعن
بقراراتها أمام المحكمة الاتحادية اما محاكم الجزاء يطعن بقراراتها
أمام المحاكم التمييزية الاعتيادية المنصوص عليها في قانون أصول
المحاكمات الجزائية.
خامسا: تعديل القوانين النافذة
واحدة من ابرز مظاهر الفساد الإداري امتناع الموظف الحكومي عن تنفيذ
قرار أو حكم صادر من محكمة مختصة قد اكتسب درجة البتات، وهذا الحكم
يعطي حقا لأحد المتخاصمين ويلزم الآخر بأداء عمل معين لمصلحة الطرف
الرابح للدعوى، أو يكون الحكم قد صدر برد دعوى أقامتها الحكومة إلا أن
الموظف يمتنع من تنفيذ هذا الحكم، فان هذا الامتناع عن تنفيذ الأحكام
يكون قد عطل عمل السلطة القضائية، الذي سيعكس أثرا سلبيا لدى المواطن
بان قرارات القضاء لا فائدة منها و بالتالي سيلجأ إلى وسائل أخرى غير
مشروعة تقود إلى الانحراف وانتشار الجريمة والفساد الإداري والمالي في
المجتمع. وسأتناوله مثلا لما يمكن ان ينهض به مجلس النواب في تشريع
القوانين ذات صلة بمكافحة الفساد الإداري، وهذا الواقع لم يغفل عنه
المشرع العراقي مثل بقية التشريعات العربية والعالمية، إذ نص في قانون
العقوبات على تجريم فعل الامتناع عن تنفيذ قرارات وأحكام القضاء وفرض
عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين لمن لا ينفذ هذه الأحكام
القضائية ومنها ما ورد في نص المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم
111 لسنة 1969 المعدل ونصها كما يلي:
(1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او
مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من
الحكومة او إحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى
المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم
ونحوها المقررة قانونا.2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة
عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من أحدى المحاكم أو من أية سلطة
عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان
تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه.) لكن الملاحظ على هذا النص انه
لا يغطي الحاجة إلى وجود رادع للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام
القضائية، حيث لم نجد في التطبيق العملي أي وزارة شددت العقوبة على
موظفها الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية،
وعند النظر إلى ما موجود في قوانين للبلدان المحيطة بالعراق نجد أن
قانون العقوبات المصري رقم(58) لسنة( 1937 ) المعدل قد حدد عقوبة العزل
من الوظيفة بالإضافة إلى العقوبات الأخرى بحق كل من يمتنع عن تنفيذ
الأحكام القضائية على وفق الآلية التي حددتها!
نصوص ذلك القانون ومنها ما ورد في نص المادة (123) عقوبات مصري
ونصها ما يلي:
((يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف
تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو
تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة
أو من أية جهة مختصة,كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع
عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على
يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف))
لذلك أرى أن يعدل نص قانون العقوبات وان يكون التعديل هو في نص
المادة 96 من قانون العقوبات بإضافة فقرة إليها تنص على ما يلي:-
(كل من حكم بالإدانة على وفق إحكام الفقرة (2) من المادة 329
عقوبات يتبعه الحكم بالعزل من الوظيفة.) حيث إن العقوبات الأصلية قد
حددتها المادة 85 عقوبات التي وردت على سبيل الحصر لذا فان عقوبة العزل
لا يمكن إيرادها ضمن العقوبات الأصلية التي أشارت إليها المادة 329
عقوبات كما أن العقوبات التبعية المشار إليها في المواد 95-98 لم يرد
فيها ذكر لعقوبة العزل وإنما وردت إشارة إلى حرمان المحكوم بعقوبة
السجن المؤبد او المؤقت يتبعه الحكم بحرمانه من بعض الحقوق والمزايا
ومنها عدم توليه الوظائف والخدمات التي كان يتولاها لكن ضمن فترة قضائه
للعقوبة وتنتهي بإخلاء سبيله من التوقيف على وفق أحكام المادة 96
عقوبات[9]
ومما تقدم فان لمجلس النواب دور كبير في مكافحة الفساد الإداري مع
السلطة القضائية، لان السلطة التشريعية هي الشقيق التؤام للسلطة
القضائية وعملهم متكامل
الخاتمة
من خلال ما تقدم نرى إن مهام مجلس النواب العراقي تكاد تميزه عن
سواه من أقرانه، وفي هذا المبحث المقتضب أوجزت وجهة النظر باتجاه
مكافحة الفساد الإداري من خلال إصدار التشريعات اللازمة او تعديل
القائم منها كما أشرت إلى آلية إصدار القوانين التي تسهم أحيانا في نشر
الفساد، ولم أعرج على الدور الرقابي لمجلس النواب لان مجال المبحث لا
يسعف للكتابة فيه لأنه موضوع واسع وفيه دراسات متخصصة حول الآليات
البرلمانية في المراقبة مثل الاستجواب والمسائلة وسحب الثقة ومراقبة
البرنامج الحكومي وسواها من الآليات التي أشار إليها دستور عام 2005،
وفي ختام القول اكرر المناشدة بان ينهض المجلس بمهمته في مكافحة الفساد
الإداري والمالي وان يعضده دور مؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال
تغلغلها في كافة القطاعات سواء كانت اقتصادية اجتماعية، علمية، فنية،
وغيرها، وبواسطة هذه المنظمات يمكن أغناء مجلس النواب من خلال مناقشة
كل فئة للقوانين التي تتعامل مع أنشطتها وتقييمها من خلال مدى تطابقها
مع الغايات العامة التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع العراقي الجديد
ومؤشرات الفساد فيها.
