فقه الدولة: في وجوب التنمية الاقتصادية

الشيخ فاضل الصفّار

 

هذه مسائل مهمة جدا في السياسة الاقتصادية للدولة من المسائل المهمة جداً التي ينبغي البحث عنها مفصلا، وقد تم البحث في ست مسائل وهي:

المسألة الأولى: في وجوب الاهتمام بالاقتصاد، المسألة الثانية: في مستحقات الدولة المشروعة، المسالة الثالثة: في التطبيق التدريجي للقوانين، مسألة الرابعة: في جواز تحديد أسعار السوق، المسألة الخامسة: في بيت المال وبيان مصارفه، المسألة السادسة: في الموارد المالية للدولة الإسلامية وتعيين مصارفها، وفيما يلي المسألة السابعة: في وجوب التنمية الاقتصادية، والمسألة الثامنة: في مبادئ الاقتصاد الشرعي، وفيهما ينتهي البحث في هذه المسائل.

المسألة السابعة: في وجوب التنمية الاقتصادية

يجب على الدولة السعي للتنمية الاقتصادية فكراً وعملاً؛ لأنه من مصاديق علو الإسلام والمسلمين، ونفي السبيل عنهم، كما أنه من مصاديق القوة التي أمرنا بالاستعداد والتهيئة لإيجادها في المجتمع المسلم، فضلاً عما يترتب عليه من امتثال للأحكام الواجبة من قبيل حفظ النفوس والإنفاق على العيال، وتحقيق الكرامة والاحترام بين الناس، وتتمكن الدولة من تحقيق ذلك إذا هيأت الفرص الكافية للشباب والطاقات المفكرة من دراسة الفكر الاقتصادي، والحث عليه في المدارس والجامعات ومراكز الدراسات، وإيجاد التطلعات نحو بناء نظام المجتمع والدولة على الاقتصاد الحر من جهة، ووضعت خططاً عملية مدروسة للمضي في تجاه التنمية والاكتفاء الذاتي في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، ويجب في مثلها الرجوع إلى أهل الخبرة كما هو الشأن في كل موضوع مستنبط أو خفي، وهذا بحث طويل لا يسعنا بيانه هنا[1]. لكننا يمكن الاشارة إلى بعض المبادئ الأولية التي لها أهميتها في التنمية.

عوامل التنمية الاقتصادية

 تتوقف التنمية الاقتصادية على أمور:

الأول: عمارة الأرض وإحياؤها

 فإن الإنسان مأمور من قبل الباري عز وجل بعمارة الأرض وإصلاحها وإحيائها من دون أن يمنعه مانع، حيث قال عز وجل: {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}[2] والاستعمار هنا بالمعنى اللغوي أي العمارة بالكسر، وهو نقيض الخراب[3] والاستعمار جعل القادر يعمر الارض، ومعناه هنا: أأمركم بعمارتها بما تحتاجون اليه من المساكن والزراعات وغرس الاشجار[4].

وعن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث أنه قال: «إن معايش الخلق خمسة: الإمارة والعمارة والتجارة والإجارة والصدقات- إلى أن قال -: وأما وجه العمارة فقوله تعالى: {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها} فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأرض»[5].

الثاني: العمل

دعا الإسلام إلى الكد والكدح والعمل دعوة أكيدة، وحثّ عليها، بل وأبغض الكسل والتكاسل كما في متضافر الأخبار، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ملعون ملعون من ألقى كله على الناس»[6] وقد عرفت أن اللعنة ظاهرة في الحرمة، وفي الحديث الشريف المروي عن الإمام الباقر (عليه السلام): «أني أجدني أمقت الرجل يتعذّر عليه المكاسب فيستلقي على قفاه، ويقول: اللهم ارزقني ويدع أن ينتشر في الأرض ويلتمس من فضل الله، والذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها»[7].

وفي حديث عن الصادق (عليه السلام): «لا تكسلوا في طلب معايشكم، فإن آباءنا قد كانوا يركضون فيها ويطلبونها»[8].

هذا وقد حث الإسلام على التجارة بشكل كبير، وفي الأخبار: «البركة عشرة أجزاء: تسعة أعشارها في التجارة»[9]، وقد ندب إلى العمل والسعي والاشتغال لكل ما يفيد ذلك، فعن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): «العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال»[10] وعن الصادق (عليه السلام): «اتجروا بارك الله لكم»[11] وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أقبل من غزوة تبوك استقبله سعد الأنصاري فصافحه النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قال له: «ما هذا الذي أكتب يديك؟» أي أخشنها. قال: يا رسول الله، أضرب بالمر والمسحاة فأنفقه على عيالي، فقبل يده رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: «هذه يد لا تمسها النار» [12].

