q
{ }

ضمن نشاطاته المستمرة، عقد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته الشهرية تحت عنوان، (ضمانات استقلال القضاء العراقي وأثرها في تشييد أسس الحكم الرشيد في العراق)، على قاعة جمعية المودة والازدهار بمشاركة نخبة كبيرة من أساتذة الجامعات والباحثين ومدراء مراكز البحوث والدراسات والمُهتمين بالشأن العراقي وعدد من الصُحفيين والناشطين المدنيين.

 افتتح الحلقة النقاشية الدكتور علاء الحسيني الباحث في مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات ومعاون عميد كلية القانون جامعة كربلاء "ليستعرض من خلال ذلك بعض جزئيات ضمانات استقلال القضاء وأثرها على تأسيس الحكم الرشيد في العراق، لاسيما وان السلطة القضائية شانها شان السلطات الأخرى، المؤسسة بموجب الدستور العراق لعام (2005) تمارس عملها وفقا للقانون ووفق مبدأ الفصل بين السلطات الذي أشارت إليه المادة (47) من الدستور".

 "حاول الدستور في المادة (87) و(88) ان يؤكد مسألة استقلال المحاكم وإنها تمارس عملها وفقا للقانون، وان لا سلطان عليها لغير القانون في عملها وكذلك القضاة، وهذا المبدأ أي مبدأ استقلال القاضي هو من المبادئ الدستورية الراسخة، ومن الضمانات الحقيقية التي من خلالها يمكن ان نكفل ممارسة الحقوق والحريات فهو الملجأ الأخير للأفراد".

أضاف الحسيني، "الذين يهرعون إليه ضد السلطات العامة التشريعية منها والتنفيذية، وعندما نتحدث عن القضاء لا يفوتنا الإشارة الى المحكمة الاتحادية وضرورة دورها وعملها، بوصفها الرقيب على السلطة التشريعية في العراق وكذا المحاكم الأخرى التي تمارس الرقابة على قرارات الإدارة ومنها المحاكم الإدارية المعروفة عندنا في العراق والتابعة لمجلس الشورى العراقي".

 استقلال القضاء يقوم على ثلاث عناصر أساسية

 ولبلورة هذا الموضوع أكثر تم استضافة الاستاذ المساعد الدكتور علي سعد عمران كلية القانون جامعة كربلاء، وهو يعتبر استقلال السلطة القضائية في العراق من المواضيع المهمة جدا، لاسيما في ظل الدستور الحالي الذي رسخ مبدأين اساسيين في نصوصه.

 المبدأ الاول مبدأ الفصل بين السلطات، اي يعني عدم جواز تركيز ممارسة السلطة في الدولة بيد جهة واحدة او شخصا واحد، كما هو حال الدستور الملغي السابق في العام (1970) الذي حكم العراق ما يقرب (33) سنة، لاحظنا في تلك الفترة كيف كان التعامل مع سلطات الدولة وكيف تم التعامل مع حقوق وحريات الافراد، الدستور الحالي دستور عام (2005) اخذ بهذا المبدأ الجديد وهو يعني ان كل سلطة من السلطات الثلاث تمارس عملها ووظائفها ومهامها دون تدخل من سلطة اخرى مع وجود نوع من انواع التعاون فيما بين هذه السلطات".

 هذا المبدأ انتج لنا مبدأ مهم وهو مبدأ استقلال السلطة القضائية، لذلك جاء الدستور العراقي في باب الحقوق والحريات واورد في الماد(19) بان السلطة القضائية أو القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون، وعنداك استقلال القضاء هو واحد من اهم ضمانات الحقوق والحريات ثمة جاء بعد ذلك في المادة (87) و(88) و(89)، وأشار الى انه لا يجوز لأية جهة التدخل في شؤون سير العدالة، وبمقتضى تلك القاعدة يتمحور استقلال القضاء بثلاث عناصر وهي كالآتي:-

اولا: الاستقلال المالي للسلطة القضائية حيث كانت هناك ميزانية مستقلة وان يمنح هؤلاء القضاة مجموعة من الرواتب التي تغنيهم عن التكفف عن ايدي الناس، وهذا المبدأ مبدأ قانوني وقبل ذلك شرعي أرساه الإمام علي(ع) في تلك الوثيقة المعروفة والتي تعتبر في مقياس اليوم وثيقة دستورية وهو عهده الى مالك الاشتر.

