دور المفتش العمومي في التحقيق الجنائي

القاضي سالم روضان الموسوي

استحدثت وظيفة المفتش العمومي بعد عام 2003 بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 57 لسنة 2004، وأصبح العمل في هذه الوظيفة منذ تاريخ صدور الأمر في 10/2/2004. ولأنه نشاط جديد لم يكن مسبوقاً في المنظومة القانونية العراقية، وحتى في أساليب الرقابة المالية والإدارية، فانه أثار لغط كبير في حينه، مما دعا البعض من منكريه إلى رفض الأمر والطعن في دستوريته، والبعض الأخر اختلط عليه الأمر واعتبره وظيفة مماثلة لوظيفة (الامبودسمان) المعمول بها في بعض الأنظمة العالمية وبعضهم لم يفهم طبيعة عمل المفتش العمومي، مما أدى إلى التداخل في الصلاحيات.

لذلك فان الأمر 57 لسنة 2004 كان ولا زال مثيراً للجدل لأنه جمع وظائف مالية ورقابية على المستوى المالي والإداري والفني أحيانا، كذلك وظائف تتعلق بالتحقيق الجنائي وهو ما سأتناوله في هذه الورقة، وتوضيحا لهذه النقاط سأعرض للبعض منها، التي أرى فيها تشخيص أو رد على بعضها، وكما يلي:-

1. دستورية الأمر 57 لسنة 2004

إن أي تشريع نافذ لابد وان يصدر من جهة تملك صلاحية إصداره حتى يتمتع هذا التشريع بالصفة القانونية التي تميزه عن باقي الأفكار والطروحات، لان التشريع يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي من خلالها ينظم ويعالج الموضوع أو المشكلة التي يتطرق إليها.وعرف فقهاء القانون بان ((معنى كلمة قانون وما تدل عليه اصطلاحاً لان البعض ينظر إلى تلك المفردة بقدسية عالية تصل إلى حد تفضيل القواعد التي تصدر تحت لافتتها على القواعد السماوية الآمرة ويخشى البعض مخالفتها ولا يخشى مخالفة القواعد السماوية. لذلك فان كلمة القانون وعلى وفق ما ذكره بعض الكتاب في الفقه القانوني ومنهم الدكتور منير الوتري في كتابه الموسوم (القانون) ص5 الطبعة الثانية عام 1989،إذ بين بان كلمة القانون ليست عربية وإنما هي مأخوذة من كلمة kanon اللاتينية، ومعناها القاعدة أو التنظيم ومنها أخذت canon الفرنسية التي كانت تطلق في العصر المسيحي على القرار التي تصدرها المجامع الكنسية ويضيف الكاتب المذكور إن الأوربيين كانوا أولى من العرب باستعمال هذا اللفظ للتعبير عن معنى القواعد العامة، إلا إنهم لم يستعملوه إلا بالنسبة للقرارات الدينية.

 وإنما استعمل الإنكليز كلمةjurisprudence واستعمل الفرنسيون كلمة Driot للدلالة على القانون بوجهه العام وللدلالة على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ))[1] وحيث ان التعريف المطابق لجميع الأفكار حول تعريف القانون يتمثل بكون القانون يمثل مجموعة من القواعد القانونية لذا فان القاعدة القانونية هي ((التي تحتوي على ثلاثة عناصر أو أركان وكما يلي:ـ

1. الركن الأول القاعدة القانونية: التي تواتر العمل بها وتتصف بالعمومية

2. والركن الثاني ان ينظم العلاقة بين الأفراد بعضهم مع البعض أو بين الأفراد والمؤسسات أو بين الدول وما يماثل ذلك

3. الركن الثالث وهو الإلزام الذي يتبعه المواطن ويلتزم بالقانون سواء طوعاً أو كراهية ))[2]

