2000   آيلول

1421  جمادي الثاني 

49   العدد

مجلة   النبأ

وجوب الشورى..

ودلائل الإلزام النقلية والعقلية

(2 من 2)

 ناصر حسين الأسدي  

مثال توضيحي للفهم العرفي

الفقهاء حكام كلهم

السنة الشريفة توجب شورى الفقهاء

دليل العقل ووجوب شورى الفقهاء

هل شكل الرسول(ص) مجلساً للشورى..

وما هو موقف الأمة؟

الإستدلال 

القاعدة الثانية : برهان السبر والتقسيم

النتيجة

المصادر

أصناف المكلفين

السنة الشريفة توجب شورى الفقهاء

قبل البدء بهذا البحث يلزم التنبيه إلى أن طائفة الروايات المثبتة لـ (ولاية الفقيه) تثبت (شورى الفقهاء) أيضاً.. إلا أن هذا الاستدلال ينتظر إزالة الغبار عنه وتوضيحه وبيان مقدماته.. ثم بعد ذلك للقارئ الفاضل أن يحكم هل أنها تدل فعلاً على (شورى الفقهاء) أم لا؟؟ ونكتفي بعينة واحدة من النصوص التي اعتمدها الفقهاء في الاستدلال على ولاية الفقيه:

الفقهاء حكام كلهم

منها: الحديث الشريف: "انظروا من روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، فاجعلوه حاكماً، فإني قد جعلته حاكماً عليكم"(1).

فأولاً : كلمة (من) تفيد الإطلاق والعموم ومعناها: (انظروا كل راوٍ لحديثنا..) مثل: (من جاءك فأكرمه)..

وقال ابن هشام في كتاب القيم (مغني اللبيب /ج1 الباب الأول/ الصفحة 330) في بحثه عن المفردات: "... إنها (الضمير يعود إلى من) في الأولين نكرة موصوفة، أي على (قوم) غيرنا..." أي أن كلمة (من) معناها (القوم) في قول حسان بن ثابت :

فكفى بنا فضلاً على من غيرنا           حب النبي محمــــدإيـــانا

فالمعنى يكون هكذا: "انظروا إلى القوم الذين رووا حديثنا.. فاجعلوهم حكاماً فإني قد جعلتهم حكاماً عليكم".

إذن، المفهوم من هذا الحديث الشريف، وفقاً للقواعد العربية أن (كل الفقهاء) الجامعين لشرائط المرجعية هم حكام على الناس وليس هناك تخصيص لبعضهم، أو استثناء لأحدهم..

ثانياً : والمفهوم من كلمة (جعلته) أي الفعلية، لا الشأنية وصيغة الماضي في (جعلته) تدل على ذلك، كما أن الشأنية خلاف الأصل وبحاجة إلى قرينه فلو كان في بلد ما خمسة من رواة أحاديثهم(ع) (أي الفقهاء المراجع) فكلهم حكام وفق منطوق هذا الحديث الشريف، ولو قدم أحدهم على غيره دون حجة شرعية، معنى ذلك: أنه ضرب بهذا الحديث وطائفة من الأحاديث المماثلة له عرض الجدار.. ولقد أفتى الفقهاء وفق هذا الحديث وأشباهه بتعدد الفقهاء والمجتهدين في زمان واحد..

ثالثاً : إذا كان الحكام الفعليون الذين نصبهم المعصوم(ع) متعددين، أي أن خمسة مثلاً هم نواب منصوبون من قبل الإمام(ع) في زمان ومكان واحد، ولقضية واحدة (حرب مع عدو غاز مثلاً) فإن مقتضى الفهم العرفي لهذا التعدد في محاور القيادة هو اشتراكهم جميعاً وعدم إصدار أي قرار فردي.. فتشريك الكل ملازم للتعدد.

مثال توضيحي للفهم العرفي

ونظير هذا التعدد: ما لو كان أوصياء الميت.. أو أولياء الوقف أو القيمون على أموال القصر متعددين أفتى الفقهاء بوجوب التناسق والإشتراك في تنفيذ الوصية وإدارة الوقف، وليس لأحدهم الإستبداد والتصرف الفردي ولو استبد أجبره الحاكم الشرعي على التنسيق مع الآخرين.. وكذا في مسائل الوكالة والنيابة، ومنها (المرجعية) لأنها نيابة عن المعصوم(ع) ذلك لأن الولاية على الناس أمر خاص بالله تعالى فبعث النبي(ص) وخوله جزءاً من هذه الولاية، والرسول بدوره نقلها بإذن الله إلى الإئمة وهم(ع) إلى الفقهاء.. فولاية الفقهاء نيابة عن الحجة (عجل الله فرجه الشريف).. وتعدد النواب يقتضي التشريك والتنسيق بينهم وفق (الفهم العرفي)، والفهم العرفي أو تبادر معنى معين من خلال لفظ معين إلى ذهن العرف، حجة قطعية، لأنه دليل الظهور ولا أحد يناقش في (حجية الظهور)..

