فقه الدولة: ما يجب على الدولة من الحقوق

الشيخ فاضل الصفّار

حفظ النظام ومنع الإخلال بالأمن والهرج والمرج، والقيمومة على حفظ الحقوق الأولية والثانوية، ثم توفير الرفاه العام والكرامة الاجتماعية للجميع، وبسط العدل في الناس وتسويتهم أمام القانون، توفير فرص التنمية والتكامل للجميع في بعديها المادي والمعنوي، من أبرز مهام الدول والحكومات في سياستها الداخلية التي قامت عليها الأدلة الأربعة، مضافاً إلى الارتكاز العقلي والعقلائي عليها، وهنا مسائل وتفريعات ينبغي التعرّض إليها، حيث ذكرنا في البحث السابق ثلاث مسائل وهي، المسألة الأولى: في وجوب توحيد المجتمع المسلم، المسألة الثانية: في وجوب مراعاة التعدد والتنوع الاجتماعي، المسألة الثالثة: في وجوب السعي لتطوير البلاد، المسألة الرابعة: في وجوب مكافحة التأخر، المسألة الخامسة: في وجوب مكافحة الاستعمار.

وفيما يلي المسألة السادسة:

المسألة السادسة: في وجوب إرجاع السيادة الى المسلمين

يجب على الدولة الإسلامية أن تخطط وتمارس سياسة ترجع الى المسلمين سيادتهم ورفاههم وقوّتهم، ومن الواضح أن هذه السيادة والقوة والرفاه لا ترجع إلا إذا التزمت الدولة بواجباتها تجاه الأمة بالعدل والإنصاف والمسؤولية.

ما يجب على الدولة من الحقوق

هناك طائفة كبيرة من الحقوق التي يجب على الدولة أن تلتزم بها تجاه الأمة لتوقف كرامة الأمة وسعادتها وحريتها ونموّها عليها، نذكر منها بعض المصاديق لأهميتها أو أظهريتها على غيرها من المصاديق:

الأول: حق الحياة الكريمة،

 فإن للمواطن أن يعيش حياة حرة كريمة موفراً فيها حقوقه الأولية ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، وربما لخصت بعض النصوص الحقوق الأولية بالإحياء. قال سبحانه وتعالى: {من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}[1] بتقريب: أن رعاية الدولة للحقوق الأولية للإنسان كالطعام والشراب واللباس وما أشبه ذلك من مصاديق الإحياء، واستظهار البعض بأن الاحياء هنا في مقابل القتل على نحو الحصر غير وجيه؛ إذ لا يقال لمن تجنب قتل الناس: إنه أحياهم لكونه في رتبة رفع المانع، بخلاف مثل الطعام والشراب ونحوها فإنها في رتبة إيجاد المقتضي لعدم توفر القدرة على الحياة دونها.

 وبعبارة أخرى: أن مقتضى الطبع الأولي هو عدم جواز قتل النفس، فلا يقال لمن يتجنب قتل النفس المحترمة انه احياها، والظاهر ان الآية الشريفة في مقام بيان من يعرّض النفوس إلى الإزهاق والزوال، ومن يحفظ النفوس فيما إذا تعرضت إلى المخاطر والآفات فينجيها منها.

ومن المعلوم أنه لا يسلب هذا الحق من أحد كبير أو صغير أو مسلم أو كافر أو عالم أو جاهل أو شريف أو وضيع إلا ضمن موازين خاصة وبحكم شرعي قضائي، فكيان الإنسان المادي والمعنوي يجب حفظه، وهذا من أوليات مسؤوليات الدولة تجاه كل مواطن من رعاياها، وقد أوجبت الشريعة الإسلامية احترام الإنسان منذ ولادته إلى بعد مماته كما لا يخفى على من راجع الأحكام الشرعية منذ ولادة الإنسان حتى الموت، بل حتى أوجبت الشريعة على المسلمين احترام جسد الإنسان بعد موته، وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الإنسان وحرمته: «أن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي»[2].

الثاني: حق الحرية،

 كما قال سبحانه: {يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم}[3] والقاعدة الفقهية المعروفة «الناس مسلطون على أموالهم»[4] وما يرتبط بهم من شؤون، والحرية حق مقدس بالنسبة إلى كل إنسان في طول حياته، وليس لأحد أن يعتدي على هذا الحق فيصادره أو ينتقص منه، ويجب على الدولة توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد، بحيث لا يضرون أنفسهم ولا يضرون غيرهم، ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بحسب الموازين الشرعية، كما أنه لا يجوز لأمة من الأمم أن تعتدي على أمة أخرى أو شعب أن يعتدي على شعب آخر، أو جماعة أن تعتدي على جماعة أخرى، وإذا تعرض الإنسان إلى اعتداء أو تعرضت الأمة أو الجماعة إلى ذلك فلهم حق الرد لمثل قوله سبحانه وتعالى: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل}[5] والظاهر أن الآية في مقام تأسيس أصل أصيل في جواز الدفاع، بل وجوب الدفاع عن النفس فيما إذا تعرض الإنسان إلى ظلم.

