المنظمات غير الحكومية في العراق
شبكة النبأ: يعتبر العراق من أول
الدول والحضارات التي أنطلقت في مجال العناية والتنظيم للمجتمع المدني
وكان المجتمع العراقي مهتمآ بشكله وتنظيمه وعلاقاته الاجتماعية الرصينة
وداعمآ ومؤيد لمنظماته المدنية وتجمعاته المهنية والثقافية والعلمية
والاقتصادية والانسانية المختلفة .. ولكن بعد سيطرة النظام السابق
البائد , وعسكرته للمجتمع المدني وتحويل المؤسسات المدنية الى خدمة
آلته العسكرية وخدمة توجهات الحزب الواحد وسيطرته عليها .. وأحلال
الدكتاتورية محل الديمقراطية جعل هذه المؤسسات المدنية تلعب دورآ قمعيآ
وشريكآ للسلطة المستبدة .. وأدى بالنتيجة الى انعدام دورها واضمحلال
وجودها وصوتها لتصبح شكل من أشكال النظام على الساحة العراقية .
وبعد زوال النظام السابق وأزالة الحواجز والقيود ووضوح الرؤية ..
كان من المهمات الاساسية للمجتمع المدني النهوض بمكوناته واعادة اعماره
وتطوير بنيته التحتية والهدف بناء الانسان العراقي من خلال تطوير وبناء
مؤسساته المدنية غير الحكومية لتساند مؤسسات الدولة وتنفذ برامجها
وخططها وصولآ الى قيام المجتمع المدني العراقي الجديد .. وفق مبادئ
المحبة والتعاون والسلام وحقوق الانسان والشفافية والقانون وقرارات
وتوصيات الامم المتحدة والمجتمع الدولي .
أن ظهور الكم الهائل من مؤسسات المجتمع المدني ومنها المنظمات غير
الحكومية الاهلية والمؤسسات المدنية التطوعية الخيرية والانسانية
الاخرى في العراق الجديد نتيجة طبيعية للحرمان والاضطهاد والحصار الذي
عانى منه المجتمع المدني ابان النظام البائد وهو ظاهرة صحية تعبر عن
الحرية والديمقرطية الجديدة في العراق .
ان التقرير التالي سيطرح العديد من المفاهيم والمشكلات التي تختص
بالمنظمات غير الحكومية المشمولة بالامر (45 ) الصادر عن سلطة الائتلاف
والمسمى قانون المنظمات والذي ينظم تسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية
في العراق.
القوانين العراقية للمنظمات
منذ بدايات تاسيس الدولة العراقية صدر تشريع في سنة 1922 يسمى
بقانون ( تاليف الجمعيات ) بقى نافذ لغاية سنة
1954 حيث صدر مرسوم ( 19 ) لعمل الجمعيات الذي استمر العمل به حتى
صدور قانون الجمعيات رقم (63 ) الصادر سنة 1955 الذي استمر العمل به
لغاية الغائه بالقانون رقم (1 ) لسنة 1960 في العهد الجمهوري ثم تم
اصدار القانون رقم 34 لعام 1962، ولم يصدربعد ذلك قانون متخصص
للجمعيات لغاية سنة 2000 التي صدر فيها القانون رقم ( 13 ) في زمن
النظام البائد , وبعد سقوط النظام اصدرت سلطة الائتلاف الامر (45 )
لسنة 2003 الذي نظم بموجبه عمل المنظمات في العراق ورغم النص في احكامه
العامة على ايقاف العمل به عند انتقال السلطة الى السلطة الوطنية نجد
ان العمل به لازال مستمرا في انتظار تشريع جديد من الجمعية الوطنية . "
1 "
دور ومفهوم منظمات المجتمع المدني
مؤسسات المجتمع المدني هي (الكيانات العاملة في المجتمع والتي تمثل
المساحة البشرية بين مؤسسات الدولة وأفراد الشعب تعمل بدون تدخل
الدولة وهيمنتها وفق المبادئ والأهداف المعلنة ضمن برامج معدة من
قبلها يحكمها النظام الداخلي والهيكل التنظيمي تنتمي لها مجموعة من
المجتمع المدني وهي تعمل لتحقيق اهداف اتفقـت عليها شرائح معينة في
المجتمع ) , وهي تشمل الكيانات السياسية والنقابات والاتحادات المهنية
والجمعيات الخيرية والانسانية والاهلية .
