المجتمع المدني العراقي ومنظماته غير الحكومية لم ير النور بشكله
المجتمعي الا بعد رحيل سلطة الاستبداد والقمع ورغم ما قيل عن الكم
الهائل في منظماته غير الحكومية على حساب النوع والتخصص الا ان ذلك لا
يمنع القول انها خطوة في الاتجاه الصحيح ولا بد ان يتحول الكم فيها الى
نوع وعندئذ يمكننا ان نتحدث عن مجتمع مدني بدا يتكون في العراق وان
منظمات غير حكومية بدأت تعمل بشكل فاعل ومستقل.
بهذا المعنى وضمن هذه الاهداف انطلقت المئات من المنظمات والجمعيات
والنقابات والاتحادات سهلت امرها منظمات دولية معروفة والامم المتحدة
من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لنشر ثقافة المجتمع المدني
كما هو جاري في الدول المتقدمة وتم تحديد دورها واهدافها ضمن مفهوم
الحكم الراشد الذي يبنى على اساس المشاركة الحقيقية في بناء الدولة
العراقية الجديدة وعلى ان يكون صنع القرار الوطني معتمداَ على مشاركة
حقيقية للحكومة والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني ومنظماته غير
الحكومية.
لهذه الاسباب مجتمعة اتت ضرورة تشريع جديد ينظم احوال المنظمات
وعلاقاتها مع الحكومة على اساس من الاستقلالية والندية والاحترام
المتبادل بعد ان بائت بالفشل محاولات وزارة المجتمع المدني وغيرها سنّ
قانون ذلك لان هذه المشاريع لم تكن تعبر عن المعايير الدولية ولا عن
مفهوم الحاكمية الرشيدة وانما ظلت ضمن عقلية ومفهوم النظام السابق وفي
ظل هذه الظروف والصراع بين الجديد والقديم بشأن المنظمات غير الحكومية
دفعت الحكومة العراقية مشروع قانون رقم 12 لسنة 2010 الى مجلس النواب
لغرض تشريعه حيث لم تشارك في اعداده وحتى في تشريعه منظمات غير حكومية
رغم الانتقادات الموجه له من قبلها. وكانت الحكومة ومجلس النواب غارقاً
الى رأسه في المحاصصة الطائفية ومصالح واهداف الاحزاب الدينية والفهم
الخاطئ لمفهوم المجتمع المدني، ومنظماته انما ساهمت في اعداده للاسف
الشديد بعض المنظمات المحسوبة على هذه الجهة او تلك ولم تراعي الاهداف
الاستراتيجية للمنظمات وانما غلبت مصالحها الذاتية وتوجهاتها لهذا أتى
القانون خارج هذه المعايير وبعيداً عن الحاكمية الرشيدة.
لقد دفعتني تصريحات السيد مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية
حول قانون المنظمات الجديد وما تحدث عنه من اطراء وتأييد منقطع النظير
للقانون جعلني اعيد الموضوع من جديد خاصةً بعد ان غيرت بعض المنظمات
التي صفقت له ابتداء عن خيبة املها فيه وفي الاجراءات المتخذة حوله.
وصف السيد المدير العام القانون في صحيفة الصباح ملف ديمقراطية
ومجتمع مدني في العدد 2150 في يوم 11/ كانون الثاني /2011 بعنوان بارز
واصفاً القانون الحالي افضل القوانين المشرعة في المنطقة بشهادة خبراء
في شؤون المجتمع المدني.
واتساءل بمشروعية من هم هؤلاء الخبراء حتى يدلون بهذه الشهادات
الخطيرة وهل اطلع اللذين سنوا القانون على قوانين البلدان المجاورة وفي
مقدمتها القانون اللبناني الذي يعد من افضل وأرقى القوانين في المنطقة
وهو قانون ديمقراطي يسعى لتأسيس مجتمع مدني حقيقي ودعني عزيزي القارئ
ان اناقش بشيء من التفصيل مواد هذا القانون وألياته بشكل موضوعي وهادئ
واترك لك وللمعنيين والسيد المدير العام لدائرة المنظمات ليفاضل بين
هذا القانون وغيره من القوانين.