ثانيا: الاستقلال الاداري فهذا يعني ان عمل السلطة القضائية يرتبط بسلطة عليا فيه وهو مجلس القضاء الاعلى فلا علاقة لها لا بسلطة التشريعية او التنفيذية.

ثالثا: الاستقلال الوظيفي او المهني بمعنى ان هذه السلطة القضائية يجب ان تفرض أحكامها وقراراتها بعيدا عن تدخل باقي السلطات، فلا يجوز لأي هيئة او سلطة او حزب ان يتدخل في توجيه السلطة القضائية بوجه معينة او يوجه لها تعليمات او مقترحات، وانما هي السلطة القضائية تصدر أحكامها وفقا للقانون وللدستور العراقي.

طبعا ما تم عرضه الى الان يأخذ معطى قانوني وحقوقي، لكن هل فهلا هذا الجانب القانوني والحقوقي تم تطبيقه في العراق بنسبة مقبولة. في الحقيقة لو عدنا الى مبدأ استقلال السلطة القضائية في العراق سوف نلاحظ ان هذا المبدأ منتهك من الناحية القانونية ومن الناحية العملية..

"من الناحية القانونية كل مرشح يتقدم الى المعهد القضائي ليقبل في هذا المعهد ويتخرج بعد ذلك قاضي يدخل في دورة تأهيلية لمدة سنتين في المعهد القضائي، وهذا المعهد تابع لوزارة العدل، بمعنى ادق ان هذا المعهد تابع للسلطة التنفيذية، فهذه هي الانتكاسة الاولى التي يواجهها مبدأ استقلال السلطة القضائية، خصوصا وان وزارة العدل وكما هو معروف يتم تقاسمهم وفق نظرية المحاصصة وبالتالي الوزير المعنى بوزارة العدل سوف يسعى الى تنفيذ رغبات الحزب الذي ينتمي اليه".

" الإشكالية الأخرى التي يواجهها مبدأ استقلال السلطة القضائية مع الاسف موجودة في الدستور العراقي نفسه، لاسيما وان هذا الدستور بين انه السلطة القضائية مناصبها العليا اي محكمة التمييز ومنصب رئيس محكمة التمييز الإشراف القضائي ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس الادعاء العام، هؤلاء الأعضاء كلهم يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ومن ثمة تأتي الموافقة على تعينهم من قبل مجلس النواب، ونحن نعلم جيدا ان مجلس النواب هو عبارة عن خليط من الاحزاب السياسية الموجودة الان نعم فيه نواب يمثلون الشعب ولكن هؤلاء برمتهم ينتمون لأحزاب سياسية".

 يضيف عمران "وبالتالي اصبح كل من يعين عضوا في محكمة التمييز لابد وانه يقف الى جانب احد الأحزاب السياسية فلا يصار الى اختيار عضوا في هذه المحكمة وكذلك في المحكمة الاتحادية العليا، الا من كان مقربا الى حزب معين او له أراء وافكار تتفق مع هذا الحزب، وهذا حقيقة سيتعارض مع مبدأ الاستقلال الوظيفي للسلطة القضائية، وبذلك ينهدم واحد من اهم عناصر قيام استقلال السلطة القضائية وهو استقلالها في عملها".

يكمل عمران "وهذه المسالة لعلها شكلت منعطفا مهما في حرف مسار الكثير من الدعاوى حيث عمدت السلطة القضائية الى مجافاة احقاق الحق وبدأت بتفسير نصوص القانون تفسيرا مغايرا للمنطق القانوني ومغاير لما اتفقت عليه حتى التشريعات العراقية، وهذه هو الواقع العملي الذي يسود المشهد العراقي".

 وأوضح عمران "وبنظرة بسيطة على بعض أحكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يتبين ان هذه المحكمة مرة تصدر حكم يحابي السلطة التنفيذية، ومره تصدر حكم اخر يحابي السلطة التشريعية دون ان تلتفت الى حكم الدستور او القانون، وعلى هذا الأساس يغيب شرط اقامة الدعوى فهناك شرط يسمى بشرط المصلحة فلا دعوى بدون مصلحة، ووفق هذا المعطى هناك قانون يتعلق بالسلطة القضائية وهو قانون مجلس القضاء الاعلى، والذي سنه مجلس النواب في عام (2012) ونشر في جريدة الوقائع وأصبح نافذ في عام(2013).