ومن لطائف ما يجده المتتبع في الآيات والروايات في هذا المجال هو محبوبية الغنى شرعاً، وجعله طريقاً إلى الدين والآخرة، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «نعم العون على تقوى الله الغنى»[13] وعن مولانا الصادق (عليه السلام): «نعم العون الدنيا على الآخرة»[14] وهذا ما قامت عليه سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، فقد كان مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) يخرج في الهاجرة أي وقت الظهر في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه الله يتعب نفسه في طلب الحلال[15]، وعن مولانا الصادق (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة سلام الله عليها تطحن وتعجن وتخبز»[16] وعنه (عليه السلام): «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله»[17] وعنه (عليه السلام): «إصلاح المال من الإيمان»[18] وعن الفضل بن أبي قرة قال: دخلنا على أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) وهو يعمل في حائط له فقلنا: جعلنا الله فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان، قال (عليه السلام): «لا، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عز وجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي»[19].

وعن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه قال: رأيت أبا الحسن الكاظم (عليه السلام) يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق، فقلت له: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال (عليه السلام): «يا علي، عمل باليد من هو خير مني ومن أبي في أرضه» فقلت له: من هو؟ فقال: «رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأمير المؤمنين (عليه السلام) وآبائي (عليهم السلام) كلهم قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين المرسلين والصالحين»[20].

هذا وقد ورد في الأخبار ما يدل على استحباب الزراعة، ولعلها لأنها تتكفل أهم حاجات الإنسان في الطعام، ولا تتوقف على رأس المال الكثير، كما أنها تعد أهم خطوة في اتجاهات التنمية والاكتفاء الذاتي؛ لعدم قدرة الدول القوية على التلاعب في اقتصادها من ناحية السوق أو من ناحية النقد غالبا، كما أنها تعين الدولة على التحرر من الضغوطات السياسية التي تمارسها الدول القوية.

 ومن هنا يعتقد ان الزراعة من أهم وسائل التنمية والاكتفاء الذاتي، والمنصوص في تشريعات الإسلام أن الباري عز وجل قد خلق الأرض للإنسان، وجعل ما فيها له كما في آيات شريفة[21]، وفي نفس الوقت أباح إحياء الأرض وحيازة المباحات فيها، وندب إلى الزراعة، فعن مولانا الصادق (عليه السلام): «ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملاً أحل ولا أطيب منه»[22] وعنه (عليه السلام): «الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً أخرجه الله عز وجل، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً، وأقربهم منزلة، يدعون المباركين»[23].

ولعلّ من أجمع ما ورد في تشجيع الزراعة والصناعة والعناية بالاقتصاد بنحو عام ما في كتاب مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده المعروف للأشتر النخعي حينما ولاه مصر؛ إذ ورد فيه قوله (عليه السلام): «وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد، وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلاً، فإن شكوا ثقلاً أو علةً، أو انقطاع شربٍ أو بالة، أو إحالة أرض اغتمرها غرق، أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك»[24].

ثم يقول (عليه السلام): «ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات، وأوص بهم خيراً: المقيم منهم والمضطرب بماله، والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع، وأسباب المرافق، وجلابها من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك،... وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك، واعلم - مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدلٍ، وأسعارٍ لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به، وعاقبه من غير إسراف»[25] إلى غير ذلك من الروايات والأدلة الوافرة الدالة في مجموعها على محبوبية العمل واحترام العامل في أي مجال من مجالات الاقتصاد الاجتماعي.

الثالث: التنافس

 فضلاً عن الفوائد الكبيرة التي يحققها مبدأ التنافس في العمل فإنه مندوب شرعاً، والمتنافس مثاب في تنافسه كما هو المستفاد من مثل قوله سبحانه: {وفي ذلك فليتنافس المتنافسون}[26] وقوله سبحانه: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم}[27] بعد تعميم الدلالة للماديات لدعوى وحدة الملاك.

هذا مضافاً إلى الإجماع، بل هو مما قامت عليه سيرة العقلاء غير المردوعة، بل المعتضدة بسيرة المتشرعة المقتدية بسيرة المعصومين (عليهم السلام)، والظاهر أن استحباب التنافس في بعض مراتبه ووجوبه في المراتب الأخرى قد يعد من الضرورات التي قياساتها معها بما يغنينا عن مزيد البيان.

