فقه الدولة: في آليات ممارسة السلطة

الشيخ فاضل الصفّار

وتفصيل الكلام فيه يتم عبر تمهيدين وفصول.

التمهيد الأول: في ادلة وجوب اتخاذ آليات للسلطة

الظاهر أنه لا توجد نصوص خاصة تعين أسلوباً خاصاً في ممارسة السلطة سوى بعض العمومات أو الإطلاقات أو الأدلة اللبية القائمة على لزوم إقامة النظم وحفظ النظام وتولي الشؤون والمصالح العامة بأدلة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأهم والمهم ودفع الضرر ونحو ذلك من عناوين أولية أو ثانوية.

وأما تعيين الصغريات وتحديد الطرق والأساليب التي تمارس بها هذه الأحكام فالظاهر أنه موكول إلى العرف والعقلاء، أو أهل الخبرة، كما هو الشأن في تحديد سائر الموضوعات العامة أو الخاصة، وهذا ما يحكم به العقل والشرع، ويمكن الاستدلال لذلك من وجوه:

الوجه الأول: العقل

 ويمكن بيانه من جهتين:

الأولى: الملازمة، لحكمه بلابدية اتخاذ الوسائل والأسباب لممارسة السلطة؛ بداهة عدم قدرة الحاكم عقلاً أو عادةً على القيام بمهام السلطة بمفرده، كما أن تركها قبيح وحرام؛ لأنه يؤدي إلى تضييع المسؤولية وإبطال الحقوق والفوضى واختلال النظام، فيتعين عليه اتخاذ الآليات لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به. هذا ما يحكم به العقل، وأما الشرع فهنا يتبع حكم العقل، إما لجهة الملازمة بين ما يحكم به العقل ويحكم به الشرع، أو لجهة استلزام المحذور العقلي وهو التناقض فيما لو أراد الشرع أن يحكم بالمنع مما يحكم به العقل، وهو خلاف الحكمة، وقد عرفت طائفة من الأدلة النقلية والعقلية على ذلك بما قد يغني عن مزيد من البيان. هذا من ناحية أصل الدليل، وعلى فرض الشك لعدم صحة الأدلة المتقدمة أو لعدم تماميتها فإن القاعدة العملية التي ينبغي التمسك بها حينئذ هي أصالة الإباحة في الأشياء الجارية في كل ما لم يرد فيه دليل على المنع أو الإلزام، وهي تقضي فيما نحن فيه بجواز اتخاذ ما تراه الأمة أسلوباً ناجحاً في ممارسة السلطة، سواء كان ما اختارته هو المصداق الفاضل أو الأفضل أو أحد المصاديق.

نعم يخرج من ذلك ما قام الدليل على وجوبه، كما لو كان هو الأسلوب أو المصداق المنحصر؛ بداهة حكومة اللابدية العقلية على الأصل المذكور، لكون العقل أمارة والاباحة أصل، والامارة حاكمة على الأصل على مبنى جمع من الأصوليين،[1] أو واردة عليه على مبنى آخرين،[2] وهو الحق فيما نحن فيه؛ بداهة أن أصالة الحل والإباحة تجري في كل ما لا يعلم أو لم يرد فيه البيان، وحكم العقل فيما نحن فيه بيان، ومعه لا يبقى موضوع للا بيان ولا لعدم العلم.

هذا فيما إذا قام الدليل على الوجوب، وربما يقوم الدليل على الحرمة كاتخاذ الأعداء أو الملحدين أو الأحزاب المحاربة للدين أو الوزراء والمدراء من غير الثقات، أو الطابور الخامس، أو ما أشبه ذلك، فإنه لو اتخذت مثل هذه الفئات آلات لممارسة السلطة فإن أدلة الحرمة في مثلها تمنع من الأصل المذكور على ما ربما ستعرفه.