والمسألة أشبه بما لو بعث الإمام(ع) سلمان وأبا ذر وعماراً من قبله لقيادة قطر إسلامي معين، فليس لأحدهم في هذه الحالة الاستبداد بالأمر، بل إنه ملزم بالتنسيق مع صاحبيه.. وإلا فإنه مسؤول أمام من أوكله مهمة القيادة.. إذ لا حجة له في دفع الآخرين.. والمفروض في هذا المثال أن تكون القضية الموكولة إليهم عامة ومشتركة فيما بينهم وغير قابلة للتفكيك، كالحرب مع العدو.. فأما حرب وعليهم جميعاً خوضها، أو سلم عليهم جميعاً التوقيع عليه..

فمقتضى التبادر والفهم العرفي: التشريك والشورى، إلا إذا قامت قرينة تفيد التخصيص وتؤكد: أن القرار لواحد منهم فقط.. ولم تقم مثل هذه القرينة في قوله(ع) : "من روى حديثنا..".

وما هو موقف الأمة؟

رابعاً : بعد التسليم بكون كل فقيه من الفقهاء - حسب الحديث السابق(ع) - يعتبر ولياً وحاكماً من قبل المعصوم(ع) على الأمة الإسلامية.. ما الذي يجب أن يكون عليه موقف الأمة والفقهاء أنفسهم من بعضهم البعض فيما لو قامت دولة أو دهم الأمة خطر احتاجت معه إلى قيادة تخطط لها وتوجهها؟ وفيما لو اختلفت آراؤهم في تلك القضية: الحرب مثلاً..؟؟

الجواب : هل تتوقف الأمة ولا تأخذ برأي أي منهم؟ هذا غير ممكن.. لأن المفروض أن القضية لا مناص منها.. فأما حرب أو لا.. ولا يمكن للأمة أن لا تحارب ولا تسالم..

أو يكون الموقف (التساقط) وعدم الأخذ بأي منهما؟ وهذا أيضاً غير ممكن كسابقه أو يكون موقفها (التخيير) وكل منها يأخذ بموقف أي فقيه شاء؟ هذا غير ممكن أيضاً.. لأنه يؤدي إلى الهرج والمرج حيث تنتخب شريحة من الأمة: السلام.. وشريحة أخرى: الحرب أو يكون موقفها الأخذ برأي فقيه معين منهم؟ وقلنا سابقاً: لا مرجح لهذا أو ذاك ليقدم حكمه على الآخرين، أو يكون موقفها (الإحتياط)؟ وهذا غير ممكن لأن المسألة من باب دوران الأمر بين محذورين(2) وكل طرف يدعي: أن الاحتياط مع رأيه.. فما هو الموقف السليم؟ والمفروض أن آراءهم جميعاً حجة..

فلا يبقى أمامنا إلا اتخاذ موقف (الأكثرية).. وموقف (الأقلية) مرجوح، ويُستقبح عقلاً معاضدته والعمل به.

فالأمة إذن محكومة بحكم (الأكثرية) وهذا يستدعي بالطبع أن تناقش الأكثرية رأي الأقلية.. وتنقل قناعتها للأقلية أو تغيّر قناعتها إلى العكس لئلا يطرح رأيها .. قدر الإمكان. وهل هذه إلا (الشورى)؟

ودليل السنة المطهرة على وجوب (شورى الفقهاء) مجاله واسع، إذ أنه يشمل كل الأدلة التي استند عليها الفقهاء لإثبات الولاية للفقيه الجامع للشرائط وغيرها إلا أننا ندع تفصيل البحث إلى مجاله المناسب، في الكتب الإستدلالية المختصة بهذا الموضوع(3)..

هل شكل رسول الله(ص) مجلساً للشورى..

وهناك ما يشير إلى أن الشورى خرجت في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) من النطاق الفردي.. وتحولت إلى مؤسسة جماعية وهيئة منظمة بلغ عدد أعضائها حوالي سبعين (70) عضواً(4).. ولعل هذه الهيئة هي التي عرفت في التاريخ والحديث تحت اسم (المهاجرين الأولين) كأمير المؤمنين(ع) وسيد الشهداء حمزة وغيرهما من رجال هيئة الحكومة الإسلامية، وكانت صاحبة الحل والعقد وقد وصل هؤلاء إلى المجلس الإستشاري بجهادهم وخدماتهم في سبيل الدعوة والدولة، فلقوا قبولاً عاماً عند الجمهور، ومثلوا جماعاتهم أصدق تمثيل عن طريق (الإختيار الطبيعي) وهؤلاء كانوا شبه مجلس شورى(5) واتخذوا من باحة مسجد (قبا) دار ندوة للحكومة.. وميدان تدريب جيشها. ومقر دعوتها.. ومدرسة علمها وهديها وكانت بيوت غالب الأعضاء لاصقة بالمسجد ولها أبواب تفضي إلى المسجد الشريف.. فأغلق الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد فترة من الزمان تلك الأبواب إلا باب بيت أمير المؤمنين علي(ع).. لكونه ذراع النبي الفعال في كل الشؤون.. ووصيه وصاحب لوائه وخليفته في أمته..

