مثلث برمودا والحقوق الضائعة!

عباس النوري

  قد لا يجد البعض أوجه التقارب بين حقوق الإنسان العراقي ومثلث برمودا، ويرى هذا العنوان ساذج أوليس له رابط عملي. ولعلي كدت أناشد المتصفحين بقراءة هذه المقالة أوسموها كما تشاءون. لكن رغبتي الشديدة بأن يطلع عليها أكبر عدد ممكن وذلك لأهميتها من ناحية ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام، وتعريف العراقي بحقوقه بصورة خاصة لكي يتسنى له المطالبة والدفاع عن مجمل حقوقه الطبيعية والمكتسبة. ومثلث برمودا كما هومعروف لدى الكثيرين أمرٌ فيه من الغموض والبحث مستمر للكشف عن هوية هذا المكان العجيب والغامض والمكان الذي لا يمكن للجميع الوصول إليه.

 وحقوق الإنسان العراقي منذ أن وجد هي حقوق مكتوبة لا معمول بها، ولا يعار لها أي أهمية إلا في الخطابات السياسية وأوقات الانتخابات وفي المؤتمرات وحين يراد تهدئة غضب الجماهير. فحقوق الإنسان العراقي هي بالتالي كمثلث برمودا غامضة … لا يحصل عليها إلا أصحاب السلطة والمقربين.

حقوق الإنســـــان في العراق

من البديهي مجمل الحكومات العراقية عبر تاريخ العراق الحديث تحدث بشكل وآخر عن اهتمامهم بحقوق الإنسان ولذلك للتسويق المحلي والعالمي، ومن الصعب عند البحث التوصل بأن هناك حكومة قديمة أوحديثة قامت بإجراءات فعلية وعلى أرض الواقع لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان العالمي… مع أننا سمعنا بأن هناك مبادئ حقوق إنسان إسلامي…وقد لا يطول الأمد لكي تظهر مبادئ حقوق إنسان على أسس طائفية وعرقية وملونة بكل ألوان الطيف…فالتسابق على كل ما يطرح بات أمراً عراقياً تفتقر إليه معظم الشعوب.

قسمت حقوق الإنسان لحقوق طبيعية وأخرى مكتسبة، والحقوق الطبيعية هي تلك التي لا يمكن منحها أوسلبها من أي جهة حكومية أومدنية…فمعنى  الحق الطبيعي أي حقٌ مفترض، لا يسعى لفرضه أحد، ولا يسعى لكسبه أحد… لكن هذا الحق محروم منه العراقي منذ الأزل. ما هي الحقوق الطبيعية.

أولا: الحقوق الطبيعية

كالحق في الحياة, والحق في إبداء الرأي, والحرية.... والتي ينبني عليها عدم أحقية القبض على أحد بدون وجه حق, وتعذيبه واستعمال القسوة ضده والاعتداء على حرمة مسكنه وحرمة حياته الخاصة. إلا في الأحوال المحددة في اللوائح والقوانين ودون تعسف أوانحراف في استعمال السلطة. مناط ذلك:

• حرية الإنسان في التنقل والسفر والهجرة الدائمة أوالمؤقتة.

• حرية الملبس.

• حرية الرأي والنشر: بالقول/ بالكتابة/ بالتصوير أوغير ذلك...

• الحق في الأمن الشخص.

• الحق في حماية السلامة البدنية والذهنية.

• الحق في حماية حرمة المسكن.

• الحق في حماية حرمة الحياة الخاصة (ما يتعلق بأحاديثه الخاصة أوالهاتفية..).

ثانيا: الحقوق السياسية

"للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون, ومساهمته واجب وطني".

مناط ذلك أن كفالة الحقوق السياسية جاء رهنا بصفة "المواطنة" وطليقا من قيد الحزبية مدعوما بتكافؤ الفرص والمساواة. وضمانا لمصداقية وبلوغ هذا الحق فقد اخضع المشرع الدستوري عملية الاقتراع لإشراف أعضاء من هيئة قضائية.

وعليه يمكننا درج هذه الحقوق السياسية في النقاط التالية:

• حق الانتخاب والترشيح.

• حق الانتخاب: أي إن للمواطن الحق في انتخاب ممثليه.

• حق الترشيح: أي انه يحق للمواطن أن يرشح نفسه. شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة.

• حق تكوين الأحزاب

ثالثا: الحقوق المالية

حقوق تخول أصحابها القيام بأعمال معينة لتحقيق مصالح يمكن تقويمها بالنقود.وتنقسم هذه الحقوق إلى ثلاثة أقسام هي:

• الحقوق العينية.

