طرح مسودة الدستور الدائم: العراق جمهورية إسلامية اتحادية والإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع

نشرت صحيفة "الصباح" الحكومية مسودة الدستور العراقي المطروحة للمناقشة امام اللجنة البرلمانية وفيها ان الاسلام سيكون المصدر الاساسي للتشريع .

وتنص المادة الاولى من الدستور فان "الجمهورية العراقية دولة مستقلة ذات سيادة ونظام الحكم جمهوري ديمقراطي اتحادي (فدرالي)".

وبحسب المادة فان "الاسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر الاساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته واحكامه ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي بأكثريته الشيعية والسنية ويحترم جميع حقوق الديانات الاخرى".

وتنص المادة الرابعة على ان "اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية لغة رسمية في اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية وللاقاليم او المحافظات اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغة رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام".

ومن اهم مواد الدستور التي يمكن ان تثير جدلا ونقاشا طويلا هي:

المادة الأولى: الجمهورية العراقية( الاسلامية الاتحادية ) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي ).

المادة الثانية: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه(ثوابته المجمع عليها ) ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى.

المادة الثالثة: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية(قومية أساسية) هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك و(الفرس) ومن ايزيدية وصابئة مندائيين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة.

المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية، وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية اضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام(أو قانون إدارة الدولة).

المادة الخامسة: الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والاسلامي، أو( الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي).

المادة الحادية عشرة: يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي ولا يجوز أن يكون ذلك جزءاً من التعددية السياسية في الدولة.

المادة الخامسة عشرة: للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيعاً. (هناك تحفظ من البعض).

المادة السادسة عشرة: للعتبات المقدسة في الدولة العراقية شخصية قانونية لما لها من كيان ديني وحضاري وعلى الدولة تأكيد حرمتها وصيانة هذه الحرمة وكفالة أداء ممارسة الشعائر بحرية فيها.

م / 4 : أ- الجنسية العراقية حق لكل عراقي لايجوز اسقاطها عنه لاي سبب من الاسباب وهي اساس مواطنته ومصدر حقوقه وواجباته وله حق طلب استعادتها اذا اسقطت عنه ويجوز تعدد الجنسية.

ب- العراقي هو كل من ولد لاب او لام عراقيين ويحق لغير العراقية المتزوجة من العراقي طلب الحصول على الجنسية العراقية بعد الاقامة في العراق لمدة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ زواجها.

الباب الرابع مؤسسات حكومات الاقاليم

المادة 1 :يتكون النظام الاتحادي في” الجمهورية العراقية الاتحادية “ من اقاليم ومحافظات وعاصمة.

الاقاليم

المادة 2 :تتشكل الاقاليم من محافظتين او اكثر، ويحق لاقليم او اكثر ان ينتظم في اقليم واحد.

المادة 3 :تمارس حكومات الاقاليم سلطاتها على اراضيها وسكانها ضمن الحدود الادارية في الشؤون التي لايختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.

المادة 4 :تتشكل الاقاليم من محافظتين او اكثر ويحق لاكثر من اقليم ان ينتظم في اقليم واحد.

المادة 5 :تتشكل سلطات حكومات الاقاليم من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للاقاليم .

الفصل الاول: السلطة التشريعية للاقليم

المادة 6 :تتكون السلطة التشريعية للاقليم من مجلس واحد يسمى المجلس التشريعي للاقليم

المادة 7 :ينتخب اعضاء المجلس التشريعي للاقليم من قبل سكان الاقليم ويتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بموجب دستور الاقاليم وقانون الانتخاب على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي، ويحدد قانون اتحادي عدد السكان الذين يمثلهم عضو المجلس.

المادة 9 :تتكون السلطة التنفيذية للاقليم من رئيس الاقليم .

المادة10 :رئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم .

المادة 11 :ينتخب رئيس الاقليم بالطريقة التي ينص عليها دستور الاقليم وقانون الانتخاب فيه.

المادة 20 :تختص حكومات الاقاليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم من جميع النواحي وبوجه خاص ادارة وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم” الشرطة والامن “.