إذاً الأمر 57 لسنة 2004، هو تشريع له قوة القانون وان سلطة الائتلاف حينما أصدرته كانت تعتمد في ذلك على الصلاحية الممنوحة لها بموجب قرارات مجلس الأمن المرقم 1483 و 1511 لسنة 2003 وتكون هذه القرارات هي قواعد الإسناد لمشروعية نفاذ القانون حيث تشير أحكام القرار 1483 و 1511 لسنة 2003 ما يلي (( 1 - يعيد تأكيد سيادة العراق وسلامة أراضيه، ويشدد في هذا الصدد على الطابع المؤقت لاضطلاع سلطة التحالف المؤقتة (السلطة) بالمسؤوليات والسلطات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق المعترف بها والمنصوص عليها في القرار 1483 (2003)، إلى حين قيام شعب العراق بتشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا تتولى المسؤوليات المنوطة بالسلطة ))[3] وهذه القرارات قد ثار حولها الجدل منذ زمن طويل ومنذ بداية تشكيل هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إذ يرى بعض فقهاء القانون الدولي إلى أن قرارات مجلس الأمن لا تمتلك المشروعية لنفاذها في البلدان ما لم تقترن بالمصادقة عليها من قبل الجهة التشريعية المختصة وبموجب قانون وطني محلي[4]، لكن هناك رأي آخر يرى ان الاتفاقيات الدولية لها قوة إلزامية مثلما للقانون الوطني (حيث ان القانون الدولي له الأعلوية او ما يسمى القواعد الآمرة، أي التي لا يجوز الخروج عنها في اتفاقيات تعقدها الدول فيما بينها على بقية القواعد )[5] ومن ذلك يؤسس بعض الفقهاء لنظرية القوة تنفيذية الملزمة في قرارات مجلس الأمن التي يلتزم بها جميع الإطراف المشاركة في هيئة الأمم المتحدة وحتى غير المشاركة على وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة [6].

إذن فان قرارات مجلس الأمن قدمت الحق لسلطة الائتلاف المنحلة في إصدار الأوامر التي لها قوة قانونية لمعالجة الأوضاع بالإضافة إلى ما جاء في أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي منحت سلطة الاحتلال إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة شؤون البلدان المحتلة[7], لذا فان المشروعية القانونية والدستورية للأمر 57 لسنة 2004 متوفرة، أما بعد زوال وانحلال سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة فان جميع التشريعات القانونية التي كانت سائدة في وقت قيام تلك السلطة التي أصدرتها بقيت سارية المفعول ما لم يتم إلغائها او تعديلها على وفق الأحكام القانونية لقانون قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004[8] والدستور النافذ[9] وكذلك فان رئيس الوزراء قد حل محل رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة على وفق ما جاء في الامر 100 لسنة 2006, لذلك فان الأمر 66 لسنة 2004 ذو اعتبار قانوني عند النظر إلى الأحكام التي أوردها.

2. استقلالية مكتب المفتش العمومي.

أشير في نص القسم (1) من الأمر 57 لسنة 2004، إلى إنشاء مكاتب مستقلة في كل وزارة للمفتشين العموميين، ومعنى كلمة مستقلة قد تقودنا إلى اعتبار مكتب المفتش العمومي ذو شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري، لان مفهوم الشخصية المعنوية له اكثر من تعريف[10]، أما على مستوى التشريع، ما أشارت إليه المادة (47) مدني إلى تعداد لبعض الأوصاف لكيانات تعتبر من بين الأشخاص المعنوية ومنها ما ينطبق على مكتب المفتش العمومي وعلى وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (47) من القانون المدني[11]، لذلك أرى إن استقلال مكتب المفتش متفق وأحكام المادة (47) مدني أنفة الذكر، ويكون ذو شخصية معنوية مستقلة حتى وان كان ضمن تشكيلات الوزارة لان الوزارة تضم أحيانا تشكيلات ذات شخصية معنوية مستقلة.

3. المفتش العمومي و الامبودسمان.

أ‌. إن بعض الكتاب تناول موضوع المفتش العمومي على انه مشابه لعمل الابودسمان، وارى إن ذلك التوجه غير دقيق لان الابودسمان يتولى سلطة التوفيق والتوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية[12]، أما المفتش العمومي فانه يكون جزء من السلطة التنفيذية يتم تعيينه وإقالته مثلما يعين ويقال أي موظف من الدرجات الخاصة، وهو ملزم بتزويد السلطة التنفيذية بالتقارير المشار إليها في الامر 57 لسنة 2004 وعلى وفق ما ورد في نص البند (1) من القسم (3) لسنة 2004. أما عن علاقته بالسلطة التشريعية فان دوره لا يتعدى عن تزويدها بنسخة من هذا التقرير على وفق أحكام الفقرة (أ) من البند (2) من القسم (9) وكذلك ما ورد في القسم (11) من الأمر المذكور انفاً.

