السلطة التشريعية

الشيخ فاضل الصفّار

ونعني بها فريق الشورى الذين تنتخبهم الأمة كأعضاء لهذه السلطة تحت شروط ومواصفات خاصة، وتقع عليهم مهمة التصديق على لوائح الحكومة ومقترحات الوزراء وبرامج الدولة بعد تبادل الرأي فيها ودراستها للتنفيذ والتطبيق، وهذه السلطة هي التي يصطلح عليها في العلوم السياسية الحديثة بالبرلمان أو المجلس النيابي، ولعل التعبير المطابق للآيات والروايات في الحكومة الإسلامية أن يقال: الشورى أو مجلس شورى الأمة، وتقتصر مهمة السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى في التخطيط للبلاد عن طريق التشاور وتبادل وجهات النظر ومدارسة المقترحات والآراء، ثم إبلاغ ما يتم التصديق عليه من البرامج إلى السلطة التنفيذية لغرض تطبيقها، لكن بشرط أن يكون كل ذلك ضمن إطار الشريعة والقوانين الإسلامية في جميع المجالات.

وقد عرفت مما تقدم أن الحكم والقانون له مراحل ثلاث: مرحلة التشريع وهي مختصة بالباري عز وجل بالأصالة، وربما تتفرع إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) بالعرض، ومرحلة التشخيص وهي للفقهاء العدول، ومرحلة التخطيط وهي ترجع إلى المجلس النيابي، وهذا الأخير هو الذي يجتمع فيه جماعة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن يحملون الأهلية والكفاءة للتخطيط لبرامج البلاد بحسب الضوابط الشرعية، وهذا هو المستفاد من الآيات والروايات الواردة في مسألة الشورى[1].

وحيث إن هذا المجلس تتوقف عليه رسم سياسة الدولة والمجتمع وقيادة البلد فإن أصح الطرق وأفضلها إلى إيجاده هو انتخابه من جانب الأمة؛ إذ إن عمومية حق السيادة لجميع أفراد الأمة تقتضي أن تشترك جميع الأمة في مثل هذا الانتخاب؛ لتكون السلطة التشريعية منبثقة عن إرادة الأمة بصورة حقيقية، وموافقة لرضاها بشكل عام، وإنما يجب أن يكون فريق الشورى مختاراً من قبل الأمة جمعاً بين الأدلة؛ وذلك لأن قاعدة سلطنة الناس على أموالهم وأنفسهم تقتضي أن لا يقيم أحد أو جماعة أنفسهم نوابا عن الناس دون أن يكون للناس دور في انتخابهم واختيارهم، خصوصاً على مبنى النيابة أو الوكالة، فإن الوكيل إنما يصح له التصرف في شؤون الموكل بعد صدور الوكالة عنه، والانتخاب نوع توكيل عرفا،ً وحتى يكون الانتخاب مطابقاً للموازين الشرعية ينبغي ملاحظة المعايير والمواصفات الإسلامية التي يجب توفرها في الانتخاب وفي الناخب؛ إذ ليس للناس في ظل النظام الإسلامي أن ينتخبوا نوابهم ومندوبيهم في الشورى دون مراعاة الشروط والمواصفات الشرعية، فانتخابهم وفق الاعتبارات الضّيقة، كالروابط العائلية والعشائرية، أو التحالفات السياسية، أو المعايير العنصرية، أو تحت تأثير العوامل الدعائية والإعلامية، أو تأثير الأطماع والترغيب المادي، ونحو ذلك ــ هذه كلّها ــ ليست بمعتبرة شرعاً.

فإن أهمية فريق الشورى ومدى دوره في تعيين مصير البلاد والأمة يقتضي أن ينتخب الناس نوابهم ومندوبيهم بهذا المجلس وفق أسس دقيقة جداً ذكرها الدين الحنيف في نصوصه، وحتم على الأمة مراعاتها وعدم التفريط بها، ولعل من أهمها أن يكون النائب صالحاً منزها طاهراً عارفاً بأوضاع البلاد، ومطلعاً على حاجات الأمة، غير جاهل بما يحيط بأمته من أخطار وأوضاع[2] وإلا لزم منه الوقوع في الفساد وارتكاب الظلم والخروج عن الدين في جملة من الموارد، وهذا بنفسه من العناوين المحرمة جداً.

وعليه فالقوة التشريعية عبارة عن المجلس الذي تنتخبه الأمة في انتخابات حرة ونزيهة ليمثلها في جعل القوانين الصالحة المسببة لتطبيق العدالة، والمرفهة للناس، والحافظة لحقوقهم، وبذلك تكون الأمة مسيطرة على مقدرات نفسها بواسطة نوابها، إذ إن الأمة غالباً لا تقدر على التشريع المباشر، إما للقصور الذاتي في ذلك لعدم قدرتها التامة على تشخيص المصلحة العليا، أو الأولويات، أو العرضي لعدم القدرة على إجراء انتخابات عامة وشاملة في كل قانون من القوانين، أو كل لائحة من اللوائح، فلذا اقتضى الأمر انتخاب مجلس لوضع هذه القوانين والخطط على رأي المشهور من الساسة في هذا المجال.

