q

الإرهاب: ذلك النهج القاسي الذي كان ولا يزال يمارس ضد الإنسانية وينتهك حرماتها...

الإرهاب أو الرعب أو التخويف، منظومة ألفاظ قد تتغاير في الصور لكنها تتحد في الجوهر والهدف في عالمنا اليوم، وتدلنا على ما في حياتنا من تراجع وانحدار وانسلاخ عن الإنسانية وابتعاد عن قيم الحق والعدالة.

الإرهاب: أخطر سلاح أسسته السياسة ومارسته الدول ضد شعوبها عبر التاريخ البشري وقامت في ظله حكومات وتأسست أنظمة ولا زال أخطر سلاح تشهره الدول العظمى لتصفية حساباتها مع بعضها أو مع خصومها من الدول الضعيفة أو الشعوب المستضعفة..

الإرهاب: ذلك الشعار الغامض في مفهومه وحدوده والخطر في آثاره والواضح في أهدافه ونواياه، ما هي مظاهره؟.. وكيف ينبغي أن نفهمه؟ وبأي أسلوب نعالجه أو نتخلص منه؟ هذه وغيرها من أسئلة واستفهامات أصبحت اليوم من الضرورات التي ينبغي معرفتها، بل أصبحت من الواجبات التي ينبغي أن تملأ الفراغ الكبير الذي شعر به العالم أخيراً خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.. هنا نقف قليلاً لنقول:

قد لا يبعد القول بأن الإرهاب لازم الحياة البشرية منذ بداياتها؛ لأنه بنظر أهله هو الأسلوب الأقرب للوصول إلى الأهداف والمصالح، على الرغم من آثاره السيئة، وأضراره الكبيرة على المديات الأبعد أو الأشمل.

وقد استخدمه الأقوياء قديماً للسيطرة على الضعفاء، كما كان الأسلوب الأكثر اتباعاً من قبل أنظمة الحكم العالمية والمحلية ولا زال.

وقد قامت نظريات سياسية ونهضت دول على أساس القوة والغلبة(1).

وكان أكثر الناس ضحية له هم الأنبياء والأولياء(ع) وأولئك الذين يطمحون أن يعيشوا على الأرض بأمن وسلام.

ويثبت لنا التاريخ البشري أن أكثر الناس تعرضاً للخوف والذعر والتشريد والسجون والتعذيب والقتل وغيرها من الأساليب القمعية، كانوا منهم، وقد كانت الأقوام المكذبة بالله واليوم الآخر يقتلون أنبياء الله فرادى وجماعات.

وقد ذكر الباري عز وجل معاناة أنبيائه من القتل وإرهاب المجتمع أو الدولة في العديد من آياته الشريفة، كما في سورة البقرة وآل عمران والمائدة وغيرها(2).

فبعض الأنبياء (ع) أحرق بالنار كإبراهيم (ع) (3)، وبعضهم قطعوا رأسه كيحيى(ع) (4)، وبعضهم نشروه بالمنشار كزكريا (ع) (5)، وبعضهم قتلوه وسلخوا جلدة وجهه وفروة رأسه كإسماعيل بن حزقيل (ع) (6)، وبعضهم من عانى الأشد من ذلك، كرسول الله صلى الله عليه وآله في مختلف ظروف وأطوار حياته، فعذب وطورد وشرد وجوّع وجرح وسمّ، وانتهكت حرمته، حتى قال (ص): (ما أوذي نبي مثل ما أوذيت) (7)، وقد كان قديماً طواغيت متجبرون يمارسون إرهاب دولة ضد أتباعهم كفرعون الذي كان يستضعف الناس ويستخف بهم ويذّبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، ويمارس عليهم سلطة قمعية قاسية لأجل تركيعهم والتألّه عليهم. وقد ذكر القرآن الكريم بعضاً من أساليبه المأساوية، كما في سورة القصص وطه وغيرها من سور الذكر الحكيم؛ الأمر الذي يدلنا على خطورة العنف والإرهاب وقدم معاناة البشرية وخصوصاً الثلة الصالحة منه ومن أضراره الكبيرة.

