فقه الدولة: في بيت المال وبيان مصارفه

الشيخ فاضل الصفّار

 

هذه مسائل مهمة جدا في السياسة الاقتصادية للدولة من المسائل المهمة جداً التي ينبغي البحث عنها مفصلا، وقد تم البحث في أربع مسائل وهي:

المسألة الأولى: في وجوب الاهتمام بالاقتصاد، المسألة الثانية: في مستحقات الدولة المشروعة، المسالة الثالثة: في التطبيق التدريجي للقوانين، مسألة الرابعة: في جواز تحديد أسعار السوق، وفيما يلي المسألة الخامسة:

المسألة الخامسة: في بيت المال وبيان مصارفه

 المستفاد من الأخبار والتاريخ أن بيت المال كان مكاناً كبيراً تجمع فيه أموال الدولة من الخمس والزكاة والجزية والخراج وغيرها، سواء كانت بعنوان أموال نقدية أو عينية، كالأغنام والابل والأبقار والتمور وسائر الغلات، ويجب على الحاكم أن يقسم بيت المال إلى ثلاثة أقسام:

الأول: رواتب موظفي الدولة، كما جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) راتباً لأسيد حينما جعله حاكماً على مكة، وكان عمر يعطي الراتب لكل من سلمان حينما ولاه المدائن وعمار حينما أرسله إلى الكوفة[1]، كما فصل الفقهاء مسألة رزق القاضي من بيت المال[2] بما قد يكفي في إثبات المطلب هنا.

الثاني: ضرورات الدولة، كمصارف الجهاد وغيرها، كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) يجعلان قسماً من بيت المال لذلك، وقد قسّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) غنائم حنين تقسيماً مختلفاً على ما ورد في التاريخ؛ لأن ضرورة الدولة تقتضي ذلك الاختلاف حينها[3].

الثالث: حاجات الناس، وقد ورد في الأخبار أن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال حينما رأى النصراني المكفوف يتصدق من الناس: «انفقوا عليه من بيت المال»[4] وإذا بقي في بيت المال شيء وكان غالباً ما يبقى قسمه الحاكم بين المسلمين بالتساوي، كما كان يفعله الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، ثم حرفه عمر باجتهاد خاطىء، وزاد فيه عثمان حيث وزعه بين عشيرته وقبيلته دون المسلمين[5]، لكن في عهد مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أرجع مصارفه الزائدة إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) [6]، والسبب للزوم التقسيم بالسوية بين المسلمين أنهم جميعاً جنود الإسلام، واللازم أن يعطوا بالتساوي، ولذا ورد في زيارة مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «وانت القاسم بالسوية»[7].

هذا والظاهر أنه يمكن للدولة الحرة أن تستثمر المال الزائد في التجارة والصناعة، وتوزع الأرباح على الشعب، وهذا يمكن أن يكون نوعاً من المضاربة أو التوكيل أو الشركة، كما يمكن أن يكون نوع عقد جديد على اختلاف الصيغ التي يمكن الرجوع إليها في كيفية التعاقد، حتى يحكم موضوعاً بدخولها في أي عقد من العقود، وبذلك تضمن الدولة أموراً:

أحدها: رفع مستوى الدخل الفردي في البلد.

ثانيها: قطع خطوات كبيرة باتجاه التنمية.

ثالثها: تحقيق مقدار كبير من الأموال تحفظه الدولة لمصارفها المعتادة أو الطارئة.

وبذلك تستغني عن الديون الخارجية والداخلية، كما تستغني عن فرض الضرائب الزائدة عن الحقوق الشرعية التي هي من المحرمات بالعنوان الأولي، لكنه من الواضح أنه لا تتمكن الدولة أن تتصرف هذا التصرف إلا برضا الناس، فيمكنها أخذ موافقة الناس بالتصويت المباشر أو غير المباشر لصرف الزائد من بيت المال في شؤون الاستثمار وتوزيع الأرباح على الأمة بالكيفية التي ذكرناها.

