فقه الدولة: في السياسة الاقتصادية للدولة

الشيخ فاضل الصفّار

 

وهذه من المسائل المهمة جداً التي ينبغي البحث عنها مفصلا، إلا أننا سنكتفي في هذا الفصل بذكر بعض المسائل الهامة:

المسألة الأولى: في وجوب الاهتمام بالاقتصاد

يجب على المسلمين بنحو العموم الاستغراقي والمجموعي الاهتمام بالاقتصاد بنحويه الفردي والاجتماعي وإن كان ربما يختلف نحو الوجوب بينهما، ففي الاقتصاد الفردي الوجوب عيني؛ بداهة توقف النفقة والمعيشة والإنفاق على العيال وعلى النفس عليه، بينما الثاني وهو الاجتماعي كفائي، كما يجب على الدولة القيام بشؤون الاقتصاد وتوفير فرص تقويمه وتنميته في المجالات كافة؛ لأنه من أهم عناصر القوة والاستغناء عن الغير، ورفع الهيمنة وعلوّ الإسلام والمسلمين وعزّته وكرامته، وفي المثل المشهور: «الكرامة الاقتصادية توجب الكرامة الاجتماعية»[1] ومن الواضح أن الكرامة الاجتماعية من الواجبات، وما يتوقف عليه الواجب وهو الكرامة الاقتصادية واجب.

وفي الأخبار الشريفة عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة}[2] قال: «رضوان الله والجنة في الآخرة، والمعاش وحسن الخلق في الدنيا»[3].

وعن المعلى بن خنيس قال: رآني أبو عبد الله (عليه السلام) وقد تأخرت عن السوق فقال (عليه السلام): «اغد إلى عزك»[4] إلى غيرها من الروايات الكثيرة التي تحثّ على الغنى والتجارة لما فيهما من حفظ كرامة الإنسان وعزته. هذا وتعتمد قوة الاقتصاد ونموّه على جملة من العناصر والأسس التي يجب على الدولة توفيرها من باب المقدمية، ونشير إلى بعضها كالتالي:

الأول: إطلاق حريات الناس في التجارة والزراعة والصناعة والعمارة وحيازة المباحات وما أشبه ذلك.

الثاني: تطبيق قوانين الإحياء والإعمار والأسبقية ونحوها المستفادة من مثل قوله (عليه السلام): «الأرض لله ولمن عمرها»[5] وفي بعضها «من أحيا مواتا فهو له»[6].

 وفي الحديث «من سبق إلى ما لم يسبق إليه المسلم فهو أحق به»[7] ونحوها من تشريعات إلهية تبيح للجميع حق إحياء الأراضي الموات وإعمارها بمختلف شؤون الإحياء والإعمار الزراعية والصناعية ونحوهما بلا قيود أو موانع أو تدخل من قبل الدولة.

الثالث: قيام الدولة بعقود تجارية لتشجيع المنتوجات الوطنية في البيع والشراء وما أشبه ذلك لتحريك الاقتصاد وتفعيله.

الرابع: توفير الفرص الكافية لاستثمار المعادن والثروات المتنوعة.

الخامس: تقليل الدوائر والموظفين، فإن كثرة الموظفين التي نلاحظها في الدول الحاضرة ما هي إلا نتيجة الاستبداد والروتين والجهل، وقد ورد في بعض التقارير الدولية: أن بعض الحكام العرب كان بحاجة إلى موظفين قلة لإدارة شؤون مصر، لكنه ضاعف العدد أضعافاً كثيرة لأجل أنه كان يحتاج إلى المصفقين، وبهذه الخطوة أوجب إفلاس مصر، وإفقار أهلها، وهذه سياسة لا يتبعها إلا المستبد.

 كما أن تكثير الدوائر يوجب كبت الحريات وهدر الطاقات وتكثير جيوش العاطلين أو المستهلكين وغير المنتجين؛ إذ إن الكثير من موظفي الدوائر عادة عاطلون في الحقيقة، ويجهدون الأمة؛ لأنهم يستهلكون ولا يعملون عملاً نافعاً لها من جهة الإنتاج والتصنيع، بل فوق ذلك يشغلون الأمة بإجراءات كبيرة من الترتيبات الإدارية التي تضرّ في مجملها ولا تنفع، كما أنهم يرهقون ميزانية الدولة بالرواتب والنفقات وما أشبه فيما لا يعود إلا بالضرر على الجميع، فعلى الدولة أن تلغي الدوائر الزائدة الناشئة عن عدم تطبيق قوانين الإسلام في الحرية وسلطنة الناس على أنفسهم، وتدخلات الدولة في مختلف شؤون البلاد والناس مثل دوائر الجنسية والإقامة والمباحث والضرائب على تفصيل وضمن خطة مدروسة لا يسعنا المجال لبيانها هنا.