فليس الإرهاب المزعوم اليوم بالأمر الجديد على الحياة البشرية حتى يصبح استراتيجية جديدة للعالم تفرضه الدول القوية المتغطرسة على الضعفاء والفقراء، بل كان وسيبقى بكل أساليبه وأصنافه ملازماً لحياتنا اليومية مادام هناك اختلال في توازن القوى وتضييع للحقوق، وسيادة للظلم والجور وتغييب مقصود أو غير مقصود للعدالة والحرية والمحبة على الأرض.

ولذا فإن ظهور الإرهاب على سطح الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الشعور بمخاطره اليوم لا ينبغي أن يجعل منه وصمة تلصق بجماعة أو أمة أو دين.. ولا هدفاً تنضوي تحته أهداف أخرى أفظع وأخطر لأنه ناجم عن القدرة والأنانية والجشع اللامتناهي عند أهل الحكم والسلطة ويزيده خطورة وفداحة هو غموض مضمونه وحدوده مما يمهد السبيل للأقوياء لتطبيقه على وفق آرائهم أو أمزجتهم أو مصالحهم السياسية أو الاقتصادية..

ولو أراد العالم أن يعود إلى منطقيته وتوازنه في تقييم الأمور ومعالجتها فعليه أن يحدد أولاًما هو الإرهاب؟ وما هي أسبابه ودوافعه؟ وما هي القيم والمعايير التي يمكن الرجوع إليها في التقويم والموازنة؟ ومن هي الجهة المسؤولة التي لها الشرعية في تحديد المسؤولين عنه؟ وما هي السبل والأساليب المشروعة التي ينبغي اتباعها لمعالجته؟.

قد يجد المتتبع للأحداث أن هناك إغماضاً مقصوداً لمفهوم الإرهاب أو تجاهلاً متعمداً لحدوده؛ الأمر الذي يزيد من الشكوك في النوايا التي يكنها العالم المتقدم تجاه الشعوب الأخرى، وفي مدى احترامه للآخرين وطموحهم للسلام، ولعل ازدواجية المعايير في الحكم على الأشياء، والتطبيق المعكوس للعدالة، وممارسة سياسة الكيل بمكيالين حيال قضايا شعوب الأرض، يبدل هذا الشك إلى يقين..

ومن الواضح أننا كمسلمين لا ينبغي أن نقف مكتوفي الأيدي نتفرج على ما تريد أمريكا أو الغرب تطبيقه علينا من أحكام على الرغم من أننا أكثر شعوب الأرض معاناة من الإرهاب بنحوه الذي فرضته علينا الحضارة المادية الحديثة، أو بأنظمة الحكم المستبدة التي سلطتها علينا أيضاً تلك الدول، أو بما تمارسه ضدنا من سياسات استعمارية أو أطماعية خاصة.. بل علينا أن نأخذ نحن بزمام المبادرة ونملأ الفراغ الهائل الذي يشكوه العالم من مشكلة الإرهاب، في المفهوم والتفسير والخطط والأساليب، فإننا إن لم نبادر فسيبادر إليه ظالمونا وغاصبونا ويطبقونه علينا بنفس الطرق التي أتبعوها قبل، وجعلوا نهارنا ليلاً، وحياتنا المستقرة قلقاً وأزمات وتخلفاً في مختلف المستويات.

مفهوم الإرهاب.. وتفاسيره

هناك قدر مسلَّم من المفهوم الذي قد لا يختلف عليه اثنان من العقلاء في تمييز التصرفات الإرهابية من غيرها..

وهذا التمييز ناشئ من الصورة الفطرية المتوازنة للبشر في الحكم على الأشياء.. بما أودعه الله سبحانه فيهم من رؤية واضحة وبصيرة نافذة وطاقة عقلية على فهم الأمور والوصول إلى أسرارها.