ولقد أنكر بعض الكتاب الإسلاميين تشكيله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمثل هذا المجلس(6) إلا أنه: لا دليل قطعي على عدمه.. كما لا مانع من تشكيل هكذا مجلس بعد أن أمر الله تعالى نبيه بالشورى. واعتبرها سمة من السمات الأساسية للمجتمع المؤمن..

على كل حال.. لو صح هذا الخبر.. فإنه يعتبر مؤيداً لأدلة السنة الشريفة المثبتة لوجوب التشاور بين الفقهاء المراجع بعد ثبوت مقدماته..

دليل العقل ووجوب شورى الفقهاء

(الوجوب الشرعي) لشورى الفقهاء هل يحرزه العقل الذي هو من الأدلة الشرعية الأربعة أم لا ؟

الجواب : نعم دليل العقل يثبت وجوب الشورى.. بقاعدتين عقليتين أو أكثر.. (7)

القاعدة الأولى: وجوب دفع الضرر الخطير المحتمل :

مقدمات الدليل :

الأولى إن العقل يستقل ويحتم وجوب تجنب الأخطار الحتمية اليقينية والظنية والمشكوكة والموهومة(8).. والثلاثة الأولى لا ريب فيها.. أما الأخيرة التي هي محل بحثنا ولايشك فيها عاقل.. فمثلاً لو كان أمامنا مئة كأس من الماء، ثلاثون منها مسمومة.. بالطبع يجب تجنب كل المئة كأس.. صحيح؟؟ وقد طرح الفقهاء هذه المسألة مؤكدين وجوبها، ولم يخالف فيها إلا الأقلون(9).

الثانية : إن الموضوعات التي يتكفل (شورى الفقهاء) ببحثها، هي الموضوعات العامة التي تهم الأمة جمعاء "إنما الشورى في شؤون الحياة، وفي التطبيق لما نزل من عند الله جل جلاله في تدبير هذه الشؤون، وتستهدف قطعاً قوة الروابط بين المؤمنين في أمتهم، كي تبقى خير أمة أخرجت للناس"(10).

فموارد (شورى الفقهاء) مشروطة بأمرين :

آ - أن تكون موضوعات لا أحكام (حسب استدلالنا في هذا الفصل).

ب - أن تكون عامة.. والموضوعات العامة تهم بالطبع كل الأمة.. وكل قياداتها وكوادرها وساداتها وأشرافها.. ككل، مثل: إدارة دولة، حرب ضد دولة معينة أو عدو غازٍ، سلم، معاهدات دولية، فرض ضرائب غير الضرائب الشرعية الأربعة (الزكاة والخمس والجزية والخراج)، تأميم،... وغير ذلك من (الموضوعات العامة) إنها خطيرة.. وبعضها خطير للغاية، ويتطلب تعبئة طاقات مئات الملايين من أبناء الأمة لإنجازها وقد تؤدي إلى إزهاق روح مئات الألوف.. كما يحدث في الحروب وخطورتها يستند إلى كونها (عامة) فليس في القضايا والموضوعات العامة ما هو حقير وهيّن.. حيث أنها تهم كل المسلمين أو كل الشعب.. فحتى لو كانت صغيرة - جدلاً - فهي خطيرة ومهمة..

الثالثة : وقرار الفقيه الواحد، على الرغم من كونه ورعاً، تقياً، واعياً، مدبراً، وجامعاً لشرائط القيادة.. ولكن مع ذلك يحتمل الغلط والسهو لأن الموضوعات العامة التي تجب فيها الشورى هي من شؤون الحياة، وتتطلب خبرة زمنية في شؤون السياسة أو الحرب أو الإجتماع أو ما شابه وليست من شؤون العلوم الأدبية والفقهية والأصولية حتى تكون من اختصاصات الفقيه، والقيادة - خصوصاً في العصر الحديث تتطلب أدق المعلومات وأوسعها، ومشروطة بقيود صعبة..

فقرار الفقيه الواحد في الشؤون العامة معرض للسهو والغلط، وهذا ما لا يشك فيه أحد، فتكون نسبة الخطأ على سبيل المثال 30%.