السادس: الرقابة على مصارف الحكام وأعضاء الحكومة للحؤول دون تبذير مسؤولي الدولة في شؤونهم الشخصية أو ما يسمى بشؤون الدولة، فرسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصرف لنفسه كأقل المسلمين في معيشته كما دل على ذلك متواتر التاريخ، وقد روي عن إحدى زوجاته أنها قالت: كنا نعيش بالأسودين، أي الماء والتمر، وكنا نطعم الناس بالأحمرين، أي اللحم والحنطة[8]، وكان (صلى الله عليه وآله) يشد حجر المجاعة على بطنه[9]، إلى غير ذلك مما هو معروف من سيرته الطاهرة.

ولا شك أنه (صلى الله عليه وآله) أسوة للحاكم كما أنه أسوة لكل مسلم ومسلمة، وكذلك ورد في سيرة مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث إنه كان يحتاط لبيت المال حتى إنه أطفأ السراج الذي كان زيته من بيت المال حينما دخل عليه عمرو بن العاص يريد الحديث معه في شأن غير شؤون المسلمين[10]، وفي نهج البلاغة الكثير مما يدل على ذلك، وقد أوقف كل أملاكه التي غنمها أو استصلحها بيده الكريمة في سبيل الله، كما أنه لما توفي لم يترك إلا سبعمائة درهم فضل عطائه أراد به اشتراء خادم لأهله[11].

 وكان يعجبه من الطعام ما جشب ومن اللباس ما خشن[12]، وكان يقول: «أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر»[13] وحيث فعل هذا كان لكل عائلة في مملكته الواسعة دار[14].

بل وفي بعض الأخبار أنه ما بات أحد في الكوفة في عهد مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا منعماً يبات في الظل، ويأكل خبز البر، ويشرب ماء الفرات[15].

 ومن الواضح أن هذه أساسيات المعيشة المرفّهة خصوصاً في مثل تلك الأزمنة، وقد انعدم الفقر في بلاده حتى إنه لم يقطع بوجود فقير واحد في كل مملكته، ولعلّ قوله (عليه السلام): «لعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع»[16] يشير إلى هذه الجهة، وهو انعدام الفقر في مثل الكوفة وما أشبه ذلك؛ لكونها قريبة من عين الحاكم، بخلاف مثل الحجاز واليمامة فلبعدها عن عين الحاكم ربما كانت تبتلى ببعض الفقر.

السابع: إشاعة الجو النظيف في المجتمع، والحث على الالتزام بأحكام الإسلام، فإن من الواضح أن الإسلام يطهر الجو بالعدل، وينظّف النفوس بحب الخير والإيمان، وقلما نجد غنياً يفكر في إضرار الناس بالاحتكار الحيازي أو التجاري أو الصناعي أو ما أشبه، فليس المجتمع الإسلامي كالمجتمع الرأسمالي الذي لا يضبط إلا بفرض القوانين المشددة، ولا تراحم فيه بين الناس، حيث قال عز وجل: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم}[17].

وأما ما ورد من أن الأسعار بيد الله وأنه لا تسعير كما في بعض الأخبار فالمراد من مثل الخبر الأول مثل الآيات والأحاديث التي تنسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى بلحاظ أنه سبحانه مسبب الأسباب، كما في قوله عز وجل: {وما رميت إذ رميت}[18] وقوله عز وجل: {لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم}[19] وقوله سبحانه وتعالى: {أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون}[20] إلى غير ذلك من الآيات التي تنسب كل شيء إلى الله سبحانه باعتبار أنه السبب الحقيقي المؤثر في الوجود.

 ولعل المراد من مثل الخبر الثاني عدم جواز التسعير في نفسه لأنه خلاف قاعدة السلطنة التي تقول: «إن الناس مسلطون على أموالهم»[21] وأما التسعير لأجل دفع الضرر أو المنع من الحيف والإجحاف والغبن وما أشبه ذلك فجائز للعناوين الثانوية كما هو واضح.