وقوله سبحانه: {وجزاء سيئة سيئة مثلها}[6] بناء على انها في مقام الإنشاء، وقوله سبحانه: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}[7].

وكيف كان، فإن على المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته. قال سبحانه: {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين}[8] وقال عز وجل: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر}[9].

الثالث: حق الإنسانية،

فإن الناس جميعاً سواسية أمام الشريعة الإسلامية كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ايها الناس، إن ربكم واحد، وأباكم واحد، ولا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى»[10] وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق»[11] فلا تمايز بين الأفراد في تطبيق الشريعة عليهم. نعم هناك بعض التمايز بحسب طبيعة الإنسان ومقتضيات الشريعة التابعة لتغير الموضوعات في تفصيل لا يسعنا بيانه هنا.

وحاصله: أن الحق هو الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يتبع ويحفظ للجميع، وقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين: «الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه»[12] والتفاضل إنما يكون بحسب التقوى والعمل والكفاءة، فإن لكل إنسان ما سعى، ولكل درجات مما عملوا، وقال عز وجل: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}[13] فلا يجوز تعريض شخص لخطر أو ضرر من قبل الدولة أو من قبل الآخرين، ولو تعرض المواطن إلى مثل ذلك وجب على الدولة حمايته، فإن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.

كما أن حقوقهم لا تبطل، والضرر منفي في الإسلام كما هو مستفاد من طائفة كبيرة من الأدلة، فكل فكرة وتشريع بل وكل وضع يسبب التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الجغرافيا أو ما أشبه ذلك فهو مخالف للإسلام، ويجب على الدولة الحؤول دونه، كما أن لكل فرد الحق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرص العمل المتكافئة، وأنه يجب على الحاكم الإسلامي جعل تكافؤ الفرص بين الناس حتى يتمكن كل مواطن من نيل المال والعلم والمنصب والجاه وتحقيق الآمال والرغبات وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك مقتضى الإباحة الأصلية للأشياء، وهو مقتضى الاشتراك فيها.

قال سبحانه: {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه}[14] فلا يجوز التفرقة بين الأفراد في الأجر ما دام الجهد المبذول واحداً، ولو وقع ذلك في أسواق المسلمين وجب على الدولة الوقوف أمامه فإن الدولة الإسلامية كالأب للمسلمين ولغير المسلمين أيضاً، فلا يجوز أن تفرق بينهم إلا بما فرقه الله لأجل المصلحة العامة أو تفاضل الموضوعات والمزايا.

الرابع: حق العدالة،

 فإن اللازم على الدولة أن تهيئ العدالة الاجتماعية لكل الأفراد، سواء عدالة اجتماعية في خارج سلطة القضاء بالنسبة إلى القوة التأطيرية أو القوة التنفيذية أو بالنسبة إلى القضاء، حيث يتحاكم الناس إلى القضاء حتى لو كان المشتكي من أقل الأفراد في المراتب الاجتماعية والمشتكى عليه رئيس الدولة. قال سبحانه: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}[15] وإطلاقها يشمل جميع مستويات المجتمع، وقال عز وجل: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم}[16] ومما أنزله الله عز وجل مساواة الجميع أمام القانون، ومساواتهم أمام ردع العدوان والظلم. قال سبحانه: {ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم}[17].

وعليه فإنه إذا راجع المشتكي القضاء فاللازم على القضاء النظر في القضية، ويحضر حتى رئيس الدولة للانتصاف له أو منه، وقد ورد في سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه كان يحضر عند بعض الصحابة لمخاصمة حتى مع أدنى الناس وأقلّهم[18]، كما ورد أن أمير المؤمنين (عليه السلام) حضر عند شريح القاضي في خصومة مع يهودي [19]، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) رئيس دولة كبيرة تشمل ست دول في خارطة الدول الحاضرة، وكذا كان أمير المؤمنين رئيس دولة كبيرة جداً تشمل أكثر من أربعين دولة في خريطة عالمنا[20]، فمن حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه وتدفع عنه ما لحقه من ضرر أو ظلم أو حيف، سواء كان الحق له أو عليه، وعلى الدولة أن تقيم هذه السلطة وتوفر لها الضمانات الكفيلة باستقلالها، كما أن غير المسلم أيضاً إذا التجأ إلى السلطة جاز للحاكم أن يحكم بحسب موازين دينه كما هو مقتضى قانون الإلزام.

وقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله: «لو ثني لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، وأهل القرآن بقرآنهم»[21] كما لا يجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه او عرضه أو ماله أو شرفه تحت أي مبرر كان، كما أنه ليس لأحد أن يلزم المسلمين أو غير المسلمين بأن يطيعوا أمراً يخالف الشريعة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

الخامس: حق البراءة،

فإن كل إنسان بريء فيما يتهم إلا إذا ثبت ثبوتاً شرعياً، وهذا الحق مستمر حتى يثبت خلافه أمام محكمة شرعية عادلة، ولا تغريم إلا بنص شرعي على ما قرره الفقهاء مستفيدين ذلك من الأدلة الأربعة، وإذا ارتكب الإنسان ما يوجب الحد لكنه بشبهة درىء عنه الحد للنصوص الخاصة، وقد ذكر الفقهاء في باب القضاء أن المراد من الشبهة أعم من شبهة الحاكم أو شبهة الفاعل أو الشاهد، سواء في الحكم أو في الموضوع، ولا يحكم بتجريم الشخص، ولا يعاقب على جناية إلا بثبوت ارتكابه لها بأدلة شرعية صحيحة أمام محكمة قضائية مشروعة.

 وقول الفاسق وسوء الظن والشبهة وتقارير رجال المخابرات وعيون المستبدين ونحوها لا اعتبار لها عقلاً ولا شرعاً. قال عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}[22] وقال عز وجل: {إن الظن لا يغني من الحق شيئاً}[23].

وعليه فإن اتهام الدولة المواطنين أو التشكيك في نواياهم أو وضع الرقابة عليهم وما أشبه كله حرام ما لم تثبت الإدانة بالفعل بحسب موازين الأدلة، كما أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز العقوبة التي قدرتها الشريعة للجريمة، فعلى الحاكم أن يطارد الجرم اولا لا المجرم، وهناك فرق بين الجريمة والمجرم.

قال عز وجل: {تلك حدود الله فلا تعتدوها}[24] فإذا تعدى الحاكم الحد المشروع عالماً عامداً عزل عن الحكم؛ لأن من شرط الحاكم أن يكون عادلاً، كما أنه يجب على القاضي مراعاة الظروف والملابسات التي ارتكبت بها الجريمة درءاً للحدود، كما أنه لا يجوز أن يؤخذ إنسان بجريمة غيره كما قال عز وجل: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}[25] فكل إنسان مستقل مسؤول عن أقواله وأعماله، قال عز وجل: {كل امرئ بما كسب رهين}[26] فلا يجوز للحاكم أن يعاقب ذوي المجرم من أهلٍ أو أقرباء أو جيران أو أصدقاء أو أتباع بنحو العقوبات الجماعية، فكل إنسان مسؤول عن جريمة نفسه وليس مسؤولا عن جريمة غيره.

السادس: حق صحة القول والعمل

 على ما ذكره السيد الاستاذ رضوان الله عليه في فقه الدولة الاسلامية: فإن لكل فرد الحق في أن يحمل الناس أعماله على الصحة، فلا تتمكن السلطات من نيله بسوء، ولا يجوز مطالبته بتقديم التبرير لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه أو قول من أقواله ما دام يوجد له محمل صحيح، إلا بناء على قرائن عقلائية شرعية قوية تدلّ على صحة الاتهام. قال عز وجل: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً}[27] ومن الواضح أن البهتان من المحرمات الكبيرة، وعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه»[28].

السابع: حق الحماية من التعذيب،

فإنه لا يجوز تعذيب المجرم فضلاً عن المتهم، فإن التعذيب محرم في الشريعة الإسلامية، وفي الحديث المروي: «إن الله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا»[29] فما أورده البعض من أن بعض الروايات تدل على تعذيب رسول الله (صلى الله عليه وآله) [30] فهي موضوعة ومختلقة وضعها أعوان الظلمة لأجل تبرير أعمال الحكام المستبدين والسلاطين الذين حكموا باسم الإسلام ظلماً وعدواناً.

فلا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل كما دل على ذلك النص[31] والإجماع، ومهما كانت جريمة الفرد وكيفما كانت عقوبة الجريمة المقدرة شرعاً فإن إنسانيته وكرامته الآدمية تظل مصونة، ولا يجوز شتمه أو سبه أو إذلاله أو تحقيره أو غير ذلك، وما أخرجه الدليل من ذلك استثناء وليس بأصل.