 وهناك قول آخر ــ يقابل هذا القول ــ ينتهي إلى إمكان إجراء انتخابات عامة وشاملة في كل القوانين؛ وذلك لإمكان تشريع الأمة مباشرة، بلحاظ أن القوانين المهمة ليست كثيرة عادة، فكلما رأت الدولة الصلاح أو رأى المنتخبون الصلاح في سن قانون دعوا الناس إلى الحضور والتجمهر في كل محلة أو كل بلد ـ خصوصاً في البلاد الصغيرة ـ وأدلوا بآرائهم حول القانون، وحينئذ ترفع الآراء إلى المجلس ويقرر الأكثر صوتاً، وهذا الرأي هو أقرب إلى الشورى، وأجمع بين الحقوق والأدلة. نعم ربما يرد عليه تعذر صعوبة تمييز المهم من غيره، واستغراقه الوقت والجهد الكثيرين لإجرائه، خصوصا في البلدان الكبيرة، غالباً، وإجرائه وكيف كان فإن الكلام في القوة المقننة يستدعي التعرض إلى أمور:

الأمر الأول: في وحدة المجلس أو تعدده

وفيه آراء ثلاثة:

الأول: يذهب إلى لزوم وحدة مجلس التقنين؛ وذلك لعدم المقتضي الناشئ من عدم الحاجة إليه بعد كفاية المجلس الواحد، فإن مجلس الأمة هم نواب للأمة انتخبوا عن إرادتها، فقولهم قولها، وتشريعهم تشريعها، وبعدها لا تبقى حاجة إلى مجلس ثان، وعلى فرض القول بوجود المقتضي فإنه لا مجال للقول بتعدده؛ لجهة وجود المانع، لأن تعدده يوجب التضارب، مضافاً إلى استلزامه التسلسل، لأن دواعي الحاجة إلى مجلس ثان قد توجب مجلسا ثالثا" ورابعا وهكذا، وفساده واضح.

الثاني: يذهب إلى لزوم تعدده؛ لأن التعدد أضمن للحقوق، وأقوى في تطبيق العدالة، وأبعد عن الخطأ، فيحكم العقل بلزومه، ولم يمنع منه الشرع، بل يمضيه إذا اختاره الناس لتسلطهم على أنفسهم، وعليه فتنتخب الأمة المجلس العام من أهل الشورى والرأي، وأما المجلس الثاني فلانتخابه طرق متعددة:

الطريق الأول: الانتخاب في كلا المجلسين من قبل الأمة لمزيد الضبط في التخطيط وفي التشريع، حيث يشرف المجلس الثاني على المجلس الأول، وإذا خرج من المجلس الأول حكم غير ملائم أوقفه المجلس الثاني، وحيث توجد رقابة بين المجلسين تنتهي إلى رشد الحكم وبلورته ودراسته بالقدر الكافي، كما أن التعدد يمنع من طغيان أحد المجلسين، فيؤول إلى التوازن.

الطريق الثاني: انتخاب المجلس الثاني من قبل السلطة التنفيذية، أو من قبل الرئيس، وهو ما ربما يقال عنه بمجلس الأعيان مثلاَ، وذلك حيث ينتخب أحدهما جماعة من عقلاء القوم وأهل الوجاهة والاعتبار والخبرة، ويكون هذا المجلس كالمجلس الاستشاري للسلطة التنفيذية أو الملك أو الحاكم، وقد ينتخب بعض هذا المجلس الأمة أيضاَ، وبعضه السلطة التنفيذية أو الملك بحسب المقرر بينهما، وقد يكون بعض أعضاء هذا المجلس بالوراثة لاعتبار مالي أو أسري ونحو ذلك، وفي الفقه السياسة قال السيد الشيرازي طاب ثراه: قد كان مثل هذا المجلس في العراق قبل الحكم الجمهوري فيه، كما في بريطانيا وغيرها[3].

الطريق الثالث: انتخاب الأمة أو السلطة التنفيذية جماعة من المثقفين أو الحرفيين أو النقابات لهذا المجلس، فمثلاً في يوغوسلافياً كان المجلس مركباً من المنتجين، وفي إيطاليا كان مركباً من الحرفيين، إلى غير ذلك.

الثالث: هو التفصيل في المجلس الثاني بين الحكومات المتعددة التي يحكمها نظام يصطلح عليه بالنظام الفدرالي[4] وبين الحكومات الواحدة، ففي الأولى يحتاج الأمر إلى المجلس الثاني؛ إذ لكل حكومة مجلسها النيابي، وللكل مجلس آخر يجمع الجميع قد يكون الممثلون فيه حسب أفراد الأمة، وقد يكون الممثلون فيه بحسب الحكومات وتعددها، فمثلاً في أمريكا خمسون ولاية أو أكثر بقليل ولكل ولاية مجلس برلمان، ثم يكون للكل مجلس برلمان مشترك، قد يكون لكل ولاية عشرة نواب بالتساوي، وقد يكون لكل ولاية بحسب أفرادها، فللولاية التي نفوسها عشرة ملايين عدد النواب ضعف الولاية التي نفوسها خمسة ملايين وهكذا.