هذا والمستفاد من السيرة أن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قسم الزائد من بيت مال المدينة بالسوية، فأعطى لكل إنسان ثلاثة دنانير[8]، كما قسم بيت مال البصرة لكل إنسان خمسمائة درهم[9]، كما قسم بالسوية في الكوفة فيما جاءه من المال، حيث جعله سبعة أسباع لكل محلة سبعاً حتى جعل الخبز الذي كان مع المال سبعة أقسام، ثم أقرع بينها[10]، وكل اسم خرج على واحد من هذه الأسماء أعطاه إياه.

 كما ويستفاد أيضاً أنه كان لكل بلد بيت مال، وكان بيت المال يقسم بين أهالي البلد بالسوية بعد استخراج الوظائف والطوارئ، ولا يلاحظ في التقسيم بالسوية الغني والفقير وغيرهما، والتقسيم في كل بلد بحسب ضروراته، ويدلّ عليه بالإضافة إلى ما عرفته من سيرة أمير المؤمنين في المدينة والبصرة والكوفة الروايات المتضافرة التي منها ما رواه الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال لعمرو بن عبيد: «ما تقول في الصدقة؟» فقرأ عليه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين[11] قال: «نعم، فكيف تقسمها؟» قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فأعطي كل جزء من الثمانية جزءاً. قال (عليه السلام): «وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟» قال: نعم. قال (عليه السلام): «وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟» قال: نعم. قال (عليه السلام): «فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته. كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمه بينهم بالسوية، وإنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس في ذلك شيء موقت موظف، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم»[12].

والمستفاد من الرواية أمور ثلاثة:

الأول: أن صدقات كل منطقة تصرف لأهلها.

الثاني: أن التقسيم بحسب الأفراد لا بحسب الأصناف، فمثلاً إذا كانت ثمانية دنانير وستة عشر شخصاً أحدهم ابن سبيل وخمسة عشر فقيراً كان يعطي لابن السبيل نصف دينار كأحدهم، لا أنه يعطي ابن السبيل أربعة دنانير باعتبار أنه صنف ويعطي الآخرين كل واحد أقل من نصف دينار باعتبار أنهم صنف.

الثالث: أن التقسيم يتم بحسب الحاجة الفعلية من دون نظر إلى الحاجات المحتملة مستقبلاً، ولعل المستفاد من قوله: «على قدر من يحضره منهم» هو ما ذكرناه جمعاً بين الأدلة؛ ولذا مثّل له بعضهم بأنه لا يترك شيئاً لليتيم المحتمل أن يحضر بعد ذلك، فإذا لم يحضره يتيم أعطى ما عنده للذين حضروا، ولا يراد «بمن يحضره» أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان يعطي من حضر عنده فقط ممن أتى إلى المسجد مثلاً، بل يعطي بحسب التقسيم للكل لكن من دون ملاحظة أنه سيكون مثلاً في الرقاب مستقبلاً من يحتاج إليه فيترك قسماً من الزكاة له.

وعليه فإن المراد «بمن يحضره» التقسيم بحسب الحاجات الفعلية الواقعة، لا بحسب الحاجات المتصورة أو المحتملة.

 ويدل على ذلك طائفة من الروايات، منها ما عن ابن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وسئل عن قسم بيت المال فقال: «أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين الله، أجعلهم كبني رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص» وقال: «هذا هو فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بدء أمره»[13].

وعن أبي إسحاق الهمداني أن امرأتين أتتا علياً (عليه السلام) عند القسمة إحداهما من العرب والأخرى من الموالي، فأعطى كل واحدة خمسة وعشرين درهماً وكراً من الطعام، فقالت العربية: يا أمير المؤمنين، إني امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم، فقال علي (عليه السلام): «إني لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق»[14] والظاهر أن جهة التفاضل التي أرادتها المرأة العربية أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) كان من بني إسماعيل وكان منه العرب، أما بنو إسحاق فكانوا العجم، وقد ذكره الإمام (عليه السلام) على سبيل المثال، وإلا فليس كل اعجمي من بني إسحاق ولا كل عربي من بني إسماعيل، فتأمل.

