فقه الدولة: الحزب في المنظور الشرعي

الشيخ فاضل الصفّار

الظاهر أن اسم الحزب ورد في القرآن الحكيم على طبق معناه اللغوي، ففي مفردات الراغب: الحزب: جماعة فيها غلظ، قال تعالى: {أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا}[1] {أولئك حزب الشيطان}[2] وقوله تعالى: {ولما رأى المؤمنون الأحزاب}[3] عبارة عن المجتمعين لمحاربة النبي (صلى الله عليه وآله) [ [4.

وهناك سورة في القرآن الحكيم باسم الأحزاب، وقد وقع استعماله في مختلف الآيات الشريفة تارة في الخيرين كما في قوله تعالى: {فإن حزب الله هم الغالبون}[5] وتارة في الشريرين والأعم كقوله سبحانه: {من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون}[6] وقوله تعالى: {ولما رأى المؤمنون الأحزاب}[7] والذي ربما يمكن أن يستنبط من الآيات والروايات والسيرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صنف المسلمين إلى جماعتين، هما جماعة المهاجرين والأنصار، مع أنه لم يكن بينهما أي تفاوت في الحقوق والواجبات، لكنهما تميزا بالاسم رعاية للتنوع وتعدد الأدوار، وفي بعض الموارد كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يمدح هؤلاء وتارة أولئك، كما كان يلتجىء أحياناً إلى هؤلاء وأحياناً إلى هؤلاء للضغط على كل طرف من الأطراف بحسب مصلحة التوازن وحسن التدبير كما لا يخفى على من راجع سيرته الطاهرة (صلى الله عليه وآله) في هذا المجال[8].

وفي غزوة حنين حينما أجزل قسمة الغنائم للمؤلفة قلوبهم وجعل للأنصار شيئا يسيرا قال (صلى الله عليه وآله): لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار[9] وقد وصى (صلى الله عليه وآله) للأنصار قرب وفاته وقال (صلى الله عليه وآله): «إنكم سترون بعدي إثرة» فلما تولى معاوية منعهم العطاء[10].

والظاهر أن تكون الأحزاب عادة يرجع إلى سببين:

أحدهما: المشاركة الوجدانية، وهذا هو الأصل؛ بداهة وجود الفوارق النفسية بين الناس، فكل جماعة أو أمة أو شعب أو قبيلة لابد أن يوجد بينهم أناس لهم صفات نفسية متميزة، وكفاءات خاصة، وتلك الصفات تدعو أولئك الأفراد إلى المشاركة الوجدانية تحقيقا للأهداف المشتركة والصالح العام، فيقومون في الخدمة العامة لحسهم بالمشاركة مع الناس في أحزانهم وآلامهم وآمالهم.

ثانيهما: الأنانية، وعادة ما يقع في ذلك أهل الأهواء والمصالح الخاصة ممن يتمتعون بقوة أو ذكاء، إذ يجمع القوي حول نفسه جماعة يوجههم في اتجاهه لإشباع رغبته في السيادة.

ومن الواضح أن الصنف الأول من الأحزاب في بعض مراتبه واجب العمل، وفي بعض مراتبه مستحب على اختلاف الموضوعات، كما أن الثاني منه في بعض مراتبه حرام، وفي بعضه الآخر مكروه، ثم إن هناك فرقا بين الحزب السياسي وبين الجمعية السياسية بالمصطلح الحديث؛ فالأول عبارة عن جماعة ذات ضوابط خاصة تهدف للوصول إلى الحكم، بينما الثاني يكون في هامش الحكم غالبا، ويؤثر أو يتأثر به، فمثلاً ما يسمى بجمعية الصداقة أو جمعية حقوق الإنسان أو جمعية أهل الرأي أو الحرية وما أشبه، حيث يكون في البلد جماعة يهوون حكومة خاصة، أو يدافعون عن مصلحتها إما عمالة أو أصالة إذا رأوا أن مصالح البلاد تتطلب الارتباط بتلك الحكومة مثلا، فمثل هذه الجمعية لا تريد الوصول إلى الحكم، وإنما تقف في هامشه، ولكنها تقويه وتسنده وتبصّره على عيوبه، كما ترشده إلى مداليل الحق والعدالة، وبذلك يظهر وجه الفرق الاصطلاحي بين الحزب وغيره من المؤسسات والجماعات وإن كان الجميع يقوم على التجمع والتكتل، كما يتضح أيضاً أن تعريف الحزب بنحو عام هو الجماعة المترابطة من الناس الذين لهم تنظيم على سطح الدولة، ولهم فلسفة خاصة، وهدفهم الوصول إلى الحكم[11].