وجميع هذه المؤسسات المدنية رغم اختلاف أهدافها ومصالحها وبرامجها
الأ انها تشترك في كونها غير حكومية يحكمها نظام داخلي نظم من قبلها
وتم اقراره وحدد اعضائها أهدافها وبرامجها , وتعمل لبناء المجتمع
وتنميته وتحقيق الاهداف التي اسست من اجلها .
المنظمات غير الحكومية : هي جزء من مؤسسات المجتمع المدني المختصة
بالعمل الاهلي والتطوعي واغلبها من المنظمات التي تاسست بعد سقوط
النظام البائد والتي حدد الامر ( 45 ) الصادر عن سلطة الائتلاف شكلها
ونظام عملها وتسجيلها لدى الدولة .
تصنف وتحدد المؤسسات المدنية غير الحكومية استناداً الى شكلها
التنظيمي وأهدافها ووسائل عملها الى :
1- المنظمات المدنية السياسية (وهي الكيانات السياسية ، الأحزاب
والحركات والمنظمات و الجمعيات السياسية ) التي تعمل للوصول الى السلطة
وتنمية التغير السياسي من خلال افكارها وبرامجها السياسية المعلنة ,
ولها برامج واهداف وقاعدة جماهيرية محددة مؤمنة باهدافها وقادتها ,
وتسعى الى المشاركة السياسية والتنمية السياسية للمجتمع , وتسجل لدى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق القانون الخاص بذلك .
2- المنظمات المدنية المهنية ( وهي الأتحادات والنقابات
والجمعيات المهنية المعنية بشريحة المهنة) وهي المنظمات ذات النفع
العام والتي تمثل مصالح الشرائح المنتمية لها والمدافعة عن حقوقها
والمنتخبة من قواعدها المهنية وصولآ الى اداراتها العليا وتعمل وفق
انظمة خاصة , حيث أن لها قانون خاص بها ينظم عملها وادارتها واموالها
ونشاطها ونظامها الداخلي، وهي تلك المؤسسات المهنية التي تأسست قبل
سقوط النظام البائد واستمرت في العمل ويحكم اموالها الان الامر رقم (3
) ويدير عملها اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ الأمر رقم (3 ).وتعتمد
المهنية التامة في تنفيذ برامجها واهدافها تسعى لتمثيل والدفاع عن
الشرائح الممثلة لها وبعضها بحاجة الى تشريعات جديدة في العراق لانها
لازالت تنظم عمله وفق قوانين النظام السابق .
3- المنظمات المدنية التطوعية والاهلية ( وهي المؤسسات و
المنظمات غير الحكومية الاهلية الأنسانية والخيرية والجمعيات الاهلية
والمنظمات التطوعية الأخرى ) … وهي المنظمات الاهلية التي تضم اعضائها
المتطوعين لهدف معين يحكمها نظامها الداخلي وهيكلها التنظيمي, تسعى
لتحقيق اهدافها المعلنة وفق برامج مشروعة محددة وهي تسجل في مكتب
مساعدة المنظمات غير الحكومية المرتبط في الامانة العامة لمجلس الوزراء
وفق الامر (45 ) وشروطه وفقراته
دور المؤسسات المدنية غير الحكومية في السلطات العامة : كبير وفاعل
فهي تصل الى السلطة الاولى (التشريعية ) من خلال المشاركة السياسية
وتوعية الجماهير واشراكها في الانتخابات الوطنية ومراقبة الانتخابات
وتمثيلها في صنع القرار ونشر الحرية والديمقراطية والمساهمة في كتابة
الدستور وتمثيل المصالح الوطنية والمساهمة في التغيير السياسي ومساعدة
صناع القرار في الوصول الى الاهداف الحقيقية وتمثيل مصالح المجتمع
وتحقيق متطلباته .
