فقه الدولة: في الجهاد الإنقاذي والدفاعي

الشيخ فاضل الصفّار

 

المسألة الأولى: في الجهاد الإنقاذي والدفاعي

يظهر مما تقدم أن الجهاد على نحوين:

جهاد إنقاذي وهو واجب لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، أو لأجل إنقاذ المستضعفين، وجهاد دفاعي وهو ما يكون لردع العدوان الذي يتعرض إليه المسلمون.

والإسلام يزن الحرب بميزان الصلاح للدنيا والآخرة بالنسبة إلى الذين يحاربهم وبالنسبة إلى الآخرين، فإذا حارب الإسلام اليهود فإنما يريد إصلاح حالهم دنيا وآخرة، كما يريد إصلاح حال الآخرين الذين يعتدي عليهم اليهود إذا بقوا على سياستهم في المحاربة؛ واول فرق بين الحرب الإسلامية وغير الإسلامية يظهر في الهدف، فإن هدف الإسلام هو الصلاح والإصلاح، بينما هدف الحروب غير الإسلامية هو الفساد والإفساد، وقد أوجزت الآية الشريفة أهداف الحروب الإسلامية بقوله عز وجل:{وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين}[1].

فالغرض هو كلمة الله التي في إعلائها صلاح حال الناس دنيا وآخرة، وإنقاذ المستضعفين من براثن المستغلين والجائرين، وأما الخراب والضرر الذي يلازم الحرب في البلاد أو في المال أو الأنفس أو الأعراض فالإسلام ينطلق فيها عن منطلقين غالباً، هما: رد الاعتداء والوصول إلى الأصلح.

أما رد الاعتداء فهو المستفاد من مثل قوله عز وجل:{ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}[2] وأما الوصول إلى الأصلح فمن مثل القاعدة العقلية القاضية بلزوم دفع الأفسد بالفاسد.

ومن الواضح أن الإسلام يبيح قتل الكافر الحربي وسبي عرضه ونهب ماله وخراب بلده لكن ليس بالعنوان الأولي، وإنما بالعنوان الثانوي؛ لأنه في مقابل قتال الكافر للمسلم وسبي الكافر عرض المسلم ونهب ماله وخراب بلده، كما أنه يبيح الإسلام كل ذلك بالنسبة إلى الكافر في مقابل الوصول إلى الأصلح، بمعنى انه لو أدّى إلى جرّ الكافر إلى الصلح وفرض السلام فأمكن تطبيق ذلك من باب المصلحة الأهم، وهذا ما جرت عليه السيرة العقلائية أيضاً، فمثلاً اذا تحكمت سلطة طاغية بالناس فإن الإسلام يحاربها بما يلازمها من خراب ودمار عادة؛ وذلك لأجل أن الخراب الناجم عن إزاحة تلك السلطة أقل من الخراب الناشئ من بقائها، ومن الواضح أن المسألة تدخل في صغريات الأهم والمهم حينئذٍ.

وبهذا يتبين أن الإسلام لا يحارب لأجل السلطة والغلبة، ولا لأجل الاستعمار بالمعنى المصطلح، وإنما يحارب لأجل الإنسانية والحق، وعلى فرض دخوله في الحرب فإنه يحارب بأقل قدر ممكن؛ لأن الدخول في الحرب في الإسلام من باب الضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، كما أنه يلتزم بالاضرار الأقل من الخراب وما أشبه الذي عادة يلازم الحروب، فيضحّي ببعض الأضرار لأجل الحفاظ على الصلح والسلام، لا أنه يحارب حقداً واعتباطاً وانتقاماً، أو طمعاً وشرهاً بالمصالح كما هو شأن سائر الحروب، وما وقع من بعض الحكام الذين نسبوا أنفسهم إلى الإسلام كذباً وزوراً كما في ملوك بني أمية وبني العباس وأحزابهم من الحروب كان الإسلام منها بريئاً.

 فإن الميزان في مشروعية الحرب هو الكتاب والسنّة الصحيحة لا عمل الحكام الجائرين كما هو واضح، فلا ينبغي ان تكون سيرة بني أمية وبني العباس معياراً للحكم على الإسلام، وعلى هذا فإذا كان من لوازم الحرب نسف المنازل وفيها الأطفال والنساء والشيوخ فإن الإسلام لا يجيز ذلك إلاّ اضطراراً من باب العنوان الثانوي ؛ وذلك لأجل المقابلة بالمثل؛ بداهه أن العدو يستخدم هذه الأساليب عادة لغرض هيمنته على المسلمين، فإذا وقف المسلمون في قبالهم مكتوفي الأيدي كان معناه إما غلبة الجور على العدل والباطل على الحق، وإما بقاء الجور في تلك البلاد وعدم إنقاذ أهلها والأجيال الآتية، وإما الوقوع في الأضرار الأكبر والأشد.

