هموم عراقية لها حلول (الوثائق الأربعة)

رياض هاني بهار

الأداء الحكومي الفاشل وعدم قانونية الإجراءات واعتبار المؤسسات الحكومية إقطاعيات لرئيس الدائرة وأقاربه وهو من يفرض السياقات ويحددها بما يرتئيه، ان الآليات التي تتبع بشكلها النظامي من شانها تيسر انجاز مهام المراجعين وان تعقيدها تجعلها خاضعة للابتزاز.

 ومن هذه المقدمات تبدأ رحلة المتاعب للمواطن العراقي والتي تضاف إلى قائمه همومه الطويلة تضاف إليه المرجعات المكوكية للمستمسكات الأربعة والتي تنعت (بالمقدسات الأربعة) او (المصائب الأربع) إلى غيرها من النعوت التي تثير سخريه واستهزاء المواطن بمسمياتها إنها الوثائق المطلوبة من كل مواطن عراقي حيازتها وحملها وإبرازها واستنساخها بالحبر الملون وهي (هوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية العراقية، البطاقة التموينية، بطاقة السكن) والتي بدونها فان المعاملات الحكومية تعد ناقصة أما فقدانها فهي كارثة تحل بالمواطن.

 لقد كثر الكلام عن هذه المشكلة التي تهم كل مواطن عراقي وتثقل كاهل أجهزة الدولة وتشجع في نفس الوقت على اللجوء لتزوير الوثائق ودفع الرشاوى، ونكون بذلك كمن (أراد أن يكحلها فعماها) ووصل الحال حتى الموظف في دائرته يطالب بها بين الحين والآخر كما أساء استخدامها بمجالات عديدة استثمرتها العصابات الإجرامية منها اقتناء (سيم كارت بأسماء الغير وتعرضوا إلى المسائلة أو تسجيل سيارات... الخ).

فهدف أي حكومة والمغزى من وجودها هو تحقيق رفاهية الفرد والحفاظ على أمنة وسلامته وأداء الخدمات والتركيز على تحديث الإدارة الحكومية لتصبح الثقة في الحكومات عن طريق تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطنين أكثر كفاءة وفعالية ولاسيما اننا نعيش في الألفية الثالثة وتحول العالم السريع نحو الرقمية في حين الأداء الحكومي الحالي لازال ضمن عقليه القرون الوسطى وان محيطنا المجاور يشهد قفزات إدارية باتجاه الأهداف السليمة والعراق يتراجع بأدائه الحكومي، لغرض تسليط الضوء على مدى قانونية كل وثيقة وكالآتي:

هوية الأحوال المدنية: وهي الوثيقة القانونية الوحيدة التي تثبت عراقية المواطن والمنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 19771 والمحدد. بالدستور العراقي بالمادة (18) منه.

شهادة الجنسية العراقية: وهي وثيقة لا يعتمد بها لإثبات الشخصية وإنما لإثبات رعوية حاملها

(تبعية عثمانية أو غيرها) وكما هو منصوص عليها بالقانون رقم (26) لسنة 2006 المعدل.

بطاقة السكن (الملغاة): وهي وثيقة لتحديد السكن ونظمها قانون محلات السكن رقم 95 لسنة 1978 وتعديلاته والملغى بموجب قرار بيان الثورة المنحل (258 في 29/ 7/ 1991)، كما انها تتقاطع مع المادة 43 من الدستور حيث أباح الدستور العراقي حرية السكن (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه).

البطاقة التموينية: وهي (بطاقة اقتصادية) ولا يوجد إي سند قانوني إلى اعتبارها وثيقة اثبات شخصية فهي بالتالي (غير قانونية).

من خلال ما موضح أنفاً إن هوية الأحوال المدنية هي الوثيقة القانونية الوحيدة التي يمكن اعتمادها سواء دستورياً أو قانونياً لإثبات الشخصية أما الوثائق الثلاث الأخرى فهي (غير قانونية) ولا يوجد لها سند انما جرت العادة على طلبها بدون وجه حق من المواطن.

 الطامة الكبرى في عراقنا ان دوائره لا تكتفي بالوثائق الأربع، وإنما تطالبك بصحة صدور احدها او كلها على حسب مزاج الموظف او محاولته لابتزازك ودفع المقسوم تجنبا لإهدار الوقف والمال في مراجعات كلها منغصات وازعاجات ان لم نقل اكثر مع العرض ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اكدت عدم مطالبة الدوائر الحكومية البطاقة التموينية كوثيقة ثبوتية، الاان اغلب دوائر الدولة مازالت تعتمد عليها وتطلبها من المواطن.

الحل العاجل:

1. تسليط الضوء من قبل الأعلام الوطني على أن المستمسكات الثلاث غير قانونية وخلافاً للدستور والقانون وتعريه الإدارات المتخلفة والآليات العقيمة بإذلال المواطن.

2. دراسة الموضوع سواء في أحدى (المواد البحثية) جامعة بغداد أو جامعات المحافظات باعتبارها إحدى معوقات العمل التنموي.

3. اعتماد الوثيقتين القانونيتين الاتي: هوية الأحوال المدنية كما أسلفنا، و جواز السفر العراقي بدلاً من المستمسكات الأربعة حيث نصت المادة (1) من قانون جواز السفر المرقم (32) لسنة 1999 (أنه المستند الذي تصدرهُ الدولة لأفراد تبعتها للسفر خارج العراق أو العودة إليه ويتضمن الالتماس إلى سلطات الدولة للسلطات الأجنبية المساعدة كاملة وشموله بقانون الرعاية والحماية وهناك عقوبات رادعة بفقرات أو أتلاف الجواز كما نص عليه القانون أنف الذكر).

4. من خلال الواقع الميداني أن النسبة تزوير الجوازات قليل جداً بفضل المنظومة الالكترونية التي تصدر جواز السفر لاحتوائه على سمات أمنية عالية تمنع التزوير مع سهوله التأكد من صحة الصدور الكترونيا.

الحل الأبعد امدا:

السعي لإنجاح المشروع للبطاقة الوطنية الموحدة ولي مقال قادم بهذا الجانب.

* خبير في الشؤون الأمنية

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 1/شباط/2012 - 8/ربيع الأول/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2011م