وتشارك السلطة الثانية ( التنفيذية ) من خلال دعم قادة الحكم
المؤهلين ومساندتهم والمشاركة في تنفيذ برامج مؤسسات الدولة ومراقبة
اداء الدولة و الشفافية وكشف اخطاءها والمساهمة في بناء الحكم
الديمقراطي وتنفيذ برامج الاصلاح وتقديم المساندة والدعم للدولة
والمساهمة في اعادة الاعمار للبنية التحتية والمجتمع وتعتبر مؤسسات
المجتمع المدني الشريك الحقيقي للسلطة في بناء المستقبل المنشود ،
وهي الداعمة للسلطة الثالثة ( القضائية ) المنفذة لقراراتها
والمحافظة على استقلاليتها والمساهمة في تطويرها واحترامها .
وتعتبرالسلطة الرابعة ( الاعلام ) جزء من المنظمات المدنية ومنبر
لها ومعبر عنها وشكل من اشكالها , من خلال حرية التعبير والاعلام
المستقل تمارس الضغط وتساهم في تحقيق التقدم والاصلاح , والسلطة
الخامسة ( سلطة مؤسسات المجتمع المدني التطوعية الاهلية والمهنية ) هي
المجال الحقيقي لعمل هذه المؤسسات غير الحكومية وتقديم خدماتها
الانسانية والخيرية وساحة لتنفيذ اهدافها وبرامجها في تحقيق تنمية
المجتمع وتطويره وخدمة الانسان وضمان مستقبله.
الاطار والدعم القانوني لعمل
المنظمات
تستند المنظمات غير الحكومية الى جملة اطر ( دولية ووطنية ) قانونية
ودستورية وتنظيمية وشعبيه تكسبها الشرعية وتمنحها القوة في العمل ضمن
المجتمع ومساندة الدولة والمشاركة والتنفيذ للبرامج والاهداف المعلنه
ولعدم الاطالة نترك القرارات الدولية والمواثيق والنصوص الداعمة
والقانونية لعمل المنظمات غير الحكومية ونكتفي بالاشارة الى نصوص
عراقية واهمها :
1- الدعم الدستوري
أكد الدستور العراقي الدائم في العديد من فقراته على دعم مؤسسات
المجتمع المدني وابرزها :
المادة (39) : اولاً ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او
الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ لايجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة
سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها
المادة (45) الفقرة اولا :تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع
المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية
لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
2- الدعم القانوني
· قانون المنظمات
يعتبر الامر (45 ) لسنة 2003 هو المرجع الحالي لعمل المنظمات لعدم
صدور قانون من البرلمان العراقي ينظم عمل المنظمات في العراق ويعتبر
القانون في شكله الحالي من القوانين الحضارية رغم قصوره في جوانب عدة
ولكن يمكن التاسيس عليه في اعداد مشروع القانون الجديد المقترح .
وقد نص الامر اعلاه على اعتبار المنظمة غير الحكومية ممنوحة الشرعية
والشكل القانوني الموقت من تاريخ تقديم مستلزمات تسجيلها الى المكتب
المختص ولغاية منحها الاجازة الرسمية وقدم تسهيلات في متطلبات التسجيل
اضافة الى النصوص العديدة الداعمة لعمل المنظمات .
ويوجه الامر اعلاه في فقرات عدة الى دعم المنظمات غير الحكومية في
الجانب الاقتصادي اضافة الى مشاركة الدولة برامجها ومن اهم النصوص التي
وردت فيه في هذا المجال مايلي :
الفقرة (1 ) من القسم السابع يجوز للمنظمة غير الحكومية الانخراط
في مشاريع داخل العراق الغرض منها توفير
إيرادات للمنظمة ويجوز لها استخدامها لتمويل وإدامة برامجها.
اضافة الى الفقرة ( 9 ) من البنود العامة التي اقرت انه ينبغي على
المنظمات غير الحكومية حضور ما يكون مناسبا
من اجتماعات التنسيق الحكومية لضمان تقديم المساعدة على نحو فعال.