ومن الواضح أن التنافس يوجب تفتح المواهب ويحرّك القابليات التي من شأنها تقدم الاقتصاد وازدهار الحياة، ولذلك فإن الإسلام فتح المجالات أمام المتنافسين لأجل التنافس، فهو يقرّ كل ملكية حاصلة عن سبب مشروع كائناً من كان صاحبها، ثم شرع قانون من سبق، وأعطى الملكية أو الاختصاص على حسب الخلاف بين الفقهاء في المستفاد من أدلة من سبق التي مفادها: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به»[28] فإن مثل هذه النصوص تدلّ على أن الإنسان المسلم إذا سبق إلى المشتركات العامة والمباحات الأصلية كالأراضي الموات والمعادن والفلزات والغابات والصيد ونحوها فإن أسبقيته لحيازة هذه الموارد أو لإحيائها وإعمارها تعطيه الحق في التصرف فيها بمقدار ما حازه أو أحياه أو عمّره، ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه ورضاه على تفصيل ذكره الفقهاء في كتاب إحياء الموات من الفقه[29].

الرابع: الحرية

 وقد عرفت المزيد عن ذلك في المباحث المتقدمة.

الخامس: العدالة الاجتماعية

 من الواضح أنها من الأصول الأساسية التي تعد مطلوبة أولاً وبالذات في سياسة كل دولة، وهي الهدف الأسمى والمطلب الأعلى في الاقتصاد الإسلامي، وهو أصل حاكم على كل خططه ومقرراته وتعاليمه، كما أنها قضية جوهرية يختلف فيها الإسلام مع سائر الأنظمة الاقتصادية الأخرى في العالم، فإن الرأسمالية تمركز الثروة عند طبقة خاصة، وتكدّسها عند جماعة معدودة، وأضرارها كبيرة جداً؛ ولذا رفضها الإسلام، بل حرمها في بعض الصور، لأنها تتنافى مع أصالة العدالة التي يسعى الإسلام إلى إقامتها في المجتمع.

وبذلك تظهر مفاسد الاقتصادات الأخرى، سواء كانت تنتمي إلى الرأسمالية بشكل أو بآخر، أو تنتمي إلى الاشتراكية، وعليه فإنه يجب على الحاكم الإسلامي أن يخطط للاقتصاد تخطيطاً يضمن تداول الثروة بين جميع أبناء الأمة بصورة عادلة، ويحول دون تداولها بين الأغنياء خاصة، كما يدل على ذلك القرآن الكريم، حيث قال عز وجل: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}[30] هذا مضافاً إلى لزوم رعاية حرية الأعمال والاكتساب والتجارات والصناعات.

ولتحقيق العدالة الاجتماعية المتوخاة يرفض الإسلام أي تمييز واستثناء بين أفراد الأمة الإسلامية، ومن هنا لا تختص المنابع الطبيعية التي أباحها الله سبحانه للناس وشجعهم على العمل والكدح والتسابق الى استثمارها وتنميتها. ومن الواضح أن هذه جميعاً لا تختص بفئة دون فئة، أو فرد دون فرد، أو طبقة دون أخرى، بل للدولة الإسلامية المحكومة بشورى الفقهاء أو الفقيه الجامع للشرائط حق النظارة وأولوية الاستفادة منها وصرف عائداتها في مصالح الشعب بلا تمييز ولا استثناء، أو لأفراد الشعب القيام بأنفسهم باستثمار تلك المنابع بحسب الضوابط الشرعية والموازين الخاصة التي فصلها الفقهاء في باب إحياء الموات والأراضي، لكن ينبغي أن يكون التشخيص في مثل هذه الصورة بمعنى اختيار الدولة لإباحة هذه التصرفات للأفراد، أو إقدامها على التصرف هي بنفسها ضمن موازين المصالح والأهم والمهم، ثم بعد ذلك توصل الفوائد الى المجتمع. هذا وينبغي أن يرجع إلى أهل الخبرة لتشخيص المصلحة الأهم من المهم.

السادس: الوسطية والاعتدال في الإنفاق

فإن من الواضح أن تحقيق العدالة الاقتصادية لا يتم إلا إذا ابتعدت الدولة والمجتمع عن الإسراف والتبذير؛ لأنهما يوجبان إهدار الطاقات وتضييع حقوق الآخرين، ولذا نهى الباري عز وجل عن التبذير بقوله عز وجل: {ولا تبذر تبذيراً * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين}[31] كما نهى عن الإسراف في مثل قوله عز وجل: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}[32].إلى غير ذلك من الأدلة المتضافرة؛ إذ من الواضح أن الإسراف والتبذير يمنعان من تطبيق العدالة.