المسألة الثانية: في مستحقات الدولة المشروعة

أن الدولة الشرعية تتجنب سياسة التبذير أو سرقة الأموال أو احتكارها، وبمثل هذا تستحق الطاعة والاحترام؛ لأنها تعد المال مال الله سبحانه، والأمة عباد الله، والدولة أمين الله عز وجل؛ ولذا تقوم بكل حوائج الناس؛ فلذا لا ينبغي أن نجد في الدولة الإسلامية إنساناً يعاني من أزمة سكن، أو محتاجاً يعاني من أزمة رزق، أو فتى أو فتاة يعانيان من أزمة زواج، أو مواطناً عاطلاً عن العمل؛ لأنه إذا كان عطله بسبب عدم رأس المال زوّده بيت المال بما يعينه على العمل، وإن كان لا يجد فرصة العمل فإن قانون الإحياء والإعمار وحيازة المباحات يوفر له الفرصة المطلوبة، فإن الإسلام رفع الآصار والأغلال والقيود التي يفرضها الاستبداد أو الجاهلية على الناس، قال عز وجل في أوصاف رسول الله (صلى الله عليه وآله): {يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم}[22] وفي الحديث الشريف: «الأرض لله ولمن عمرها»[23].

وقد حثّ الإسلام كما في متضافر الآيات والروايات على العمل. يقول سبحانه: {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}[24] و: {كل امرئ بما كسب رهين}[25] وفي الحديث: «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله»[26] وفي قرب الاسناد عن مولانا امير المؤمنين (عليه السلام): «من وجد ماءا وتراباً ثم افتقر فأبعده الله»[27] وفي حديث آخر أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) كان إذا رأى أحداً سأل عن عمله، فإن قيل لا عمل له قال (صلى الله عليه وآله): «سقط من عيني»[28].

وفي حديث آخر أنه (صلى الله عليه وآله) رأى يداً عاملة قد أثر فيها العمل فقبلها وقال (صلى الله عليه وآله): «هذه يد لاتمسها النار»[29] وفي حديث آخر أوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام): «انك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولاتعمل بيدك شيئا. قال: فبكى داود (عليه السلام)... فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم، فعمل (عليه السلام) ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا، واستغنى عن بيت المال»[30] إلى غير ذلك من الأحاديث المتضافرة والمعضودة بالآيات الشريفة الدالة على محبوبية العمل والكدح لأجل كرامة الإنسان وعيشته الطيبة لنفسه ولأسرته.

 كما يجب على الدولة الإسلامية أن لا تفرّق بين مسلم ومسلم، فكل مسلم في البلد الإسلامي له كل الحقوق كما عليه كل الواجبات، فلا تنظر الدولة إلى الجنسية واللون واللغة وسائر الفروق التي جاء بها الاستعمار لتفريق المسلمين، بل تعمل بمقتضى قوله عز وجل: {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون}[31] وبقوله عز وجل: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}[32] وبقوله (صلى الله عليه وآله): «لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى»[33].

المسالة الثالثة: في التطبيق التدريجي للقوانين

إن مانذكره من تطبيق للقوانين الشرعية ليس المراد منه التطبيق الفوري الدفعي من دون دراسة وتخطيط، بل ينبغي وضع خطة مناسبة مع تدريجية معقولة لإرجاع القوانين الإلهية إلى الحياة حتى يتم التطبيق خالياً من المضاعفات والمشاكل والأزمات، فلا مانع من عدم الهدم السريع إذا اضطرت الدولة إلى عدم التسريع في التطبيق نظراً للأهم والمهم. ومن المعروف أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تدرّج حسب أمر الله سبحانه في بيان الأحكام، وبعد فهم عدم الخصوصية لمسألة بيان الأحكام وضميمة كونه أسوة وقدوة لنا يمكن التمسك بمثله على إثبات إمكان اتباع الدولة للسياسة الاقتصادية التدريجية التي تدرس الإمكانات مع الفرص المناسبة، مع وضع الخطة التدريجية في التطبيق مضافا الى مايقضي به العقل وجرت عليه سيرة العقلاء في التنمية والإصلاح.