· البرنامج الحكومي
اعتمد البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الوزراء الى البرلمان
لنيل الثقة فقرات عديدة داعمة
للمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة ووسائل دعمها واشراكها في
دعم برامج الدولة
· لجان الدولة والبرلمان
اسست وزارة دولة لشوؤن المجتمع المدني ترعى وتدعم المنظمات غير
الحكومية
تم اعتماد دوائر واقسام في اغلب وزارات الدولة معنية بالمنظمات
لاشراكها ودعمها في مشاريع الدولة
شكلت لجنة مؤسسات المجتمع المدني في البرلمان العراقي وتعتبر من
اللجان المهمة في عمل البرلمان
3- الدعم الجماهيري والتنظيمي
يعتبر الدعم الشعبي الجماهيري هو من اهم وسائل المطالبة وكسب
التاييد والتحشيد والدعم لعمل المنظمات حيث ان متانة القاعدة
الجماهيرية وتنظيم الاعضاء والمساندين للمنظمة وايمانهم في اهدافها
ومشاركتهم التطوعية في برامجها واتساع الرقعة الجغرافية لعملها من اهم
وسائل الضغط وكسب التاييد ويعطي المنظمة قوة وشرعية لعملها
وضمان لديمومتها ونجاحها مع اعتماد الديمقرطية والشفافية في مسيرتها
.
قانون تسجيل وعمل المنظمات غير
الحكومية
بعد سقوط النظام السابق, وتدمير البنية التحتية للمجتمع العراقي من
قبل قوات متعددة الجنسيات وتفشي العنف والارهاب برزت الحاجة الى وجود
مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته المختلفة لتكون تجمعات تخدم المجتمع
المدني وتطوره , وقوى ديمقراطية وطنية فاعلة ومنبر للحرية الهادفة تسعى
لبناء المجتمع المدني وتناضل من أجل تطويره واعادة أعماره تعنى
بالانسان وحاجاته تسهم قي توفير الخدمات الانسانية والخيرية والتنموية
والاحتياجات الضرورية الاخرى لتعيد الحياة المدنية الديمقراطية للعراق
الجديد وتشارك في بناءالمجتمع المدني و نظام الحكم الديمقراطي المنشود
.
ومع أهمية هذه المنظمات والتجمعات واختلاف واجباتها وتوجهاتها
وتوسعها وحداثة التجربة لبعضها والعزلة التي فرضها عليها النظام البائد
عن التجارب العالمية والحضارية , ونتيجة تأسيس العديد من المؤسسات
المدنية غير الحكومية الحديثة الفكر والتسمية .. واعادة بناء المنظمات
المهنية العريقة السابقة بكوادر وادارات وروئ جديدة , وتوسع مجالات
عملها وانتشارها وظهور المنظمات الاهلية التطوعية , وقصورقانون
الجمعيات الصادر ابان النظام السابق وعدم وجود جهات حكومية متخصصة في
مجال المجتمع المدني والتى تعمل على تنظيم وتنسيق وتطوير المنظمات وعدم
وضوح الرؤية والبرامج والتخطيط للنهوض بها والعمل معها لبناء المجتمع
المدني العراقي الجديد , منذ سقوط النظام وحتى الأن
أصبحت الحاجة ملحة وضرورية لايجاد جهة ومرجعية حكومية تنظيمية تنظم
وتنسق عملها وفق القانون .
ولدى متابعة الجهات الرسمية التي عملت على تنظيم وتسجيل المنظمات
العراقية نجد
اولا- سلطة الاحتلال عملت من خلال مكتب متخصص في المنطقة الخضراء
على تسجيل المنظمات منذ سقوط النظام ومنحها اجازة تسجيل وشرعية وفق
تقديم مستلزمات التسجيل المحددة في الامر (45 ) واقامة منتدى اسبوعي
لتوجيه ومشاركة المنظمات في تحديد اساليب عملها استمر لمدة سنه وانتهى
العمل به بانتقال السلطة الى السلطة الانتقالية
ثانيا – مكتب مساعدة المنظمات المرتبط بوزارة التخطيط والتعاون
الانمائي الذي اوكلت له مهام التسجيل والمساعدة والذي قام بمنح الاف
المنظمات اجازة التسجيل واستمرة نافذة حتى نهاية عام 2007 حيث صدر قرار
بالغاء كافة الاجازات الصادرة عنه .