1- ورد في القانون ان الدائرة التي تعني بشؤون المنظمات هي دائرة
المنظمات غير الحكومية التي تنفذ مباشرةً قرارات رئاسة السلطة
التنفيذية وهي ضمن المحاصصة الحكومية وتصدر اوامر بحكم القرارات
القابلة للتنفيذ وغير القابلة للاعتراض ولا نريد ان ندخل في جدل لا
جدوى منه في دورها السياسي والحزبي وهي أبعد من ان تكون دائرة لرعاية
المنظمات غير الحكومية ذات الطابع التطوعي وغير الحزبي وغير السياسي
البحت ان ما يشاهده المواطن من تدخلات حزبية وسياسية في دوائر الدولة
الاخرى يجعله لا يتفق مع هذا الارتباط بل ويدعوا الى الغائه.
وزارة العدل أو العمل والشؤون الاجتماعية أو المفوضية العليا لحقوق
الانسان او أية دائرة اخرى قريبة من هذا الاتجاه وطبيعة عملها تستطيع
ان تنظم هذه المنظمات بشفافية عالية وبإجراءات اقل صرامة وطريق اسهل
للوصول اليها والتحدث معها.
لا اعتقد ان ذلك جرى من قبل المشرعين يأتي من باب التقدير والاحترام
لهذه المنظمات بقدر ما هي محاولات للتدخل وفرض القرارات والاجراءات
لتحد من عملها ما معنى ان نقول دائرة المنظمات نفسها في ان لا يسمح
للمنظمات ان تضع عنوان الامانة العامة على عناوينها الخاصة خشيت ان
يساء الفهم في انها دائرة حكومية في قوانين منظمات غير حكومية لعديد من
البلدان لا تربط هذه المنظمات سوى بدوائر خدمية وليس بأمانة مجلس
الوزراء وما معنى وجود وزارة مجتمع مدني وهي لا ترعى منظماته.
نكتفي بهذا القدر من النقد الى هذا الربط غير الموضوعي والذي لا
ينسجم مع اهداف وتسميات المنظمات باعتبارها غير حكومية حيث تراقب من
طرف بعيد وان يكون القضاء وحده الحاكم في حل اشكالاتها.
2- في قضية تسجيل المنظمات لجأ القانون ومعه التعليمات الى طريقتين
لإنجاز معاملة الاجازة اولهما ان تكون حالة التأسيس ومن ثم حالة
الاجازة الكاملة بينما جاء قانون اجازة الشركات ليمر عبر طريق واحد
فكيف بمنظمات غير حكومية وهي تشكل اساساً من ثلاثة او خمسة مواطنين وهي
بحكم عملها واهدافها تطوعية بحته تمر بمرحلتين
ليس في قوانين العالم ما يثير الى هذه الاجراءات المطولة والتي
ظاهرها حق وباطنها باطل يريدان وضع مزيداً من العصي امام الحصول على
اجازة منظمة غير حكومية اذا ما عرفنا ان الإجراءات الاعتيادية لأي
اجراء يمر عبر دائرة حكومية يتطلب مزيداً من الوقت والاجراءات والروتين
ومنها ما يسمى بصحة الصدور وغيرها.
ايها السادة نحن بصدد الحصول على اجازة لمنظمة غير حكومية والقانون
اللبناني سهل عملية الترخيص بمجرد اشعار الدائرة المعنية عن طريق كاتب
العدل ليُعلمهُ انبثاق منظمة غير حكومية جديدة تُرى اين الافضلية في
القوانين؟ حتى قانون الجمعيات او المنظمات في ظل النظام السابق كانت
تقدم الطلبات لدائرة مختصة في وزارة الداخلية للحصول على الموافقة او
الرفض وما سيطرت المكتب المهني لحزب البعث على المنظمات بشكل مطلق ما
هو الا قرار سياسي واداري مارسته قيادة السلطة انذاك خراج نطاق القانون.