ب‌. و في اوربا ظهرت وضيفة (الاومبيدسمان) او (Ombudsman) هي كلمة من مقطعين هما (Ombuds) تعني في اللغة الاسكندنافية القديمة الوكيل او المندوب و كلمة (man) و التي تاتي بمعنى الانسان من ضمن معاني عدة و كان اول مكتب لمندوب او وكيل الشعب تأسس في عام 1809 في السويد تحت اسم وكيل العدالة و كانت مهمته تحقيق العدالة بين الشعب و الحكومة. و وضيفة محامي الشعب او وكيل الشعب انتشرت في بادءى الامر في الدول الاسكندنافية و منها الى الدول الاوربية. فالمفتش العام في اسبانيا يطلق عليه محامي الشعب ( Defensor del Pueblo ) و ذلك حسب المادة 54 من الدستور الاسباني و محامي الشعب الحالي هو السيد (ENRIQUE MÚGICA HERZOG) الذي كان وزيرا للعدل قبل ان يشغل منصبه الحالي و يتمتع بالمؤهلات العالية و السمعة الرفيعة في المجتمع الاسباني اذ يوجب الدستور الاسباني ان يكون محامي الشعب من الشخصيات رفيعة المستوى حيث نصت المادة 54 من الدستور الاسباني على انه " ينظم الدستور مؤسسة محامي الشعب كممثل رفيع المستوى عن البرلمان يتم تعيينه من قبلهم للدفاع عن الحقوق المذكورة في هذا الباب و لذلك يقوم بالاشراف على نشاط الادارة ويقدم تقريره الى البرلمان.

 ولذلك نرى انه يختلف عن وظيفة الامبودسمان من حيث الصلاحيات وجهة الارتباط ونوع المهام الموكلة إليه.

4. المفتش العمومي وديوان الرقابة المالية

يعتقد البعض إن مكتب المفتش يماثل ديوان الرقابة المالية الحالي المؤسس بموجب قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة (1990) المعدل، وهذا الظن يجانب الحقيقة لان للديوان مهام محددة بموجب القانون أعلاه، أما مكتب المفتش العمومي فان صلاحياته تتجاوز ما ممنوح للديوان كذلك فان الاختصاص المنعقد للديوان أوسع من اختصاص مكتب المفتش العمومي وسأعرض لها على وفق ما يلي: ـ

‌أ- يشمل عمل ديوان الرقابة المالية كافة الوزارات و الدوائر الحكومية الجهات الرسمية وشبه الرسمية[14]، بينما مكتب المفتش العمومي يختص ضمن أعمال الوزارة التي يقع ضمن تشكيلاتها[15]، بمعنى إن مكتب المفتش العمومي ليس له مراقبة عمل وزارة أخرى غير الوزارة المشكل فيها على خلاف ديوان الرقابة المالية الذي يملك الاختصاص الشامل على كل الوزارات والدوائر عدا المستثناة بموجب القانون.

 ‌ب- ان مهام ديوان الرقابة التي أشير إليها في نص المادة (7)[16] من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 تطابق بعض المهام المكلف بها مكتب المفتش العمومي وعلى وفق ما ورد في القسم (4)[17] من الأمر 57 لسنة 2004، الا ان مكتب المفتش العمومي يمتاز بصلاحيات اوسع منها الاستماع الشهود واستقدامهم والاستماع الى اليمين على وفق ما ذكر انفا.

لذلك فان عمل كلا الطرفين إن تشابه في بعض المهام الا انه مختلف في امور أخرى ولا يمكن اعتبار عملهما متطابق.