 وكيف كان، فإنه ربما يمكن القول بأن طرق ممارسة السلطة وآلياتها ترجع إلى اختيار الأمة بنحو مباشر، والى ممثليها كالحاكم أو المجلس أو أهل الحل والعقد بنحو غير مباشر، فما اختارته الأمة بالنحوين يعد مشروعاً وينبغي العمل به شرعاً وعقلاً كما هو مقتضى الجمع، وعلى فرض الشك فإن الاصل الحاكم في كل ما لا دليل عليه هو الإباحة، مما يعطي الحكومة حرية اختيار ما تراه مناسبا من آليات ممارسة السلطة.

الثانية: المقدمية، لحكمه بوجوب الأخذ بالمقدمات إذا خيف فوات الواجب بسبب الترك، وهو ما يعبر عنه في مصطلح الفقهاء والاصوليين بالمقدمات المفوتة،[3] ومن الواضح أن العقل بعد حكومته بوجوب إنشاء الإدارة ووجوب ممارسة السلطة لحفظ الأنفس والأعراض والأموال والحقوق ونحوها يحكم بوجوب اتخاذ ما يقع في طريق الواجب أيضاً، كما يدل على تقييد الأصول الأولية القاضية بعدم ولاية أحد على أحد بين الناس، والأصول العملية القاضية بالحل والإباحة في البيئة والطبيعة.

وتفترق المقدمات المفوتة عن المقدمة الواجبة بوجوه لا يسعنا المجال لبيانها، هذا ومن المعلوم أن إدراك العقل وحكمه غير قابل للتقييد والتخصيص لما ثبت في محله من أن القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص، فلا يمكن رفع اليد عن دليل وجوب المقدمات المفوتة بالنسبة إلى ما نحن فيه، بل لا بد من الالتزام بالوجوب فيه كسائر موارد الواجبات الشرعية التي تتوقف على شروط ومقدمات، وحيث إن الآليات والوسائل من مقدمات الواجب يحرم تفويتها.

الوجه الثاني: عقلي شرعي

وهو ما يستفاد من الأدلة العقلية والنقلية القائمة على ضرورة وجود الدولة والسلطة، فإنها تدل بالدلالة الالتزامية أو التضمنية أو بدلالة الاقتضاء ونحوها على وجوب اتخاذ الوسائل والأسباب لممارسة السلطة، حيث إن من اللوازم البينة لتكوين الدولة ممارسة جملة من السلطات ذات الصلة الحيوية بشؤون المجتمع العامة، كالطرق والمواصلات والاتصالات والصحة والتعليم وشؤون البيئة والمواد الغذائية وتنظيم استهلاك المواد الطبيعية والسلع والمياه وغير ذلك.

 ومن الواضح أنه كلما ازداد المجتمع تنوعاً واتساعاً وتمدناً وارتباطاً بغيره من المجتمعات الأخرى ازدادت الحاجة إلى تنظيم حياته وأنشطته والتنسيق بينها، وهذا يستدعي مزيدا من الآليات والسلطات، ولا يمكن أن تتكون دولة متماسكة قادرة على الاستمرار والتقدم دون أن تنشأ فيها هيئات وقنوات تمارس السلطة على المواطنين في هذه المجالات.

ولا شك في أن الدليل الذي دل على مشروعية تكوين الدولة ونصب الحكومة يدل على مشروعية تكوين هذه الآليات والاسباب، كما أنه يدل على شرعية سلطة من يتولى هذه المهام التي تقتضيها ممارستهم لمهمتهم الإدارية في المجتمع دفعاً لمحذوري اللغوية والتناقض؛ إذ لا دولة ولا سلطة للحكومة من دون تنظيم المجتمع، ولا يمكن أن يوجد تنظيم من دون سلطات تمارسها هيئات أو جماعات أو قنوات أو أشخاص في مجالات متنوعة على المجتمع بنحو عام، وحفظاً لدليل مشروعية إقامة الدولة ونصب الحكومة عن اللغوية أو العبثية أو التناقض عن أدلة الشرعية يتعين القول: بأن ممارسة السلطة الإدارية على الإنسان وعلى بيئته الخاصة والعامة كالطبيعة مثلاً في المجتمع مشروعة، وأن الأوامر والنواهي والتطبيقات التي تصدرها وتتخذها الهيئات الحاكمة المنصوبة لتولي مهمات الإدارة والتنظيم في المجتمع شرعية في الجملة، وتجب طاعتها، وتحرم معصيتها في الجملة.