وعليه فإنه يجب على الدولة أن ترعى حقوق المواطنين حتى في مثل هذه الموارد، فإن التخلي عنها تضييع لمن تعول، وهو حرام مسقط لشرعيتها[32].

الثامن: حق الفرد في حماية عرضه وسمعته.

 قال عز وجل: {ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً}[33] وقال تعالى: {ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب}[34] وهناك طائفة من الروايات المتضافرة الدالة على ذلك منها قوله (صلى الله عليه وآله): «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا»[35] وعنه (صلى الله عليه وآله): «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»[36]، وقد عرفت فيما تقدم أن المراد من الكفر هنا هو العملي وليس الاعتقادي، فلا يجوز للدولة أن تضع أجهزة أو تتبع سياسة تتجسس فيها على الناس وتعرضهم إلى الخوف وفقدان الأمن والسلامة العرضية والنفسية.

التاسع: حق الأقليات،

 فإنه لا يحق لمسلم أن يضطهد غير المسلم من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرها، فإن حرية الاعتقاد بالمذهب أو الدين اصل في الاسلام، قال سبحانه وتعالى: {لا إكراه في الدين}[37] وقال عز وجل: {لكم دينكم ولي دين}[38] على تفصيل ذكره الفقهاء في بابه.

وعليه فإذا جاء المتقاضيان من غير المسلمين عند قاضي المسلمين له أن يحكم بينهم أو يحولهم إلى قضاة أنفسهم، وله أن يحكم بينهم على حسب الإسلام أو على حسب دينهم. قال سبحانه: {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}[39] وأما إذا لم يتحاكموا إلينا وتحاكموا إلى شريعتهم فليس للدولة التعرض لهم. نعم ليس لهم أن يخالفوا النظام العام كما ليس لهم أن يظهروا المناكير في بلد الإسلام[40].

العاشر: حق المشاركة في الحياة العامة،

 فيجب على الدولة أن تمارس سياسة يجد فيها المواطن مجالاً واسعاً في أن يعلم بما يجري في حياة الأمة من شؤون تتصل بالمصلحة العامة، أو المصالح الخاصة، كما هو المستفاد من مثل قوله عز وجل {أمرهم شورى بينهم}[41] فإن إطلاق الآية يشمل عموم افراد الأمة بنحو العموم الاستغراقي، كما أن لكل فرد في الأمة بعد توفّره على الشرائط الشرعية التي تقدم ذكرها أن يتولى المناصب العامة والخاصة والوظائف المختلفة، ولا تسقط أهليته أو تنتقص تحت أي اعتبار فئوي أو عنصري أو طبقي أو جغرافي أو ما أشبه؛ لان «المؤمنين اخوة تتكافأ دماؤهم وهم يدٌ على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم»[42] كما ورد في الحديث الشريف.

كما لا يجوز للدولة أن تمنع الشعب من الاطلاع على سياستها وخططها وممارستها، فإن إخفاء ذلك على الشعب من شأنه أن يورث الشكوك الكثيرة، وربما ينجرّ إلى المظالم؛ لأن الدولة وكيلة الناس، ولا يجوز للوكيل أن يتصرف في غير علم الموكل، أو في غير رضاه.

الحادي عشر: حق الرأي والتعبير عنه،

 فإن لكل مسلم أو مواطن في الدولة أن يفكّر ويعتقد ويعبّر عن فكره ومعتقده في ضمن الموازين الشرعية والعقلائية من دون تدخل أو مصادرة من أحد، كما أنه إذا اعتقد اعتقاداً باطلاً كما في مثل أهل الكتاب عندنا أو غيرهم لا يجوز للمسلمين صرفهم بالقوة عن اعتقادهم، كما لا يجوز للدولة أن تضع خططاً وسياسة تقهر الناس على اعتقاد ما، أو على ترك اعتقاد ما مادام ضمن الموازين الشرعية، وقد ذكر بعض الفقهاء في كتاب الجهاد أن الإسلام يخير الناس بين ثلاثة مواقف مطلقة من غير فرق بين أهل الكتاب وبين غيرهم، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يجبر المشركين على الإسلام[43]، ولم يجوّز إذاعة الباطل ولا نشر ما فيه ترويج للفاحشة أو تخذيل للأمة. قال عز وجل: { لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا}[44] فالتفكير الحر حق كل إنسان، بل يجب ذلك فيما يرتبط بالحقوق العامة والخاصة. قال سبحانه: {قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا}[45] فالتفكير عنصر هام تتوقف عليه سعادة الإنسان وتطوّره الذي يتوقف عليه تطور المجتمع.