والظاهر أن الأقرب كما هو مقتضى الجمع بين الأدلة هو وجود مجلسين في الدولة الإسلامية، مجلس للأمة ومجلس للفقهاء والخبراء، حيث تنتخب الأمة كليهما بأسلوب ملائم لضوابط الإسلام ومصالح المسلمين، وهذا ما اختاره بعض الفقهاء[5].

وأما مجلس الأعيان فلا مبرر له، وكذا مجلس الحرف ونحوه، فإنها جميعاً تتبع مجلس الأمة، ويؤخذ الرأي فيهما من الأمة، فما قررته يقرر وإلاّ عدّ باطلاً.

الأمر الثاني: في فصل التقنين عن التنفيذ

لابد من فصل التقنين عن التنفيذ، وإلا استبدت القوة التنفيذية بالتقنين، ووضعت القوانين على حسب مشتهياتها ورغباتها، وقادت البلد إلى الاستبداد والظلم والتعسف، أو ضعفت قوة التقنين، وأصبحت هامشاً في الحياة والدولة والمجتمع، وهو من شأنه أن يعود بالبلاد إلى الضعف، وبالدولة إلى الظلم والاستبداد، ويشهد لذلك أمور:

أحدها: قيام التجارب العديدة على أن الاستبداد إنما ينشأ من سيطرة التنفيذ على التقنين، أو من جمع القوتين بيد واحدة، وفي الحديث الشريف: «من ملك استأثر»[6] وهذا هو الملحوظ في الحكومات الوراثية، أو حكومة الانقلابات العسكرية، أو الجمهورية ذات الحزب الواحد، فإن الدكتاتور لا يكون دكتاتوراً إلا إذا جمع التشريع والتنفيذ؛ إذ يصبح مجلس التشريع والتقنين والتخطيط بيده يتصرف فيه كيف يشاء.

ثانيهما: شل السلطة التقنينية؛ وذلك لأنّه لو اجتمعت القوتان بيد واحدة أو وقعت تحت تأثير قوة واحدة يكون أمر السلطة التشريعية بيد الحاكم في الغالب في مزاولة نشاطه، أو فتحه، أو إغلاقه، فتشل فاعلية التقنين كلما شرع أو خطط ما لا يصب في خدمة الحاكم، فكل تشريع ينتهي إلى مضرة الحاكم أو لا يصب في خدمته أو مصالحه يدعوه إلى إغلاق المجلس أو تعطيله، كما فعل ذلك محمد علي شاه والفهلوي الأول بمجلس الأمة في إيران[7]، وكذلك كان يفعله أتاتورك في مجلس تركيا[8]، وإلى غير ذلك من الأمثلة القديمة والمعاصرة.

ثالثهما: تعريض المقننين للخوف والإرهاب من قبل السلطة التنفيذية،خصوصا إذا لم تكن حصانة للقوة المشرعة بحيث تعطيها الاستقلال والقدرة على المحاسبة،وإلا وقعت هي فريسة السلطات الحاكمة،وعجزت عن الحد من الظلم والفساد، والأمثلة كثيرة في معاقبة الدولة الدكتاتورية للأعضاء أو تهديدهم بالفصل من الوظائف والأعمال، حيث تجعل ذلك سيفاً مسلطاً على العضو التشريعي، والمشرع الخائف من قطع راتبه أو فقدان عمله لا يجرؤ على التشريع أو الاقتراح الذي لا ترضى به الدولة، ولذا جاءت بعض نصوص القانون على حظر الجمع بين الوظيفتين لأعضاء المجلس، حيث يهدد ذلك استقلاله في إبداء الرأي وتشريع القانون، كما قررت بعض القوانين استقلال المجلس التشريعي في نشر أخباره بمختلف وسائل الإعلام، حيث لا حق للسلطة التنفيذية في الوقوف دون ذلك، كما قررت بعض القوانين ولمزيد الاستقلال والإنتاج مجانبة أعضاء البرلمان لكل نوع من أنواع العمل؛ حيث إن طرف العمل يمكنه الضغط على العضو ليكون من عناصر الدولة لا من مراقبيها، كما قررت للنائب راتباً من بيت المال لإعطاء الفقراء فرصهم للترشيح في النيابة بعد أن كان الفقر يمنعهم من ذلك، وللوقوف أيضاً أمام استبداد الأغنياء وأهل الثروة بمجالس التشريع. هذا ويدل على استقلال المجلس أدلة الوكالة والسلطنة.

 نعم، الظاهر أنه لا مانع من جمع العضو بين العضوية والوظيفة، ولا حق للدولة في إقالته إلا بسبب مشروع يقبله المجلس، وأما إذا كان عمله الآخر ينافي نيابته عن الأمة فاللازم أن يترك أحدهما؛ لأنه حر في انتخابه لأي العملين، كما أن الأمة حرة في إبقائه أو إقالته. أما الراتب من بيت المال فيصح له ذلك؛ لأنه من مصاديق سبيل الله، وما ورد أيضاً في ارتزاق القاضي من بيت المال[9] لوحدة الملاك بينهما، أو فهماً لعدم الخصوصية، أو لعدم فهم الخصوصية كما فصله الفقهاء في كتاب القضاء[10].