الوجه الثالث: بناء العقلاء على وجوب حفظ النظام

 إن من التكاليف الشرعية القطعية هو وجوب حفظ النظام العام كما عرفته غير مرة وحرمة الإخلال به، وهو واجب كفائي إذا قام به البعض من المكلفين المؤهلين له من أبناء المجتمع سقط عن الباقي، وإن لم يقم به من فيه الكفاية أثم الجميع، كما هو الشأن في ضابطة الواجب الكفائي[4].

ومن الواضح أن حفظ النظام يتوقف على إدارة شؤون المجتمع على نحو يجعل حاجاته المادية والمعنوية ميسرة بقدر الإمكان، بحيث تنتظم العلاقات والتكافل الاجتماعي، ويمتنع العدوان ولو في الجملة، ويدفع عن الناس خطر الفوضى. وقد درج الفقهاء على ذكر كل ما يتوقف عليه انتظام الحياة العامة في المجتمع بما يتناسب مع محيط كل منهم بحسب عصره وظروفه، وصرحوا بوجوب القيام بالأعمال التي يقتضيها حفظ النظام العام في هذا الشأن أو ذاك من شؤون الحياة العامة، ولعل الباحث في الكتب الفقهية المفصلة يجد أن الفقهاء تعرضوا في كثير من أبواب الفقه لهذه الأمور، كما أن جانباً كبيراً مما كتب في المصنفات المخصصة لبحث القضاء[5] وإحياء الموات[6] والحدود والتعزيرات[7] قد بحثت في هذه الأمور تفصيلاً أو في الجملة.

 وأكثر هذه الأمور التي يتوقف حفظ النظام عليها لا تتوقف على إذن أحد؛ وذلك لأن الأمر بها تكليف شرعي مباشر موجه إلى المكلفين وإلى أفراد المجتمع المؤهلين، وإذا كان بعض هذه الأمور يتوقف القيام به على إذن الفقيه الجامع للشرائط فقد صرح الفقهاء في موارد كثيرة من أبواب الفقه بأنه في حالة فقد الفقيه أو تعذر الوصول إليه أو تعذر تصديه بثبوت الولاية لعدول المؤمنين من ذوي الأهلية[8]، بل حتى فساقهم من ذوي الأهلية ـ على قول[9] - على القيام بهذا العمل، أو ذاك مما تقتضيه حاجات وضرورات الحياة في المجتمع؛ وذلك لأن الفوضى والهرج والمرج واختلال النظام من اخطر المفاسد التي ينبغي دفعها، ولايجوز التساهل أو التفريط فيها مطلقاً.

هذا والظاهر أنه ليس في الشريعة ما يلزم بأن تبقى هذه الأمور في عهدة الأفراد على نحو التطوع أو حصرها في صنف خاص، بل يمكن للمجتمع أن ينظمها ويقسم العمل فيها ويكلف هيئات وأشخاصا للقيام بالأعمال اللازمة في المجالات المتنوعة ومراقبة الأنشطة المختلفة، مما يعود بشكل أو بآخر الى انتظام الحياة العامة في المجتمع، من قبيل جلب الأغذية والأدوية والآلات، ونظم الأسواق وتوزيع المواد الغذائية ونحوها، وتوفير المياه وتيسير سبل التعليم والتربية بشتى مستوياتهما، وتزويد المجتمع بالخبرات العلمية اللازمة لحفظه وتقدمه من أطباء ومهندسين وصيادلة وخبراء زراعيين وحرفيين في شتى المجالات، والعناية بالنظافة والصحة العامة والدفاع المدني والإسعافات في المدن وغيرها.

وهذه الهيئات من قبيل المجالس البلدية والنقابات ومجالس إدارة المصالح العامة والخدمات من قبيل الكهرباء والمحروقات والمياه والصحة والتعليم وغير ذلك.