ثالثا – مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية الذي حدد ارتباطه
بالامانه العامة لمجلس الوزراء واوكل الاشراف عليه لوزارة الدولة لشؤون
المجتمع المدني والذي احيلت له كافة مسؤوليات تسجيل ومتابعة المنظمات
غير الحكومية وبدوره اصدر عدة نماذج واجازات للمنظمات غير الحكومية
منها نافذة غير محددة الى اجازة تسجيل محددة بسنة واحدة تجدد سنويا وهي
الوحيدة النافذة حاليا .
وجميع هذه الجهات اعتمدت الامر (45 ) للتسجيل رغم ان هذا الامر
الصادر بعد سقوط النظام عن سلطة الائتلاف لم يعد كافيا لتنظيم ومتابعة
عمل المنظمات غير الحكومية في العراق .
الامـر (45 ) لسنة 2003 النافذ حاليا
ولاهمية الامر اعلاه واعتباره قانون نافذ لغاية صدور قانون بديل عن
الجمعية الوطنية ندرج اهم تفاصيله التي توضح وتحدد عمل المنظمات غير
الحكومية الحالي في العراق :
القسم الاول
1- يُقصد بمصطلح "منظمة غير حكومية" أي منظمة أو مؤسسة جرى تأسيسها
للقيام بنشاط واحد أو أكثر من الأنشطة التالية التي تعتبر أنشطة رئيسية
لها ( اهداف المنظمات ):"2 "
تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع الإغاثة
مناصرة قضايا حقوق الانسان والتوعية بها
عمليات تأهيل المناطق السكنية وإعادة توطين المجموعات البشرية فيها
الأعمال الخيرية
الأنشطة التعليمية والصحية والثقافية
عمليات المحافظة والصيانة
عمليات حماية البيئة
الإعمار الاقتصادي والتنمية
الترويج للممارسات الديمقراطية؛ تطوير المجتمع المدني
الترويج للمساواة بين الجنسين
أو أي نشاط آخر غير ربحي يخدم المصلحة العامة
2- يُقصد بمصطلح "منظمة غير حكومية أهلية" أي منظمة غير حكومية تم
تأسيسها في العراق ويكون مكتبها أو مقرها المسجل داخل العراق.
3) يُقصد بمصطلح "منظمة غير حكومية أجنبية" أي منظمة غير حكومية
تم تأسيسها خارج العراق ويكون مكتبها أو مقرها الرئيسي المسجل خارج
العراق " 3 "
8) يُقصد بمصطلح "المنظمة الدولية" أي منظمة ( للفصل بين المنظمة
غير الحكومية الاجنبية والمنظمة الدولية )
(أ) يتم تأسيسها طبقا لاتفاق دولي أو أي وثيقة تأسيسية رسمية أخرى.
(ب) وجرى تأسيسها في ظل القانون الدولي.
(ج) ولها هوية قانونية دولية.
(د) وتقوم بوظائف ذات طابع دولي حقيقي.
(هـ) ولها هيكل قادر على اتخاذ القرارات بشكل مستقل.
ويشمل هذا المصطلح منظمة الأمم المتحدة (بما في ذلك وكالاتها)،
والجامعة العربية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ولكنه لا يقتصر
عليها.
متطلبات التسجيل للمنظمات
أ) نسخة من نظامها الأساسي، أو المبادئ الأساسية لنظامها الداخلي،
أو أي وثيقة أخرى توضح غاياتها وأهدافها، وهيكلها الإداري، ومصادر
تمويلها.
ب) طلب تسجيل يتضمن المعلومات التالية:
1) الاسم الكامل للمنظمة.
