اصدار جديد بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيله: السلم والسلام 156 مسألة للمجدد الشيرازي الثاني (أعلى الله مقامه )

إعداد : حسين علي مرهون

الطبعة الأولى

1426هـ /2005م

لجنة المرتضى للثقافة والإعلام

تليفون: 17230230- فاكس 17254690

ص ب 1921 – المنامة - البحرين

جاء في المقدمة:

السلم والسلام عبارتان جميلتان تعبران عن واقع الإسلام وحركته التي انطلق فيها معلنا أنه اتخذ منهم قاعدة أساسية لتبليغ رسالته إلى العالم اجمع.

ولا شك أن معنى هذاين اللفظين يصبان في موضوع واحد ويلتقيان عند نقطة واحدة في توفير الأمن والسكينة والاطمئنان والتقدم.

وقد ورد ذكرهما كثيرا في كتاب الله عز وجل في آيات عدة في سبيل التأكيد على أن السلم والسلام منطلقا لتهذيب الإنسان وتمكينه من العيش في هذه الحياة في جو تحكمه القوانين التي توفر حالة الاطمئنان له.

وما هذا الكتيب إلا مجموعة مسائل أخذناها من كتاب فقه السلم والسلام للإمام الشيرازي أعلى الله مقامه لبيان هذا الجانب المشرق من تاريخ الإسلام وتشريعاته التي جاءت للبشرية تقدم أطروحة متكاملة في التعايش الدولي والإنساني لمختلف جوانب الحياة.

والإمام الشيرازي أعلى الله مقامه طرح مسألة السلم من كل النواحي والأبعاد وتطرق إليها بكل جرأة وشجاعة فلم يلحظها فقط من الجانب السياسي كما هي المحافل الدولية اليوم.

أراد الإمام الشيرازي أعلى الله مقامه بذلك أن يطرح رأي الإسلام الحنيف ببيان النموذج الأكمل الذي لا يقتصر على جانب دون جانب فجعل السلم والسلام منطلقا حقيقيا للإسلام وعمل على غرس هذه الفكرة عبر مقوماتها ومقدماتها الإنسانية لضمان استمرار يته.

وجاء في مسائل الكتاب:

مسألة (1) :-

إن الإنسان ليس مأموراً بحفظ نفسه وسلمها وسلامها فقط، بل مأمور بحفظ غيره وسلمه وسلامه أيضاً، فلو سمع مسلم من ينادي :- يا للمسلمين ، فلم يجبه فليس بمسلم، كما قال رسول اللـه (صلى الله عليه وآله وسلم):- (من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلاً ينادي: يا للمسلمين، فلم يجبه فليس بمسلم) )

مسألة (2) :-

الهدف الذي يتوخاه الإسلام ويسعى إليه هو تهذيب الإنسان وتمكينه من العيش في هذه الحياة الأولى والحياة الآخرة بأمن وسلام، وقد تحقق ذلك فترة حكومة القوانين الإسلامية التي طبقها رسول اللـه(صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام).

مسألة (3) :-

عمل الإسلام على تهذيب الإنسانية بأكملها، وسموها ورفعتها، ولأجل وصول الإنسان إلى شاطئ الأمان والسلام، لأن الناس في نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة أسرة واحدة متعاونة متكاملة، وكلهم أُخوة كما قال سبحانه في كتابه الكريم:(إنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (سورة الحجرات: 10) ، ومن هذا المنطلق قرر الإسلام مبادئ العدالة والمساواة والإخاء والحرية والأمن والرفاه للجميع. وأكد على ذلك كثيراً، لأنّ الإسلام يحب الحياة ويحرص على الأمن، ويؤكد على السلم والسلام.

مسألة (4) :-

من مبادئ الإسلام المهمة الواجبة التطبيق هو مبدأ تنعم الإنسان بالسلم والسلام، والأمن والحرية، وأن لا يكره إنسان على رأي خاص ونظرية خاصة، سواء ترتبط بالكون أو الطبيعة أو الإنسان، وحتى في قضايا الدين فالمقرر عدم الإكراه في الدين.