وهكذا من حق كل فرد، بل من واجبه وجوباً كفائياً أو عينياً- كما في بعض الأحيان- أن يعلن رفضه للظلم وإنكاره له ومقاومته من دون تهيب من مواجهة سلطة أو حاكم أو نظام على حسب شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن لكل أحد الحق في نشر المعلومات والحقائق الصحيحة إذا لم يكن ذلك ضاراً أو خطراً، حيث يمتنع حينئذٍ بدليل لا ضرر والأهم والمهم ونحوهما. قال سبحانه: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه}[46] كما لا يجوز إهانة الآخرين ولا سبهم أو السخرية منهم وإن كانوا مخالفين للإنسان في المعتقد. قال عز وجل: { يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن}[47]، وقال عز وجل: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم}[48] وقال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه في صفين: «إني أكره لكم أن تكونوا سبابين»[49].

الثاني عشر: حق المشاركة الاجتماعية،

فإن لكل فرد الحق في أن يشارك في الحياة الاجتماعية في المجالات الدينية أو الثقافية أو السياسية أو التربوية وغيرها، سواء بمفرده أو مع جماعة آخرين، كما له الحق في أن ينشأ المؤسسات ويتخذ الوسائل والآليات المساعدة لممارسة هذا الحق، فللناس الحرية في إنشاء المؤسسات الثقافية والدينية والاجتماعية وغيرها، ولا يجوز للدولة أن تجبرهم على كسب الإذن أو الترخيص بممارسة حقوقهم؛ بداهة أن ثبوت هذا الحق بنفسه ضروري، وحجر الدولة على ممارسته يحتاج إلى دليل، فلا يحق لفرد أو جماعة أو دولة المنع عن ممارسة الحقوق إلا في صورة المستثنيات من قبيل الأهم والمهم والضرورات التي تقدر بقدرها.

كما أن من حق كل فرد بل ومن واجبه أن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الخير، وأن يطالب الدولة والمجتمع بإقامة المؤسسات التي تهيئ للأفراد السعة وقضاء الحوائج من باب التعاون على البر والتقوى التي أمر الله عز وجل بها. قال سبحانه: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[50] وقال عز وجل: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}[51].

 الثالث عشر: حق العمل والملكية،

 فإن الطبيعة بثرواتها جميعاً ملك لله عز وجل، كما قال سبحانه: { ولله ملك السماوات والأرض}[52] وقد أعطى الباري عز وجل البشرالحق في أن يستفيدوا مما في الكون من ثروات و خيرات. قال عز وجل: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً}[53] كما حرم عليهم الإفساد و التبذير والإسراف. قال عز وجل: {وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد}[54] وقال عز وجل: {ولا تعثوا في الأرض مفسدين}[55] وقال عز وجل: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا}[56] وقال سبحانه: {ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا}[57] فلا يجوز لأي أحد أن يحرم الآخرين أو يعتدي على حقوقهم في الانتفاع بما في الطبيعة من مصادر الثروة والرزق. قال عز وجل: {وما كان عطاء ربك محظورا}[58] بل هو مباح للجميع، لكن لكل إنسان الحق في الاستفادة من الطبيعة في إلاطار الذي يعطي للجميع الحق المشاع المشترك بينهم، حيث دل عليه قوله عز وجل: {سخر لكم} و: {جعل لكم }[59] فلا يجوز لإنسان أن يستفيد أكثر من حقه مما يحرم الآخرين ويوقعهم في الضرر، سواء كانوا من الجيل المعاصر أو الأجيال اللاحقة، كما أن لكل إنسان أن يعمل وينتج تحصيلاً للرزق بوجوهه المشروعة ولو فوق حاجته فيما إذا لم يزاحم الآخرين، ففي الحديث الشريف: «نعم العون على تقوى الله الغنى»[60] وقال سبحانه: {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه}[61].

وعليه فإن الملكية الفردية مشروعة في الإسلام ولكل إنسان أن يقتني ما اكتسبه بجهده وعمله، ويستحب له شرعاً أن يوسّع على نفسه وعلى عياله، بل وأن يتنعّم بخيرات الدنيا في الموازين الشرعية، كما أن الملكية العامة مشروعة وتوظف لمصلحة الأمة بأسرها. قال عز وجل: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}[62].

وعليه فلا حق للدولة في أن تمنع الأمة من السعي والكد والكسب والعمل، كما لا يجوز لها أن تجبرهم على أخذ التراخيص منها، فإن الإسلام أباح للجميع العمل واستثمار الطبيعة بما فيها من خيرات وثروات، لكن جعل أيضاً للفقراء والمساكين ومن أشبههم من المحتاجين حقاً في مال الأغنياء كما قال سبحانه: {والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم}[63].