الأمر الثالث: في شؤون الأقليات

 قد يضم مجلس الشورى الأقليّات وهي عادة على أقسام:

1ـ الأقليّة الدينية

2ـ الأقليّة العرقيّة ونحوها

3ـ الأقليّة السياسية

والمراد من الأقلية الدينية من دخل في حماية الإسلام والمسلمين من أهل الذمة، وهو ما يصطلح عليه بالأقلية أو بالذمي، وهؤلاء لهم الحرية في دينهم وفي معتقداتهم. يقول تعالى:{لا إكراه في الدين}[11] و:{لكم دينكم ولي دين}[12] ولهم الحرية في ممارسة شعائرهم وطقوسهم إذا لم يظهروا المناكير في البلد الإسلامي، ويخرقوا العفة العامة، ويحق لهم أن يراجعوا قضاتهم أو قضاتنا، وأحوالهم الشخصية تجري بحسب ما عندهم في دينهم من قوانين ومن التزامات، فلا يجبرون على اتباع فقهنا، وينطبق عليهم قانون: ألزموهم بما التزموا به[13] كما ولهم الحق في انتخاب نوابهم في مجلس الأمة، لكن ليس لهم إلا حق التصرف أو التخطيط في شؤون موكليهم من غير المسلمين، كما لهم المطالبة بما هو حقهم في الدولة الإسلامية من حفظ النفوس والأموال والأعراض، وما جعل الإسلام لهم من حقوق في قبال ما يؤخذ منهم من الأموال.

 وأما الأقلية العرقية ونحوها فإن كانت من المسلمين فلهم ما للمسلمين من الحقوق والواجبات بلا تفاوت بين الألوان واللغات والقوميات ونحوها، وان كانت من غيرهم انطبق عليها قانون الاقليّة الدينية.

 وأما الأقلية السياسية فهي في مقابل الأكثرية التي قد تختلف في الرأي أو في رسم الخطط أو تعيين الأهداف مع أنهم جميعاً من المسلمين، فهي ما يصطلح عليه بتجمع الأقلية سواء كانت كتلا برلمانية أو أحزابا ونحوها، فلهم حق النقد والاجتهاد والمعارضة ما دامت في إطار موازين العقل والشرع، بل إذا قصدوا في ذلك رضا الله عز وجل ومصالح المسلمين نالوا بذلكم الأجر والثواب، كما قال(عليه السلام): «الدين النصيحة»[14] وربما يكون من الواجبات عليهم إذا دخل في مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل، وغيرها من عناوين الوجوب، وربما يكون من المستحبات إذا انطبق عليه عنوان المعاونة على البر والتقوى[15] والمشورة وما أشبه ذلك، وفي الحديث الشريف عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم): «أشيروا عليّ أيها الناس»[16] وفي الحديث الشريف عنهم%: «أحب إخواني إليّ من أهدى إلي عيوبي»[17] إلى غير ذلك من الأدلة، ولا يخفى أن الحقوق المذكورة هي ثابتة للأفراد أيضاً؛ إذ يحق لهم النقد وإبداء النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إذ لا تختص بالأقليات السياسية لإطلاق الأدلة.

الأمر الرابع: في التكتلات في المجلس

ربما يقال بوجوب أن يكون في داخل مجلس الأمة تجمعات وكتل في مختلف الشؤون والمجالات؛ وذلك لوجوب حفظ المصالح وتطبيق العدالة وضمان الحرية وعدم الاستبداد، وتنقسم التجمعات في تصنيفها الأولي إلى قسمين:

الأول: تجمّعات دائمة، أمثال الكتلة الاقتصادية والكتلة الثقافية والكتلة السياسية وما أشبه ذلك. 

الثاني: تجمّعات غير دائمة وتلك تنشأ في ظروف الأحداث الصعبة أو الكوارث أو الحروب أو الأزمات.

والواجب على المجلس أن يجمع حول نفسه المثقفين وذوي الاختصاص والخبرة؛ لأن ذلك من مقدمات الواجب الذي لا يقوم إلا به، كما أنه مقتضى الأمانة وحفظها بعد ثقة الأمة وانتخابها لأعضائها وممثليها في مثل هذه المجالس، وعليه فإنه إذا توقف حفظ حرية البلد وحفظ أمانة الأمة وتقدمها على التكتلات والتجمعات المختلفة واستشارة أهل الرأي والاختصاص وجب ذلك لمثل هذه الملاكات الشرعية والعقلية ونحوها.

الأمر الخامس: في كيفية الترجيح عند تعارض الآراء

 المرجع في مناقشة الآراء إلى أهل الخبرة، والترجيح في مقام العمل عند الاختلاف يتم عبر طرق:

الأول: الإقناع والاقتناع بينهما والتوافق على رأي واحد.