مسألة (5) :-

يبين الإسلام قانون العلاقة بين المسلمين وغيرهم على أساس السلم والسلام.

مسألة( 6) :-

جاء الإسلام بمجموعة من المبادئ والمفاهيم الخالدة التي حظيت بعظيم الاهتمام والعناية، ووفير الانتباه والتوقير من قبل شعوب العالم، وخاصة في باب السلم والسلام، فكانت محط أنظار الإنسانية ومحور تفكيرها على مر القرون والأزمان، وأصبحت ــ بالإضافة إلى كثير من الأحكام المشرقة الأخرى ـ سببا لاستقطاب سائر أممها وشعوبها إلى الإسلام، ومن هذه المفاهيم على سبيل المثال مفهوم (الأمة الواحدة) و(الأخوة الإسلامية) ومن أدل الآيات القرآنية على مفهوم  (الأمة الواحدة) قوله تعالى: (إِنّ هَـَذِهِ أُمّتُكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (سورة الأنبياء: 92).

وأما بالنسبة إلى الأخوة الإسلامية فقالت الآية: ( إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) (سورة الحجرات: 10) .

وهناك مبدأ آخر أولاه الإسلام عناية بالغة ورعاية مهمة وهو مبدأ الحرية، ومن الأدلة القرآنية عليه قولـه تعالى: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلاَلَ الّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)  (سورة الأعراف: 157).

وقد يستفاد هذا المعنى من الآية الكريمة أيضا: (النّبِيّ أَوْلَىَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )  (سورة الأحزاب: 6( .

حيث لهم الولاية وهي تعني الحرية.

مسألة (7) :-

إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، البارئ، المصور، المحيي، المميت، النافع، الضّار، الرزاق، ذو القوة المتين، والجبروت والسلطان، كما قال سبحانه: ( هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِىءُ الْمُصَوّرُ لَهُ الأسْمَآءُ الْحُسْنَىَ يُسَبّحُ لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ( سورة الحشر: 24).

ومع ذلك كله خلق الإنسان مختاراً ونسب إليه المشيئة، حيث قال تعالى: (وَقُلِ الْحَقّ مِن رّبّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ)  (سورة الكهف: 29).

(إِنّ هَـَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ اتّخَذَ إِلَىَ رَبّهِ سَبِيلاً) ( سورة المزمل: 19، سورة الإنسان: 29).

(كَلاّ إِنّهُ تَذْكِرَةٌ ( فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ) (سورة المدثر: 54-55).

(كَلاّ إِنّهَا تَذْكِرَةٌ ( فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ) (سورة عبس: 11-12).

(ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقّ فَمَن شَآءَ اتّخَذَ إِلَىَ رَبّهِ مَآباً) (سورة النبأ: 39).

(قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىَ كَلَمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مّن دُونِ اللّهِ) (سورة آل عمران: 64).

ومن خلال مجموع هذه الآيات يعرف أصل حرية الإنسان ، وأن لها أكبر المساحات في الإسلام وأنه ليس لغير الله على البشر من سلطان،وحينما يتحرر

الضمير من شعور العبادة والخضوع والانقياد لغير الله سبحانه وتعالى، يأتي دور سائر الحريات الممنوحة للإنسان في مختلف معاملاته وسائر شؤونه الفردية والاجتماعية وغير ذلك.