فكما أن البشر بفطرتهم الأولية يتفقون على الملازمة بين العلة والمعلول، وأن الوجود والعدم لا يجتمعان في الشيء الواحد، وأن الواحد نصف الاثنين، يتفقون أيضاً على أن الحق ملك لصاحبه، ولا يجوز لأي أحد أن يسلبه منه أ ويبخسه أو ينتقص منه، كما أن بفطرتهم الأولى يندفعون للدفاع عنه ويحمونه من أي غصب أو استلاب.

وعلى هذا قامت الحياة البشرية، وصانت حقوقها وكرامتها.. في أبعادها الفردية أو الاجتماعية.. وفي هذا الأصل لا يختلف الناس الذين عاشوا في القرون الأولى أو المتأخرة، ولا أولئك الذين قطنوا القطب الشمالي أو الجنوبي مع غيرهم، كما لا يختلف عليه مسلم أو نصراني أو غيرهما..

فإن البشرية أجمع تتفق على أن الحق ملك لصاحبه، وهو وحده الذي له سلطة عليه، وكل محاولة لاستلابه عدوان ينبغي ردعه والحد منه.. وسواء كان الحق الشخصي في الحياة أو الشؤون الخاصة، كالملكية أو حق الأرض أو العرض أو الدين والمعتقد أو غيره.

كما لا يجيز الحق لصاحبه أن يتجاوز حدود حقه فينتقص من حقوق الآخرين أو يضيع عليهم فرص الاستفادة منها.

إذاً.. الحق هو منشأ للكرامة الشخصية والاجتماعية، وهو منشأ سلطات الناس على أنفسهم وشؤونهم الخاصة والعامة، وقد منح الله سبحانه بعضه بالخلق والتكوين وبعضه بالتشريع؛ لذلك ينبغي لهم:

1- حفظه من الاستلاب أو الانتقاص.

2- استرداده من غاصبيه.

3- الوقوف عنده وعدم التجاوز إلى غيره.

كما أن استلاب الحقوق له صور ثلاث أيضاً؛ فقد يكون استلاباً مقصوداً بالقوة المعنوية كالخوف، والمادية كالسلاح، وقد يكون بالخديعة والتزييف كالديمقراطية المقنعة، وقد يكون بالإقناع وموازنات المصالح العقلائية كالسلطات التي تحد من حقوق الشعب أو بعضها في الحرية؛ لأجل حفظ أمنه أو استقراره، أو في حالة أعضاء الحزب الواحد الذين يتنازلون عن بعض مكاسبهم أو مزاياهم، لأجل مصالح الجماعة في الحزب..

والمفهوم الشائع عن الإرهاب هو الأول بنحويه؛ لأن الثاني وإن كان قبيحاً عقلاً وحراماً شرعاً إلا أنه لا يتضمن الخوف والرهبة، كما أن الثالث يتضمن التنازل الاختياري للأفراد من حقوقهم لأجل حفظ حقوق أكبر وأهم، وهو أمر يقره العقلاء ويمضيه الشارع أيضاً حسب موازين قانون الأهم والمهم.

فالإرهاب يضم في مفهومه الإخافة والرهبة وقد ورد في معناه اللغوي والاصطلاحي أيضاً كذلك..

فالإرهاب في اللغة من الرهب وهو الخوف الخاص المصحوب بالاضطراب.

والإرهاب هو الإخافة على الوجه المذكور، وبه يزداد معنى الخوف، وأما الفزع فإنه وإن أطلق على الخوف والإرهاب أيضاً إلا أنه يطلق للحالة النفسية الحاصلة عند الخائف، لأن الفزع في اللغة: انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف، ولذا لا يقال فزعنا من الله سبحانه، بينما يقال خفنا منه(8).

بينما الرهبة والرهب: مخافة مع تحرّز واضطراب(9). قال سبحانه وتعالى: (لأنتم أشد رهبة) (10). هذا في اللغة، وفي الاصطلاح السياسي يطلق الإرهاب على:

محاولة نشر الذعر والفزع لأغراض سياسية(11).

وفي المنجد: الإرهابي: من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطته. والحكم الإرهابي: نوع من الحكم يقوم على الإرهاب والعنف وتعمد إليه حكومات أو جماعات ثورية(12).