هذا وعن دعائم الإسلام عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أمر عمار بن ياسر وعبد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم بن التيهان أن يقسموا مالاً من الفيء بين المسلمين وقال: «اعدلوا فيه، ولا تفضلوا أحداً على أحد» فحسبوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير، فأعطوا الناس، فأقبل عليهم طلحة والزبير ومع كل واحد منهما ابنه، فدفعوا إلى كل واحد منهم ثلاثة دنانير فقال طلحة والزبير: ليس هكذا كان يعطينا عمر؟ فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟ أي علي بن أبي طالب (عليه السلام). قالوا: بل هكذا أمرنا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فمضيا إليه فوجداه في بعض امواله قائماً في الشمس على أجير له يعمل بين يديه، فقالا: نرى أن ترتفع معنا إلى الظل. قال (عليه السلام): «نعم» فقالا له: إنا أتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفيء فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس، فقال: «فما تريدان؟» قالا: ليس كذلك كان يعطينا عمر. قال: «فما كان يعطيكما رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟» فسكتا، فقال (عليه السلام): «أليس كان النبي (صلى الله عليه وآله) يقسّم بالسوية بين المسلمين؟» قالا: نعم. قال: «أفسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولى بالاتباع عندكما أم سنة عمر؟» قالا: سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولكن يا أمير المؤمنين لنا سابقة وعناء وقرابة فإن رأيت أن لا تسوينا بالناس فافعل. قال (عليه السلام): «سابقتكما أسبق أم سابقتي؟» قالا: سابقتك. قال: «فقرابتكما أقرب أم قرابتي؟» قالا: قرابتك. قال: «فعناؤكما أعظم أم عنائي؟» قالا: بل أنت يا أمير المؤمنين أعظم عناءً. قال: «فوالله ما أنا وأجيري هذا في المال إلا بمنزلة واحدة» وأومى بيده إلى الأجير الذي بين يديه[15].

وعن اختصاص المفيد أن علياً (عليه السلام) ترك التفضيل لنفسه وقرابته على أحدٍ من أهل الإسلام، فقد دخلت عليه أم هانئ بنت أبي طالب (عليه السلام) فدفع إليها عشرين درهماً، فسألت أم هاني مولاتها العجمية فقالت: كم دفع إليك أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ فقالت: عشرين درهما، فانصرفت مسخطة، فقال (عليه السلام) لها: «انصرفي رحمك الله ما وجدنا في كتاب الله فضلاً لإسماعيل على إسحاق»[16].

وفي حديث آخر ولّى (عليه السلام) بيت مال المدينة عمار بن ياسر وأبا الهيثم بن التيهان، فكتب العربي والقرشي والأنصاري والعجمي وكل من في الإسلام من قبائل العرب وأجناس العجم سواء، فأتاه سهل بن حنيف بمولى له أسود فقال: كم يؤتى هذا؟ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): «كم أخذت؟» فقال: ثلاثة دنانير، وكذلك أخذ الناس، فقال (عليه السلام): «فأعطوا مولاه مثل ما اخذ ثلاثة دنانير»[17].

وقد شرح السيد الأستاذ رضوان الله عليه في الفقه الاقتصاد ما ورد في الرواية بقوله: إن الإسلام لاحظ أن لا يكون تساوي العجم والعرب والشريف والوضيع شعاراً، بل حقيقة في الخارج أنه وإن كان يخسر الوالي بالتقسيم بالسوية جمعاً من الذين يريدون الفضل في العطاء لكنه يربح أكثرية الناس؛ لأن كل الناس يعرفون عدل الإسلام وعدم محاباته، وأنه يلاحظ إعطاء الحق لأهله بدون ملاحظة قوم أو لغة أو ما أشبه، وبذلك يلتف الناس حول الإسلام ويدخلون في دين الله أفواجاً [18].