2) العنوان الكامل لمقرها الرئيسي واسم أو أسماء الشخص أو الأشخاص
المحددين المتواجدين خارج العراق ليكونوا بمثابة نقطة الاتصال
بالمنظمة، وكذلك أسماؤهم، وألقابهم الوظيفية، وأرقام تليفوناتهم،
وعناوين بريدهم الالكتروني.
3) العنوان الكامل للمنظمة غير الحكومية في العراق
4) بيان كامل بعائدات المنظمة ومصروفاتها وموجوداتها وديونها للسنة
الحالية وللسنوات الثلاث السابقة (أو السنوات التي أعقبت تأسيس المنظمة
غير الحكومية إذا كان عمرها يقل عن اربع سنوات) ميزانية .
5) في حالة مضي أقل من عام على تأسيس المنظمة غير الحكومية طالبة
التسجيل، يجب عليها تقديم بيانات مالية للسنة الحالية والميزانية
المتوقعة للعامين القادمين.
6) قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة المنظمة غير الحكومية الذين
يشغلون في نفس الوقت مناصب مسؤولين أو موظفين عموميين في أي حكومة أو
هيئة حكومية.
7) قائمة بأسماء أي منظمات او أفراد يسيطرون عملياً على المنظمة
غير الحكومية أو بأسماء هؤلاء الذين تسيطر عليهم عملياً المنظمة غير
الحكومية. (على سبيل المثال، تخضع المنظمة غير الحكومية عملياً لسيطرة
أي منظمة يتوجب عليها رفع التقارير لها، أو أي منظمة تصدر أوامر
للمنظمة غير الحكومية او ترسم لها سياسات يتوجب عليها اتباعها. وتخضع
أي منظمة أو منظمة غير حكومية عمليا للسيطرة اذا كانت هناك منظمة أخرى،
او شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص يعملون سويا وبتنسيق فيما بينهم
(مباشرة أو عبر كيان آخر)، ويسيطرون على اكثر من 50% من الأصوات (او
نسبة مئوية من الملكية، اذا انطبق ذلك على هذه الحالة).
8) قائمة بأسماء وعناوين أي مانحين اساسيين للمنظمة غير الحكومية
9) يجب على المنظمات غير الحكومية المحلية تقديم أسماء وعناوين
جميع اعضاء مجالس ادارتها، كما يجب على المنظمات غير الحكومية الأجنبية
تقديم اسماء رؤساء بعثاتها في العراق واسماء رؤسائها الدوليين.
ملاحظات تطوير عمل المنظمات :
يجب ان تعتمد المنظمات غير الحكومية وتعمل على الاستقلالية واحترام
الرأي والرأي الاخر وتسعى لخدمة المجتمع المدني بعيد عن الربح الخاص
والوصاية والتفرقة على اسس مذهبية طائفية او عرقية او اثنية وترفض
العنف والارهاب وتسعى الى تقديم الخدمات الانسانية والخيرية والتنموية
لان ذلك هو التوجه المنشود لبناء المجتمع المدني الجديـد واعادة
اعماره, وخدمة الانسان العراقي في مستقبل العراق الجديد .
ولغرض تفعيل دورها واشراكها في بناء المجتمع وتحقيق اهدافها واتاحة
الفرصة لها لممارسة دورها الفاعل كشريك للسلطة ومراقب على أداء الدولة
والمجتمع وعاملة للنهوض بـه وحتى تستطيع اداء دورها النبيل في المجتمع
.. يقتضي تنظيم عملها ووضع آليات تسجيلها ومراقبتها ودعمها وضمان
حقوقها ومنع استغلالها اوتغير مسارها ومنع تسلل الارهاب اوالطائفية الى
عملها ويتم ذلك في تطبيق قوانين حضارية يشترط فيها تكريس الحريات وضمان
عدم تدخل الدولة والاحزاب لفرض الهيمنة على عملها والحفاظ على
استقلاليتها و تاكيد ممارساتها الديمقراطية وتطوير قدراتها ومساندة
برامجها الفاعلة ولتحقيق ذلك يقتضي ما يلي :
أ- المشاركة الحقيقية من الدولة والمختصين والعاملين في هذا
المجالات لتطوير الخطط والبرامج لعمل هذه المنظمات .