الثاني: تنازل أحد الطرفين أو بعض الأطراف عن رأيه.

الثالث: المصالحة بواسطة الجمع بين القولين إن أمكن، وذلك إما بالأخذ بكلا القولين بلا تعارض أو تناف أو تقديم الأهم على المهم، أو الأخذ بالأهم من هذا وذاك وترك المهم منهما؛لان الجمع مهما أمكن بالتراضي أو الفهم العرفي أولى من الطرح[18].

الرابع: الأخذ بالقول الذي رجحته الأكثرية.

الخامس: الأخذ بالقول الذي رجحته الأقلية.

السادس: الإعراض عن كلا القولين والأخذ برأي ثالث، أو التوقف وعدم الأخذ برأي، ولا إشكال في لزوم العمل بالتوافق لو تحقق؛ لأنه من صغريات المجمع عليه الوارد في مثل مقبولة عمر بن حنظلة ؛ بناء على شمولها له من جهة وحدة الملاك أو عدم فهم الخصوصية أو عموم التعليل[19]، وكذا في صورة إمكان الجمع بين الأقوال؛ لأنه مقتضى الجمع بين الحقين، كما لا إشكال في لزوم الأخذ بالأكثرية ما دام الجمع غير ممكن للابدية العقلية في الترجيح، ومنافاة الترجيح للأقلية على الأكثرية للحكمة واستلزامه نقض الغرض، وأما الإعراض عن كلا القولين فهو واضح البطلان، لأنه استبداد وخلاف مقتضى الشورى، وبه يعرف وجه البطلان في التوقف.

 وأما الطريق الثاني فإن كان الانسحاب للأقلية ترجحت الأكثرية لوجود المقتضي وانعدام المانع.

وأما إذا انسحبت الأكثرية فلا مجال لتقديم الأقلية عليها؛ لأنه ترجيح للمرجوح على الراجح، هذا في صورة الانسحاب القهري.

وأما في صورة الانسحاب عن قناعة فلا إشكال في جواز تقديم الأقلية حينئذ لانتهائه إلى التوافق والإجماع، ولا يخفى أن الضرورة والوجدان الاستقرائي يشهدان بوقوع الاختلاف بين الآراء في موارد الشورى وانقسامها إلى الأكثرية والأقلية غالباً، وقلما يقع التساوي، ومع ذلك ففي هذه الصورة يمكن الأخذ بمقام العمل بأحد المرجحات:

 الأول: التخيير.

الثاني: القرعة، لأنها لكل أمر مشكل[20].

الثالث: جعل نصاب المجلس فردياً من حيث عدد الأعضاء لترتفع حالة المساواة دائماً.

والطريق الأول عقلي، والثاني شرعي بناء على إطلاق حجية القرعة حتى في غير موارد عمل الأصحاب، والثالث عقلائي وهو الاقوى؛ لأنه يرفع الإشكال في موضوع القرعة، كما يرفع التساوي في حكم العقل، فلا يبقى معه موضوع لحكم العقل أو الشرع.

وعليه فالطريق العقلائي وارد على الطريق العقلي والشرعي بالورود الأصولي[21]، أي إنه رافع لموضوعهما، وهذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في جهة ترجيح الأقلية على الأكثرية شرعاً أو عقلاً، فإن الذي يتتبع الآيات والروايات يجد ورود الذم كثيراً للأكثرية، الأمر الذي قد يسقطها عن الاعتبار، فكيف تتخذ حجة في ترجيح الأصوات والآراء في المجالس ونحوها؟ والجواب عن ذلك يستدعي البحث في جهتين:

الجهة الأولى: في المراد من الاكثرية المذمومة في القرآن

لقد وردت آيات عديدة تذم الأكثرية، وربما نصنفها بحسب الاستقراء إلى أصنافٍ عديدة:

الصنف الأول: وهي التي وردت تذم الأكثرية الجاهلة من الناس، ومنها قوله عز وجل:{ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون}[22] و قوله عز وجل:{والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون}[23] و قوله عز وجل:{ولكن أكثرهم يجهلون}[24] والمستفاد منها أن الأكثرية ساقطة عن الحجية؛ لأنها مذمومة من قبل الباري عز وجل، والذم دليل الحزازة وعدم الاعتبار، وعليه فلو كانت الأكثرية حجة لما ذمها القرآن الكريم.

 والظاهر إمكان المناقشة فيها، وذلك للخروج الموضوعي عما نحن فيه، وتقريره من وجوه:

أحدها: أن الآيات الشريفة دلت على أن ملاك ذم الأكثرية هو الجهل وعدم العلم، وهو مشعر بعلّية الذم، فيستقل بحكمه العقل؛ إذ من الواضح أن الواقع هو المراد أولاً وبالذات لدى العقلاء، ويطلبون الوصول إليه، والأقلية العالمة الواصلة إليه أحق بالاتباع عندهم من الأكثرية الجاهلة المخطئة أو المنحرفة عنه.