هذا ومن الواضح أن الذي يوجب تفرقة الناس سواء بالامتيازات اللغوية والقبلية أو بالامتيازات الشرفية يوجب تفرق الناس عن الإسلام؛ لأن الناس غير مستعدين أن يروا غيرهم يفضل عليهم بدون مبرر، أو لأن لونه أبيض، أو لغته عربية، أو لأنه شريف عرفاً، فإذا رأوا أن الوالي يعمل بهذه الامتيازات ويفرق بين الناس ويفاضل على هذه الموازين الجاهلية ينفضون من حوله، وبالعكس فيما إذا رأوا الحاكم يرى الميزان الكفاءة ولا يقيم وزناً لأمثال هذه الموازين الجاهلية فإنهم يلتفون حوله، وهذا ما جرت عليه سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حيث كان ينظر إلى بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي نظرته إلى أبي ذر العربي وعمار مثلاً، وكان قد تزوّج من مارية المسيحية الأصل وصفية اليهودية الأصل كما تزوج من خديجة العربية الأصل، وكان ينظر إلى الأسود نظرته إلى الأبيض وهكذا، وكانت هذه إحدى أهم أسباب انتصار الإسلام وقوة نفوذه إلى يومنا هذا.

هذا والظاهر أن بيت المال كان يجمع فيه الخمس والزكاة والخراج والجزية بعنوان أنها الحقوق المالية الأولى في الإسلام، وقد فصل ذلك الفقهاء في باب الخمس والزكاة، وكذلك في أحكام الأراضي، وأما الجزية فلأنها الفريضة التي وضعت على الكافر كما وضعت الحقوق من الخمس والزكاة على المسلم فمحلها محل الزكاة والخمس.

والمستفاد من مجموع الأدلة اجتماع هذه الأموال في بيت المال، وأن يكون كيس الإمام وكيس المسلمين واحدة، يعطيهم بقدر حاجاتهم والزائد له والناقص عليه، فإن العرف يفهم من مجموع الأدلة وحدة المخرج وإن كان أحدهما خمساً والثاني زكاة والثالث جزية والرابع خراجاً.

كما أن المستفاد من إباحة المعصومين (عليهم السلام) صرف الخمس لشيعتهم[19] هو جواز دخول الخمس في كيس غير السادة على ما استفاده السيد الأستاذ رضوان الله عليه منها، كما في الفقه الاقتصاد، خلافاً لبعض الفقهاء الذين رأوا لزوم التفريق بين الحقوق وجعل الخمس في كيس والزكاة في كيس وصرف كل حق في موارده الخاصة المقررة [20].

هذا ولا يخفى أن مصرف بيت المال في مثل هذه الأزمنة ليس كمصرف وزارة الاقتصاد والمالية في الدول والحكومات؛ لأن هذه الوزارات تقوم بشؤون الموظفين ونحوهم، أما بيت المال فيمكن أن يكون مؤسسة مستقلة وتابعة للحاكم الشرعي، سواء كان بنحو شورى الفقهاء أو كان الفقيه الجامع للشرائط، ويمكن أن يكون له فروع في البلاد لجمع الأموال وتوزيعها بحسب المقررات الشرعية في الجمع والتوزيع، فإذا زاد عن حاجات المنطقة أرسل إلى بيت المال المركزي، وإذا نقص عن حاجات المنطقة أخذ من بيت المال المركزي، وبهذا يجمع بين الأدلة، ويتحقق التكافل الاجتماعي بين عموم المسلمين، فلا يحدث تمايز أو تفاضل أو طبقية في التعامل.