مسألة(8) :-

من الواجب على الأمة وقياداتها أن تهيّئ أسباب الحرّيات المكفولة في الإسلام ليسود السلم والسلام المجتمع الإسلامي، وهذا لا يكون إلا بالوعي العام وبالتعدّدية الحزبية وجعل الحكم بالانتخابات الحرة وإحياء قانون الشورى والاستشارة وتطبيقه بصورة عملية صحيحة كما ذكرنا ذلك في جملة من كتبنا تفصيلا تارة وإجمالا أخرى. وكان الأمل معقوداً على طليعة هذه الأمة والنخبة الواعية المتمثلة بالحركات الإسلامية في أن تهيأ الأسباب لإحياء هذا القانون، ولكن اتضح فيما بعد أن الكثير من الحركات الإسلامية، تدّعي المشاورة وعدم الاستبداد وما أشبه ذلك، فلمّا قوي أمرها وصارت ذات نفوذ فعلت مثل أفعال من سبقوها من المستبدين، وهذا في تصورنا من أسباب عدم تمكن الحركات من الوصول إلى الحكم، مع أنه انقضى منذ سقوط القاجاريين والعثمانيين ما يقارب القرن.

مسألة (9) :-

من الأمور المهمة التي لها علاقة مباشرة بالحرية السياسية وحرية الرأي والشورى وترسيخ السلم والسلام: فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ تعتبر هذه الفريضة إحدى قواعد السلام وركائزه ومقوماته.

مسألة (10) :-

ظاهرة العنف والإرهاب محرمة شرعاً، ومن مصاديقه القتل والغدر والاختطاف والتفجير والتخريب وما أشبه.

إن مسيرة الصراع بين البشرية في مختلف الميادين ابتدأت منذ أن هبط آدم (عليه السلام) إلى الأرض ووجد الإنسان عليها، قال سبحانه: (اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ) (سورة البقرة: 36).

مسألة (11):-

للعنف والإرهاب خصائص يرفضها الشرع المقدس.

أولا:- الإرهاب قد يكون فرديا، وقد يكون جماعيا سياسيا، وهو من أشكال الصراع السياسي.

ثانيا:- ومن خصائص الإرهاب أنّه وسيلة من الوسائل العنيفة الفعّالة التي يلجأ إليها من لهم أهداف معينة، سواء كانوا رأس القضية أو فروعها، وأنه ظاهرة سياسية تندرج في لائحة الظواهر المماثلة لها، كالحروب والثورات وحروب العصابات والحروب الأهلية وما إليها.

ثالثا: - ومن خصائص الإرهاب أنه لم يتخذ صورة معينة وإنما يتخذ أشكالا أخرى كالقتل الاعتباطي والتفجير وبتر الأعضاء والجرح وهتك الأعراض وسلب الحريات وإذهاب القوى وتلف الأموال وغير ذلك، من المجرم وغير المجرم، والذي يحدث أنّ المجرم قلّما يعاقب بمقدار جرمه بل أكثر من مقدار الجرم غالباً وبما لم تأمر به الشريعة،على سبيل المثال قطع رجل بدل من قطع اليد ومثل جدع الأذن وقطع الرأس وفقء العين وقطع اللسان وغيرها، وحرمة هذه الأمور مقطوع به في الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

مسألة (12):-

إن أنواع الإرهاب كثيرة، منها الإرهاب الاستعماري، وإرهاب الدولة والأفراد، والإرهاب السياسي والمدني والاجتماعي، وغيرها.

1- إرهاب الدولة والأفراد

2-الإرهاب السياسي

3- الإرهاب الاستعماري

أولا:- إرهاب الدولة والأفراد

الحركة الإرهابية ليست خاصة بالمستعمرين فقط، بل إن الأنظمة السياسية الحاكمة في بلادنا والقائمة على الدكتاتورية والاستبداد بجميع وجوهها خصوصا الدكتاتورية العسكرية أو التي تبدلت إلى العسكرية الاستخباراتية، هي الشكل الحديث والمتطور للاستبداد والطغيان السياسيين.