المسألة الرابعة: في جواز تحديد أسعار السوق

الظاهر أن المستفاد من الأدلة أن التسعير بمقتضى حكمه الأولي هو الحرمة والمنع، وقد ادعى في مفتاح الكرامة الإجماع على حرمته [34]، وقامت عليه الأخبار المتواترة [35]، كما في السرائر[36] والمبسوط [37] والنهاية[38]، لكن إذا سبب التجار إجحافاً أو غبناً أو إضراراً بالناس فمقتضى الحكم الشرعي هنا هو التدخل لرفع الظلم والفساد، ومن الواضح أن رفع الظلم قد يتم بواسطة إجبارهم على البيع ليكثر العرض في السوق، وكثرة العرض يوجب انخفاض الأسعار، ويمكن أن يكون بواسطة تشجيع التجار الآخرين لأجل التنافس الحر بما يخفض الأسعار، ويمكن بوسائل أخرى، فإذا لم تنفع حينئذٍ يمكنها وضع التسعيرة على ما ستعرفه من وجوه الجمع بين الأدلة.

ولعلّ من هنا قال في المقنعة: وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة، ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها[39]. وفي الوسيلة: ولو لم يبعه أجبر على البيع دون السعر إلا إذا تشدد، فإن خالف أحد في السوق بزيادة أو نقصان لم يعترض عليه [40]. وفي الدروس: ولا يسعر عليه إلا مع التشدد[41].

 والظاهر أن المراد من التشدد هنا هو المبالغة في زيادة السعر بما يوجب الإجحاف، ومن هنا قال في مفتاح الكرامة ناسباً ذلك إلى الوسيلة والمختلف والإيضاح والدروس واللمعة والمقتصر والتنقيح أنه يسعّر عليه إن أجحف في الثمن[42]، وبذلك يجمع بين الأدلة الواردة الدالة على اجتناب النبي (صلى الله عليه وآله) لوضع التسعير[43] وبين الأدلة الأخرى الناهية عن الضرر وما أشبه. فإن الذي يلحظ كلا الطائفتين من الأدلة يجد أن العنوان الأولي في الأسواق هو حرية السوق وحرية التعاقد واحترام الملكية ومشروعية المنافسة في الظروف الطبيعية المعتادة بلا ظلم ولا إجحاف، كما أن مقتضى الأصل الأولي هو عدم سلطة إنسان على إنسان، وهذا يقتضي الاقتصار على الحد الأدنى من تدخل الإدارة في شؤون الفرد والجماعة، وهو ما بيّناه لك من الإشِراف والرقابة.

وأما الأدلة الثانية فناظرة إلى دليل السلطنة، وتقييد حدودها، ومنع الإنسان من التصرف في ماله أو نفسه بما يجحف أو يضر الآخرين.

وعليه فإذا سبب البائع أو التاجر أو جماعة التجار الإجحاف والظلم او الإضرار او الغبن وجب الوقوف أمام ذلك لتقدم أدلتها على دليل السلطنة، ومقتضى الجمع بينها هو جواز تدخل الدولة لوضع التسعيرة ولكن بقدر الضرورة لا أكثر.

وعليه فإنه لا يجوز وضع التسعيرة إلا من باب آخر الحلول، وليس أولها؛ بداهة أن حرمة مال المؤمن كحرمة دمه[44]، والناس مسلطون على أموالهم بحكم الشرع والعقل[45]، ولا يجوز التصرّف في أموالهم إلا بإذنهم[46] أو بمقتضى التجارة عن تراضٍ[47]، فلا يجوز الإجبار بأكثر من الضرورة الاجتماعية التي يحكم برعايتها العقل والشرع، وهذه الضرورة ربما ترتفع بالأمر بإخراج المتاع وعرضه على الناس فقط، وحينئذٍ لا يجوز الانتقال إلى المرحلة الثانية.

 وربما يواجه الحاكم إجحاف المالك بما يعسر على المجتمع تحمله، فيمنعه عن الإجحاف والإضرار فقط، ولا يضع عليه التسعيرة، وبعد ذلك لا يجوز الانتقال إلى المرحلة الأشد، كما ربما يمكن تشجيع حالة التنافس وتكثير العرض في الأسواق بما بطبعه الأولي يقتضي تخفيض الأسعار، ومعها أيضاً لا يجوز الانتقال إلى مرحلة أشد، فإذا لم يتمكّن الحاكم من وضع معالجة للإجحاف والظلم بطرق تتسم بغير الإجبار على التسعيرة حينئذٍ يتمكن من وضع التسعيرة.