السابع: تسييد الأخلاق والمعنوية

إن الإسلام يعتبر العامل الأخلاقي خير وسيلة لتحرير الإنسان من الشهوة وطغيانها أولاً، ثم تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها ثانياً. وتعزى أكثر الانحرافات الاقتصادية في العالم مضافاً إلى الاختلاف الفكري والبنى الاعتقادية إلى انعدام الأخلاق الفاضلة والسجايا الإنسانية، ومن الواضح أن كلا النهجين الرأسمالي والاشتراكي يجتهدان لتحقيق أمور ثلاثة في الاقتصاد عادة، ولا شيء وراءها، لكن في مجموع هذه الأهداف الثلاثة نجد الخواء الأخلاقي والبؤس الإنساني:

الأول: كثرة الإنتاج.

الثاني: وسائل الإنتاج.

الثالث: التوزيع للإنتاج.

وأفضل نظام اقتصادي في نظر أصحاب هذين النظامين هو الذي يقدر على ضمان هذه الأمور الثلاثة، وإعطاء الخطط الكاملة في هذا المجال، وأما لو سأل السائل ما هو الهدف الأصلي من تحقيق هذه الأهداف الثلاثة؟ فالظاهر أنه لا يجد جواباً كافياً عن هذا السؤال في هذه الأنظمة، لكن يمكن أن يقال: إن الإجابة ليست من اختصاص النظام الاقتصادي، بل هي من مسؤولية الفيلسوف وشؤونه، بيد أننا عندما نراجع العالم المادي الذي يستند إليه هذان النظامان لا نجد جواباً واقعياً يسد الثغرات، من هنا لابد وأن نعترف أن هذه الأهداف الثلاثة هي مثلث الضياع والعبث والحيرة، فإن الذي يلاحظ هذه الأهداف الثلاثة يجد الحاصل هكذا:

زيادة الإنتاج تتوقف على مزيد العمل؛ إذ لابد من العمل أولاً، فإذا سألنا والعمل لأجل ماذا؟ لأجل الأكل، ثم الأكل لماذا؟ لأجل البقاء، ثم البقاء لماذا؟ لأجل الأكل أيضاً، ويمكن القول أيضاً بأن مزيد العمل لأجل مزيد الإنتاج، ومزيد الإنتاج لأجل البقاء الأفضل، والبقاء الأفضل لأجل المزيد من الأكل أو الأكل الأفضل، والمعادلة ذاتها تجري لو جعلنا الرفاه أو الراحة بدل الأكل.

ونلاحظ أن هذه حلقات تدور على نفسها بما ينفي مبرر وجود تلك الأنظمة لبطلانها عقلاً، فضلاً عن قصورها عن إسعاد الإنسان، وعليه فهي لا تحوي سوى العبث واللاهدفية والضياع؛ لأن الذين يلخصون الحياة في الهدف المادي لا يصلون إلى شاطئ الأمن والسلام والسعادة، وهذه أهداف معنوية وليست مادية، والذي يحققها هو إنسانية الاقتصاد وأخرويته وضميره الحر؛ ولذا نلاحظ أن الإسلام يعالج هذه المسائل معالجة منطقية واقعية، فهو من جهة يعتبر الدنيا مقدمة للآخرة ومزرعة لها، ومن جهة يحث الإنسان على أن لا يقصر في الاهتمام في هذه الحياة العابرة؛ لأنه مسافر فيها، وعليه أن يتزود منها للآخرة، ولكن حيث إن الدنيا مخلوقة لأجل العمارة ولأجل الإحياء ورفاه الإنسان وتنعمه - لكون هذه جميعاً وسائل توصل إلى سعادة الآخرة - فإن على الإنسان أن يسعى لنيل نصيبه منها أيضاً.

وهذا ما ربما أشار إليه قوله عز وجل: {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين}[33] حيث تضمن أمورا ثلاثة يتوقف عليها حسن الاقتصاد والتنمية المادية المقترنة بالمعنوية، وشرح التسلسل الرتبي بين طلب الدنيا وطلب الآخرة، وهذه الأمور هي:

1ـ وجوب السعي والعمل طلباً للسعادة، ولكن حيث إن السعادة دنيوية وأخروية ذكرت التسلسل الرتبي بينهما؛ إذ بين الباري عز وجل بقوله: {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة} أن طلب الدنيا يجب أن يكون لأجل الآخرة، فتكون الآخرة هي المقصد والغاية، وأما الدنيا فطريق، ولكن حيث أمكن أن يتوهم متوهم بأن الإسلام يدعو إلى الاعتزال وترك الدنيا والانشغال بالمعنويات فقط استدركته الآية بقوله عز وجل: {ولا تنس نصيبك من الدنيا} ولا يخفى على المتأمل لطافة التعبير ودقته بقوله عز وجل: {ولا تنس نصيبك من الدنيا} وحيث إن الذين يطلبون الآخرة لشدة اهتمامهم بها ولعلوّ همتهم وسموّ نفوسهم ينسون الدنيا. قال عز وجل: {لا تنس} مع أن النسيان عادة حالة غير اختيارية فلا يقع محلاً للتأكيد، إلا أنه بالنسبة لأهل الآخرة حالة اختيارية؛ لأن المراد منه هو عدم الالتفات إلى الدنيا باختيارهم، فيمكنهم الالتفات لأخذ نصيبهم منها بعد توجههم إلى الآخرة.