5. وظائف المفتش العمومي

إن وظائف المفتش العمومي، بموجب الامر 57 لسنة 2004، متعددة منها المراقبة المالية على المصروفات والمراقبة الإدارية والإبلاغ عن المخالفات والأمور التي تشكل جريمة، وكذلك له حق التدخل في الأمور الفنية ذات الصلة بإنتاج الوزارة أو الخدمة التي تقدمها على وفق ما ورد في البند (1، 4، 10) من القسم (5) من الأمر 57 لسنة 2004. ويدل ذلك على حجم العمل الذي يضطلع به المفتش العمومي وتنوع أشكاله وأساليبه ومنها ما يتعلق بالعمل القضائي والقانوني لأن المفتش العمومي له مهمة قانونية تتمثل بدراسة التشريعات النافذة على وفق أحكام البند (8) من القسم (5) من الأمر (57) لسنة 2004. ام عن دور المفتش العمومي في الجانب القضائي كان قد أشير إليه في أكثر من موضع في الأمر 57 لسنة 2004 وكما يلي:-

1. في القسم (1) [18]

2. البند (2) من القسم (3) [19]

3. البند (4، 6، 7، 9) من القسم (5) [20]

4. الفقرة (ب) من البند (1) من القسم (6)[21]

5. البند (2، 3، 4) من القسم (8) [22]

6. الفقرة (أ) من البند (1) من القسم (9) [23]

وعند التمعن في الأحكام أعلاه نجد إن للمفتش العمومي، من بين وظائفه، دور في التحقيق الجنائي بالنسبة للحالات المشتبه بكونها تشكل جريمة ويتمثل هذا الدور بما يلي:-

‌أ- الإبلاغ عن الجرائم

هذا الدور وان كان قد أشير إليه في مواد متفرقة من الأمر 57 لسنة 2004، الا انه لا يشكل أمرا جديداً، لان المفتش العمومي هو موظف حكومي على وفق آلية التعيين التي أشير إليها في أحكام الأمر المذكور أنفا،وهذا يرتب عليه إلزام، كان قد نص عليه في المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1979 المعدل[24]، حيث ألزمت تلك المادة كل موظف او مكلف بخدمة عامة، لحق علمه بوقوع جريمة عليه أن يخبر السلطات التحقيقية بهذه المخالفة، وينتهي دوره عند هذا الحد، إلا إذا طلبت منه السلطة التحقيقية المعلومات أو التعاون على وفق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

‌ب- استدعاء الشهود والاستماع إليهم

منح الأمر 57 لسنة 2004 المفتش العام سلطة استدعاء الشهود والاستماع اليهم وتحليفهم اليمين، وهذه سلطة جديدة لم تمنح لموظف حكومي سابقاً خارج سلطة القضاء، قد تكون منحت إلى اللجان التحقيقية الإدارية سلطة استقدام الشهود، لكن ليس لهم تحليف اليمين لان اليمين التي تكون محلاً للاعتبار القانوني، هي اليمين التي يؤديها الشاهد او المخبر أمام سلطة القضاء حصراً على وفق ما ثبت في نص المادة (60) أصول الجزائية.

 

لذلك فان هذه السلطة التي منحت للمفتش العمومي ستكون محل نظر لأنها ستثير جملة من الإشكالات القانونية، أولها وأهمها مدى قيمة هذه الشهادة لدى القضاء، فهل ستكون شهادة كاملة غير منقوصة وتعامل كمعاملة الشهادة المؤداة أمام القضاء؟ أم إنها لا ترتقي إلى ذلك المستوى؟. وارى إن تلك الشهادة وان كانت ذات قيمة في التحقيق الإداري إلا أنها غير ملزمة للقضاء وذلك على وفق ما يلي:-