 ومن الواضح أن القيام بهذه الأمور كلها على وجهها الصحيح الذي يحفظ النظام العام يتوقف على القرارات الملزمة، وعلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يتوقف حفظ النظام العام على احترامها والالتزام بها، وهذا يقتضي وجوب امتثالها وترتب مسؤوليات على عصيانها ومخالفتها.

فإذاً دليل وجوب حفظ النظام يدل على مشروعية تكوين الإدارة من قبل الحكومة، وعلى شرعية ممارسة السلطة الإدارية ووجوب امتثال أوامرها ونواهيها وإجراءاتها من قبل الموظفين؛ إذ ليس النظام الذي يجب حفظه على الجميع مطلقاً إلاّ المهمة الكبرى التي تقوم بها الدولة عبر هيئاتها وإداراتها كسلطة؛ إذ يمكن استفادة شرعية ممارسة السلطة مما ورد في باب الحسبة التي هي مظهر من مظاهر ولاية الأمة على نفسها، وللفقيه ولاية في بعض مواردها عليها.

وقد استدل الفقهاء على وجوب القيام بالأمور الحسبية بعمومات من الكتاب والسنة واطلاق الإجماع، وبضرورة العقل الحاكم بوجوب حفظ النظام، أو حفظ النواميس والأعراض وما أشبه، ومورد الحسبة هو كل معروف علم من الشريعة إرادة وجوده في الخارج شرعاً. ولا يخفى أن المقصود من المعروف هنا ليس ما يراد به في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المقصود منهما في ذاك الباب الواجبات والمحرمات الشرعية، وأما المقصود من المعروف فيما نحن فيه هو الأمور التي يتوقف عليها انتظام حياة المجتمع بحيث يعم أثرها إذا وجدت، كما يعم ضررها إذا فقدت. ولم يتوجه التكليف بها إلى شخص معين أو جماعة معينة، وإنما كلف بالقيام بها كل قادر عليها ومؤهل من الأمة، ولو فقد القادرون والمؤهلون في ذلك لوجب على الأمة إعدادهم وتأهيلهم من باب الحسبة، ومن باب وجوب حفظ النظام أيضاً، وعليه فإنه يظهر بأن الحسبة والمؤهلين من الذين يقومون بهذه الشؤون هم أيضاً آلة من آليات ممارسة السلطة والحكم، ولهم الولاية في ممارسة هذه الشؤون، ولكن هل هذه الولاية في عرض ولاية الفقيه أم في طولها؟ أقوال:

الأول: أنها في طول ولاية الفقيه، وهو المشهور[10]؛ ولذا يشترط في التصدي لها إذن الفقيه في صورة تعذر تصديه، ويسقط هذا الشرط في صورة عدم وجوده.

الثاني: أنها ولاية مستقلة، وتقع في موازاة ولاية الفقيه وفي عرضها، وهذا ما ربما يستفاد من كلمات جمع من الفقهاء[11].

الثالث: التفصيل بين الأمور الشخصية والعامة، بحمل الأولى على الطولية والثانية على العرضية؛ بداهة أن موارد الحسبة يمكن تقسيمها إلى قسمين:

أحدهما: ما يتعلق بقضايا الأشخاص من قبيل القاصرين باليتم والجنون وما أشبه، أو الغائب والممتنع.

ثانيهما: ما يتعلق بقضايا النظام العام في المجتمع والمصالح العامة والشؤون الإدارية للسلطة والحكم.

وقد عين الشارع للقيام بالقسم الاول ولايات مخصوصة، هي ولاية الأب والجد، وفي طولها ولاية الإمام (عليه السلام)، وفي طولها متفرعة عنها ولاية الفقيه ضمن الشروط التي عرفت بعضها، وتأتي في طول ولاية الفقيه عند فقدانه أو تعذره ولاية عدول المؤمنين بل وغيرهم - على قول – للاكتفاء بالوثاقة.

والقسم الثاني جعله الشارع من جملة موارد ولاية الأمة على نفسها، وهي ثابتة من حيث المبدأ حتى مع وجود المعصوم (عليه السلام)، إلا أنها معلقة؛ لأنه الحاكم السياسي الفعلي، وهو الولي.