فمثلاً اليهود قصفوا قرى المسلمين، وأشعلوا فيها النيران، وألقوا في مياههم السّم وما أشبه، وقتلوا العجزة، فإذا أراد المسلمون أن يتركوا هذه الأمور اكتفاءً بالحرب في الجبهة مع الرجال فقط كان لازم ذلك تغلّب اليهود الذي فيه فساد الدين والدنيا، فالإسلام إنما يبيح ذلك مقابلة بالمثل، وإحرازاً لنصرة الحق، ودفاعاً عن النفس والوقوف أمام الضرر الأكبر.

وهكذا فيما إذا سيطرت سلطة اليهود على يهود مثلهم، لكن الحكام يسومون المحكومين سوء العذاب، ولو لم يفعل المسلمون تلك الأمور الملازمة لتنحية السلطة الجائرة للزم بقاء الجور على المحكومين، وامتداد مساوئه إلى الأجيال المستقبلة، مما يكون محذور الحرب أقل من الإبقاء، وفي كلتا الصورتين يجيز الإسلام الحرب وإن استلزمت بعض المحاذير المذكورة، والملاحظ في مثل ما ذكرناه أن الإسلام لا يلاحظ شؤونه وشؤون المسلمين في الدفاع عن الحقوق فقط، وإنما حتى لو تعرّض اليهود إلى الظلامة من أبناء جلدتهم وما أشبه فإنه يدافع عنهم. وقد ورد ت في باب التخريب طائفتان من الأحاديث بعضها ينهى وبعضها يأمر، ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو تخصيص الناهية بصورة عدم الحاجة إلى التخريب، وحمل الثانية الآمرة على صورة الحاجة والضرورة، وذلك للقرائن الداخلية والخارجية المحتفة بهما.

آداب الجهاد وضوابطه

هذا وللحرب في الاسلام أصول وآداب قد عقد العلماء في كتب الحديث لها بابين، أحدهما في آداب السرايا[3]، والثاني في أخلاقيات الحرب[4]، ونحن نشير هنا إلى بعض الروايات الواردة في هذا المجال، منها ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثم يقول: سيروا باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله، لا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا صبياً ولا امرأة، ولا تقطعوا شجراً إلاّ أن تضطروا إليها، وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا بالله عليه»[5].

وعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد ان يبعث أميراً على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه، ثم في أصحابه عامة، ثم يقول: اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، ولا متبتلاً في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً؛ لأنكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لابد لكم من أكله، وإذا لقيتم عدواً من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، فإن هم أجابوكم إليها فاقبل منهم، وكف عنهم. ادعوهم إلى الإسلام وكف عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام، فإن فعلوا فاقبل منهم، وكف عنهم، وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبو أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين، يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين، ولا تجرى لهم في الفيء من القسمة شيئاً إلاّ أن يجاهدوا في سبيل الله، فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم، وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عز وجل عليهم، وجاهدهم في الله حق جهاده»[6] والرواية صريحة في أن الجهاد والقتال إنما يكون آخر الحلول وليس أولها.

وعن الريان قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا بعث جيشاً فاتهم أميراً بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره»[7] إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن الحرب لأجل الدفاع وليس لأجل العدوان أو الاستعمار أو الاستثمار وما أشبه ذلك[8].

المسألة الثانية: في وجوب الدفاع على كل مسلم

الدفاع واجب على كل مسلم في أمور:

1- أن يكون عن الإسلام وأحكامه.

2- أن يكون عن المسلمين وحقوقهم ومقدراتهم.

3- أن يكون عن الدولة الإسلامية.

4- أن يكون عن النفس وما يتعلق بها.

وفي هذه الصور إما أن يكون الدفاع في مقابل الكفار أو في مقابل المسلمين البغاة، فقد يريد الكافر مثلاً أن يمحو الإسلام ويبدل دين المسلمين، وقد يريد قتل المسلمين عامة أو قتل أهل بلد مثلاً من دون أن يريد اجتثاث الإسلام كما هو المتعارف في سياسة المستبدين من المسلمين، سواء كان ذلك لأجل عدائه لأهل بلد عداءً غير مرتبط بالدين، أو كان عداءً من توابع العداء للدين، والمراد بحقوق المسلمين ومقدراتهم هو ما لو قاتلهم لأجل تحطيم اقتصادهم، أو تحطيم سيادتهم وعزتهم، أو إلغاء حريتهم، أو ما أشبه، وقد يريد تبديل بعض أحكام الإسلام كما لو قاتل حتى يحكّم بعض القوانين الكافرة مكان بعض القوانين الإسلامية، أو يسقط دولة الإسلام ليقيم دولة غير إسلامية، وقد يريد قتل الإنسان أو سلب ماله أو هتك عرضه أو قتل ولده مثلاً، ثم في كل هذه الصورقد يكون الذي يعمل هذه الأمور كافرا، وقد يكون مسلماً، فالمجموع ثمانية، والظاهر أن الأقسام الستة الأولى كلها محكومة بحكم الجهاد، لإطلاق أدلة الجهاد والدفاع، فلو أن حاكماً مسلماً أراد تبديل أحكام الإسلام فدافع المسلمون عن ذلك فإن قتيلهم لا يغسل.