إن الشهادة التي تكون محلاً للاعتبار القانوني هي الشهادة مؤداة على وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لان قواعد الإجراءات تكون حاكمة ومخالفتها ترتب البطلان في الإجراء أو التصرف، ويعرف بعض فقهاء القانون الجنائي بان الشهادة (بأنها الإدلاء بمعلومات تتعلق بالجريمة أمام سلطة التحقيق بالشروط التي حددها القانون)[25]، لذلك أداء الشهادة أمام سلطة التحقيق التي حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل هو الذي يضفي عليها الدليل وعدها من بين الإجراءات التحقيقية، كما إن الأمر 57 لسنة 2004 لم يرد فيه نص يشير إلى تعديل قانون الأصول الجزائية، أو الإشارة إلى إن تلك الإجراءات التي يتخذها المفتش العمومي تكون جزء من قواعد الإجراءات الأصولية. حيث إن سكوته عن ذلك لا يبرر إضفاء الصفة الإجرائية عليها، وإنما يجب النص صراحة على ذلك لان قواعد الإجراءات من القواعد الحاكمة وتعتبر من النظام العام، أما إذا دفع البعض بالقاعدة الفقهية (الخاص يقيد العام) فدفعه مردود عليه، لان الخاص الذي يقيد يجب أن يكون جنس العام، وان إجراءات المفتش العام لم تكن من جنس إجراءات المحاكمة أو التحقيق، بل فيها مهام متعددة ومتباينة في التوصيف والنوع وعلى وفق ما ورد في القسم (5) من الأمر 57 لسنة 2004. وهذه إشكالية مهمة لان التساؤل الذي ينهض ما قيمتها إذا لم تكن مؤثرة ومنتجة، الجواب إنها من الممكن أن تكون قرينة تستأنس بها المحاكم ولا تكون دليل ينهض ضد أو مع المتهم ووزن القرينة يختلف عن وزن الدليل عند التقييم في المحاكمة.

ومن خلال ما تقدم نرى إن دور المفتش العمومي فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي ينحصر في الإخبار ولا يتعداه إلى إجراء التحقيق الجنائي على خلاف ما للمحقق في مفوضية النزاهة من سلطة في إدارة التحقيق وإجراءاته[26]. كما أرى بان الأمر 57 لسنة 2004 بحاجة الى تعديل بتدخل تشريعي حتى يصبح منسجم مع المنظومة القانونية العراقية، لأنه قد صدر في ظروف غير الظروف السائدة الآن، بالإضافة إلى إن جهة التشريع في حينه لم تملك كامل التصور عن التشريعات العراقية، علمان انه عدل بموجب الامر 19 لسنة 2004 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3995 في زمن الحكومة المؤقتة التي ترأسها الدكتور اياد علاوي عدل امر تعيين و اعفاء المفتش العام ليجعله منوطا بقرار من رئيس الوزراء استنادا على اقتراح من هيئة النزاهة العامة و بذلك الغى سلطة البرلمان في مسألة تعيين المفتش العام التي منحها له الامر 57 الصادر من سلطة الائتلاف ليجعل امر التعيين من صلاحية رئيس الوزراء فقط[27].

............................................

[1] القاضي سالم روضان الموسوي ( القانون وسيلة دكتاتورية ) مقال نشر في جريدة الصباح والعدالة والكثير من الصحف الأخرى وفي مواقع الانترنيت ttp://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=33241

 [2] نفس المصدر السابق

 [3] الفقرة (1) من قرار مجلس الأمن المرقم 1511

[4] تنص الفقرة ثانيا من المادة ( الأولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 77 لسنة 1978 المعدل على اعتبار جميع ما ينشر في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) هو النص المعول عليه والمعتبر قانون والاتفاقيات والمعاهدات من تلك القوانين على وفق نص الفقرة أولا من المادة ( الثانية) من القانون المذكور ونصها ( ينشر في الوقائع العراقية ما يلي: ( أ- ب نصوص المعاهدات و الاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمم لها، مع قوانين تصديقها.)

 [5] الدكتور صالح جواد الكاظم – مباحث في القانون الدولي ص 358 الطبعة الأولى 1991

 [6] تنص المادة 25 من الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة على (يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق)

كذلك في نص المادة 48 من البند السابع من الميثاق (الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

يقوم أعضاء;الأمم المتحدة; بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

 [7] اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949 تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1) وتنص في بعض موادها على مايلي: المادة 64 (تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الإتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة علي نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات. علي أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.) وفي المادة 65 ( لاتصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم، ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.)

 [8] المادّة السادسة والعشرون: (أ) ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 حزيران 2004 سارية المفعول، إلاّ إذا نصّ هذا القانون على خلاف ذلك وإلى أن تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بإلغائها أو تعديلها وفقاً لهذا القانون.