من وظائف بيت المال

بالإضافة إلى ماعرفت فإن بيت المال يقوم بأمرين آخرين:

الأول: قبول الودائع المادية بدون ربا، بل بصورة القرض إلى البيت ليصرفه هو في إقراض المحتاجين، أو بصورة المضاربة لمن يريد العمل ليصرفه هو في إعطاء الطالبين بصورة المضاربة، أو ليقوم هو بالمضاربة، وإذا ربح من وراء المضاربتين كان الربح لبيت المال، وإذا خسر من ورائهما كانت الخسارة على بيت المال.

الثاني: قبول الودائع الوقتية بعنوان الوديعة والعارية ليعطى المال في وقت طلب صاحبه، فيكون كالجاري في البنوك الحاضرة، ويقوم البيت بشأن آخر مهم جداً هو الاتصال المالي بكل البلاد الإسلامية ليكون كالسوق المشتركة بين المسلمين، فمثلاً يكون من العراق التمر، ومن مصر القطن، ومن أندونيسيا البن، وهكذا، ويكون بيت المال واسطة للتبادل التجاري ضمن خطط مدروسة ليغطي حاجات المجتمع الإسلامي بكافة شرائحه من دون وساطة الأجانب أو الشركات الغربية وما أشبه ذلك، وبذلك تكون هذه خطوة لاستقلال الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الغربي، ويرفع من هيمنة الاستعمار على المسلمين، كما تكون خطوة كبيرة جداً في تجاه الاكتفاء الذاتي.

* فصل من كتاب فقه الدولة

وهو بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية

** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء المقدسة

*** للاطلاع على فصول الكتاب الاخرى

http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/fadelalsafar.htm

..................................................

[1] انظر الفقه كتاب الاقتصاد: ج108 ص50.

[2] انظر الجواهر: ج40 ص51.

[3] انظر الفقه كتاب الاقتصاد: ج108 ص50.

[4] التهذيب: ج6 ص292 ح811 ؛ الوسائل: ج15 ص66 ح19996 باب 19 من ابواب جهاد العدو.

[5] الفقه كتاب الاقتصاد: ج108 ص 51.

[6] انظر دعائم الاسلام: ج1 ص392 ح1542 ؛ الاختصاص: ص151.

[7] البحار: ج100 ص364 ح6.

[8] روضة الكافي: ص69 ؛ الوسائل: ج11 ص82 ح20080 باب 39 من ابواب جهاد العدو، الهامش

[9] شرح نهج البلاغة: ج1 ص 250.

[10] هذا مارواه صاحب كتاب الغارات: ص34 حيث قال: اتى عليا (عليه السلام) مال من اصفهان فقسمه، فوجد فيه رغيفا فكسره سبع كسر، ثم جعل على كل جزء منه كسرة، ثم دعا امراء الاسباع فاقرع بينهم ايهم يعطيه اولا...».

[11] سورة التوبة: الآية 60.

[12] الكافي: ج5 ص26 – 27 ح1 ؛ الوسائل: ج9 ص265 ح11987 باب 28 من ابواب المستحقين للزكاة.

[13] التهذيب: ج6 ص146 ح255 ؛ الوسائل: ج15 ص106 ح20078 باب 39 من ابواب جهاد العدو

[14] الغارات: ج1 ص64 ؛ الوسائل: ج15 ص107 ح20079 باب 39 من ابواب جهاد العدو.

[15] دعائم الاسلام: ج1 ص392 ح1542.

[16] الاختصاص: ص151.

[17] مستدرك الوسائل: ج11 ص94 ح12502 باب 35 من ابواب جهاد العدو.

[18] الفقه كتاب الاقتصاد: ج108 ص59.

[19] انظر الوسائل: ج9 ص543 – 544 باب 4 من ابواب الانفال.

[20] الفقه كتاب الاقتصاد: ج108 ص65.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 9/تشرين الاول/2013 - 3/ذو الحجة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م