ومع أن هذه ليست تعاريف مطابقة للقواعد المنطقية؛ لكونها دورية وتنتهي إلى عدم التعريف، إلا أنها قد توضح المراد من المعنى بعنوان الشارح للاسم.

ولعل من هنا جاء تعريف المكتب الدولي لتوحيد القانون العقابي أعم وأوسع مفهوماً من ذلك حيث لم يقتصر على كون الإرهاب السياسي خطراً عاماً بل يستهدف إفزاع أو إخافة الشعب على أمواله أو على أرواحه أو أبدانه(13).

باعتبار أن الخوف والفزع والرعب أحد أهم الأركان الأساسية للفعل الإرهابي، بل هو أبرز أركانه القانونية، وبذلك يشمل الفعل الإرهابي ما تمارسه الأنظمة المستبدة على شعوبها من ممارسات مخيفة، وكذا الدول بعضها على البعض الآخر. وقد يكون الإرهاب والدكتاتورية: وسيلة تستخدمها حكومة استبدادية لإرغام الشعب على الخضوع والاستسلام لها أيضاً.

والمثال التقليدي له هو قيام حكومة الإرهاب إبان الثورة الفرنسية عام 1793 لأغراض سياسية(14) وبنحو عام فإن الإرهاب وسيلة تتخذها دولة تفرض سيادتها على شعب من الشعوب لإشاعة روح الانهزامية والرضوخ لمطالبها التعسفية، أو تستخدم الإرهاب جماعة لترويع المدنيين لتحقيق أطماعها حتى تفرض الأقلية حكمها على الأكثرية، ومثالها:

(الإرهاب اليهودي) الذي سبق احتلال الجماعات الصهيونية لبعض أنحاء فلسطين في عام 1948، وقامت بهذه الأعمال عصابات كان أكثر أعضائها من اليهود المتعصبين، وأخطرها: عصابات أرغون زفاي ليومي وشترن وآغودات إسرائيل.

وشملت جرائمها نسف المنازل، وإلقاء المتفجرات في الأسواق، واغتيال الأطفال والنساء، وتنظيم المذابح الجماعية، كمذابح دير ياسين، وناصر الدين، وحوامسة، وعيلوط، وسكرمير، والوداعية وملحول، وبيت اكساب، وصبرا وشاتيلا، وقانا وغيرها.

وكان الهدف من أعمال الإرهاب هذه دفع أهل البلاد إلى الهجرة وإخلاء القرى والمدن تمهيداً لاستيلاء الصهاينة عليها(15).

ومن ذلك نعرف أن الإرهاب يتشكل بألوان مختلفة ولا ينحصر بأسلوب واحد أو طريقة خاصة، بل هو كل ما ينشر الخوف والذعر تجاوزاً على الحق لغرض استلابه أو انتقاصه أو الاعتداء عليه. وأعلى مراحله:

- الاستعمار المباشر والاحتلال العسكري الغاشم للبلاد الآمنة.

- ومنه السيطرة على الحكم بواسطة الانقلابات العسكرية والجماعات المسلحة.

- ومنه الاستبداد السلطوي والقهري بأصنافه المختلفة التي منها:

1- القمع الفكري.

2- النظام السياسي القائم على الحزب الواحد أو الزعيم الأوحد أو الأجهزة القمعية ونحوها من أساليب الديكتاتورية.

3- الاقتصادي كالاحتكار وفرض الأقوياء هيمنتهم على الضعفاء بسبب حاجة السوق والمساعدات ونحوها.

4- شبكات الإعلام المضلل التي تنشر الرعب وتخل بالتوازن النفسي لدى الشعوب، وتشعرها بالإحباط والهزيمة.

ومنه الاستبداد المقنن الذي تفرضه المنظمات العالمية الخاضعة لسيطرة الدول العظمى، على الدول الأضعف وتهديدها بالأضرار أن أخلت بالسياسات المرسومة (لها).