 (ب) التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية الاتحادية ستعلو على أيّة تشريعاتٍ أخرى صادرة من قبل أيّة سلطة تشريعية أخرى، وذلك في حالة التعارض بينهما. باستثناء ما نصّ عليه في المادّة54 (ب) من هذا القانون.

 (ج) إن القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناءاً على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريعٍ يصدر حسب الأصول ويكون لهذا التشريع قوّة القانون.

 [9] المادة (126): تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور.

 [10] جليل قسطو ـ دراسة حول نظرية الشخصية المعنوية ـ مجلة القضاء ـ العدد الاول ـ السنة الثانية والثلاثين ـعام 1972 ـ ص44

 [11] نص المادة (47) من القانون المدني رقم (40 ) لسنة 1951 المعدل (الاشخاص المعنوية هي: أ – الدولة. ب – الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. هـ - الاوقاف. و – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص في القانون. ز – الجمعيات المؤسسة وفقاً للاحكام المقررة في القانون. ح – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.)

 [12] للمزيد انظر مقال منشور للدكتور مازن راضي ليلو ـ مدى امكان إقامة امبودسمان ـ شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت) http://www.bentalrafedain.com/bohoth/bent11.htm

 [13] القاضي جليل عباس علي ـ وظيفة المفتش العام بين ضابط الامن و محامي الشعب ـ جريدة العدالة ـ http://www.aladalanews.net/home/modules.php?name=News&file=article&sid=19265

 [14] نص الفقرة (اولا9 من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة (1990) المعدل (­ تخضع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تتصرف بالاموال العامة جباية او انفاقا او تخطيطا او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان ان انتاج خدمات للرقابة المالية.)

 [15] نص البند (1) من القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (57) لسنة 2004 (1 – يتم بموجب هذا الامر انشاء مكتب للمفتش العمومي داخل كل وزارة من الوزارات العراقية، يراسه مفتش عمومي.)

 [16] نص المادة (7) من قانون ديوان الرقابة المالية المعدل رقم (6) لسنة 1990 المعدل (اولا ­ تشمل الرقابة المالية فحص وتدقيق الايرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطا او جباية او انفاقا، والموجودات بانواعها للتحقق من صحة تقويمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتاكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة استخدامها وادامتها والمحافظة عليها، وفحص المستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والحسابات الختامية والقرارات وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية. ثانيا ­ للديوان حق الاطلاع على الوثائق والمعاملات ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية سواء اكانت عادية او سرية، عدا ما يستثنى منها بموجب رقم 8 من هذا القانون، وله في سبيل تحقيق اغراض الرقابة اجراء الجرد الميداني او الاشراف عليه وحق الحصول على جميع الايضاحات والمعلومات لاداء مهامه والاجابة على استفساراته من المستويات الادارية والفنية المعنية. ثالثا ­ تؤدي اعمال الرقابة والتدقيق وفقا للقواعد والاصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها.)

 [17] نص القسم (5) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 57 لسنة 2004 (يقوم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالمهام التالية:

1 – فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها، وبغية توفير المعلومات لاتخاذ القرارات، ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارة وسياساتها واجراءاتها.

2 – القيام بالتحقيق الاداري على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في القسم رقم 6 ادناه.

3 – المراجعة والتدقيق على عمليات الوزارة ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وكفاءة وفعالية الاداء، والمراجعة على اي من انظمة الوزارة بغية قياس الاداء.

4 – تلقي الشكاوى المتعلقة باعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على مصالح الوزارة، وتقييم فحواها واتخاذ الاجراءات المعتادة بشانها، واحالة الشكاوى الى سلطات التحقيق المناسبة، وتوفير سبل السيطرة على الجودة، بما في ذلك مراعاة عدم التاخير عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم اغفال اي من التفاصيل الواردة فيها.

5 – متابعة الاداء لضمان وفاء الاعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات وتوصيات المفتش العمومي للمراد تحقيقه منها.

6 – توفير المعلومات والادلة المتعلقة باعمال قد تكون اجرامية وتقديمها للمسؤولين المناسبين المعنيين بتطبيق القانون.