من يريد ان يبني مجتمعاً مدنياً حضارياً متجانس مع الاليات
والمعايير الدولية عليه ان يضع نصوص قانونية تسهل ولا تصعب عمل
المنظمات ولا تضعها في اجراءات شكلية وروتينية قد تفقد المتطوعين فيها
الاستمرار في العمل التطوعي ,
منظمات في تكوينها غير حكومية وهي تعمل لمراقبة اداء الحكومة على
الصعيد الشعبي كيف لها ان تؤدي هذه المهمة وهي ترتبط بأعلى جهاز حكومي
فهو الذي يمنحها الاجازة وهو الذي يتابع نشاطها وهو الذي يتهمها
بالخروج عن اهدافها.
يقول السيد المدير العام في تصريحاته (ان كشف حسابات المنظمة
وتدقيقها والوقوف على مجريات عملها لا يُعد تدخلاً حكومياً بل هو ضمان
لمبداْ الشفافية والوضوح ) في هذا المجال نتفق كلياً مع السيد المدير
العام ولا يمكن لاحد داخل المجتمع العراقي او خارجه ان يقف ضد كشف
حسابات اية منظمة غير حكومية بل وكان المفروض ان ينص القانون على نشر
ميزانية المنظمة في موقعها الالكتروني وان تكون الهيئة العامة للمنظمة
مسؤولة عن تصديق ميزانيتها قبل غيرها وليس هناك من ضير ان تكون هذه
الحسابات خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
الخطأ هو في النص القانوني وعندما يكون معيباً تأتي الاليات في
التطبيق لتزيد الطين بله الذي اتى متناقضاً مع النص الدستوري الذي لا
اجتهاد في نصه بضرورة الحفاظ على استقلالية المنظمات غير الحكومية خاصة
ونحن في فوضى المحاصصة في دوائر الدولة وتتنوع الدوائر حسب تغير
مسؤوليها والوزراء فكيف تستطيع هذه المنظمات وهي تحت رحمة ذلك ان تمارس
استقلاليتها وحريتها !!
يقول المدير العام ايضاً (هناك منظمات ترتقي الى مستوى طموح
واستطاعت خلال الفترة المنصرمة من عمرها القصير ان تحدث حراكاً مجتمعياً
يقترب من طموح الدائرة )
اذ ان يكون الحراك مقترباً من طموح الدائرة التي هي بالضرورة لها
اهدافها وتصوراتها ازاء المجتمع الذي في حين يريد العاملين في هذا
الحقل حراكاً اجتماعياً يقترب ويتفق مع المجتمع المدني وحماية السلم
الاهلي والمجتمعي وتأكيداً لمبدأ المواطنة وان تكون اهدافها ومشاريعها
وقراراتها على اساس الاستقلالية ودون تدخل احد ولا ان تحدد ضمن طموح
اية دائرة وانما ضمن ارادة ورغبة الجماهير الواسعة للمجتمع المدني
والدفاع عن مصالحها.
لهذا كله نحن في عملية الاجازة ومرورها بمرحلتين مجالاً رحباً
للتعقيد وفرض الشروط التي لا تتفق مع طبيعة عمل هذه المنظمات ولا مع
المعايير الدولية بهذا الصدد لهذا لا يمكن ان يوصف هذا القانون بأفضل
القوانين في المنطقة وانما القانون الذي يعمل بمفهوم الاخبار والاشهار
في عمل هذه المنظمات وهو قطعاً افضل القوانين.
نسمع كثيراً في تصريحات العديد من المسؤولين الحكوميين ان هذا
التعقيد في النصوص والاجراءات مبعثه الخوف على مصلحة الوطن وتسرب
الارهابيين الى هذه المنظمات وخروجها عن اهدافها.
بكل بساطة تكون الاجابة في ان من يريد ان ينفذ من الجهات الارهابية
الى هذه المنظمات وغيرها وحتى الى الجهات الحكومية ودوائرها الامنية لا
تعيقه اجراءات كهذه انما تستطيع ان تنفذ منها وبإمكان الجهات المختصة
مراقبة هذه النشاطات واحالة القضية الى القضاء ليبت في امر بقاءها خاصة
وان طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية يعتمد العمل التطوعي والسلمي
والعلني وسرعان ما تكشف اهداف هذه المنظمة التي انحرفت عن مسارها
الوطني والقضاء وحده لها بالمرصاد لكشفها وادانتها وليست اي اجراءات
تعسفية.