كما أن للإنسان الحق في توظيف مصادر الثروة ووسائل الإنتاج لمصلحة الأمة، ولا يحق لأي من العامل والمالك والزارع ومن أشبه إكراه الآخرين على شروطه سواء بالإكراه المباشر أو الأجوائي، ولا يحق للإنسان أن يستثمر عمله وماله فيما حرمته الشريعة، ولا فيما يضر بمصلحته أو مصلحة الأمة؛ ولذا يحرم الغش بكل صوره والتغرير كذلك، وصنع المحرمات، كما يحرم الاستغلال والغبن، حيث قال عز وجل: {ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون}[64] كما يحرم الإسلام الاحتكار إما حرمة ذاتية كما في أمور خاصة، أو فيما يضر الناس ولو لم يكن من الأمور الخاصة كما ذكره الفقهاء في كتاب التجارة[65].

ويحرم الإسلام الربا أخذاً وعطاءً، سواء في المعاملة أو في القرضة. قال سبحانه: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[66] كما يحرم الخداع والكذب في أبواب المعاملات لأجل الغش والتغرير بالآخرين، فإذا غر إنسان إنساناً فعلى المغرور أن يرجع إلى من غر.

وعليه فالملحوظ من مجموع الأدلة أن الإسلام قد حدد الضوابط في المعاملات وفي الأعمال وفي الكسب وفي الكدح، فلا يجوز للدولة أن تشرع ضوابط وقوانين تمنع الناس من الاستفادة من ثروات الطبيعة، فإن ذلك تشريع محرم؛ لكونه بعد تحليل الإسلام وإجازته للجميع يكون من قبيل الاجتهاد في مقابل النص.

الرابع عشر: حق حماية الملكية،

فلا يجوز لأحد أن يغصب ملك غيره فيما إذا نشأ عن كسب حلال، كما يجب على الدولة أن تضع الضوابط لمنع هذا العدوان. نعم يجوز للحاكم الإسلامي إذا رأى المصلحة اللازمة في اخذ المال الخاص وضمانه بالمثل او القيمة على حسب الموازين الشرعية لأجل مصلحة اهم، كما قد يقال ذلك في مثل توسيع الشوارع أو بناء الدور أو الأزقة أو بناء الحدائق أو ما أشبه، وقد عرفت فيما تقدم أن المعيّن لهذه المصلحة هو شورى الفقهاء أو الفقيه الجامع للشرائط بمشورة أهل الخبرة، وإلا كان حراماً. قال عز وجل: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[67] وفي الروايات الشريفة: «الناس مسلطون على أموالهم»[68] والمراد بالمال أعم من الملك الخارجي أو مثل حق التحجير، أو ملك أن يملك على مسلك بعض الفقهاء[69].

وعليه فإن من الأصول الأولية في سياسة الدولة حماية الملكية العامة والخاصة، وهذه الضوابط التي ذكرناها هي من قبيل الاستثناءات لقاعدة الأهم والمهم.

 الخامس عشر: حماية الحقوق الأولية،

فإن من حق الإنسان في مختلف أبعاد الحياة أن ينال كفايته من ضروريات الحياة من طعام وشراب وسكن وملبس ومركب وما أشبه، كما أن من حقه أن ينال ما يكفي لصحة بدنه من رعاية وعناية، وما يلزم من صحة روحه وعقله من علم ومعرفة وثقافة وأمن واطمئنان، وكل إنسان فهو ولي نفسه بكل هذه الشؤون، وعلى الحكومة وسائر الناس توفير الأجواء اللازمة لذلك، كما أن من حقه على الدولة أن يجد فرصاً كافية للعمل والاكتساب لأجل الكد من أجل قوت نفسه وقوت واجبي النفقة عليه إذا كان قادراً، ولا يجوز للإنسان أن يكون كلاً على الناس، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ملعون ملعون من ضيّع من يعول»[70] وقال عز وجل: {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}[71]، وقد ورد في الروايات أن المتكفف يأتي يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه[72]، فيلزم على الإنسان الإتقان في عمله سواء كان عملاً مادياً يظهر أثره في الخارج كالبناء والنجارة والحدادة وما أشبه، أو معنوياً كالتعليم والتمرين ونحو ذلك.

وقد ورد في الحديث «أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»[73] كما يجب أن يوفي أجر العامل سواء كان عاملاً زراعياً أو صناعياً أو غير ذلك مكافئاً لجهده دون حيف عليه أو مماطلة له، وقد ورد في الأحاديث «وجوب إعطاء الأجير أجرته قبل جفاف عرقه»[74].