 يضيف أيضا "وقد رفعت بحق هذا القانون دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا، والطرف المشتكي هو احد أعضاء مجلس النواب ورئيس كتله سياسية المحكمة، قبلت منه الدعوة وكان من المفترض على الحكمة ان ترد الدعوة، بل على العكس من ذلك عللت المحكمة قبول الدعوة حيث قالت ان هذا الشخص هو نائب في البرلمان وهو يمثل مجموع الشعب، وبالتالي لديه مصلحة في رفع الدعوة، في حين قانون المحكمة نفسه يشترط وجود مصلحة شخصية ومباشرة، اذا المحكمة انحرفت وهذا مثال واحد من كثير من الأمثلة التي اطلعنا عليها من خلال أحكام المحكمة وقراراتها التي أصدرتها".

 كما يشير عمران "وعند ذلك تبين ان المحكمة فقدت استقلاليتها وكذلك الحال في كثير من قرارات مجلس شورى الدولة، هذا المجلس في محاكمه المتعددة محاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا التي تعتبر هيئة تمييزية، نلاحظ ايضا ان هناك كثير من القرارات التي تصدر من هذه الهيئات القضائية هي في الحقيقة فيها محاباة للسلطة التنفيذية".

يختم عمران "لذلك نحن نأمل من أصحاب الإرادة السياسية ممن يملكون سلطة التشريع ان يتجهون الى مبدأ استقلال السلطة القضائية ويراعون هذا المبدأ بسبب واحد بسيط ومهم، لأننا سنحقق في ذات الوقت حماية الدستور التي ندعيها وإرساء دولة القانون التي نأمل ان نصل إليها وحماية حقوق وحريات الناس.

 المداخلات

 بعدها انتقل النقاش إلى طرح المداخلات من قبل الحاضرين للاطلاع على آرائهم وأفكارهم حول موضوع استقلال السلطة القضائية في العراق فكانت كما يلي:

 الإعلامي طارق الكناني، يسال "عن الآلية التي بمقتضاها تم تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى وهو لم يخضع لأي تصويت او ترشيح، ويشكل إلى جانب ذلك على الدستور العراقي كونه يؤسس لدولة دينية ولا يحاكي النظام الديمقراطي بالمرة والدليل ان وزير العدل العراقي قدم قانون الأحوال الشخصية الجعفري وقوانين أخرى تتعلق بفصل الذكور عن الإناث بالتعليم الجامعي بالنتيجة نصب كطالبان من كتب الدستور هل يسمح بإعادة النظر بهكذا قوانين".

 من جانبه أشار الحقوقي احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، إلى "إننا في العراق اليوم نحتاج لحفظ كرامة المواطن العراقي، وان من أهم هذه الآليات هي موضوعة استقلال القضاء، فكلما كان القضاء مستقلا ولا سلطان عليه الا للقانون، كلما كان المواطن يجد له ملاذا آمنا لانصاف نفسه من غيره".

يضيف جويد "الى جانب ذلك ان السلطة القضائية تواجه ضغوطا شديدة من قبل سلطتين كبيرتين وهما السلطة التشريعية والتنفيذية، الورقة واقعا اتت على ذكر آليات معتبرة من الممكن ان تكون بداية طريق لوضع ضمانات محددة ننطلق منها حتى تكون السلطة القضائية مستقلة بقراراتها لا سلطان عليها للأحزاب المتنفذة حتى يشعر المواطن ان لديه جهة يستطيع ان يستند اليها في قضية العدالة والإنصاف، وأخيرا يسأل عن المعايير التي يمكن ان تستند اليها الجهات التي تعين المجلس الاعلى للقضاء في العراق وهل تكون خاضعة لمعايير دولية؟ ".

 من جهته مروان جواد محامي وناشط ومستشار قانوني لتنسيقية كربلاء "أشار الى ان السلطة التنفيذية تتدخل تدخل مباشرة في كلا من السلطة التشريعية والقضائية، ورغم ان الدستور العراقي يتحدث وبوضوح عن حقيقة الفصل بين السلطات، وهناك مثال قريب جدا في الشارع العراقي شرطي المرور على سبيل المثال لا زال يمارس سلطة قاضي جنح".