وعلى الرغم من وجود تعاريف متعددة له إلا أننا نكتفي هنا بهذا التعريف؛ لاكتفائنا بالإشارة إلى معنى الحزب وإظهار أبرز خصوصياته بما يمكن ان ينطبق عليه الحد التام او الناقص، فاننا بتعبيرنا بالجماعة أخرجنا العمل الفردي، وبالتنظيم أخرجنا الجماعات غير المنظمة كالمظاهرات أو التجمعات، وبالفلسفة الخاصة أخرجنا مثل المؤسسات والنقابات ونحوها، وبهدف الوصول إلى السلطة أخرجنا سائر المؤسسات السياسية التي لا تهدف إلى ذلك.

أركان الحزب

إن حزبية الحزب تتكون من أركان خمسة هي:

1. الجماعية.

2. التنظيم.

3. العقيدة المشتركة.

4. الهدف الواحد.

5. سلطوية الهدف، بمعنى أن يكون الحكم هدفه الاول.

هذا وللأحزاب السياسية برامج في إصلاح الحكم وجهاز الدولة والرقابة على سياساتها، سواء كانت في الحكم أو في المعارضة أم على الحياد، وهذا ما ينعكس على الأمة في حفظ الحريات العامة وتوفير الرفاهية وعلاج مشكلات النقد والأجور والأسعار ومكافحة الأزمات الاقتصادية وحل مشكلة البطالة وتعميم الثقافة وتوفير وسائل العلم وتنمية الإنتاج وتصنيع البلاد، أو التقدم بها في هذا المضمار، وفي التقارب مهما أمكن مع الشعوب وبالأخص الجيران، والابتعاد عن الحروب والمفاسد.

وإذا كان الحزب دينياً في فكرته أو في أفراده حاول توسيع المناهج الدينية، وتضييق دائرة الإلحاد والرذيلة والفساد وما أشبه، وهنا ملاحظتان:

الأولى: أن الإصلاح الذي يبرمجه الحزب ينبغي أن يكون تدريجيا متوازنا؛ إذ القفز العالي يوجب السقوط والانكسار غالباً، خصوصاً وأن الطفرة محالة في الوجود كما يقول الحكماء، بل ينبغي أن ينظم الحزب برامجه في جداول زمنية معقولة للسير بالأمة نحو الأمام لموازنة الطاقات مع الآمال والأهداف، ولحل المشاكل بأسلوب عقلاني.

الثانية: يشكل الحزب جيشاً من المثقفين والخبراء والفنيين من مختلف قطاعات الثقافة والاختصاص، سواء قبل وصوله إلى الحكم أو بعد وصوله إليه؛ لغرض تحقيق أهدافه، فإن ذلك من أهم عناصر تقوية نفوذ الحزب في الجمهور، والتأثير على الرأي العام فيه، لكن تعبئة المثقفين وأهل الاختصاص وزجهم في الأمة لخدمة البلد من أهم عناصر التقدم والتطور وبناء حضارة ذلك البلد، وهذا يعكس ما للأحزاب من دور فاعل في البناء والتطور والرفاهية.

الأحزاب على ضوء الأحكام الخمسة

بما أن الحزب موضوع فلا يخلو من أحد الأحكام التكليفية الخمسة، والظاهر أنه تارة يكون واجباً، وأخرى حراماً، وثالثة مستحباً، ورابعة مكروهاً، كما ربما يكون مباحاً أيضاً، إذ ربما يجب العمل الحزبي إذا كان مقدمة وجودية للدولة الإسلامية، أو لتطبيق الأحكام الإسلامية، أو إقامة الدين، أو كان مصداقاً للدعوة إلى الخير، أو التعاون على البر والتقوى، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل، أو كان من مصاديق إعلاء الإسلام والمسلمين، أو الدفاع عن الحقوق العامة أو الخاصة في المراتب الواجبة منها.

هذا وقد قامت على كل واحد من العناوين المذكورة الأدلة العقلية والنقلية المعتبرة، وقد عرفت مما تقدم وجوب إقامة الدولة الإسلامية والتصدي لها، فلو توقف على ذلك إنشاء الأحزاب أو ممارسة العمل الحزبي لوجب؛ لحكومة العقل بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، وكذا الكلام لو توقف تطبيق الأحكام الإسلامية وإقامة الدين على الأحزاب دفعاً لمحذور اللغوية ونقض الغرض، وامتثالاً لمثل قوله سبحانه وتعالى: {أن أقيموا الدين}[12].