• الحقوق الشخصية.

• الحقوق الأدبية.

• الحقوق العينية:

الحقوق العينية موضوعها مال أي هوالسلطة القانونية التي تمارس على مال أونفوذه في التمتع به. وقد قسم الفقهاء هذا النوع من الحقوق إلى قسمين هما:

1. الحقوق العينية الأصلية: كحق الملكية للعين التي اشتراها الإنسان.

2. الحقوق العينية التبعية: كحق الانتفاع بالعين التي تملّكها الإنسان بعد شرائها.

• الحقوق الشخصية:

الحق الشخصي موضوعه عمل الإنسان ونشاطه فهويقوم على أساس وجود رابطة اقتضاء بين شخصين يلتزم أحدهما قبال الآخر بأداء شيء معين، أوالقيام بعمل من الأعمال، أوالامتناع عن عمل. والحقوق الشخصية من السعة بمكان بحيث يتعذر على المشرع حصرها، وعليه تجده اكتفى بوضع القواعد الأساسية التي تنظم هذا النوع من الحقوق.

1. الالتزام بالإعطاء: كتسليم البضاعة للمشترى ودفع الثمن للبائع فى عقد البيع.

2. الالتزام بفعل عمل ما: التزام المدين بفعل عمل إيجابي تجاه الدائن. مثل البناء في عقد المقاولة.

3. الامتناع عن عمل ما: الامتناع عن القيام بعمل. مثل: الامتناع عن إفشاء سر من أسرار العمل.

• الحقوق الأدبية:

ويقصد بهذه الحقوق هي تلك السلطات التي يتمتع بها شخص (أومن يقوم مقامه) على فكرة ابتكرها، أواختراع اخترعه أواكتشفه، أوأية مزية أخرى نتجت عن عمله الفني، وذلك بقصد تمكينه من احتكار المنفعة المالية التي يمكن أن تنتج عن ذلك. ويشمل الحقوق التالية على سبيل المثال:

1. حقوق الاختراع.

2. حقوق الملكية الأدبية.

3. حقوق الملكية الصناعية.

4. حقوق الملكية الفنية.

بعض الملاحظات حول مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة 11

( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

    ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أوالامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أوالدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

التعليق حول القانون الوطني: أتصور أن في هذه المادة إشكالية لا تضمن حقوق الإنسان بشكل متكامل حسب المواد آنفة الذكر. لأن مصطلح – وفقاً للقانون الوطني أوالدولي – يسبب إحراجاً، وذلك لوافترضنا بأن القانون الوطني لا يصون مثل هذا الحق – فهنا أويعطي الخيار للسلطة بالتعامل على أساس الاختيار وليس الجزم بتوفير وضمان هذا الحق للإنسان.

لمادة 13

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

    ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

هذه المادة لا تعمل بها الحكومة العراقية مع إنها ملزمة قانونيا بالعمل بجميع مواد لائحة حقوق الإنسان. وهنا أخص الكرد الفيليين. بما أن قضية الكرد الفيليين أصبح مشهوراُ بين العامة ونكرة بين الخاصة أصحاب السلطة. لم يغادروا بلدهم العراق عن رغبة، بل أجبروا لترك الوطن بعد أن سحبت منهم جميع الوثائق التي تثبت عراقيتهم بما في ذلك تجريدهم من جميع الممتلكات. والآن يريد الكثيرين منهم العودة لبيوتهم ومحلاتهم ووطنهم…موطن الآباء والأجداد وفيها قبور الأهل والأحبة، مع أن الكثير منهم لم يجدوا قبور الآلاف من شبابهم المجهولين، البعض يقول قدموهم على المناطق التي كان يكثر فيها الألغام المزروعة من قبل الجيش الإيراني أبان الحرب العراقية الإيرانية…وتناثرت أشلائهم…والبعض يقول بأنهم وضعوا في أحواض التيزاب…والبعض يقول وضعوا في المثرمة الكبيرة وجعلوا طعماً لأسماك نهر دجلة…والروايات كثيرة ومتنوعة. ما هوالسر في هذا الأمر…المحكمة الجنائية قد حاكمة الطاغية وبعض من أعوانه…لكن لم تذكر قضية الكرد الفيليين مع العلم بأن قاضي التحقيق كردي فيلي…وفي البرلمان العراقي أعضاء كرد بعدد كبير ولهم قوة في الصوت والمكانة السياسية…ومازالت هذه الشريحة تقدم العديد من الشهداء في طريق العراق الجديد…فمجزرة شارع ( ……) كان أكثرهم من الكرد الفيليين…. هل هذا الغموض ورائه شخصيات مهمة في الدولة تخاف من إظهار الحقيقة…على الكرد الفيليين ان تتوحد جهودهم وكلمتهم للمطالبة بحقوقهم من محكمة العدل الدولية. وعلى كافة منظمات حقوق الإنسان داخل العراق وخارجه نصرت أخوتهم الكرد الفيليين، وتحقيق حقوقهم المغتصبة…لكي تأخذ جميع حقوق الأقليات العراقية بدون إجحاف. وعليه يجب على جميع المنظمات تقديم رسالة لمحكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية المهمة…ومخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات المختصة بقوة وباستمرار.