ثانيها: أن الآيات ظاهرة في ذم الأكثرية المؤمنة بالخرافة في العقيدة وأصول الدين، ومن الواضح أن هذين يجب الإيمان بهما عن علم وبرهان، وما نحن فيه خارج عن ذلك موضوعاً؛ لكونه يرتبط بالشؤون العملية العامة من الفروع، وعلى هذا تحمل الروايات الدالة على أحقية الأقلية ورجحان الأخذ بها كما ستعرف.

ثالثها: أن الآيات الشريفة تشير الى ذم الأكثرية غير المتعلمة، والتي تتبع الأباطيل بسبب جهلها، فيخرج عنها العالمون تخصصا، وهم المسلمون؛ لصحة عقيدتهم، وعليه فإن اتباع رأي الأكثرية العالمة غير معني بهذا الذم.

الصنف الثاني: وهي الواردة في ذم أتباع الأكثرية؛ لكون اتباعها من قبيل اتباع الظن المنهي عنه شرعا، ومنها قوله عز وجل:{وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن}[25] وقوله عز وجل:{وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً}[26] والمستفاد منها على ما هو الظاهر أو الأظهر أن إطاعة الأكثرية مضلة؛ لأنها من مصاديق اتباع الظن، وهو ليس بحجة، بل ذهب المشهور من الأصوليين إلى حرمة التعبد به.[27]

والجواب: أن ما نحن فيه خارج موضوعاً عن العمل بالظن من وجهين:

أحدهما: تخصّصي.

والثاني: تخصيصي.

أما الأول فلخروج اتباع الأكثرية موضوعا عن العمل بالظن، وذلك لأن الكلام في صورة ترجيح الأكثرية لأهل الخبرة وذوي العلم والوجاهة، وهؤلاء لا يتبعون الظن في شؤونهم، بل يعملون بما لهم به من علم؛ ولذا تسالمت كلمة الفقهاء على حجية أقوال أهل الخبرة في الموضوعات، وقامت عليه سيرة العقلاء في تدبير أمورهم الدينية والدنيوية.

واما الثاني فحتى على فرض تسليم أنه ظن إلا أنه من الظن الخاص الذي قام الدليل على اعتباره، وخصص عمومات أدلة حرمة العمل بالظن، والدليل المخصص هنا يمكن أن يكون بناء العقلاء وسيرتهم على ترجيح الأكثرية على الأقلية عند التعارض وعدم القدرة على الجمع، كما يمكن أن يكون الإجماع على حجية أقوال أهل الخبرة في صورة التعدد، كما يمكن أن يكون العقل لتوقف حفظ النظام وتنظيم شؤون الناس عليه؛ إذ لولا القول به يلزم القول بترجيح قول الأقلية، أو عدم الترجيح مطلقا، أو ترجيح قول الفرد، وحيث إنها جميعا باطلة يتعيّن الاول.

الصنف الثالث: وهي الآيات التي تذم الأكثرية من أهل الكتاب ونحوهم، منها قوله عز وجل:{قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون}[28] و قوله عز وجل:{كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاّ ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون}[29] ودلالتها لا تشمل ما نحن فيه؛ بداهة أنها تذم الأكثرية الناشئة من الفسق، وأما أكثرية الإيمان والعدالة فلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها ذمت الأكثرية التي اتبعت الديانات الأخرى أو الشرك، وأما الأكثرية في الإسلام بين المؤمنين والمسلمين فلا، فتخرج مورداً عما نحن فيه.

الصنف الرابع: الآيات التي ورد فيها ذم أكثر الناس، وهي كثيرة كما لا يخفى على المتتبع، لكنك تعلم بأن المراد من أكثر الناس هو عموم الناس؛ بداهة خروج الخواص والصالحين عن الذم، ومن الواضح أن عموم الناس لا يصدق على أكثر أهل الحل والعقد، أو أكثرية أهل الاختصاص أو الخبراء وما أشبه ذلك، وإلاّ فهل يقال لأكثرية الفقهاء أكثر الناس، أو أكثرية البشرية أو ما أشبه، فإن من الواضح أن العام لا يدل على الخاص، وعليه فالآيات الشريفة تخرج تخصصا عن الأكثرية المقصودة هنا.

 وخلاصة القول: أن الله عز وجل لم يذم الأكثرية مطلقاً، بل ذمهم في زمان كون الأكثرية منحرفة عن سبيل الله عزوجل؛ ولذا لم يكن الأمر كذلك فيما إذا كانت أكثرية نسبية كما في سبيل المؤمنين، أو أكثرية أهل الخبرة إذا رجحوا شيئا، أو سلكوا مسلكا، أو كان أكثرية مطلقة إذا كان أهل الأرض مؤمنين.