7 - تلقي ا لشكاوى من اي مصدر والتحقيق فيها، او المبادرة بالتحقيق في اعمال يزعم انها تنطوي على غش او تبذير او اساءة تصرف او عدم كفاءة، والمبادرة بالتحقيق كذلك في جوانب النقص في تشغيل المنشات وصيانتها.

8 – ممارسة نشاط الغرض منه منع اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف وعدم الكفاءة، ويشمل هذا النشاط، على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح التنظيمية والسياسات والاجراءات والمعاملات، وتقديم برامج التدريب والتثقيف.

9 – احالة الامور الى الجهات الادارية والنيابية المناسبة لاتخاذ الاجراءات الاضافية المدنية والجنائية والادارية بشانها.

10 – تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض قيام الوزارة بتنفيذ الاعمال الرامية لتصحيح وتجاوز جوانب القصور في التشغيل او في الصيانة او في كفاءة الاداء التي حددها مكتب المفتش العمومي.

11 – اصدار التقارير العامة وفقا لما ينص عليه القسم 9 ادناه.

12 – متابعة ورصد ما يتم تنفيذه من التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العمومي وهيئات المراجعة والتدقيق الاخرى.

13 – اصدار السياسات والاجراءات الخطية بغية توفير الارشادات المتصلة بالمهام التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي.

14 - تدريب العاملين في الوزارة على سبل التعرف على اعمال التبذير والغش واساءة التصرف، وتطوير برامج في الوزارة تكرس فيها بيئة وتقاليد ترعى المسؤولية والنزاهة وتعززهما.

15 – الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمليات التحقيق والتعاون مع الجهات الادارية والنيابية المناسبة من اجل استرداد تلك التكاليف من الهيئات غير الحكومية التي يثبت انها مارست عمدا سلوكا ينطوي على اساءة التصرف.

16 – التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم والمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة لمساعدتها على تادية مهامها.

17 – اتخاذ ما قد يلزم من الاجراءات على كل مستوى من مستويات عمليات الوزارة لضمان كفاءة اداء مهام المفتش العمومي.

18 – تادية ما يلزم تاديته من واجبات اخرى تقع في حدود سلطاتهم، وفقا للتعريف الوارد لتلك السلطات في القسم 6 ادناه، من اجل تنفيذ مسؤولياتهم والوفاء بها عملا بهذا الامر.)

 [18] نص القسم (1) من الامر 57 لسنة 2004(ينشئ هذا الامر برنامجا فعالا يتم بموجبه اخضاع اداء الوزارات لاجراءات المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع مستويات المسؤولية والنزاهة والاشراف في ادار الوزارات، وبغية منع وقوع اعمال التبذير والغش واسارة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها وعلى الاعمال المخالفة للقانون. كما ينشئ هذا الامر مكاتب مستقلة للمفتشين العموميين تمكنهم من القيام باجراءات التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش واي نشاط اخر للمراجعة على الاداء وفقا للمعايير المهنية المعترف بها عموما.)

 [19] نص البند 2 من القسم 3 (2 – لن يحاول اي فرد او اي تنظيم منع المفتش العمومي من القيام بالاعمال المصرح له القيام بها واللازمة لاستهلال او تنفيذ او استكمال اجراءات التدقيق المالي او التحقيق او المراجعة، ولن يحاول اي فرد او اي تنظيم عرقلة الاعمال التي يؤديها المفتش العمومي عند شروعه فيها او اثناء قيامه بتنفيذها او استكمالها، او الحيلولة دون حصوله على الوثائق المتصلة باي موضوع قيد النظر يتعلق باجراءات التدقيق المالي او التحقيق. يخضع الافراد الذين يخلون باحكام هذه الفقرة الفرعية للتحقيق والملاحقة القضائية، وفقا للقانون المنطبق، من قبل المفوضية المعنية بالنزاهة العامة.)