 وهكذا بالنسبة للأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير وإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل. قال سبحانه وتعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}[13] بداهة أن العمل الحزبي من أجلى مصاديق ذلك؛ لما عرفت من ممارسته لدور الرقابة والإرشاد والتعليم والتربية والانتقاء للأصلح وغير ذلك من ممارسات سياسية وإدارية تقوم بها الأحزاب لتقويم السلطة وربطها بالناس والتعاون معهم في سبيل الصالح العام.

هذا فضلاً عن كونه من مصاديق التعاون على البر والتقوى اللذين أمرنا بهما في مثل قوله سبحانه: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[14] هذا مضافاً إلى ما توجبه الأحزاب من علو الاسلام والمسلمين ورفع هيمنة الكفار عنهم التي هي من الملاكات الواجبة، حيث قال سبحانه: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}[15] بناءً على عمومية السبيل لكلّ ما يوجب العلو والغلبة الشامل للحجة والعقيدة والأحكام والسيطرة، كما هو المستفاد من الدليل المعتبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»[16].

وحيث إن الآية والرواية في مقام الإنشاء فيدلان على وجوب رفع السبيل عن المسلمين في العقد السلبي، ووجوب القيام بكل ما يوجب علو الإسلام وارتفاع المسلمين في العقد الإيجابي، ويمكن الاستدلال بهما على حرمة جعل السبيل بالتخلي عن أسباب العلو والرفعة أو السكوت عن خطط الأعداء والقبول بسيطرتهم، وذلك من جهة الملازمة بين الأحكام تارة كما قد يراه بعضهم، أو من جهة أدلة الضد تارة كما قد يراه آخرون، أو من جهة القيام بما ينافي الغرض المولوي ثالثا، وهي ملاكات كافية في إثبات الحرمة.

وكيف كان، فإن تضافر الأدلة المتقدمة تدل على وجوب الأحزاب إما من جهة المقدمية، أو المصداقية، سوى أنه لو كان المصداق المنحصر أو الأفضل مطلقا كان واجباً تعيينياً، ولو كان أحد المصاديق أو المصداق الفاضل كان تخييرياً، وعلى كلا الحالين فإنه من الواجبات الكفائية، وبذلك يظهر وجه الاستحباب فيه.

 نعم، ينبغي أن يكون العمل الحزبي بإذن الفقيه الجامع للشرائط أو تحت إشراف شورى الفقهاء المراجع وإلا سقط عن الشرعية؛ لما عرفته من أدلة الولاية، كما ينبغي أن يحظى بأكثرية الأمة أو رضاها فيما لو أراد التصدي لتشكيل الحكومة وتولي الرئاسة. هذا من حيث الوجوب والاستحباب.

 وأما من حيث الحرمة أو الكراهة فربما يقال بالأولى فيما إذا كان مقدمة للحرام بناء على رأي جماعة، أو المشهور، بل المتفق عليه لكونه من المسائل المتعلقة بهتك النواميس الخمسة والملاكات المهمّة المتفق على حرمتها المؤكدة، كما لو كان العمل الحزبي مقدمة لمجلس لا يعمل بالموازين الشرعية، أو كان مقدمة لتنصيب رئيس لا تنطبق عليه الشروط الشرعية، أو كان بنفسه من مصاديق المعاونة على الإثم، كما لو كان الحزب يؤمن بمبادئ منحرفة عن الإسلام، أو تدعو الناس للرذيلة وإشاعة الفاحشة وما أشبه، أو كانت سياسته موجبة لهيمنة الكفار. قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[17] والنسبة بين الإثم والعدوان العموم من وجه؛ لافتراق الإثم عن العدوان بالمعاصي النفسية كالكذب وشرب الخمرة ونحوهما، وافتراق العدوان عنه بالظلم والجور، واجتماعهما في مثل الزنا والقتل ونحوهما، فإنهما إثم نفسي وعدوان على الغير. وعلى بعض الوجوه يمكن ان تكون النسبة العموم المطلق من جهة أن كل عدوان إثم وليس كل إثم عدوانا بالمعنى العرفي.

هذا وتشتد الحرمة فيما لو سبب الإثم انتهاك الأعراض والأنفس والأموال والحقوق فضلاً عن الدين والعقيدة، كما يحرم الحزب لو لم يحظ بإذن الفقيه الجامع للشرائط؛ لكونه من قبيل الاجتهاد في مقابل الحجة المنصوصة، ولكونه من مصاديق الرد على الفقيه في زمن الغيبة، وهو بمنزلة الرد على الإمام المعصوم (عليه السلام)، والذي هو الآخر رد على الله ورسوله كما عرفته من قوله (عليه السلام): «استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله»[18].