وأما في عصر الغيبة فهي فعلية بصرف النظر عن وجود الفقيه وعدمه، وعليه فولاية عدول المؤمنين المؤهلين في هذا القسم من أمور الحسبة، وهي من الولايات الأصلية غير المتفرعة عن ولاية أحد على هذا القول، وهي كما ذكروه أنها مجال من مجالات ولاية الأمة على نفسها في عصر الغيبة، وقد مر وسيمر عليك المزيد عن ذلك.

وكيف كان، فإن إدارة شؤون المجتمع بما يحفظ مصالحه ويجلب إليه المنافع التي يحتاجها ويمنع من حدوث الفوضى فيه من أعظم موارد الحسبة أهمية في نظر الشارع المقدس، فتكون مشمولة لأدلتها، ويتعين حينئذ اتخاذ الوسائل والأسباب لممارستها. هذا من حيث الدليل والأصل، ولكن من حيث الاستقراء الخارجي فالظاهر أن هناك عدة آليات قامت عليها أنظمة الحكم في مختلف دول العالم، كما أن هناك آليات أخرى انفردت بها الدولة الإسلامية على ما يستفاد من بعض الأدلة، مضافاً إلى السيرة ـ في الجملة - يمكن جعلها قواعد أساسية لممارسة السلطة والحكم بعد تهذيبها وتطبيقها مع الموازين الشرعية وقواعد الإسلام.

* فصل من كتاب فقه الدولة

وهو بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية

** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء المقدسة

*** للاطلاع على فصول الكتاب الاخرى

http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/fadelalsafar.htm

......................................

[1] فرائد الاصول: ج2 ص706 ؛ نهاية الافكار: ج3 ص195-198 ؛ اجود التقريرات: ج3 ص284 ؛ حقائق الاصول: ج2 ص533 ؛ الاصول: ج2 ص127 ؛ مصباح الاصول: ج3 ص247-251.

[2] كفاية الاصول: ص429 ؛ عناية الاصول: ج6 ص13 ؛ منتقى الاصول: ج7 ص76.

[3] انظر نهاية الافكار: ج1 ص298 ؛ العروة الوثقى: ج1 ص335 – 338 ؛ مستمسك العروة الوثقى: ج4 ص319 ؛ مهذب الاحكام: ج4 ص334.

[4] انظر كفاية الاصول: ص143 ؛ اجود التقريرات: ج1 ص271 ؛ الاصول: ج1 ص378 -382

[5] المبسوط: ج8 ص84 ؛ الشرايع: القسم الرابع ص316 -317 ؛ الدروس: ج2 ص66 ؛ مسالك الافهام: ج13 ص338-342 ؛ الفقه كتاب القضاء: ج84 ص51-58.

[6] المبسوط: ج3 ص273 ؛ مسالك الافهام: ج12 ص391 وص428 وص440-441 ؛ الجواهر: ج38 ص101 ؛ الفقه كتاب احياء الموات: ج80 ص42-56 وص71-87.

[7] المختلف: ج4 ص475 مسألة 86 ؛ الشرايع: القسم الاول ص268 ؛ الدروس: ج2 ص47 ؛ مسالك الافهام: ج3 ص487 ؛ شرح تبصرة المتعلمين: ج4 ص462 ؛ مهذب الاحكام: ج15 ص226-229.

[8] المكاسب: ج3 ص561 ؛ المكاسب والبيع: ج2 ص339 ؛ الفقه كتاب البيع: ج5 ص62.

[9] الحاشية على المكاسب للايرواني: ج2 ص385 ؛ الحاشية على المكاسب للاصفهاني: ج2 ص408.

[10] الفقه كتاب البيع: ج5 ص63.

[11] حاشية المكاسب للاصفهاني: ج2 ص402 ؛ مجمع الفائدة والبرهان: ج9 ص232 ؛ المكاسب والبيع: ج2 ص339.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 13/تشرين الأول/2012 - 26/ذو القعدة/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م