أما لو كان القرار صادراً من فقهاء متعددين يبقى احتمال السهو والغلط قائماً، لأن الشورى تؤدي إلى أفضل الحلول والآراء ظاهراً، واحتمال الخطأ وارد فيها.. إلا أن من المؤكد أن هذا الإحتمال يتضاءل إلى نسبة ضعيفة.. فنسبة احتمال السهو في قرار الفقيه الواحد إذ كانت (30%) فمعنى ذلك أنها تتنازل إلى (10 أو 5 أو 1%) لو كان القرار جماعياً وهذا ما نعرفه أولاً: ببديهة العقل، ذلك لأن العقول المتعددة تنظر إلى القضية الواحدة من جهات متعددة، كالذي يرى المظهر الخارجي لجدار فيجده أبيض، ويراه آخر من خلفه فيراه أصفر مثلاً، والعقل الواحد يرى كل القضايا من منظار وزاوية واحدة.

وثانياً : لقد أكد سيل من الأحاديث المتواترة حقيقة (قلة نسبة الخطأ في الشورى) منها قوله(ع): "لا ظهير كالمشاورة"(11) و "ما من رجل يشاور أحداً إلا هدي إلى الرشد"(12) و "من أراد أمراً فشاور فيه وقضى هدي لأرشد الأمور"(13) و "رجل، ونصف رجل، ولا شيء، فالرجل من يعقل ويشاور العقلاء، ونصف الرجل من يعقل ولا يشاور العقلاء، ولا شيء: من لا يعقل ولا يشاور العقلاء"(14) و "المستشير متحصن من السقط"(15) و "ما استنبط الصواب بمثل المشاورة"(16) وعشرات من الأحاديث التي تؤكد أن المشاورة تؤدي إلى الصواب والإستبداد يؤدي إلى الهلكة والضلال.. فيفهم منها بصورة جازمة أن تعدد العقول يقلل احتمال الوقوع في الخطأ..

النتيجة

من هنا يظهر جلياً: أن تجنب نسبة الخطأ الفاصلة بين الرأي الفردي والرأي الجماعي (إذ في القرار الفردي يحتمل ارتكاب الخطأ 30% وفي القرر الجماعي 10% حسب مثالنا السابق) فيحكم العقل بتجنب الـ (20%) من احتمال الخطأ الوارد في الرأي الفردي.. وهذا يجب عقلاً تجنبه في الأمور الخطيرة.. مهما كان الأمر الخطير.

"... فإن المشاورة سبيل معرفة الرأي الصواب عن طريق مناقشة الآراء وظهور الرأي الصحيح، وهي بهذا سبب لقلة الخطأ، كما أن بالمشاورة نستفيد من جهود الآخرين وخبراتهم التي اكتسبوها في سنين طوال، وذلك بلا جهد، كما أن بها صيانة لولي الأمر من الإقدام على أمور تضر الأمة ولا يشعر هو بضررها، ولا سبيل إلى إصلاح هذا الضرر بعد وقوعه..."(17).

فاحتمال الخطأ الخطير المحتمل، ولو احتمالاً ضعيفاً يجب تجنبه، فلو احتمل أحد: أن كأساً واحدأً مسموم من بين مئة كأس من الماء، فإن عقله يدله إلى لزوم الإجتناب عن كل المئة كأس.. أو أن عالماً في الذرة مثلاً جلس أمام مئة زر، واحتمل أنه لو ضغط على واحد منها للتجربة، سيحرق مدينة بأكملها، فإن عقله يمنعه من الضغط عليه حتى لو كان احتماله واحداً ليس في المئة بل في عشرة آلاف، لأن الخطر الموهوم هنا عظيم جداً، ومدمّر..

وقد يقول قائل: ولماذا نرى العقلاء يقدمون على الأمور الخطيرة التي يحتملون فيها أن تودي بحياتهم ولا يتخذون الحيطة ويمتنعون، كركوبهم السيارة والطائرة مثلاً.. مع أن احتمال اصطدام السيارة أو سقوط الطائرة احتمال وارد؟

الجواب : إن الخطر الموهوم الذي يجب دفعه عقلاً.. هو الذي يمتلك نسبة خطرية عقلائية، (مثلاً 20%) وكلما كان الخطر أعظم كان وجوب الإحتياط والحذر أقوى، لا الذي يمتلك نسبة خطرية تساوي واحداً من عشرة آلاف، أو نسبة ضئيلة مماثلة لذلك..

(وهذا ما يسمى في إصطلاح الفقهاء بالشبهة غير المحصورة..) ولو كان الأمر كذلك لما بقي حجر على حجر، ولما استقر أمر ولزم أن لا يخرج أحد إلى متجره وحانوته لاحتمال اصطدام سيارته وموته. أو سقوط جدار عليه ولزم أيضاً أن لا ينام أحد تحت سقف لاحتمال إنهدامه عليه، ولا يأكل غذاءاً لاحتمال تسممه.. وهكذا..