هذه بعض وجوه الحرمة في الأحزاب، وربما يحرم الحزب أيضاً لو كان سبباً للاستبداد وتسليط من لا ترتضيه الأمة ولو بنحو الأكثرية منها حتى ولو سلّط الفقيه العادل؛ لما عرفت مما تقدم من أن رضا الأمة شرط في شرعية الحكومة وتنصيب الحاكم، مضافاً إلى رضا الله عز وجل.

ومن الواضح أن الاستبداد أو المستبد لا يحظى بأي شرعية منهما فضلاً عما يسببانه من دمار وخراب وفساد وتضييع للحقوق وهدر للكرامات وغيرها من الملاكات شديدة الحرمة والفساد، وقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «من استبد برأيه هلك»[19] ومنه يعرف وجه الحرمة في أنظمة الحزب الواحد، واستفراد حزب واحد بالأمور، وحرمة التعاون معه في ذلك، وبذلك يعرف وجه الكراهة في بعض الأحزاب الأخرى. هذا من حيث الأحكام التكليفية، وهل تصدق الإباحة على العمل الحزبي؟ احتمالان في المسألة:

 الأول: الإثبات، وهو فيما لم ينطبق عليه دليل وجوب التصدي بمعناه الأعم، ولا حرمته بمعناه الأعم، كما لو تساوت مصلحته ومفسدته، وحيث لا رجحان تتعين الإباحة عقلاً أو شرعاً لجهة الأصل العملي بعد الشك في الحرمة والوجوب، لقولهم (عليهم السلام):«كل ما كان فيه حلال وحرام هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»[20].

الثاني: النفي؛ بداهة خطورة العمل السياسي، ولا يمكن أن يتصور عمل فيه مفسدة مضاهية للمصلحة من دون رجحان لأحداهما؛ إذ لأهل الخبرة تشخيص ما كانت مصلحته ملزمة فيحكم بوجوبه، أو راجحة فيحكم باستحبابه، وما كانت مفسدته ملزمة فيحكم بحرمته، أو راجحة فيحكم بكراهته، ولا مجال للأخذ بالتساوي من حيث الوقوع الخارجي وإن كان له فرض عقلي تصوري.

ومن الواضح أن الإمكان العقلي الذاتي غير الوقوع الخارجي، ومنه يعرف أن ذلك ليس لجهة عدم المقتضي، بل لوجود المانع؛ و ذلك للزوم اللغوية من تكوين حزب لم تحرز فيه المصالح الراجحة بنحويها. هذا والمسألة بعد قابلة للتأمل لعدم العثور على من تعرض لها من الفقهاء بالقدر الوافي.

* فصل من كتاب فقه الدولة

وهو بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية

** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء المقدسة

*** للاطلاع على فصول الكتاب الاخرى

http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/fadelalsafar.htm

....................................................

[1] سورة الكهف: الآية 12.

[2] سورة المجادلة: الآية 19.

[3] سورة الاحزاب: الآية22.

[4] مفردات الفاظ القران الكريم: ص231 حزب.

[5] سورة المائدة: الآية 56.

[6] سورة الروم: الآية 32.

[7] سورة الاحزاب: الآية22.

[8] انظر عوالي اللآلي: ج3 ص266 ح5 ؛ جامع احاديث الشيعة: ج24 ص210 ح35201 وص215 ح35218.

[9] الارشاد: ج1 ص146 ؛ البحار: ج21 ص172 ح9 ؛ كنز العمال: ج14 ص61 ح37939.

[10] مناقب آل ابي طالب: ج1 ص110 ؛ البحار: ج18 ص132 ح37 ؛ نيل الاوطار: ص1144 ح2420 ؛ كنز العمال: ج4 ص582 ح11699.

[11] انظر الفقه كتاب السياسة: ج106 ص106.

[12] سورة الشورى: الآية 13.

[13] سورة آل عمران: الآية 104.

[14] سورة المائدة: الآية 2.

[15] سورة النساء: الآية 141.

[16] الفقيه: ج4 ص243 ح778 ؛ الوسائل: ج26 ص125 ح32640 باب15 من ابواب ميراث الابوين والاولاد.

[17] سورة المائدة: الآية 2.

[18] الكافي:ج1 ص67 ح10 ؛ التهذيب: ج6 ص302 ح845.

[19] نهج البلاغة: ص500 الحكمة 161 ؛ الوسائل: ج12 ص40 ح15587 باب21 من ابواب احكام العشرة.

[20] الكافي: ج6 ص339 ح1 ؛ التهذيب: ج7 ص226 ح988 ؛ المصدر نفسه: ج9 ص79 ح337.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 12/تشرين الثاني/2012 - 27/ذو االحجة/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م