الأستاذ عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يرى ان السلطة القضائية في العراق دورها يتركز حول ايجاد مبررات لأخطاء السلطة التشريعية والتنفيذية، بالتالي من يحاسب رئيس مجلس القضاء الاعلى في حال اتخذت المحاكم قرارات خاطئة ومن يحدد صواب تلك القرارات من عدمها".

يضيف الصالحي "مجلس النواب العراقي من المفترض هو الذي يراقب اداء السلطة القضائية اية سلطة اخرى تراقب اداء القضاء، ويسأل ايضا هل توجد تجارب مشابه للواقع العراقي للاستفادة منها؟.

الأستاذ حيدر الجراح مدير مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث "تحدث عن الضمانات الأمنية التي لجأ إليها القضاء والمحكمة الاتحادية ايام التظاهرات الأخيرة ومحاولة الاستعانة بالسياسيين لطلب الحماية منهم وكانت هناك استجابة، أيضا حول إشكالية تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية الامر لا يقتصر على العراق فقط بل حتى أمريكا يتم تعيين القضاة التسعة من الحزبين الرئيسين الاختلاف الوحيد هو لديهم مساحة استقلال واسعة".

 يكمل الجراح "عادة القوانين المشرعة هي مخرجات للعقل المجتمعي العراقي السؤال هنا هل يسمح العقل المجتمعي العراقي بتشريع قوانين عابرة لما يحدث بالواقع؟".

 وهو يسأل متى يتم استقلالية القضاء؟ وهل يتم تعيين قضاة غير الموجودين حاليا بالساحة؟ وما هو دور الهيئات الأخرى مثل هيئة النزاهة التي باتت شبه معدومة؟"

الأستاذ علي صالح الطالقاني مدير مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام ورئيس تحرير صحيفة المختار" يستفسر عن قاضي التحقيق او الهيئة القضائية المكلف بمتابعة قضية ما، واقرب مثال على ذلك قضية وزير الدفاع العراقي مسؤول حكومي يشهد شهادة يتم تجاهلها ويتم حسم الدعوة خلال ساعات رغم ان الأدلة تحتاج لأيام للبت فيها، شيء اخر يمكن ان يسجل مأخذا على القضاء العراقي قاضي التحقيق لا ينظر بتقدير الأدلة وإنما يحيلها الى محكمة الجنايات السبب في هذا الا تعتقد هو يصب الروتين القاتل وهو يسبب الضرر بالأفراد المتهمين".

يضيف الطالقاني" بعض القوانين تفتح المجال امام الابتزاز المالي والسياسي والفساد وهنا دور القضاء غائب تماما، النقطة التالية لا يتم التمييز ما بين فضح الفساد والتشهير اليوم القضاء العراقي لم ينهض بدوره في استرداد حقوق الصحفيين، فالصحفي يخاف من التشهير".

يكمل الطالقاني "بالإضافة الى ذلك يصعب وجود قضاء نزيه في ظل وجود دولة فاسدة، سؤال يفرض نفسه الان الا تعتقد ان التغيير الجذري يأتي بالانتخابات او عن طريق ثورة سلمية او اعتصام يتم به الاطاحة بالسياسيين الفاسدين، القضاء العراقي هل هو مستقل ويقف اليوم الى جانب الجمهور الذي يريد اسقاط الفاسدين بالسلطة ام سيتخذ موقفا الى جانب السياسيين؟".

في السياق ذاته يستفسر الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "اذا ما بحثنا عن بناء الحكم الرشيد في العراق، هل هناك ارادة فعلا لبناء الحكم الرشيد، وهل نبحث عن مستقبل للدولة في العراق، ام نحن أمام أحزاب وشخصيات تبحث عن المغانم في السلطة، هذا هو السؤال الأهم( العقلية التي تحكم)؟ ام تأتي من اجل بناء الحكم الرشيد، وهذا مما يجعلنا امام خيارات لا تساند عملية استقلال القضاء او فصل السلطات فلا يمكن ان تتحقق ما لم تكن هناك عقلية واعية".