..................................
[1] للمزيد انظر القاضي سالم روضان الموسوي ـ آراء
وأفكار في القانون وتطبيقاته القانونية ـ منشورات مكتبة صباح للكتب
القانونية ـ ص 61 ـ ط 2007
[2] نص المادة (61) من دستور عام 2005 (يختص مجلس
النواب بما ياتي:
اولا: - تشريع القوانين الاتحادية.
ثانيا: - الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
ثالثا: - انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعا: - تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات
والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
خامسا: - الموافقة على تعيين كلٍ من:
ا- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس
الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناءً
على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.
ب- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس
الوزراء.
ج- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد
فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس
الوزراء.
سادسا:
ا- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب،
بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
ب- اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد
اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى
الحالات الاتية:
1- الحنث في اليمني الدستورية.
2- انتهام الدستور.
3- الخيانة العظمى.
سابعا: -
ا- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء
والوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن
اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا في الاقل من اعضاء مجلس
النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء،
او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او
الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا،
توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون
التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة
ايام في الاقل من تقديمه.
ثامنا: ا- لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء
بالاغلبية المطلقة، ويُعد متسقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز
طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلب موقع من خمسين
عضوا، اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب
الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه.
ب- 1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب
بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.)
[3] للمزيد انظر ـ الفساد الإداري.. مفهومه ومظاهره
وأسبابه ـ ياسر خالد بركات الوائلي ـ مجلة النبأ العدد 80 لسنة 2006 ـ
الشبكة الدولية ( الانترنيت
(http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/010.htm)
[4] بتصرف علن د.محمد إبراهيم المصبح ـ مفهوم
الإرهاب ـ بحث مقدم في الندوة التي اقامها مركز الفرات للتنمية
والدراسات الإستراتيجية ـ منشور في الشبكة الدولية لمعلومات
[5] للمزيد انظر ـ فارس حامد عبد الكريم ـ الجريمة
والعقاب ـ الجزء الأول ـ الظاهرة الإجرامية ـ شبكة النبأ المعلوماتية
www.annabaa.org
[6] للمزيد انظر ـ الدكتور منير الوتري ـ القانون ـ
ص5 الطبعة الثانية عام 1989
[7] (بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس
الرئاسة واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند
(ثالثاً) من المادة (73) من الدستور , صدر القانون الاتي: رقم () لسنة
2007
قانون تعديل قانون
أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1969
المادة - 1 -
- أ - يُلغى نص الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون
أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1969 ويحل محله ما يأتي:
- ب - فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون
المرور والبيانات الصادرة بموجبه لا تجوز إحالة المتهم على المحاكمة في
جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها الا بأذن من الوزير
المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع مراعاة ما تنص عليه
القوانين الأخرى. فإذا لم ياذن الوزير أو رئيس الجهة بالإحالة فللادعاء
العام ولكل ذي مصلحةٍ حق الطعن بالقرار لدى محكمة القضاء الإداري خلال
(30) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتأريخ التبليغ ويكون قرار
المحكمة خاضعاً للطعن تمييزاً امام المحكمة الاتحادية العليا.
المادة - 2 -
يُنفذ هذا القـانون من تـأريخ نشره في الجريدة
الرسـمية.
الأسباب الموجبة
لغرض فسح المجال للطعن بقرار الوزير المختص أو رئيس
الجهة غير المرتبطة بوزارة بعدم الإذن بإحالة الموظف على المحاكمة, شرع
هذا القانون)
[8] نص الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (7)
من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة1979 المعدل (تختص محكمة
(القضاء الاداري) بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر
من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا
القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة
معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما
يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان.
هـ - يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما ياتي: 1- ان
يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او
التعليمات.
2- ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد
الاختصاص او معيبا في شكله. 3- ان يتضمن الامر او القرار، خطا في تطبيق
القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف
في استعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن
فيها رفض او امتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع
الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا.)
[9] للمزيد انظر ـ دراسات في القانون ـ القاضي سالم
روضان الموسوي ـ دار البينة للنشر والإعلام ـ ط 2008 ـ ص 23 |