وبكلمة : إن قاعدة (دفع الضرر المحتمل) قاعدة عقلية التزمها كل عقلاء العالم.. وقال الأصوليون: "كلما حكم به العقل حكم به الشرع" فدفع الضرر المحتمل الخطير.. قد حكم به الشرع فالفقيه الذي تصدى لاصدار قرار خطير يلزم بمشورة من يهمهم ذلك الأمر الخطير.. فمن الناحية الشرعية يشاور وجوباً اختصاصهم أحكام الشرع وهم الفقهاء ومن النواحي الأخرى يشاور أهل الاختصاص فيها.. هذا ما يثبته العقل على سبيل الجزم والقطع.. وقد مضى شرحه آنفاً..

القاعدة الثانية : برهان السبر والتقسيم(18)

برهان السبر والتقسيم قاعدة عقلية اعتمدها المنطقيون والأصوليون في استدلالاتهم متى ما دعت الضرورة إليه وتمت شروطه وهذه القاعدة الكلية تشمل (شورى الفقهاء) كواحد من مصاديقها.. وتُثبت وجوبها وتوضيح ذلك يتم عبر مقدمتين :

الأولى : من الواضح أن مقلدي الفقهاء منتشرون في مختلف أنحاء العالم وليس انتشارهم على نحو منظم.. ليكون مثلاً مقلدو المرجع الأول في إيران فقط، ومقلدو المرجع الثاني في العراق فقط، ومقلدو الثالث في الهند فقط.. بل إن المقلدين مختلطون دائماً وفي كل مكان.. وما من وطن إسلامي إلا ويوجد فيه مقلدو مراجع متعددين.. فالساحة الخليجية.. والإيرانية والعراقية والأفغانية والباكستانية والهندية وغيرها كلها متوزعة في تقليدها.. وتقلد إثنين أو ثلاثة أو أربعة وأحياناً خمسة من المراجع أو أكثر.. وغالباً يمثل المراجع خطوطاً معينة يعرفها المتتبع من سلوك ونشاطات وأساليب المؤسسات والقوى التابعة لذلك المرجع..

وهذا التقييم لا يعني عدم وجود مرجع أقوى في هذا البلد.. وآخر أقوى في بلد آخر.. أو منطقة أخرى من بلد واحد.. وحتى لو لم تتوزع الخارطة التقليدية فرضاً.. فنحن كمسلمين لا نؤمن بالحواجز الحدودية التي اصطنعها المستعمرون في بلادنا.. وأقرّها عملاؤهم.. فالعراق وإيران والخليج وغيرها من أقطار العالم الإسلامي وطن كل المسلمين.. فلو توزع المقلدون بصورة منتظمة فرضاً.. أي صار كل قطر متمحضاً في التقليد. لمرجع واحد.. مع ذلك فإن التداخل واختلاط المقلدين متحقق.. لأن كل هذه البلاد تعتبر واحدة.. فكيف إذا لم يتوزع المقلدون بهذه الصورة المنتظمة بل أدى تزايد اختلاطهم أحياناً أن يكون في أسرة واحدة لا يتجاوز أفرادها العشرة مقلدون لثلاثة مراجع.. وكل منهم يمثل إتجاهاً معيناً..

الثانية : إن (الموضوعات العامة) التي يفترض أن تتصدى شورى الفقهاء لبحثها وتوجيه الأمة فيها.. إنما هي من (الحوادث الواقعة) المصيرية التي تنعكس آثارها سلباً وإيجاباً على كل المقلدين دون استثناء.. فخذ مثلاً أي موضوع عام ترى أنه ذو انعكاسات على كل المقلدين.. فقرار الحرب ينعكس سلباً وإيجاباً على المقلدين جميعاً.. والنصر فيه مكسب للجميع والهزيمة عار على الجميع، كما أن الخسائر والتضخم الإقتصادي والتوترات النفسية والضرائب المختصة بالمجهود الحربي.. ومعاناة التهجير أحياناً، أو العجز الإقتصادي والغلاء وغير ذلك من مختلف آثار الحرب.. كلها شاملة لمجموع المقلدين المتواجدين في منطقة الحرب.. وليست خاصة بمقلدي مصدر قرار الحرب (إن كان متفرداً)..

وما قيل في الحرب.. يقال في السلم والهدنة، وفي المعاهدات الدولية، وفي فرض الضرائب الإستثنائية، وفي كل أمر ذي طابع عام كقرارات الحكومات.. وخصوصاً الإستراتيجية منها، كلها تعتبر من (الموضوعات العامة) أو (الحوادث الواقعة) حسب تعبير الحديث الشريف التي يختص القرار فيها لـ (شورى الفقهاء المراجع).

الإستدلال 

بعد بيان هاتين المقدمتين (تداخل جمهور المقلدين): و (انعكاس آثار القرارات العامة عليهم جميعاً) نقول:

ينحصر الأمر في الإحتمالات العقلية التالية :

1 - طرح قرار كل الفقهاء وعدم الالتزام بأي واحد منها..

2 - التزام كل الأمة بقرار كل الفقهاء.