3- في نصوص القانون مفهوم غريب على المجتمع المدني وفيه علامات
استفهام وتعجب وحتى قد يخالف نصوص القانون نفسه الذي اورث نصوص خاطئة
في اهداف وطبيعة المنظمات غير الحكومية من انها غير حزبية وغير ربحية
وغير نفعية تتعامل مع السياسة بمفهومها الوطني العام وهي تطوعية ايضاً
لا تتعامل بالمفهوم التجاري وهو السماح للمنظمات غير الحكومية الدخول
في المناقصات والمقاولات الحكومية.
هذه القضية خطيرة تحتاج الى اعادة نظر وتقييم لما لها من تأثير واسع
وتغيير في طبيعة مفهوم العمل المدني واهدافه الاستراتيجية باتجاه حركة
مدنية فاعله وقوية تشارك في تطوير المتجمع من خلال اقامة حكم راشد
وصالح يساهم في صنع القرار الوطني بعيداً عن العمل التجاري والربحي
والمصالح النفعية والضيقة التي هي اختصاص الشركات والمقاولين ناهيك عن
ان هذا التحول في العمل يؤدي بالضرورة ان تتحول مهام هذه المنظمات
الرئيسية باتجاه اهداف وطموحات اخرى.
صحيح ان القانون قد اشترط في ان تكون الربحية في هذه المقاولات
لمصلحة المنظمة وليس افرادها لكن مجرد الدخول في هذا الطريق يجعلها
اسيرة اليات ومفاهيم الربح والخسارة وتحول المتطوعين واغرائهم في
الانتقال بعيداً عن العمل التطوعي وواجباته الانسانية وجعلها اسيرة
المناقصات الحكومية في اختياراتها لبعض هذه المنظمات وكان بالإمكان
للمشرع اختيار طريق أخر لمساعدة هذه المنظمات وكما جرت عليه القوانين
لبلدان لبلدان وذلك من خلال الاخذ بطريقة الاستفادة من دافعي الضرائب
وتحويل قسماً منها الى نشاطات هذه المنظمات من خلال برامج ذات عمل شفاف
وانساني.
ابعاد المنظمات غير الحكومية عن لعبة المقاولات وما يترتب عليها من
إجراءات غالبا ما تقع خارج نطاق القانون وباتجاه الحفاظ على السلم
الاهلي ونشر ثقافة المواطنة اسلم من الدخول في مازق كبير كهذا يحرفها
عن اهدافها.
4- جاء في القانون ومن خلال شروط التسجيل ان يثبت المؤسسين للمنظمة
سلامة سجلهم الجنائي وبعبارة اكثر دقة اثبات عدم محكوميتهم بجرائم غير
سياسية وما اصطلح على تسميتها بعدم المحكومية ومعنى هذا لاتسجيل ولا
وجود للمنظمة الا بعد ان يثبت المؤسسين سلامة سجلهم الجنائي ولو ان
الامر في بلد كالعراق فيه اثبات هذا السجل يتم بشكل سلس لقلنا ان الامر
اقرب الى الشرط الاعتيادي فعليه فأن اجراء كهذا يحتاج الى جهود
استثنائية ومدد زمنية لاحدود لها وانتظار يجعل من المتطوعين العزوف عن
هذه الرغبة بينما التعيين في دوائر الدولة واجازة اعمال تجارية وشركات
و الحصول على وثائق رسمية لايتطلب هذا الاثبات الجنائي بينما منظمة غير
حكومية تعمل في نطاق العمل المدني بحاجة اليه ؟
اعتقد ان ذلك يجعل القانون ليس افضل من اقرانه بل اقل منهم فقوانين
العالم كلها لاتشترط ذلك بل ان حتى قانون النظام السابق الذي فيه ما
فيه من قساوة واجراءات استبدادية في تسجيل المنظمات لم يتضمن هذا الطلب
ولا اعتقد ان وجود المواطنين واختيارهم لعمل تطوعي يتطلب اثبات سلامة
سجلهم الجنائي بينما لم يتطلب ذلك للناخب الذي يدلي بصوته لاختيار
ممثلي الشعب والحكومة انه شرط يضع حاجزا امام تطور المجتمع المدني
وانتقاله الى رحلة متقدمة.