وهكذا فإن قوله عز وجل: {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله}[9] وقوله:{وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم}[10] وكذلك الروايات المتضافرة تشمل كل الأقسام الستة على تفصيل لا يسعنا المجال لبيانه. نعم ربما تقع بعض المصاديق نشك في دخولها تحت الإطلاقات المذكورة، كما إذا أراد حاكم مسلم أو كافر تغيير قانون من قوانين الإسلام فاجتمع المسلمون لأجل التشاور في الأمر والاستنكار، فأطلق الحاكم الرصاص عليهم فأرداهم صرعى، أو أخذهم وشنقهم مثلاً، فإن كونهم محكومين بحكم الشهيد في مثل هذه الصورة محل تردد وإشكال، والظاهر العدم؛ لانصراف الأدلة عن مثله.

والقول بوجود المناط هنا غير تام على ما يبدو. نعم إذا جرد الطرفان السلاح لم يبعد أن يكون منهم، كما أن الإمام الحسين (عليه السلام) جرّد السلاح حين جرّد الطرف الآخر، وقاتل حتى قتل[11]، فإنه (عليه السلام) وأصحابه كانوا شهداء بلا إشكال، بل هم سادة الشهداء، وبذلك يعرف وجوب الدفاع في القسم السابع والثامن أيضاً.

 المسألة الثالثة: في السياسة العامة للحرب

 لا شك أن الإسلام دين السلام وأن الحرب استثناء فيه، ولا تلجأ إليها الدولة الإسلامية إلاّ في صورة الاضطرار كما يضطر الإنسان لإجراء عملية جراحية مثلاً، وقد كان من عادة الرسول (صلى الله عليه وآله) أن يلتزم بالحروب حالة الدفاع حتى يكون السبب في الحرب هو الطرف المهاجم[12]، ولا ينافي ذلك وجوب الجهاد الابتدائي منه؛ لأن المراد بالجهاد الابتدائي في قبال الدفاعي، والمراد بجعل الرسول حروبه دفاعية أنه كان يصبر حتى يهاجمه العدو فيهاجمه، ويدخل معه في حرب حينئذٍ. فإنه لا شك في أن كل قوتين متجاورتين تتصادمان والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) كان ينتظر إصلاح الفئة الأخرى، ويمارس معها مختلف طرق الاصلاح والهداية، فاذا تعامت وخرقت الموازين تحقق المبرر العقلائي لخوض الحرب دفاعاً، وهذا ما قامت عليه النصوص [13] والفتاوى[14]، ثم إن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) إذا دخل الحرب كان يحتاط بأقل قدر ممكن من الخسارة توخيا لهدايتهم، فيقتل من لابد من قتله، ثم يعفو ويطلق سراح الأسراء ومن أشبههم مناً، أو في قبال فداء بسيط، ويكرمهم أيضاً ويقول«ارحموا عزيز قوم ذل»[15] وكان يعطي لهم سهم المؤلفة قلوبهم، ويداري المنافقين بأكبر قدر من المداراة، وقد ورد قوله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ذات مرة: «يا علي، من مكارم أخلاق الدنيا والآخرة أن تعفو عمن ظلمك، وتلين الكلام والسخاء»[16] وهذه الثلاثة من أبرز سمات القيادة الناجحة.

 فإن تعقل الإسلام ورؤيته للعواقب وحكمته وحزمه أوجب أن يعمل عملاً لا يكون له رد فعل سيء، وقد وقعت الحكومات من بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أخطاء كبيرة سببت أبشع الآثار التي يكتوي المسلمون بنارها في مثل هذا اليوم أيضاً؛ إذ وقع الخلفاء من بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بطائفة من الحروب سببت كل هذه المآسي، وربما نوجزها كالتالي:

 الأول: الخطأ فيما سمي بحروب الردة ؛ لانها لم تكن ردة عن الإسلام بل رفضا لما جرى بشأن الخلافة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) [17] وعدم الاعتراف بخلافة الأول بعده (صلى الله عليه وآله)، كما يدل على ذلك أصح التواريخ، وبدلاً من أن تعالج تلك بروح نبوية عولجت بالعنف والقوة والحروب الدامية، مما سبب تشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه.