يضيف معاش "بالإضافة الى ذلك العامل الأخلاقي هو عنصر مهم في عملية استقلال القضاء، فالقضاء قبل ان يكون قانون هو مبدأ أخلاقي وإنساني ويدعو الى تحقيق الرحمة والعدالة للناس، ايضا يوجد لدينا فساد قانوني القانون لا زال يظلم الإنسان العراقي فنحن نحتاج الى قانون صالح كي يحقق الخير للناس".

يكمل معاش "ان من اهم الأمراض التي تؤدي الى عدم الفصل بين السلطات، هو تمركز القدرة بيد أشخاص او أحزاب معينين وهذا سببه عدم وجود تداول سلمي للسلطة، الشيء الاخر صلاحية القانون الانتخابي تلك الصلاحية هي التي تمكن صعود أشخاص بعينهم وان تكون السلطة رهينة بيد هؤلاء، بالنتيجة نحن كمنظمات مجتمع مدني رهينة اليوم بيد الحكومة بل والانكى من ذلك كل شيء مرهون بالسلطة التنفيذية، كما اننا نحتاج الى التأكيد على الشفافية وعلى حرية التعبير عن الرأي، ففي بعض الاحيان ننساق وراء العواطف ونقوم بعملية ضرب حرية التعبير بأنفسنا، السؤال الذي يطرح نفسه الان ومع وجود مبدأ المحاصصة، ما هو الحل لفصل القضاء عن السلطة التنفيذية هل بانتخاب القضاة ام انتخاب اهل الحل والعقد ام ماذا؟".

الجواب على المداخلات

 بعد ذلك أجاب الدكتور على سعد عمران عن جميع التساؤلات والإشكاليات التي طرحها الحاضرون بشكل مفصل، خصوصا وهو يؤيد حقيقة الحقوق والحريات التي تهدر يوميا وبدون وجود سلطة قضائية تراقب وعدم وجود إعلام مستقل ونزيه يستطيع ان يسلط الضوء على الثغرات والتجاوزات الدستورية والقانونية، وان موعد قرب حلول الانتخابات يعطي مساحة لأعضاء السلطة التشريعية بتشريع قوانين غير عقلانية في سبيل إثارة عواطف الناس من اجل انتخابهم مرة أخرى، وهذا ما اراد تحقيقه النائب الذي عاهد المرجعية على منع الخمور لكنه لم يعاهدها على حماية المال العام الذي اصبح نهبا بيد بعض الكتل السياسية.

 اما ما يتعلق برئيس مجلس القضاء الأعلى فان عملية تعيينه تمت ايام دخول القوات الاحتلال الى العراق وليس من قبل السلطات العراقية، اما بالنسبة للمعايير المعتمدة لاختيار القضاة من المفترض ان تكون العقلية القانونية المتطورة هي في المقام الاول ومن ثمة تأتي النزاهة والكفاءة الا ان دائرة الاصطفافات الحزبية والطائفية تفعل فعلها في اختيار القضاة، اما ما يخص بعض المناصب القضائية العليا فيتم تعيينهم من قبل مجلس النواب العراقي وهناك قضاة يتم تعيينهم بمراسيم جمهورية.

 اما من يحاسب رئيس مجلس القضاء العراقي فلا يحاسبه الا الله سبحانه وتعالى في الاخرة ومن عينه في هذا المنصب، المحاكم القضائية فاتتها الكثير من الإجراءات القانونية، التداول السلمي للسلطة لا يرتبط فقط في عملية الانتخابات كل اربعة اعوام بل لابد ان يرافق ذلك حالة وجود دماء شابة وجديدة على المشهد السياسي كي يكون تداول حقيقي وسلمي للسلطة. مسجلا بذلك أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها الجلسة النقاشية.

النتائج والتوصيات

- على مجلس النواب إعادة النظر بالدستور.

- الانتخابات عامل مهم في دعم الاستقرار القضائي.

- ضرورة وجود ارادة سياسية صالحة حتى يتحقق استقلال القضاء.

- دعوة الادعاء العام للدفاع عن حقوق افراد الشعب العراقي وبالتحرك على جميع القضايا التي تهم الصالح العام.

- الوعي المجتمعي عامل مهم في تعزيز استقلال السلطة القضائية.

- الاصطفافات الحزبية والطائفية والفئوية عنوان ينخر في بناء منظومة مستقلة.

 

اضف تعليق