5- منح القانون مجلس الوزراء حق منح المنظمات غير الحكومية صفة
النفع العام وحق الرقابة والاشراف وايضا حقه في الغائها بماذا نسمي نصا
كهذا هل يتفق مع الاستقلالية التي فوضها الدستور لهذه المنظمات وعدم
التدخل في شؤون المنظمات ذات الطبيعة غير الحكومية ام انه تدخل مباشر
وصريح.
مجلس الوزراء محاصصة طائفية وحزبية ومهما قيل عن توافقية او حكومة
شراكة وطنية ما هو الا ذر الرماد في العيون , انها محاصصة تحت لافتات
جديدة وزعت منها الحقائب الوزارية بشكل يكرس فيه مبدا المحاصصة هذا
وهذا الاتجاه سائر نحو توزيع مناصب المؤسسات التي تسمى مستقلة وغيرها
من وكلاء الوزارات والمستشارين والدرجات الخاصة وحتى المدراء العامين
وبالطبع فان منح صفة النفع العام للمنظمات يكون بنفس الطريقة فارتباط
هذه المنظمة او تلك بهذه الطائفة او الاتجاه هو الذي يحدد صحة النفع
العام وليس نشاطها وجهودها.
6- ورد في القانون ان خروج المنظمة عن اهدافها ترصده دائرة المنظمات
وحقها في الايقاف ومهما تم الحل من حق المتضرر الذهاب الى محكمة
البداءة.
خروج اية منظمة عن اهدافها ينبغي ان لايكون من اختصاص دائرة حكومية
ذلك لان لها طرق وصيغ في القضية ولا مبرر للانذار والحل وانما ينبغي ان
يكون المبدأ قائما على اساس ان القضاء وحده الذي يقرر الخروج عن
الاهداف وليس اية جهة اخرى فاذا ما وجدت هذه الدائرة او تلك التي ترتبط
بها هذه المنظمات مستقبلا حينما تجد في المعلومات التي لديها ما يكفي
لخروجها عن الاهداف المحددة لها في النظام الداخلي يكون بإمكانها احالة
الموضوع الى المحكمة لتصدر قراراً عادلاً وملزماً للجميع ولا يوجد اي
مبرر لهذه الاجراءات المطولة وانما منح سلطة القضاء حقها في ممارسة
العدالة هو الاسلم والاكثر قبولاً وقناعة.
هذه القضايا وغيرها تجعل من القانون وما يتضمنه من تقاطعات دستورية
وحريات مدنية واساسية خارج المفهوم الصحيح لمتطلبات العمل المدني خاصة
وان هذه المنظمات ومن خلال التسمية التي تحملها هي غير حكومية والعلاقة
التي ترتبط مع الحكومة فيها هم تنظيم العلاقة بينهما بشكل ندي وايجابي
وليس تدخلي يجعل منه ليس افضل قانوناً.
وفي الختام اود ان اقول للسيد المدير العام نحن نعمل في حقل حقوق
الانسان كيف يتسنى لنا ان نعمل في اطار دائرتكم من خلال منظمات تكون
مهمتها الاساسية فضح انتهاكات حقوق الانسان التي تقع على المواطن وفي
غالب الاحيان تمارسها اجهزة حكومية وفي شروط القانون هذا تجعل منظمات
حقوق الانسان عاجزة عن تحقيق اهدافها طالما ان سلطة الامانة العامة
لمجلس الوزراء تمارس عليها.
اختيار مفهوم افضل القوانين في العالم لهذا القانون يحتاج الى اعادة
نظر ومقارنة حقيقية مع بقية القوانين الاقليمية والدولية.
* ناشط في حقوق الانسان |