إرهاب الأفراد والمنظمات

أن إرهاب الدولة في معاملتها مع مواطنيها أو مع المعارضة، هو عبارة عن الاستبداد والدكتاتورية وكأن الشعب فيها قطيع من الأغنام أو اتباع سياسة تنضيب منابع الدين ومنع الحريات الدينية والسياسية وغيرهما، ومثاله الواضح في تعيين الغرب صدام حاكما على العراق، فهذا عمل إرهابي كبير، يجعل من المواطنين العراقيين أن يضطروا إلى أعمال إرهابية صغيرة مبعثرة ومتفرّقة هنا وهناك ضد السلطة الغاشمة التي هي عميلة للغرب.

ثانيا: -

الإرهاب السياسي

أخذ الإرهاب السياسي مساحة واسعة من أفكار المفكرين وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة وعلماء الاقتصاد، والاهتمام بها جاء بقصد إيجاد الحلول الجزمية للذين يقومون بالإرهاب.

ثم إن الإرهاب السياسي قد يكون واقعيا، كما هو المعروف، وقد يكون صورياً كالإرهاب من دولة عميلة لدولة كبيرة ضد دولة كبيرة أخرى، ومثل هذا الإرهاب قد يسمى إرهابا ابتزازيا.

ثالثا:-

الإرهاب الاستعماري

وهو حينما يتحكم بالبلد يستعمل العنف مع أهله، ومنه إذا كان إحلالياً أي يريد أن يبيد السكان الأصليين ويحل محلهم، كما في قصة فرعون في ممارسة التطهير العرقي، وكما في الإرهاب الأمريكي حينما أراد استئصال الهنود الحمر من أمريكا وخطفه للناس الأحرار من إفريقيا وجعلهم عبيدا، وكذلك ما جرى في استراليا، وأشهر من عرف بالإرهاب الاستعماري والإحلالي هو الكيان الصهيوني، فالصهاينة قبل احتلالهم لفلسطين كانوا مجموعة من العصابات الإرهابية، وبقوا إرهابيين حين احتلالهم وبعد الاحتلال وإلى يومنا هذا.

مسألة(13):-

لقد وضع الإسلام الحلول الجذرية لحل مشكلة العنف والإرهاب.

وكان من الممكن للمسلمين العمل على زوال الإرهاب وإحلال السلام محله وذلك بتطبيق القوانين الإسلامية.

فإن هناك إرهاب الإنسان ضد نفسه وحياته، فالإنسان الحر في الشريعة الإسلامية لا يحق له أن يقتل نفسه ولا يجوز للإنسان أن يبتر عضوا من أعضائه كقطع يده أو أذنه أو جدع أنفه أو فقء عينه أو ما شابه ذلك ، أو أن يذهب قوة من قواه كقوة عينه فلا يبصر أو أذنه فلا يسمع، أو المرأة تذهب قوة رحمها فلا تنجب.

مسألة (14):-

يلزم على الحكومة تطبيق السلم ومراعاة السلام مع الشعب، فلا يجوز استخدام العنف مع الشعب أو غيره، إلاّ فيما قرره الشارع وبالمقدار المقرر فقط.

مسألة(15):-

يلزم على الحكومة مراعاة السلم مع المعارضة، سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم دينية، فلا يجوز مصادرة حرياتها من الإعلام والصحف والتجمعات وما أشبه.

مسألة(16):-

يلزم على الحكومة أن تجعل سياستها الخارجية مبنيّة على السلم والسلام.

مسألة (17):-

يلزم على الحكومة أن تسعى لشمول السلم والسلام عموم المجتمع وأفراد الشعب وأن تكون هي المشجعة لذلك والبانية لأسس السلام.

مسألة (18):-

يلزم على الحكومة الإسلامية مراعاة قانون السلم والسلام مع الأقليات الدينية الموجودة في البلد.

مسألة (19):-

يلزم على الحكومة الإسلامية مراعاة قانون السلم والسلام مع سائر الدول الإسلامية.

مسألة(20):-

يلزم على الدولة الإسلامية مراعاة قانون السلم والسلام مع الدول الأجنبية.

