هيكلية مجلس حقوق الإنسان

اعداد: بسام محمد حسين

أكتسب إصلاح لجنة حقوق الإنسان أهمية كبيرة وكان للمبادرة السويسرية دوراً بارزاً الذي امتدت على مدى عامين من المداولات بين ممثلي الدول الأعضاء في كل من جنيف ونيويورك حيث أثمرت عن اعتماد الجمعية العامة بتاريخ 15/3/2006 لقرارات رقم 60/251 القاضي بإنهاء وجود لجنة حقوق الإنسان وإنشاء مجلس حقوق الإنسان.

 وتوزعت أعضاء المجلس بقرار الفقرة السابعة الذي اعتمد بتاريخ 15/3/2006 حيث يتألف المجلس من 47 دولة عضواً توزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية، ويتم انتخاب الأعضاء وفقاً لما نصت عليه الفقرة 7 من القرار 60/251، وذلك بالأغلبية أعضاء الجمعية العامة، بالاقتراح السري المباشر، وبشكل فردي، وكان انتخاب الأعضاء سابقاً داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك بأغلبية (28) صوتاً من أصل 54 هو العدد الإجمالي للدول الأعضاء في المجلس المذكور وتميزت الإجراءات الجديدة عن تلك التي كانت متبعة في اللجنة حيث كان يتم انتخاب العضوية مباشرة من قبل المجلس.

 وهذا يعني أن عدد الأصوات الذي كان ينبغي توفرها داخل اللجنة للحصول على العضوية هو (28) صوتاً فقط من أصل (54) صوتاً هو العدد الإجمالي للدول الأعضاء في الأيكوسوك، أما بالنسبة لعضوية المجلس الجديد فإن الانتخاب سيتم مباشرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أي أن أي دولة تريد أن تصبح عضواً في المجلس يجب عليها أن تحصل على 96 صوتاً من أصل (191) دولة عضواً في الأمم المتحدة (50 + 1).

وعن كيفية التزام الدول الأعضاء بمعايير حقوق الإنسان فقد نصت الفقرة العاملة (5هـ) على إجراء استعراض دوري شامل، يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها، لمدى وفاء كل الدول الأعضاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول، ويتخذ هذا الاستعراض شكل آلية تعاون يستند إلى حق تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكاً فعلياً وكاملاً، مع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات، وتكمل هذه الآلية عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ولا تكرر عملها، وسيضع المجلس طرائق عمل آلية الاستعراض الدوري الشامل وما يلزمها من اعتمادات في غضون عام واحد من انعقاد دورته الأولى.

غير أنه لا بد من الإشارة إلى وجود ما يشبه الاتفاق غير المكتوب بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية يقضي بالحيلولة دون حصول أية دولة صدر بحقها قرار عقوبات من مجلس الأمن الدولي، على عضوية المجلس.

ويجدر الإشارة إلى أن الفقرة (7) من القرار 60/152 نصت على أن مدة ولاية العضوية ثلاث سنوات وأنه لا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين، وهذا الأمر ينسحب على الدول الكبرى والصغرى على حد سواء. ويلحظ أن إعادة الهيكلية الجديدة قد تساعد في المستقبل على إرساء دعائم حقيقية لنشاط حقوق الإنسان بدون تحيز أو استخدامها كسلاح من أي طرف.

aboalibassam@gawab.com

شبكة النبأ المعلوماتية-الخميس  17/ايار/2006 -18/ربيع الثاني/1427