كما أن قوله عز وجل: {نصيبك} يشير إلى أن الدنيا والتنعم بها حق للإنسان في بدنه وروحه وعقله، فما في الدنيا من خيرات ونعم للإنسان فيها نصيب، ومن هنا يتفرع وجوب المطالبة بهذا الحق لو ضيّع، كما يجب الحفاظ عليه لو امتلكه، ومن دقة التعبير هنا أن الآية تخاطب الإنسان بغض النظر عن دينه ومعتقده، فتدلّ على أن جميع البشر بما هم بشر بغض النظر عن انتماءاتهم وعناصرهم لهم حقوق في الدنيا لا يجوز مصادرتها أو الاعتداء عليها.

2ـ وجوب الإحسان جزاء لإحسان الباري عز وجل، حيث قال عز وجل: {أحسن كما أحسن الله إليك} فإن من الواضح أن الباري عز وجل خلق الإنسان وأوجده وأعطاه النعم ابتداءً تفضلاً منه ورحمة لا باستحقاقه، كما أنه عز وجل لم يطالبه بالمقابل؛ لأنه غني عن العالمين، لكن أمره بالتخلق بأخلاقه سبحانه والإحسان إلى الغير كما أحسن الله إليه. هذا من جهة الغير، كما أمره بالإحسان إلى نفسه أيضاً، وذلك بأداء ما افترض الله عليه من فرائض، والقيام بما ندبه إليه من واجبات اجتماعية، وإطلاق الإحسان يشمل الاثنين معاً.

3ـ تجنب الفساد في الأرض كما في قوله عز وجل: {ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين} ومن الواضح أن الذين ينالون نصيباً من الدنيا يغرر بهم؛ لأن القوة والمال يغرران بالإنسان كما قال عز وجل: {إن الانسان ليطغى أن رءاه استغنى}[34] ولذا يقوم بإفساد نفسه وإفساد الآخرين، ومن هنا عليه أن لا يبغي الفساد في الأرض، ومن أوليات ذلك هو ترشيد الإنفاق، فلا يجوز للإنسان أن ينفق في الباطل أو يسرف أو يبذر، كما لا يجوز له أن يعبث أو يصرف مال الله سبحانه في لهوٍ أو فساد، بل عليه أن يصرفه في جوانب الخير ومجالات الإحسان.

الثامن: الاكتفاء الذاتي

فإن البلد المتطور هو الذي يوفر حاجاته بنفسه، سواء الحاجات الأولية كالمأكل والمشرب والملبس أو الثانوية كالصنائع ونحوها؛ وذلك لأن الاعتماد على الغير يوجب مفاسد كبيرة تنتهي بالبلد إلى التراجع والسقوط.

منها: بقاء الأيادي العاملة عاطلة.

ومنها: اضطرار البلد لبيع النفائس كالنفط وغيره بثمن بخس لأجل شراء المواد المستوردة لتغطية احتياجاته وبأسعار غير متكافئة، وقد ورد في بعض التقارير أن سعر برميل النفط الواحد بحسب التكلفة الواقعية هو مائتا دولار، بينما البلاد المصدرة للنفط وخصوصاً البلاد الإسلامية لا تبيع البرميل اليوم حتى بأربعين دولاراً، كما أن بعض البضائع التي تستوردها البلاد الإسلامية من منتوجات النفط مصنّعة في الغرب أيضاً ويغالي الغرب في قيمتها إلى أربعين ضعفا أحياناً[35].

ومنها: أنه يوجب الهيمنة الأجنبية على المسلمين؛ لأن الإفقار من سياسة الاستعمار، فإذا شاء الاستعمار الضغط على البلاد بقطع التجارة أو عدم إرسال قطع الغيار أو المواد الغذائية أو ما أشبه لأجل تحصيل امتيازات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية تمكّن من ذلك، فيخضع الدولة قهراً إلى هيمنته والى سياسته. ومن هنا ورد عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «احتج إلى من شئت تكن أسيره»[36].