مسألة (21):-

يحرم على الدولة الإسلامية تشجيع جماعات العنف والإرهاب ودعمها.

مسألة (22):-

لا يجوز ارتكاب أيّ نوع من أعمال العنف التي توجب ضرر الآخرين كالتفجيرات والاغتيالات واختطاف الطائرات وما أشبه.

مسألة(23):-

على الحكومة الإسلامية أن تجعل شعارها القولي والعملي السلم واللاعنف حتى تعرف بذلك، قال سبحانه: (ادْخُلُواْ فِي السّلْمِ كَآفّةً) (سورة البقرة: 208).

وقد جعل نبينّا (صلى الله عليه وآله وسلم) من أخلاق المؤمن (اللاعنف).

مسألة(24):-

يلزم نشر وبيان الأُسلوب السلمي لحكومة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام).

مسألة (25):-

يلزم دفع الشبه التي ترد على الإسلام وتتهمه بأنه دين العنف.

مسألة (26):-

لا يجوز تعذيب أحد حتى يقر بالجرم، لأنّ ذلك من أظهر مصاديق العنف وقد حرّمه الإسلام أشد تحريم.

مسألة (27):-

ينبغي مراعاة قانون السلم والسلام حتى مع المجرمين ـ المجرم في قانون الإسلام، لا في القانون الموضوع فإن بينهما عموم من وجه ـ وذلك بأخذ الأخف عليهم وما أشبه.

مسألة (28):-

لا يجوز إخراج مسلم من بلد إسلامي بحجة أنه لا ينتمي إلى ذلك البلد، فإنه من أعمال العنف المحرم شرعاً.

مسألة (29): –

لا يجوز وضع القوانين التي تمنع أو تحد من حريات الناس كقانون الضرائب على الأعمال وعلى البناء وعلى السفر وعلى حيازة المباحات وما أشبه، فإنها من العنف المحرم شرعاً.

مسألة (30):-

يلزم فضح الظالمين الذين يرتكبون أعمال العنف وينسبون ذلك إلى الإسلام سواء كانوا على شكل دول أو جماعات، ولكن الفضح يلزم أن يكون بطريق سلمي، فانّه من النهي عن المنكر بشرائطه.

مسألة (31):-

ينبغي مراعاة قانون السلم والسلام حتى مع الأعداء كما هو ظاهر من تاريخ الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام)، وربما كان واجباً على تفصيل مذكور في الفقه.

مسألة (32):-

لا يجوز ارتكاب العنف بوجه المتظاهرين ضد الدولة.

مسألة (33):-

لا يجوز ارتكاب العنف ضدّ الأحزاب المعارضة للدولة.

مسألة (34):-

من مصاديق السلم واللاعنف، فتح المجال أمام الأحزاب الأخرى أي تعدد الأحزاب، وكذلك الجمعيات والمنظمات.

مسألة (35):-

لا يجوز الاستبداد في الحكم، فإنّه من أظهر مصاديق العنف، بالإضافة إلى أنه محرّم في نفسه.

مسألة (36):-

يجب الاستشارة في أمور البلاد، فإنّه من مصاديق السلم بالمعنى الأعم.

مسألة (37):-

يلزم على الحكومة مراعاة قانون السلم والسلام مع الإعلام الداخلي والخارجي، العالمي وغيره، أما سياسة التحريم والمنع فغير مجد.

مسألة (38):-

يلزم على الحكومة ترك مظاهر العنف حتى في الشعار،كالموت للدولة الكذائية، وما أشبه.

مسألة (39):-

ينبغي مراعاة السلم والسلام في تطبيق القوانين ووضع الجزئيات من القوانين والمصاديق الخارجية.

مسألة (40):-

يلزم على الدولة مراعاة قانون السلم والسلام حتى في اللسان والتصريحات، أما السب والتهمة فهي محرمة.

شبكة النبأ المعلوماتية -اربعاء 14/كانون الاول/2005 -  11/ذي القعدة/1426