 اما إذا واجه تعنتاً من المالك واستبداداً وعصياناً لأوامره الناجمة من الأدلة الشرعية فهل يتمكن من التدخل بنفسه في بيع الأمتعة المحتكرة التي يراد لها زيادة الأسعار أم لا؟ فيه احتمالان، والظاهر أن جملة الروايات الواردة في المنع من التسعير ناظرة إلى الموارد الغالبة المتعارفة، ولا تصل فيها النوبة إلى تسعير الحاكم، بل تنحل المشكلة بمجرد عرض المتاع وكثرته في السوق، وأما لو استبد المحتكرون وأرادوا زيادة الأسعار ولم يستجيبوا لقرار الحاكم فحينئذٍ يجوز له التدخل للمنع من ذلك، ولعلّ هذا ما يظهر من المسالك والروضة والجواهر وغيرها من كتب الفقه[48]، ولعلّ ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشتر ما يؤكد ذلك[49].

* فصل من كتاب فقه الدولة

وهو بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية

** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء المقدسة

*** للاطلاع على فصول الكتاب الاخرى

http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/fadelalsafar.htm

......................................................

[1] انظر الفقه كتاب الحكم في الاسلام: ج99 ص99.

[2] سورة البقرة: الآية 201.

[3] الكافي: ج5 ص71 ح2.

[4] الفقيه: ج3 ص 119 ح507 ؛ الوسائل: ج17 ص15 ح21844 باب 1 من ابواب مقدمات التجارة.

[5] الكافي: ج5 ص279 ح2.

[6] المصدر نفسه: ح3.

[7] مستدرك الوسائل: ج17 ص111 ح20905 باب 1من ابواب احياء الموات.

[8] المستدرك: ج4 ص106 ؛ مسند احمد: ج2 ص405.

[9] المناقب: ج1 ص 235.

[10] المناقب: ج2 ص110.

[11] الكافي: ج1 ص457 ح8 ؛ البحار: ج40 ص319 ح3.

[12] المناقب: ج2 ص51 والحديث يحب من اللباس أخشنه ومن الطعام اجشبه.

[13] نهج البلاغة: ص418 الكتاب 45.

[14] الفقه كتاب الحكم في الاسلام: ج99 ص101 – 103 بتصرف.

[15] جامع البيان: ج20 ص268.

[16] نهج البلاغة: ص418 الكتاب 45.

[17] سورة الفتح: الآية29.

[18] سورة الانفال: الآية17.

[19] سورة الانفال: الآية17.

[20] سورة الواقعة: الآية64.

[21] عوالي اللآلي: ج1 ص222 ح99.

[22] سورة الاعراف: الآية 157.

[23] الكافي: ج5 ص279 ح2.

[24] سورة التوبة: الآية 105.

[25] سورة الطور: الآية 21.

[26] الكافي: ج5 ص88 ح1.

[27] قرب الاسناد: ص115 ح404.

[28] مستدرك الوسائل: ج13 ص11 ح14581 باب2من ا بواب كتاب التجارة.

[29] اسد الغابة: ج2 ص 269.

[30] البحار: ج14 ص 13 ح21 ؛ الكافي: ج5 ص 74 ح5.

[31] سورة الانبياء: الآية 92.

[32] سورة الحجرات: الآية 13.

[33] البحار: ج22 ص348 ح64 ؛و ج73 ص 350 ح13 ؛ انظر تحف العقول: ص30 ؛ كنز العمال: ج3 ص93 ح5652 ؛ الميزان في تفسير القران: ج18 ص 334.

[34] مفتاح الكرامة: ج8 ص 186.

[35] التهذيب: ج7 ص161 – 162 ح 713.

[36] السرائر: ج2 ص239.

[37] المبسوط: ج2 ص195.

[38] النهاية: ج2 ص114 – 115.

[39] المقنعة: ص616.

[40] الوسيلة: ص260.

[41] الدروس: ج3 ص180.

[42] مفتاح الكرامة: ج8 ص 191.

[43] التهذيب: ج7 ص161- 162 ح713 ؛ الوسائل: ج17 ص430 ح22917 باب 1 من ابواب اداب التجارة.

[44] عوالي اللآلي: ج3 ص473 ح4.

[45] عوالي اللآلي: ج1 ص222 ح99.

[46] المصدر نفسه: ج3 ص473 ح1.

[47] اشارة لقوله تعالى: { الا ان تكون تجارة عن تراض } سورة النساء: الآية 29.

[48] مسالك الافهام: ج3 ص193 ؛ الروضة البهية: ج3 ص299 ؛ الجواهر: ج22 ص485 ؛ المختلف: ج5 ص72 مسألة 34.

[49] نهج البلاغة: ص426 الكتاب 53.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 19/أيلول/2013 - 12/ذو القعدة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م