الجهة الثانية: في وجه اتباع نظام الأكثرية في اتخاذ القرارات

الظاهر أن النص والسيرة قاما على اعتبار هذا النظام، فمن ناحية يؤكد القرآن الكريم على اتباع مبدأ الشورى، ومن الواضح أن أحد العناصر المهمة في هذا المبدأ هو العمل برأي الأكثرية؛ لذا كانت بعض استدلالات العلماء على الأكثرية مستندة إلى آية الشورى. هذا مضافاً إلى سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنها أيدت مبدأ الأكثرية؛ إذ كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) يأخذ برأي الأغلبية عندما يختلف الأصحاب في موارد الشورى، كما وقع في غزوة أحد على ما هو معروف في كتب التاريخ[30] والتفسير[31]، والمستفاد من بعض الأخبار[32]، وربما يستأنس له بالنص في مثل مقبولة عمر بن حنظلة[33]، وبسيرة الفقهاء في موارد ترجيح الروايات، فإنهم يأخذون بالأحاديث المستندة إلى العدد الكثير من الرواة، حيث يصبح الحديث متواتراً أو مشهوراً، وفتواهم في جعل الشياع من معايير تعيين المجتهد او المجتهد الاعلم؛ بناء على موضوعية الشياع لاطريقيته إلى العلم[34]، وقيام العادة على وجود المخالف للمشاع، كل ذلك من زاوية الترجيح في مقام العمل وليس تشخيص الواقع، فحكم الأكثرية ليس معياراً للصواب دائماً؛ لأننا في الوقت نفسه نجد أن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) أهمل رأي الأكثرية في مواطن، والذين قالوا بالأكثرية لم يقولوا بأنها المعيار للحق والصواب مطلقا، بل في حالة الاختلاف، حيث يضطر لترجيح أحد الأقوال على غيره؛ لأن الاخذ برأي الأكثرية من باب رفع الحيرة والنزاع عند العقلاء، وهذا ما عليه بعض الفقهاء، ولعله المجمع عليه للاتفاق عليه من حيث الكبرى.

قال السيد الأستاذ (طاب ثراه) في كتابه الحكم في الإسلام:

أما إذا حدث في الانتخاب أكثرية وأقلية فالرئيس هو منتخب الأكثرية، وتدل عليه أمورٌ:

 منها: أنه ظاهر قوله تعالى:{أمرهم شورى}[35] و{شاورهم في الأمر}[36] إذ الغالب الذي يندر خلافه أن تنتهي الشورى إلى إجماع الكل، بل الغالب انتهاء الأمر إلى رأيين أو آراء، وتكون الغلبة لرأي الأكثرية[37]،وكون الشورى موصلة للواقع في بعض الموارد كما يستفاد من بعض الاخبار[38]،بل والمستفاد من معناها اللغوي [39] ومايشهد به الاعتبار لا يثبت طريقية الأكثرية، لكونها أعم، والأعم لا يثبت الأخص.

وعليه فالأكثرية معيار للصواب في آلية القرار لا الواقع؛ وبذلك يظهر بعض وجه الفرق بين النظام الاسلامي وبين النظام الديمقراطي، فإن النظام الديمقراطي يقوم على مبدأ سيادة الأمة، والذي يتمخض عنه الالتزام برأي الأكثرية على أنه معيار للحق والصواب غالبا، وربما يعرف ذلك من إعطائه الأمة الحرية المطلقة لإقرار ما تريد إقراره دون قيد او شرط، بينما نجد أن النظام الإسلامي يقر للأمة بالحرية، لكن في إطار الشرع، فلله ولاية على الأمة وعلى كل شيء في الكون، والأمة تجسد هذه الولاية من خلال اتباعها لشريعة الباري عز وجل لامطلقا؛ ولذا لايحق لها أن تشرع لنفسها ماحرمه الشارع، أو منع منه، كما يظهر أيضا وجه الجمع بين ذم الأكثرية وترجيح الأقلية في بعض النصوص، والقول بالترجيح بواسطة الأكثرية هنا، فإن الأول مورده الفكر والاعتقاد، بينما الثاني مورده العمل؛ بداهة أن الإسلام يقر بشرعية الأقلية إذا كان رأيها على الحق، فقد سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن جماعة أمته فقال:«جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا»[40] وكذلك قيل: يا رسول الله ما جماعة أمتك؟ قال:«من كان على الحق وإن كانوا عشرة»[41].

فيستفاد من مثل هذه الروايات أن الحق هو رائد الإسلام، وهو يميل معه أينما كان حتى لو كان في جماعة قليلة العدد حسب النص الأول، وحتى لو لم يتجاوز عددهم العشرة في مقابل المليون وما هو أكثر بناء على النص الثاني، لكن كل هذا في موارد الاعتقاد والإيمان ومعرفة الحقيقة، وفي موثقة أبي بصير عن الباقر (عليه السلام):«قال رسول الله: إن القليل من المؤمنين كثير»[42] وأما في مقامات العمل والترجيح بين الأقوال والآراء في الشؤون العامة والتصويبات في المجالس فحيث أن الحق قد لايعرف في أحد الطرفين ــ بل قد لايمكن القول بثبوت الحق المطلق لاحد من الاطراف ــ يتعين الالتزام بترجيح الأكثرية في مقام العمل، فتأمل.

* فصل من كتاب فقه الدولة

وهو بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية

** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء المقدسة

*** للاطلاع على فصول الكتاب الاخرى

http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/fadelalsafar.htm

......................................................