ب- دراسة القوانين الحضارية والدولية في المنطقة والأستفادة منها
ومن التجارب العالمية واعتماد النصوص التي تناسب مجتمعنا العراقي .
ت- اعتماد الشفافية والمساءلة الديمقرطية في تشريع قانون
المنظمات
ث- مراقبة التنفيذ ومتابعة الاداء للمنظمات العراقية من الجهات
المختصة
ج- توفير الموارد السليمة من تخصيصات الدولة لحماية المنظمات من
التمويل المشبوه.
ح- رعاية الدولة ومساندتها لمؤسسات المجتمع المدني واشراكها في
برامج التخطيط والتنفيذ للاستفادة منها
خ- العمل على تنمية القدرات والتدريب والتطوير والتنمية
والتنمية المستدامة لكوادر المنظمات وقياداتها .
مؤشرات من الامر (45 )
1) ) بينت الفقرة (10 ) (الاحكام العامة ) من الامر ( 45 )
ينتهي العمل بهذا الأمر ويصبح غير نافذ عندما تقوم سلطة الائتلاف
المؤقتة بنقل جميع السلطات الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقالية
والاعتراف بسيادتها الكاملة لذلك يعنبر الامر (45 ) الخاص بعمل
المنظمات منتهيا ويلزم العودة الى قانون الجمعيات رقم ( 13 ) لسنة (
2003 ) الذي اوكل مهمة المتابعة والتسجيل الى وزارة الداخلية الا في
حالة صدور تمديد للامر السابق والمخول الوحيد هو الرئيس التنفيذي بعد
انتهاء سلطة بريمر وهو السيد رئيس الوزراء ضمن السلطة التنفيذية
الحالية
2) أن المنظمة غير الحكومية إذا ما اقترن نشاطها بهدف ربحي أو
تحقيق مصلحة شخصية لجماعة معينة اوحزب سياسي او طائفية تكون مخالفة
للانشطة التي حددها الأمر45 لسنة 2003 بأن تكون غير ربحية ولخدمة
المصلحة العامة، ، فإنها تفقد صفتها كونها منظمة غير حكومية داخلة في
مفهوم مؤسسات المجتمع المدني و تتم المحاسبة القانونية أو الإدارية وفق
القانون باعتبار صفتها المعنوية ويمكن اتخاذ اجراءات غير منصوص عليها
في الامر ( 45 ) الذي حدد عقوبات ادارية فقط ولم يتطرق الى العقوبات
الجنائية والاجرائية التي نص عليها في القانون المدني
3) حدد الامر ( 45 ) عدة ضوابط لعمل المنظمات الاجنبية في العراق (
وتعتبر اجنبية كافة المنظمات المسجلة خارج العراق في دولة التاسيس )
والتي يفترض من خلال عملها في العراق ان تهدف الى تنفيذ نشاطات وبرامج
تخدم المجتمع العراقي وقد اشترط الامر تقديم اجازة نسخة معتمدة من كاتب
العدل في دولة التسجيل لتسجيل المنظمة، أو أي دليل آخر يفيد بأن
المنظمة غير الحكومية الأجنبية هي كيان قانوني في دولة أجنبية اضافة
الى اعتمادها في العراق وقد حدد القانون وزارة الخارجية لهذا الغرض ومن
المتطلبات الاخرى لتسجيل المنظمة الاجنبية نصت على تقديم بيان مكتوب
من اعداد ممثل مسؤول من المقر الرئيسي للمنظمة غير الحكومية يوضح:
1- الأنشطة التي تخطط المنظمة للقيام بها في العراق.
2- اسم وعنوان الشخص او الأشخاص الموجودين في العراق المصرح لهم
بتمثيل المنظمة وتلقي الاشعارات والاستفسارات الرسمية نيابة عنها،
ومعلومات الاتصال به أو بهم.
* رئيس المفوضية العراقية
لمؤسسات المجتمع المدني
بغداد-2008 |