البنود الرئيسية في مشروع الدستور العراقي

اهم البنود الرئيسية في مسودة الدستور العراقي التي تسلمتها الجمعية الوطنية (البرلمان) يوم الاثنين هي:

-اسم الدولة:

جمهورية العراق.

-نظام الحكم:

"جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي."

-الديانة الرسمية والحقوق الدينية:

"أولا: الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع:

أ - ثوابت أحكامه.

ب -مبادئ الديمقراطية.

ج - الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

ثانيا: يصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية."

-القوميات:

"العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وهو جزء من العالم الاسلامي والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية."

-اللغة الرسمية:

"اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الام كالتركمانية أو السريانية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة."

- السلطة التشريعية:

.."تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد."

.."يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأسره يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه."

- من اختصاصات مجلس النواب:

-"تشريع القوانين الاتحادية."

-"الرقابة على أداء السلطة التنفيذية."

-"الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها العراق أو التي يقرر الانضمام اليها. (مقترح.. التصويت بثلثي أعضائه وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الامنية والعسكرية)."

- مجلس الاتحاد "يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات ويختص بالنظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاقاليم والمحافظات."

- "أي قانون أو قرار يخص اقليما أو محافظة يجب أن يحظى بموافقة ذلك الاقليم أو المحافظة. (هناك اعتراض على هذه المادة)."

السلطة التنفيذية:

-"تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون."

السلطة القضائية:

"تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون."

سلطات الاقاليم:

-"تتكون سلطات الاقاليم من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية."

-"يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية."

-"يجوز تفويض السلطات التي تمارسها الحكومة الاتحادية الى الحكومات الاقليمية وبالعكس بموافقة الحكومتين."

-"تخصص للاقاليم حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام باعبائها وواجباتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها."

-"للاقاليم حق في ممثلين لهم في البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج لترويج الاستثمار والثقافة في الاقاليم."

- ازدواج الجنسية:

"يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا وأمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى. وينظم ذلك بقانون."

-تنظيمات محظورة:

"يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وبخاصة حزب البعث المنحل ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون."

شبكة النبأ المعلوماتية -الخميس 25/ اب/2005 -19/ رجب/1426