كما أن اللازم على الدولة أن توفر الحماية الكافية للعمال بكافة شرائحهم وأصنافهم والمنع من استغلالهم أو غبنهم أو الإضرار بهم، كما أن للفرد حقا على الدولة في أن يجد الفرص الكافية في بناء الأسرة، فإن كل إنسان رجلاً كان أو امرأة له الحق في الزواج في إطاره الشرعي، وقد جعله الشارع طريقاً لبناء الأسرة وإنجاب الذرية، وإعفاف النفس. قال عز وجل: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء}[75] كما أن على الدولة تعليم الآباء أساليب التربية المشروعة ورعاية حقوق الأبناء ورعايتهم جميعاً بدنياً وخلقياً ودينياً وفقاً لما قررته الشريعة، وقد ورد في الحديث الشريف: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»[76].

كما أنه يجب على الدولة أن تقوم مقام الأبناء إذا عجزوا عن نفقة الآباء فيما إذا عجزوا عن قوتهما، كما يجب عليها أن تمنع تشغيل الأطفال أو تحميلهم أعمالاً ترهقهم أو تعيق نموّهم أو تحول بينهم وبين حقهم في اللعب والتعلم، فإن ذلك كله إكراه لا يجوز، أو إضرار محرم، وإذا عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسؤوليتهما نحوه، وعجز الأولاد تجاه آبائهم تنتقل المسؤولية إلى المجتمع، وتكون نفقات من لا نفقة له من بيت مال المسلمين، وقد أعلن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن: «من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك دينا او ضياعاً فعليّ وإلي»[77] وبعده على الإمام (عليه السلام)، وفي زمن الغيبة فعلى بيت المال الذي هو في يد الفقهاء العدول الذين هم مراجع الأمة، وفي صورة تعذر ذلك فعلى عدول المؤمنين كما هو مقتضى أدلة الحسبة.

السادس عشر: حق الرفاه العام،

 فإن الدولة عليها أن توفّر وسائل الحياة الحرة الكريمة لكل أفراد الأمة، وهذه أمانة في عنق الدولة إن قصرت فيها كانت مسؤولة أمام الله عز وجل، كما أن للأمة الحق في حل مشاكلها بواسطة القضاء الصحيح المطابق للموازين الشرعية كما ذكره الفقهاء في باب القضاء[78]، وهكذا من حق الأمة على الدولة أن تأخذ بها إلى الأمام لتكون مساوية لسائر الأمم المتقدمة أو متفوقة عليها بحسب قوله سبحانه: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}[79] وقوله (صلى الله عليه وآله): «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»[80].

هذه بعض الحقوق الأساسية في مجال إرجاع المسلمين إلى عزتهم وكرامتهم، وتبقى هناك حقوق أخرى لا يسعنا المجال لبيانها، وتتلخص مسؤولية الدولة فيها في أمور:

أولاً: التعليم.

ثانياً: الإشراف والرقابة.

ثالثاً: الإلزام والمحاسبة للمقصرين والمتخلفين، فإن كان الحاكم في الدولة شورى الفقهاء أو الفقيه الجامع للشرائط كان هو المسؤول عنها، وإلاّ وجب استئذانه.

* فصل من كتاب فقه الدولة

وهو بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية

** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء المقدسة

*** للاطلاع على فصول الكتاب الاخرى

http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/fadelalsafar.htm

...............................................................

[1] سورة المائدة: الآية 32.

[2] التهذيب: ج10 ص273 ح1070 ؛ الوسائل: ج9 ص327 ح35701 باب 24 من ابواب ديات الاعضاء.

[3] سورة الاعراف: الآية 157.

[4] عوالي اللالي: ج1 ص222 ح99.

[5] سورة الشورى: الآية 41.

[6] سورة الشورى: الآية 40.

[7] سورة البقرة: الآية 194.

[8] سورة النساء: الآية 75.

[9] سورة الحج: الآية 41.

[10] الغدير: ج6 ص188 ؛ كنز العمال: ج3 ص93 ح5652.

[11] نهج البلاغة: ص427 الكتاب 53.

[12] نهج البلاغة: ص81 الخطبة 37.

[13] سورة النجم: الآية 39.

[14] سورة الملك: الآية 15.

[15] سورة النساء: الآية 59.

[16] سورة المائدة: الآية 49.

[17] سورة البقرة: الآية 194.

[18] انظر الوسائل: ج27 ص274 ح33759 باب 18 من ابواب كيفية الحكم.

[19] الفقه كتاب الدولة الاسلامية: ج101 ص 276.