3 - التزام كل مكلف بقرار مرجعه فقط (كما في مسائل الصلاة والزكاة).

4 - الإلتزام في كل قضية عامة بقرار واحد من الفقهاء، فمرة يؤخذ بقرار هذا.. ومرة بقرار ذاك..

5 - الإلتزام بقرار واحد منهم في كل القضايا والموضوعات العامة.. واعتبار حكمه نافذاً على الأمة جميعاً.. بما فيهم الفقهاء الآخرون ومقلدوهم..

6 - التشريك بينهم.. وطاعة الأمة لمصوبات وقرارات (شورى الفقهاء المراجع).

وهذه كلها مردودة باستثناء الأخير فقط ولنناقشها بصورة سريعة:

الاحتمال الأول: طرح حكم الفقهاء حرام :

1 - أما طرح حكم كل الفقهاء (في الموضوعات العامة) والذي يذهب إليه البعض، لغرض إبعاد الفقهاء عن ميادين العمل والكفاح الجماهيري والقيادة الحيوية اليومية والميدانية.. وهذا الرأي مردود حتماً.. لم يقل به أي فقيه من الفقهاء مطلقاً.. ذلك لأن :

أ. الحديث الشريف القائل: "جعلته عليكم حاكماً" وكذا الروايات المماثلة تدل على الحكومة الفعلية الواقعية، لا الإنعزال عن الحكم والقيادة.

ب. ولأن الموضوعات قد تكون صرفة محضة كالماء الذي لا يختلف فيه إثنان، وقد تكون غير صرفة كالغناء والصعيد الذي يختلف فيه العرف وفي هذه وأمثالها للفقيه أن يتدخل في الموضوعات ويشخصها(19) والموضوعات العامة كلها من الموضوعات غير الصرفة التي يختلف فيها العرف.. وللفقيه رأيه فيها..

ج. استثنى الفقهاء من (الموضوعات) التي لا رأي للفقيه فيها إلا لكونه واحداً من العرف، حكم القاضي والفقيه في (الموضوعات العامة) فرأيه حجة ولا يجوز مخالفة حكمه فيها.

د. ثم أن سيرة المتشرعة (غير المردوعة) منذ عهد الأئمة(ع) إلى هذا اليوم جارية على الرجوع إلى الفقهاء في (الموضوعات العامة).

هـ. والحديث الشريف القائل (وأما الحوادث الواقعة... الخ)(20) يشير بوضوح إلى (الموضوعات العامة) لأن (الواقعة) أي المتجددة الحادثة.. إلى غير ذلك من الأدلة فلا بد من التسليم بأن احكام الفقهاء نافذة في الموضوعات العامة، (المستنبطة حسب تعبير صاحب الفصول قدس سره).. سواءاً كان الفقيه (مجازاً) لإصدار الحكم أو (معيناً ومنصوباً) من قبل الإمام(ع) لذلك.. فإن حكمه في الموضوعات العامة نافذ حتماً.. وليس لأحد طرحها في أي حال من الأحوال.

الاحتمال الثاني: التناقض:

2 - وأما أن يخضع المقلدون كلهم لكل الفقهاء في زمان ومكان وقضية واحدة.. أي أن كل العشرة ملايين من المقلدين يخضعون لكل المراجع الخمسة فرضاً الذين يقلدونهم.

فهذا باطل قطعاً.. لأنه أولاً: لم يصححه أي من الفقهاء.. وثانياً: يستلزم التناقض.. فكيف يطيع المقلدون مرجعاً يدعو إلى الحرب وآخر يدعو إلى السلم في وقت واحد؟.

الاحتمال الثالث: اختلال النظم:

3 - وأما أن نقول: بنفوذ قرار كل فقيه على مقلديه فقط (نفوذ حكم المجموع على المجموع أي كل على انفراد على مقلديه وحدهم) فهذا باطل أيضاً. للأمرين التمهيديين المذكورين سابقاً.. حيث قلنا : إن الخارطة التقليدية مشتركة، فيستلزم الأمر: أن يحارب جمهور، ويسالم جمهور آخر من شعب واحد عدواً واحداً، وهذا التشابك الكثيف في المقلدين لا يدع مجالاً لكي ينقسم شعب واحد على نفسه، بل منطقة واحدة، وعشيرة واحدة، وأحياناً من أسرة واحدة، وقلنا أيضاً: الآثار للحرب أو السلم أو ما شابههما تنعكس على الجميع.. فلو فرض التشريد لظروف الحرب، أو فرضت ضرائب استثنائية معينة، فهي شاملة للكل لا محالة..