ومنها: التخلف؛ لأن تقدم البلد يتوقف على العلم والدين والأخلاق، ومن الواضح أن العلم إنما ينمو بالتجربة؛ إذ في التجارب علم مستأنف، والتجربة تكتمل بالعمل الحر، فتتشكل عندنا معادلة حاصلها كالتالي: أن العمل ينمي التجربة، والتجربة تنمي العلم، والعلم يقود إلى التطور، ومن الواضح أن جميعها تتوقف على الحرية، وحيث لاحرية فلاعلم ولاتطور، كما أن استيراد البضائع يرافقه عادةً استيراد الدين والأخلاق والعادات الأجنبية لصيرورة الأقوى والأفضل أسوة للأضعف، كما أثبته علم الاجتماع.

ومنها: هدر الطاقات، فإن الطاقات الطبيعية دورية على ما يقوله علماء الطبيعة، وكل طاقة في موسمها تغاير الطاقة في الموسم الثاني، فإذا فاتت في الموسم الأول تكون قد هدرت، ولا تعود ثانية، فمثلاً البلد الذي أرضه تنتج القمح في كل عام بما يسد احتياجات أهاليه إذا لم يزرع الأهالي أرضهم ذهبت تلك الطاقة هدراً؛ لأن الطاقة لا تبقى، وإنما لكل عامل طاقة نفسه.

ومنها: ترسيخ الاستثمار الأجنبي، ومن المعلوم أن رأس المال الأجنبي يعود بأبشع الأضرار على البلاد وعلى المجتمع في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وكل ذلك من أشد المحرمات الشرعية. وفي هذا المبحث تفاصيل عديدة لا يسعنا المجال لبيانها.

التاسع: التقشف

وذلك لتوقف إنقاذ البلد من الهيمنة الأجنبية عليه، ويمكن جعل التقشف نهجا عاما في أمرين:

الأول: اتباع سياسة التقشف، وتقوم على جانبين سلبي وإيجابي؛ أما السلبي فبمقاطعة استيراد البضائع الأجنبية، وأما البعد الإيجابي فاتباع البساطة في المعيشة والاكتفاء بالمنتوجات الداخلية ولو كانت أردأ كيفاً.

الثاني: الاعتماد على النفس بتشغيل الأيدي العاطلة واستخراج موارد البلاد والانتفاع بها والاهتمام لارتفاع مستوى العلم والصناعة حتى تصبح البلاد صناعية، وتكون الكفاءة ذاتية، ومن الواضح أن كل هذا واجب لتوقّف الواجب عليه فإن ما يتوقف عليه الواجب واجب.

المسألة الثامنة: في مبادئ الاقتصاد الشرعي

يجب على الدولة أن تبني سياستها على المبادئ الشرعية العامة فيما يتعلق بالمال والاقتصاد والتجارة في بعديها الخاص والعام، وهي كثيرة، ففي بعد الاقتصاد الفردي عليها أن تقوم بما يلي:

1- حماية الملكية الخاصة الحاصلة من الطرق المشروعة كالتجارة والصناعة والزراعة ونحوها.

2- حرية العمل والسوق والإنتاج وحرية التعاطي.

3- الوفاء بالعقود واحترام الالتزامات المعاملانية.

4- احترام العامل في مهاراته وأجوره لأصالة مقابلة العمل والمهارة بالأجر المناسب، فلو اتفق العامل وصاحب العمل على أجرٍ معين عمل بمقتضى الاتفاق، ولو لم يتفقا يؤخذ بأجرة المثل، ولا يجوز تأخير أجرة العامل أو انتقاصها إلا برضاه.

هذا وقد وضعت الشريعة قيوداً وضوابط على الأنشطة المالية الاقتصادية من تجارة وصناعة وزراعة وخدمات وغيرها، بعضها بحسب العناوين الأولية، وبعضها بحسب العناوين الثانوية كالضرر والضرورات والأهم والمهم وما أشبه ذلك، وقد حددت الشريعة طائفة من الممنوعات التي لا يجوز التعامل بها، منها:

1- بعض الأعمال أو الأنشطة التي قام الدليل على حرمتها، كالقمار والغناء والقيادة والتعاون مع الظالمين ونحوها.

2- بعض المواد والسلع المحرمة بالعنوان الأولي، كالخمر صناعة وبيعا وشراء ونقلا والمخدرات ونحوها، أو الثانوي كالأسلحة على تفصيل ذكره الفقهاء في باب المكاسب المحرمة من الفقه[37].

3- الربا في كل أصنافه وفي أي معاملة كان.

4- الاحتكار.

هذا بعض ما يتعلق بالملكية الخاصة والأنشطة التابعة لها، وأما الملكية العامة وما يعبّر عنها بالمنافع المشتركة كالأراضي الموات والمياه والمراعي والغابات والمعادن والبحار وغيرهاهي بيد السلطة الشرعية المنحصرة بالنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) والإمام المعصوم (عليه السلام) في زمان الحضور، أو الراجعة لشورى الفقهاء أو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وفي مثلها يمكن للحاكم الشرعي أن يقنن كيفية الاستفادة والاستثمار من المنافع المشتركة بما يبسط العدل بين الناس بحسب قانون العدل، كما يمكن أن يبيح إلى عموم الناس الاستفادة منها بالمعروف.