 الثاني: الخطأ في نهج الفتوحات التي ساسها الثاني، فإنهم غيروا خطة الرسول (صلى الله عليه وآله) في الدفاع إلى الهجوم، ثم عاملوا البلاد المفتوحة بغير سياسة الاسلام، مما سبب أن يصبغ الإسلام بطابع العنف بدلاً من طابعه الإنساني الواقعي الذي كان يصطبغ بالرفق، ومما يؤسف له حقاً أن الغرب وغيره من العوالم غير المسلمة درست الإسلام من هذا الطريق، فتصورت أنه عنيف الطريقة، وقاسي السياسة.

 الثالث: الخطأ في زمن عثمان، حيث استبدت القبيلة بزمام المسلمين والأثرة بالأموال والمناصب، وصارت العصبية والحزبية هي المعيار في السلطة، حيث أوجب الانشقاق الداخلي وصنع الحرب الأهلية التي أدت إلى قتله أيضاً، ولسنا فعلاً في صدد تحليل هذه السياسات الثلاث إلا أن هذا ما أثبته التاريخ، وكانت من الأخطاء الكبيرة التي شوهت سمعة الإسلام، وأعطته صورة عنيفة وقاسية في أنظار غير المسلمين، خلافاً لسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

هذا والآثار السلبية لهذه السياسات الثلاث انعكست في أمور:

أحدها: في عدم نمو المسلمين نمواً حضارياً، بل تأخر المسلمون وتبدل الحكم إلى أبشع دكتاتورية واستبداد منذ زمان معاوية، وهذا كان من أسباب انحطاط المسلمين وتقدم غير المسلمين عليهم.

ثانيها: نكوص العالم عن الإسلام، فبينما نجد أن سيرة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) لو كانت بعده مستمرة في مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) لدخل كل العالم في الإسلام، ولكن الذي حدث هو العكس، حيث رأينا قوى العالم تكالبت ضد المسلمين، ووقفت تصد وتحول دون نشره.

ثالثها: الانشقاقات الداخلية التي قسمت المسلمين إلى خاصة وعامة، وشيعة وسنة، وهذا الانشقاق مستمر إلى هذا اليوم، مما جر الويلات على الإسلام والمسلمين منذ فجر الإسلام والى ما لا يعلم مداه إلا الله.

ولا يقال: إذا كانت الفتوحات كما تذكرون فلماذا اشترك فيها الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بمشورته وبأولاده وبأصحابه سلمان وأبي ذر وعمار وغيرهم؛ لأنه يقال: سبب مشاركة الإمام هو تخفيف الأضرار والحؤول دون مزيدٍ من الظلم والجور على عموم الناس الأبرياء، إذ لاحظ الإمام (عليه السلام) قاعدة الأهم والمهم، وفي المثل المشهور «كلما تداركت الخسارة فهو ربح» على تفصيل ذكره بعض المؤرخين في مظانه[18].

* فصل من كتاب فقه الدولة

وهو بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية

** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء المقدسة

*** للاطلاع على فصول الكتاب الاخرى

http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/fadelalsafar.htm

....................................................

[1] سورة النساء: الآية 75.

[2] سورة البقرة: الآية 194.

[3] انظر الوسائل: ج15 ص58 باب 15 من ابواب جهاد العدو وما يناسبه.

[4] المصدر نفسه:ص62 –ص70 باب16وباب17وباب18وباب19وباب20وباب21 من ابواب جهاد العدو وما يناسبه.

[5] الكافي: ج5 ص27 ح1.

[6] التهذيب: ج6 ص138 ح232.

[7] قرب الاسناد: ص342 ح1249.

[8] انظر الوسائل: ج15 ص59 ح 19986 باب 15 من ابواب جهاد العدو وما يناسبه.

[9] سورة النساء: الآية 75.

[10] سورة التوبة: الآية 41.

[11] مقتل الحسين للخوارزمي: ج1 ص234.

[12] دعائم الاسلام:ج1 ص378 ح1486.

[13] انظر الوسائل: ج15 ص42-44 ح19951 وح19952 باب 10 من ابواب جهاد العدو وما يناسبه ص59 ح19986 باب 15 من ابواب جهاد العدو ومايناسبه؛وانظر مهذب الاحكام:ج15 ص115.

[14] انظر المختلف: ج4 ص392.

[15] البحار: ج2 ص44 ح16 ونص الحديث: ارحموا عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالما تتلاعب به الجهال».

[16] المعجم الاوسط: ج5 ص364 ؛ السنن الكبرى للبيهقي»: ج1 ص235.

[17] رجال في الذاكرة: ص26.

[18] انظر الفقه كتاب الحكم في الاسلام: ج99 ص133 – 135.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 27/شباط/2014 - 26/ربيع الثاني/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م