وهكذا واقع يستلزم الهرج والمرج واختلال النظام، وهذا ما يحرمه ويمقته الدين الإسلامي الحنيف(21) بل انه حث على النظم، والتوازن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.. وفي حديث مروي عن أمير المؤمنين(ع) يقول: " الغوغاء إن اجتمعت أضرت وإن تفرقت نفعت " لأن من الواضح أن اجتماع جمهرة كبيرة من العامة دون غرض عقلائي هام يسبب الفوضى.. وتفرقها يعني توجه طاقاتها في قنواتها المعدة لها فالعطار يفتح حانوته والخباز كذلك.. وينتظم أمر الناس..

وبالطبع.. إن الهرج والمرج واختلال النظام يؤدي إلى ضعف المسلمين وضررهم وغلبة الأعداء عليهم بعد تفرق صفوفهم وتبعثر طاقاتهم وغير ذلك من الويلات التي لا يحمد عقباها.. والتي قامت الأدلة القطعية على حرمتها الشرعية..

ومضافاً إلى ذلك.. يقع التدافع والتشابك بين المقلدين.. فمثلاً لو أفتى أحدهم بوجوب مصادرة بعض الأراضي.. وأفتى آخر بحرمتها معنى ذلك: أن المجتمع المسلم ينقسم على نفسه.. جناح يؤيد المصادرة وآخر يكافحها.. ولو كان أحد أفراد هذا الجناح رئيساً والآخر من الجناح المعارض مرؤوساً.. يقع التشابك بينهما.. حتى لو لم يقع ذلك بصورة مكشوفة مفضوحة ..فإن كل واحد منهما يعبئ طاقاته لتحطيم وإفشال قرار وبرنامج الطرف الآخر.. ويقع الإنشقاق العظيم في صفوف الأمة شعباً وحكومة (لأن موظفي الحكومة أيضاً متوزعون في تقليدهم، وهذا أوضح من أن يخفى.. إذ كيف يمكن ضبط تقليد مئات الألوف من الموظفين لمرجع واحد؟.. ).

الاحتمال الرابع: ارتكاب الحرام في ترك حكم البعض:

4ـ وأما إذا قلنا بنفوذ حكم واحد منهم على سبيل البدل.. معنى ذلك أن حكم وقرار كل واحد منهم ينفذ مفعوله في قضية معينة وموقف خاص ولا ينفذ حكم غيره في تلك القضية..

الجواب: هذا صحيح ولكن كيف تحدد القضايا التي ينفذ فيها حكم فقيه معين؟ إن خضع تقسيم الواجبات لنظام معين فهذا معناه قيام (شورى الفقهاء) وإن لم يتحقق التنسيق فلمن يكون القرار في كل قضية؟ إن قلنا للأسبق الذي يصدر القرار قبل غيره فهذا مردود لاحتمال تطابق قرار اثنين أو أكثر في زمان واحد ولم يحرز أحدهم السبق.. وكذا لو لم يعلم أيهما السابق؟ فتذهب جماعة إلى أن هذا سبق ذاك وتذهب أخرى إلى أن ذاك هو السابق؟ ويقع التشاح والتنازع.. ثم بأي دليل ينفذ حكم السابق على غيره من الفقهاء ومقلديهم، وهل أفتى بذلك فقيه؟؟ ولعل هذا هو أول الكلام مضافاً إلى أن طرح حكم وفتوى البعض محرم شرعاً ولا مجوّز له..

الاحتمال الخامس: يسقط أمام الاستثناءات الخارقة:

5ـ فلا يبقى أمامنا إلا احتمال واحد فقط.. وهو نفوذ حكم فقيه واحد معين.. في كل الموضوعات العامة.. اعتماداً على مسألة : " حكم الحاكم الشرعي نافذ " وهذا الاحتمال مردود أيضاً لأنه لم يقل به جمع من الفقهاء ولمعارضته لأدلة الشورى ولوجود استثناءات كبيرة مثل: القطع في خطأ القرار أو خطأ مستنده وغير ذلك من الاستثناءات(22).

- فلم يبق أمامنا إلا خيار واحد هو (شورى الفقهاء) فحسب.

أصناف المكلفين

.. على كل حال.. تبين مما مضى من الأدلة أن المكلفين ثلاثة أصناف:

1 - صنف المقلدين.. وهم عامة أبناء الأمة.. وهؤلاء لا بحث لنا حولهم، لأنه لا يملك أحدهم لنفسه حولاً ولا طولاً، فكيف بنفوذه على غيره..

2 - والمجتهدون.. ومن الثابت أن المجتهد لا يملك أي نفوذ على فرد آخر غيره، حتى أنه لو ألزم أحداً بمسألة لا تجب عليه الطاعة، كما أنه لا نفوذ لغيره عليه، بما فيهم الفقهاء المراجع، وقد صرح المحقق العظيم (الشيخ الأنصاري) بهذه الحقيقة في (رسائله).. وهي مؤكدة لا ريب فيها ..