[20] المصدر نفسه.

[21] الارشاد: ج1 ص35.

[22] سورة الحجرات: الآية 6.

[23] سورة يونس: الآية36.

[24] سورة البقرة: الآية 229.

[25] سورة الانعام: الآية 164.

[26] سورة الطور: الآية 21.

[27] سورة الاحزاب: الآية 58.

[28] الكافي: ج2 ص369 ح3.

[29] كنز العمال: ج3 ص502 ح7611.

[30] واما ماورد في بعض الروايات كقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لينتهين اقوام لايشهدون الصلاة او لامرن مؤذنا يؤذن ثم يقم، ثم لامرن رجلا من اهل بيتي وهو علي بن ابي طالب فليحرقن على اقوام بيوتهم بحزم الحطب لانهم لاياتون الصلاة» فالمراد بهم المنافقون، وكان لمجرد التهديد لاالعمل على ماعرفت ؛ الوسائل: ج5 ص195 ح6315 باب2 من ابواب احكام المساجد.

[31] البحار: ج40 ص277 ح41 ؛ وانظر الوسائل: ج28 ص110 باب18 من ابواب حد الزنا.

[32] لما ورد عنهم عليهم السلام: ملعون ملعون من ضيع من يعول» واللعنة ظاهرة في الحرمة. انظر الكافي: ج4 ص12 ح9 ؛ الوسائل: ج20 ص171 ح25335 باب88 من ابواب مقدمات النكاح.

[33] سورة الحجرات: الآية 12.

[34] سورة الحجرات: الآية 11.

[35] تحف العقول: ص29.

[36] الوسائل: ج12 ص281 ح16308 باب152 من ابواب احكام العشرة.

[37] سورة البقرة: الآية 256.

[38] سورة الكافرون: الآية 6.

[39] سورة المائدة: الآية 42.

[40] انظر الفقه كتاب الدولة الاسلامية: ج101 ص279-282 بتصرف.

[41] سورة الشورى: الايه 38.

[42] انظر الكافي: ج1 ص404 ح2.

[43] انظر الفقه كتاب الجهاد: ج48 ص28-30.

[44] سورة الاحزاب: الآية60.

[45] سورة سبأ: الآية 46.

[46] سورة النساء: الآية 83.

[47] سورة الحجرات: الآية 11.

[48] سورة الانعام: الآية 108.

[49] نهج البلاغة: ص323 الخطبة 206.

[50] سورة المائدة: الآية 2.

[51] سورة آل عمران: الآية 104.

[52] سورة ال عمران: الآية 189.

[53] سورة الجاثية: الآية 13.

[54] سورة البقرة: الآية 205.

[55] سورة البقرة: الآية 60.

[56] سورة الاعراف: الآية 31.

[57] سورة الاسراء: الآية 27.

[58] سورة الاسراء: الآية 20.

[59] في مثل قوله عز وجل: {هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه } سورة الملك: الآية 15.

[60] الكافي: ج5 ص71 ح1.

[61] سورة الملك: الآية 15.

[62] سورة الحشر: الآية 7.

[63] سورة المعارج: الآية 25.

[64] سورة المطففين: الآية 2.

[65] انظر السرائر: ج2 ص218 ؛ الدروس: ج3 ص180 ؛ ايضاح الفوائد: ج1 ص409 ؛ الروضة البهية: ج3 ص218وص298 ؛ المكاسب: ج4 ص361-374.

[66] سورة البقرة: الآية 275.

[67] سورة النساء: الآية 29.

[68] عوالي اللآلي: ج1 ص222 ح99.

[69] ربما يمثل له بمثل الصياد الذي يصيد كل يوم من المباح كالبحر او الغابة فانه له ان يبيع هذا الحق لغيره؛ لانه من قبيل ملك ان يملك. انظر القانون: ص219.

[70] الكافي: ج4 ص12 ح9.

[71] سورة التوبة: الآية 105.

[72] انظر الفقه كتاب الدولة الاسلامية: ج101 ص287.

[73] المصدر نفسه.

[74] الكافي: ج5 ص 289 ح2، وفيه: لايجف عرقه حتى تعطيه اجرته».

[75] سورة النساء: الآية 1.

[76] عوالي اللآلي: ج1 ص129 ح3.

[77] دعائم الاسلام: ج2 ص391 ح1386 ؛ مستدرك الوسائل: ج13 ص400 ح15721 باب 9 من ابواب الدين والقرض.

[78] انظر الجواهر: ج40 ص10.

[79] سورة الانفال: الآية 60.

[80] عوالي اللآلي: ج3 ص496 ح15.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 8/حزيران/2013 - 28/رجب/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م