المادة 14

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أويحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

    ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أولأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

في هذين المادتين وقفة مهمة بخصوص اللاجئين العراقيين…هناك من القتلة وكوادر حزب البعث المنحل لديهم أموال ضخمة يستخدموها للتنقل والحصول على لجوء في بلدان متعددة… السؤال هل الدول التي تؤوي هؤلاء منتبه للمخاطر خصوصا المخاطر التي يشكلوها بعض المجرمين بحق العراقيين من نقل معلومات للمنظمات الإرهابية وتقديم المعونات المالية وغيره. على الدول المعنية التي تستقبل هؤلاء اللاجئين توفير الحماية الكاملة للعراقيين الذين ظلموا في زمن حكم الطاغية وحزبه. وفقاً للفقرة الثانية من المادة (14) فأن هذه الأعمال تناقض أغراض ومبادئ الأمم المتحدة ومبادئها.

وهنا مادة يمكن للكرد الفيليين الاستفادة منها في قضيتهم.

المادة 15

    ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

    ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أوإنكار حقه في تغييرها.

وهنا مادة ليس فقط للكرد الفيليين، وإنما لجميع الذين جردوا من ممتلكاتهم ….الحكومة العراقية وفق أي المواد تتعامل. على وزارة حقوق الإنسان إعادة النظر في لائحة حقوق الإنسان العراقي والذي قدمت كثير من المقترحات حين مناقشتها في مؤتمرات عديدة…وكلفت لجنة خاصة من المفوضية العامة لمؤسسات المجتمع المدني العراقي للتواصل مع الوزارة حين تشكيلها حين ذات. وإذا تقول الوزارة بأنها مهتمة بجميع شرائح المجتمع العراقي وليس فقط الكرد الفيليين، فالسؤال ما الذي قدمته هذه الوزارة على أرض الواقع … وكيف تتجاوب الحكومة مع تقارير الوزارة… وأي شيء قدم على أرض الواقع.

في هذه المادة إشكالية وازدواجية المعيار. لأن هناك دول لديها نظم تخالف مبادئ حقوق الإنسان فأين الصواب..

المادة 22

    لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنموالحر لشخصيته.

للحكومة الرشيدة أقول لكم وفقكم الله تعالى لما فيه خير العراق وشعبه، ولكن الشعب العراقي يتطلع لما تحققوه لهم مادياً ملموساً يمكن له الاستقرار والاطمئنان – يأكل ببساطة ويشرب ماءاً صافي وخالي من المكروبات وجزء بسيط من النفط لكي يحمي أولاده من برد الشتاء…ونور كهرباء لكي يقرأ ويتعلم ويصبح عراقياً منتجاً…وأقول لمن يسرق ثروات العراق…خافوا الله في حقوق العراقيين…وخافوا الله من دعاء المظلومين فليس بين دعائهم والباري المتعالي حجاب.

..........................................

المصادر:

للمزيد من المعلومات القانونية مراجعة الموقع: http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=466&std_id=80

العراق والاتفاقيات حول حقوق الإنسان:

http://www.arabhumanrights.org/countries/humanrights.asp?cid=12

في الرابط أعلاه يلاحظ القارئ الكريم المواثيق المتفق عليها مع الحكومة العراقية…السؤال هل تم التعديل أوالإضافة أم بقيت كما هي؟  ولكي يتعرف العراقي على أوجه التقارب والخلاف بين المواثيق المتفق عليها عالمياً وبين التي وقع عليها العراق مراجعة الرابط التالي والمقارنة.

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 17 تشرين الثاني/2007 - 6/ذوالقعدة/1428