3 - مراجع التقليد.. والمرجع يمتد نفوذه بحسب كمية مقلديه كثرة وقلة، وليس له نفوذ على مقلدي مرجع آخر، خصوصاً لو عرفوا خطأ حكمه، أو عدم إيمان مرجعهم بحكمه، حتى لو كان مبسوط اليد وحاكماً.. إلا في مقام القضاء.. فإذا فقد النفوذ على مقلدي غيره، فبصورة أولى لا يكون له نفوذ وهيمنة على غيره من المراجع لأنهم متساوون في الولاية ولهم الحق الشرعي في إصدار ما يرونه شرعياً من قرارات وفتاوى لمقلديهم.. وقد جاء في كتاب (الحكومة الإسلامية للإمام الخميني الصفحة 51) ما نصه: " ... نفس هذه الولاية والحاكمية (المتحققة للنبي(ص) والإمام(ع)) موجودة لدى الفقيه مع فارق واحد، هو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين، لا تكون بحيث يستطيع عزلهم ونصبهم، لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية"، "فلا ترجيح لأحدهم على الآخر لدى تعدد الفقهاء.."(23) .

وقال الشيخ الأعظم (المحقق الأنصاري قدس سره الشريف) : "وأما الحكام (المراجع) فكل منهم حجة من الإمام ( فلا يجب على كل واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى آخر، فيجوز له مباشرته، وإن كان الآخر دخل فيه، ووضع يده عليه "(24).

ومراجع التقليد يمتد نفوذهم على كل الأمة الإسلامية، لأن الأمة خوّلتهم قيادة أمورها، بالإضافة إلى السلطة القانونية التي يمتلكونها بحكم الشرع الإسلامي، لكونهم جميعاً نواب الإمام المعصوم(ع) المستمد سلطته من النبي(ص) والنبي من الله تعالى لذلك قال الإمام(ع): " والراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا على حد الشرك بالله " .

فإذا كان المراجع منتخبي الأمة.. وجامعي الشرائط الشرعية فكلهم قادة الأمة دون فرق لهذا على ذاك.. فهل يمكن إدارة شؤونها بغير الشورى والتنسيق المشترك والقيادة الجماعية؟

المصادر

(1) وسائل الشيعة /كتاب القضاء/ أبواب صفات القاضي.

(2) القضايا العامة يدور أمرها بين محذورين غالباً، فالمعاهدة الدولية مع دولة كبرى هي إما (واجب) أو (حرام) وليس بينهما رأي وسطي.. والحرب مع العدو إما حرام أو واجب وهكذا..

(3) للتفصيل يراجع كتاب (شورى الفقهاء - دراسة فقهية - أصولية) للأستاذ المحقق السيد مرتضى الشيرازي.

(4) السيادة العربية / فان فلوتن ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم.

(5) التاريخ الإسلامي/د. محمد فياض/8/ وكذا (الفقه السياسي عند المسلمين/14)

(6) راجع : الإسلام ونظام الحكم /محمد فاروق النبهان/ مبحث الشورى.

(7) يعتبر حسب الاصطلاح الاصولي من (غير المستقلات العقلية).

(8) الوهم هو ما يقابل الظن.. ويأتي بعد الشك.. أي ما دون 50% وما فوقه يعتبر ظناً و 50% شك.. و100% علم.. وهذا واضح.

(9) راجع (فرائد الأصول) مبحث: تأسيس الأصل، والإنسداد..

(10) الدين والدولة/ 387/ د. محمد البهي..

(11) الوسائل /8/425.

(12) مجمع البيان /9/33.

(13) الدر المنثور /6/10.

(14) مرآة الرشاد للمامقاني/138.

(15) غرر الحكم / رقم 1273.

(16) غرر الحكم / رقم 9622.

(17) الشورى في الإسلام /29/ الأستاذ محمود بابللي المحامي.

(18) للإطلاع على حدود القاعدة وشروطها راجع: (منطق المظفر /ج1/130) وغيره من كتب المنطق.. في مبحث: القسمة الثنائية.

(19) راجع تعليقات الفقهاء على(العروة الوثقى) في كتاب (الإجتهاد والتقليد).

(20) الوسائل / كتاب القضاء / ج 18.

(21) في مناسبات عديدة يستدل المحقق العظيم (الشيخ الأنصاري) بنقض أدلة معارضيه، لاستلزامها الهرج والمرج واختلال النظم.

(22) راجع مبحث مبررات الأحادية في الفصل الأول من كتابنا (شورى الفقهاء المراجع، دراسة تحليلية حول القيادة المرجعية الجماعية).

(23) الفقه: الحكم في الإسلام/36/الإمام الشيرازي.

(24) المكاسب (كتاب البيع) مبحث جواز مزاحمة الفقيه لمثله.

هل لديك مناقشة او سؤال او رد حول هذا الموضوع ؟

اكتب لنا

اعداد سابقة

ملف الراحل الحاضر

العدد 49

الصفحة الرئيسية