 

[20] نص البنود (4، 6، 7، 9) من القسم (5) (4 – تلقي الشكاوى المتعلقة باعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على مصالح الوزارة، وتقييم فحواها واتخاذ الاجراءات المعتادة بشانها، واحالة الشكاوى الى سلطات التحقيق المناسبة، وتوفير سبل السيطرة على الجودة، بما في ذلك مراعاة عدم التاخير عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم اغفال اي من التفاصيل الواردة فيها. 6 – توفير المعلومات والادلة المتعلقة باعمال قد تكون اجرامية وتقديمها للمسؤولين المناسبين المعنيين بتطبيق القانون. 7 - تلقي ا لشكاوى من اي مصدر والتحقيق فيها، او المبادرة بالتحقيق في اعمال يزعم انها تنطوي على غش او تبذير او اساءة تصرف او عدم كفاءة، والمبادرة بالتحقيق كذلك في جوانب النقص في تشغيل المنشات وصيانتها. 9 – احالة الامور الى الجهات الادارية والنيابية المناسبة لاتخاذ الاجراءات الاضافية المدنية والجنائية والادارية بشانها)

 [21] نص الفقرة (ب) من البند (1) من القسم (6) (سلطة اصدار طلبات استدعاء الشهود، والاستماع الى اليمين او القسم الذي يؤديه الشهود، وسلطة الاستماع الى اقوال الشهود وتسجيلها واصدار الاوامر الملزمة لابراز السجلات والاوراق الرسمية والمدونات والوثائق، بما في ذلك البيانات الالكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار او التحقيق الجاري.)

 [22] البند (2،3، 4) من القسم (8) (2 – يتخذ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين جميع الخطوات اللازمة للحيلولة دون نشر التقارير عن التدقيق المالي والتحقيق ومنع الكشف عنها للجمهور، بما في ذلك الكشف عن اي معلومات من شانها تعريض امن العراق القومي للخطر. 3 – لن يكشف للجمهور عن اسماء وهويات مقدمي الشكاوى بدون الحصول على موافقتهم الخطية على ذلك، الا اذا اقتضى القانون العراقي او الاجراءات القضائية خلاف ذلك. 4 – يحافظ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين على سرية المعلومات المصنفة التي حصل عليها المكتب، ويخضع المكتب لنفس العقوبات التي يخضع لها المسؤول المكلف بالمحافظة على تلك المعلومات وحمايتها، في حالة اخلاله بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول المعلومات المصنفة)

 [23] الفقرة (أ) من البند (1) من القسم(9) (– يقوم كل مفتش عمومي بتبليغ الاجهزة المعنية بتطبيق القوانين ومقاضاة مخالفي القوانين عن جميع الامور التي قد تقتضي اجراء تحقيق جنائي.)

 [24] نص المادة (48) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل (كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تادية عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا احدا ممن ذكروا في المادة 47.)

 [25] عمر ابراهيم العمر ـ اجراءات الشهادة في مرحلتي الاستلال والتحقيق الابتدائي في ظل نظام الإجراءات السعودي ـ ص 120ـ رسالة ماجستير مقدمة إلى اكاديمية نايف للعلوم الامنية ـ شبكة المعلومات الدولية ( الانترنيت)

http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/year5/part2/m_cj_48_2007.pdf.htm

 [26] للمزيد انظر ـ القاضي سالم روضان الموسوي ـ دور محقق مفوضية النزاهة في جرائم الاموال والفساد الاداري ـ الحوار المتمدن العدد 2399 في 9/9/2008 ـ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=146568، جريدة الميزان العدد 30 في 24/9/2008

 [27] نص الامر 19 لسنة 2005 (استنادا الى احكام الفقرة ج من مادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي: - اولا: - لرئيس الوزراء تعيين المفتش العام بناء على ترشيح من المفوضية العامة للنزاهة. ثانيا: - لرئيس الوزراء اقالة المفتش العام بناء على اقتراح مسبب من المفوضية العامة للنزاهة. ثالثا: - يتقاضى المفتش العام راتب ومخصصات وكيل وزارة. رابعا: - يعتبر هذا الامر معدلا لاحكام امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 57 لسنة 2004. خامسا: - ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر محرم لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية الدكتور اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء).

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 16/تشرين الثاني/2008 - 16/ذي القعدة/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م