المادة 21 :يحق لحكومة الاقليم بعد موافقة المجلس التشريعي للاقليم طلب الاستعانة بقوات الامن الاتحادية للمحافظة على الامن والنظام داخل اراضيه وللحكومة الاتحادية في هذه الحالة الاستعانة بقوات الامن المحلية التابعة لاحد الاقاليم بعد موافقة المجلس التشريعي فيه .

الفصل الثاني السلطة التنفيذية

م/1: تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

م/2:أ- تنتخب الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية ونائبه بالاغلبية المطلقة (اغلبية الثلثين).

ب- تحدد ولاية رئيس الجمهورية ونائبه بخمس سنوات ولدورة واحدة فقط.

م/4: يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:

أ- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.

ب- القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية فقط.

ج- التوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها بعد اذن الجمعية الوطنية.

د- دعوة الجمعية الوطنية الى الانعقاد خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور نتائج الانتخابات.

هـ-التصديق على القوانين التي تصدرها الجمعية الوطنية وله نقض اي قانون يصدر عنها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه به، على ان يعاد القانون المذكور الى الجمعية الوطنية ويعد قرارها نهائيا في حالة الموافقة عليه باغلبية الثلثين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعادته اليها.

و- منح الاوسمة والنياشين والالقاب التشريفية بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.

ح- اصدار المراسيم الخاصة بتعيين رئيس اركان الجيش ورئيس جهاز المخابرات والسفراء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس القضاء الاعلى وكبار موظفي الدولة بتوصية من رئيس الوزراء.

ز- اعتماد اعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي في الدولة العراقية.

م/5:أ- يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس مجلس الوزراء من الكتلة النيابية الاكثر عددا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد الاول للجمعية الوطنية وعند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المرشح في تسمية اعضاء وزارته يتولى رئيس الجمهورية تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء.

ب- يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية اعضاء وزارته خلال شهر من تاريخ تسميته.

ج- يعرض رئيس مجلس الوزراء اسماء اعضاء حكومته والبرنامج الوزاري على الجمعية الوطنية ويعتبر حائزا على ثقتها عند الموافقة على الوزارة والبرنامج الوزاري بالاغلبية المطلقة.

د- يشترط لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء او منصب الوزير الشروط نفسها الخاصة باعضاء الجمعية الوطنية.

م/7: رئيس الوزراء هو القائد العام الفعلي للقوات المسلحة يقوم بادارة الوزارة ويترأس اجتماعاتها ويمثل العراق في المحافل الدولية وله الحق باقالة الوزراء بعد موافقة الجمعية الوطنية بالاغلبية المطلقة.

م/8:ترتبط الاجهزة الامنية العراقية بمجلس الوزراء وتقدم له المسودة في المسائل الامنية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية وتعمل وفقا للقانون ومبادئ حقوق الانسان.

م/9: البنك المركزي العراقي وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاعلام وهيئة الاوقاف هيآت مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء وتنظم اعمالها بقانون.

الباب السادس

الاحكام الختامية

المادة الاولى:

أ- يتم تعديل هذا الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء او بناء على طلب خمس اعضاء الجمعية الوطنية.

ب- يقر تعديل المواد غير الاساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية عليه ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام.

ج- يقر تعديل المواد الاساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية في دورتين انتخابيتين متعاقبتين ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام.

المادة الثالثة:1

- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث مهامها كهيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطات القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بالجمعية الوطنية وتنتهي بانتهاء مهمتها.

2- للجمعية الوطنية انهاء عمل هذه الهيئة بأغلبية ثلثي عدد اعضائها.

المادة الرابعة:

المادة الخامسة:يعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ مصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمــية .

وكان الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور صرح الاربعاء ان مسودة الدستور الدائم للبلاد يفترض ان تكون جاهزة في الاول من اب/اغسطس المقبل.

ويتعين على اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية العراقية صياغة دستور دائم بحلول 15 آب/اغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر. ويفترض ان ينال الدستور غالبية الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات من اصل 18 وبغالبية الثلثين.

وفي حال اقرار الدستور يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 كانون الاول/ديسمبر على ان تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر ذاته.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاربعاء 27/ تموز/2005 - 19/ جمادى الأولى/1426