 [1] كما في مثل قوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} سورة الشورى:الآية 38؛وقوله تعالى:{وشاورهم في الأمر} سورة آل عمران:الاية159؛ أما الروايات:فمثل الوارد عنه (عليه السلام): إنما الشورى للمهاجرين والأنصار نهج البلاغة:ص367 الكتاب6 و: خير من شاورت ذوو النهى والعلم وأولو التجارب والحزم و: من شاور ذوي النهى والألباب فاز بالنجح والصواب وفي أخرى: من استعان بذوي الألباب سلك سبل الرشاد انظر تصنيف غرر الحكم: ص442 رقم 10076و10081و10083.

[2] انظر نهج البلاغة:ص431-442 الكتاب53.

[3] الفقه كتاب السياسة:ج106 ص9.

[4] انظر موسوعة السياسة:ج3 ص216؛ القاموس السياسي:ص896.

[5] الفقه كتاب السياسة:ج106ص9-10.

[6] البحار:ج72 ص100 ح18؛نهج البلاغة: ص500 قصار الحكم 160.

[7] موسوعة السياسة:ج2 ص821.

[8] المصدر نفسه.

[9] انظر الوسائل:ج27ص221 ـ 222 ح33641 باب8 من أبواب آداب القاضي؛ والمصدر نفسه: ص223 ـ 224 ح 33648.

 [10]انظر شرائع الإسلام: القسم الرابع ص387؛ مسالك الإفهام:ج13 ص348؛ مهذب الأحكام:ج27 ص26 ـ 27 ؛ الفقه كتاب القضاء:ج84ص73.

[11] سورة البقرة: الآية 256.

[12] سورة الكافرون: الاية6.

[13] عوالي اللآلي:ج3 ص514 ح76 ؛ الاستبصار:ج3 ص292 ح1032.

[14] دعائم الإسلام:ج2 ص47 ح115.

[15] وهو مستفاد من قوله سبحانه: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} سورة المائدة: الآية 2.

[16] البحار:ج19 ص218.

[17] الكافي:ج2 ص639 ح5 ؛الوسائل:ج12 ص25 ح1554باب12 من أبواب أحكام العشرة.

[18] انظر منتهى الدراية:ج8ص92-ص94؛ عناية الأصول: ج6ص32-37؛ الوصول إلى كفاية الأصول:ج5ص240.

[19] الوسائل:ج27 ص106ح33334باب 9 من أبواب صفات القاضي وفيه: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به. فان المجمع عليه لاريب فيه.

[20] الوسائل:ج27ص260ح33720 باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى؛ المصدر نفسه:ص262ح33727.

[21] انظر منتهى الدراية:ج7ص777-778؛ الوصول إلى كفاية الأصول: ج5ص200؛ نهاية الأفكار:ج4ص132؛حقائق الأصول:ج22ص532.

[22] سورة يوسف: الآية40.

[23] سورة يوسف: الآية 21.

[24] سورة الانعام: الآية 111.

[25] سورة الانعام: الآية 116.

[26] سورة يونس: الآية 36.

[27] انظر فرائد الاصول: ج1 ص 52 ــ 53؛ كفاية الاصول: ج3 ص 186 ــ 187؛ الاصول:ج2 ص 62.

[28] سورة المائدة: الآية 59.

[29] سورة التوبة: الآية 8.

[30] السيرة النبوية لابن هشام: ج3 ص 67 ؛ المغازي: ج1 ص 209 – 213.

[31] انظر مواهب الرحمن: ج7 ص8 تفسير الآية 159 من سورة آل عمران؛ تفسير الصافي: ج1 ص 364 – 365 تفسير الآية 159 من سورة آل عمران؛ تفسير القرطبي: ج4 ص 244.

[32] انظر البحار: ج72 ص 101 ح23وح24وح 25.

[33] الوسائل: ج27 ص 106 ح33334 باب 9 من ابواب صفات القاضي.

[34] انظر العروة الوثقى: ج1 ص11.

[35] سورة الشورى: الآية 38.

[36] سورة آل عمران: الآية 159.

[37] الفقه كتاب الحكم في الاسلام: ج 99 ص 52.

[38] انظر البحار: ج72 ص 102 ح 28 وص104 ح 28؛ مجمع البيان: ج9 ص 33 تفسير الآية 39 من سورة الشورى؛ مواهب الرحمن: ج7 ص8 تفسير ذات الآية.

[39] انظر مجمع البحرين: ج3 ص 354 شور ؛ مفردات الفاظ القران الكريم: ص 469 ــ 470 شور

[40] البحار: ج2 ص 265 ح 21.

[41] المصدر نفسه: ص266 ح22.

[42] المصدر نفسه: ح26 وعن مولانا امير المؤمنين (عليه السلام): الجماعة اهل الحق وان كانوا قليلا، والفرقة اهل الباطل وان كانوا كثيرا البحار: ج2 ص 266 ح23.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 23/تشرين الأول/2011 - 25/ذو القعدة/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م