والملحوظ أن الموقف العام للشريعة الإسلامية يتقوّم في المشتركات العامة بمبدأ حرية العمل والانتاج في حدود القيود المذكورة، ولا يجوز للحكومة التدخل في شؤون الناس للاستفادة من هذه الموارد إلا بالحد الأدنى لحماية الحدود المذكورة. هذا من ناحية المبدأ وبالعنوان الأولي، وأما في الحالات الطارئة وبالعنوان الثانوي كما في حالات الكوارث أو الحروب أو شحة المياه وما أشبه فللأمة سلطات واسعة لحماية نفسها بواسطة الدولة الشرعية وغيرها من مؤسسات المجتمع الإسلامي التي عرفت بعضها، فلها أن تتخذ الإجراءات أمام الكوارث الاقتصادية والاجتماعية على حسب الموازين التي قررناها سابقاً.

هذا ويظهر من السيرة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) توافقها مع هذه المبادئ التي تقوم على حرية الاقتصاد والتملك والإنتاج والاستهلاك، ولكن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) لم يترك النشاط الاقتصادي من دون مراقبة وضبط، ويظهر من الحديث والسيرة جواز تدخل السلطة في المجال الاقتصادي في أمرين:

الأول: مراقبة السوق.

الثاني: منع الاحتكار.

وذلك من الواضحات؛ بداهة أن للحاكم الإشراف على تطبيق القوانين الإسلامية من باب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير ومنع الظلم والحيف وما أشبه من عناوين توجب على الدولة الإشراف، لكن ينبغي أن نميز بين المراقبة والإشراف، وبين حماية الدولة وتسلطها على الأمور وإحكام قبضتها عليها، فإن ما أباحه الشارع وأجازه بل وفي بعض الموارد أوجبه هو المراقبة والإشراف لمنع الحيف ورفع المنكر لو وقع، وليس الاستبداد والتسلط والإمساك بكل الأمور للحؤول دون حريات الناس وتسلطهم على أموالهم وأنفسهم.

ويبدو من بعض النصوص أن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) كان يشرف بنفسه على الأسواق ويمنع من الحكرة والغش، وكذا مولانا أميرالمؤمنين[38](عليه السلام)، وقد روي أن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) مرّ على جرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: «يا صاحب الطعام، ما هذا؟ أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» ثم قال: «من غشّ فليس منّا»[39] ومر بالمحتكرين فامر بحكرتهم أن تخرج الى بطون الأسواق[40].

وروى أرباب السير أن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) جعل بعض الصحابة على أسواق المدينة، وجعل بعضهم على سوق مكة أيضاً، وفي بعض الروايات أن امرأة تولت شيئاً من السوق، كما ذكروه بالنسبة إلى الشفاء أم سليمان ابن أبي خيثمة[41].

والظاهر أنه (صلى الله عليه وآله) كان يعهد إلى بعض النساء أن يتولين مراقبة النساء البائعات وسلوكهن في السوق الذي عادة ما يختلط فيه النساء والرجال، وقد يحصل نتيجة لذلك بعض ما يخالف الشرع والآداب العامة مما توجب على الحاكم الشرعي أن يرفع المنكر، ويحول دون الفساد، والمستفهم من هذه النصوص أن السوق كانت تخضع لإشراف الحكومة، لكن الهدف منها هو التزام الناس والمجتمع والسوق بحدود الشرع في التعامل، وردع المخالفين عن التعدي وتأديبهم فيما إذا أرادوا الفساد أو وقعوا فيه، وليس مهمة الدولة هو التدخل في شؤون الناس والتضييق عليهم،ولعل هذا ما يتطابق مع مفهوم الحسبة الذي تعرضنا إليه سابقاً.

هذا ويظهر من الأخبار المتضافرة الواردة عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) في المنع من الاحتكار وذمّه والنهي عنه ولعن المحتكرين أن ظاهرة الاحتكار كانت شائعة حتى قبل الإسلام، وأنها تكررت في عهد النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) مرات عدة، وذكر في الأخبار اسم بعض التجار للحنطة الذين كانوا يحتكرونها من قبيل حكيم بن خزام[42].

وقد ورد ذلك في روايات عدة منها ما عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى الأشتر: «فامنع من الاحتكار فإن رسول الله منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه من غير إسراف»[43] والمستفاد منه جواز اتخاذ الدولة بعض العقوبات للمحتكرين لكن بلا إفراط أو تفريط.

* فصل من كتاب فقه الدولة

وهو بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية

** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء المقدسة

*** للاطلاع على فصول الكتاب الاخرى

http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/fadelalsafar.htm

........................................................

[1] يمكن لمن أراد التفصيل أن يرجع إلى الكتب المفصلة في هذا المجال من قبيل الفقه الاقتصاد، والفقه طريق النجاة للمرحوم السيد الشيرازي قدس سره، والاقتصاد الإسلامي للمرحوم السيد حسن الشيرازي رضوان الله عليه، وكتاب اقتصادنا، وكذلك البنك اللاربوي في الاسلام للمرحوم السيد الصدر رضوان الله عليه وغيرها.

هذا فضلاً عن كتب الفقه المعهودة التي ألف فيها فقهاء الإسلام أبواباً متعددة مستنبطة من الأدلة الأربعة من أمثال كتاب التجارة والإجارة والرهن والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والهبة والصلح والعارية والشركة والضمان والحوالة والوكالة والكفالة وغير ذلك مما يرتبط بإدارة العقود الاجتماعية التي تقوم الاقتصاد في البلد.

[2] سورة هود: الآية 61.

[3] مفردات الفاظ القران الكريم: ص359 عمر ؛ مجمع البحرين: ج3 ص415 عمر.

[4] مجمع البيان: ج5 ص 297 تفسير الآية 61 من سورة هود.

[5] الوسائل: ج19 ص35 ح24093 باب3 من ابواب كتاب المزارعة والمساقاة.

[6] الفقيه: ج2 ص38 ح167.

[7] الفقيه: ج3 ص95 ح366.

[8] المصدر نفسه: ج3 ص95 ح363 ؛ الوسائل: ج17 ص60 ح21980 باب 19 من ابواب مقدمات التجارة.

[9] الوسائل: ج17 ص10 ح21845 باب 1 من ابواب مقدمات التجارة.

[10] الكافي: ج5 ص78 ح6.

[11] الكافي: ج5 ص149 ح8.

[12] اسد الغابة: ج2 ص269.

[13] الكافي: ج5 ص71 ح1.

[14] الكافي: ج5 ص72 ح8.

[15] الفقيه: ج3 ص99 ح383 ؛ الوسائل: ج17 ص23 ح21884 باب 4 من ابواب مقدمات التجارة.

[16] الكافي: ج5ص86 ح1.

[17] الكافي: ج5 ص88 ح1.

[18] الكافي: ج5 ص87 ح3.

[19] الفقيه: ج3 ص99 ح382 ؛ الوسائل: ج17 ص40 ح21928 باب 10 من ابواب مقدمات التجارة.

[20] الفقيه: ج3 ص98 ح380.

[21] لعل منها الآية 29 من سورة البقرة: { هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا}.

[22] الكافي: ج5 ص260 ح3.

[23] الكافي: ج5 ص161 ح7.

[24] نهج البلاغة: ص436 الكتاب 53.

[25] نهج البلاغة: ص438 الكتاب 53.

[26] سورة المطففين: الآية 26.

[27] سورة آل عمران: الآية 133.

[28] عوالي اللآلي: ج3 ص480 ح4.

[29] انظر مسالك الافهام: ج12 ص419 ؛ الجواهر: ج38 ص103 – 104 ؛ مهذب الاحكام: ج23 ص239 – 240 ؛ الفقه كتاب احياء الموات: ج80 ص157.

[30] سورة الحشر: الآية 7.

[31] سورة الاسراء: الآية 26 – 27.

[32] سورة الاعراف: الآية 31.

[33] سورة القصص: الآية 77.

[34] سورة العلق: الآية 7.

[35] الفقه كتاب الاقتصاد: ج108 ص132.

[36] البحار: ج71 ص411 ح21.

[37] انظر المكاسب: ج1 ص111.

[38] انظر الوسائل: ج17 ص426 ح22906 ؛ وص427 ح22912باب27 من ابواب اداب التجارة.

[39] انظر الوسائل: ج17 ص282 ح22526 باب86 من ابواب مايكتسب به ؛ كنز العمال: ج4 ص61 ح9513.

[40] الوسائل: ج17 ص430 ح22917 باب 30 من ابواب اداب التجارة ؛ الجواهر: ج22 ص479.

[41] انظر تهذيب التهذيب: ج12 ص428 رقم 2824 ؛ الاعلام: ج3 ص246 ؛ اعلام النساء: ج2 ص300 -301.

[42] الجواهر: ج22 ص483 ؛ وانظر الوسائل: ج17 ص428 ح22915 باب 28 من ابواب اداب التجارة.

[43] نهج البلاغة: ص438 الكتاب 53.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 15/كانون الأول/2013 - 11/صفر/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م