إن السياسة الحاكمة في العالم اليوم هي سياسة الإرهاب، بحسب ما عرفت من مدلوله اللغوي والاصطلاحي والذي تمارسه الدول العظمى، ومن يدور في فلكها من أنظمة حكم ومنظمات، إلا أن الصور والأشكال تختلف.

وإن الناظر بعين الإنصاف قد لا يجهد نفسه كثيراً للوصول إلى ذلك؛ فمثلاً:

* الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والصندوق الدولي، قامت على أساس حفظ النظام العالمي ورعاية حقوق الدول والشعوب عامة من حيث الهدف، إلا أنها في جوهرها المقصود أو المجير تخضع لسياسة أميركا والغرب وغيرها من الدول الكبرى في العالم.

وتملك الدول الكبرى حق الفيتو الذي يمكن أن ينقض كل قرار يمس بمصالحها دون رعاية لحقوق الشعوب الأخرى، خصوصاً وأنها لا تتورع أيضاً عن استعمال هذا الحق لحماية مصالحها ولو أدى إلى الإضرار بمصالح الغير، كما أنها تمارس ضغوطاً هائلة على الدول التي تنأى بنفسها عن الفلك الأمريكي أو الغربي، وربما تعرضها إلى عقوبات صارمة مما يضطر تلك الدول، خوفاً على مصالحها الاقتصادية أو أمنها واستقرارها إلى التنازل عن حقوقها دفعاً لذلك الخطر.

وهذا إرهاب جلي بحسب المفهوم الذي عرفته.

القمع صورة أخرى للإرهاب

تمارس الكثير من الحكومات المسلطة على بلاد المسلمين أساليب قمعية جاهلية، والكثير منها نزى على الحكم بدعم العسكر، وتخوض حروباً لا هوادة فيها على الشعب لحماية الرئيس أو الحزب الحاكم، وزج أبناء الشعب في السجون وتعريضها للتعذيب بواسطة مختلف الأجهزة الأمنية والبوليسية كل ذلك بحماية من الدول العظمى وتحت غطاء شرعي من المنظمات الدولية وبدعم مستمر ومتواصل على كافة الأصعدة حتى أن بعض الرؤساء كصدام حسين استعمل الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، كما صنع في حلبجة حيث قتل أكثر من 15 ألف مواطن مدني بريء، بسبب معارضته لنظام الحكم، والعالم المدعي للسلام والأمن يتفرج ويأبى حماية ذلك الشعب الأعزل، بحجة عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول؟!.

توازن الرعب

يحق لسائل أن يسأل عن التصنيع العسكري المستمر والترسانات الهائلة من مختلف أنواع الأسلحة وبضمنها أسلحة دمار شامل وخطرة جداً على مستقبل البشرية، فلماذا هذا التسابق على التسلّح ولأي هدف؟.

أليس للإرهاب والتخويف، بل إن أطرافاً دولية معروفة تبرر امتلاك الدول للأسلحة الفتاكة بتوازن الرعب فمن أين جاء هذا الرعب، ولأي شيء يطلب التوازن فيه؟.

والعجيب أن بعض دول العالم تتحالف ضد حاكم أو دولة تملك قوة عسكرية تخافها على نفسها مع مالها من جيوش وأسلحة وقدرات، ولا تتحالف ضده لمنعه من قهر شعب أعزل لا حول له ولا قوة والأعجب من ذلك أنها تسمي الشعب المنتفض لأجل حقوقه، إرهابياً.

هذا التناقض الهائل في المواقف والأحكام والسياسيات العامة، خلف حالة من التوتر الدائم وانعدام الثقة بما يهدد العالم أجمع بالدمار، ويجعل الجميع يعيش هاجس الخوف والإرهاب.

سياسة الولايات المتحدة والإرهاب

عرفت بعض المؤسسات الأمريكية الإرهاب بتعاريف متعددة، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

1- تعريف وزارة العدل الأمريكية عام 1984: سلوك جنائي عنيف يقصد به بوضوح.. التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف.

2- تعريف البنتاغون عام 1983: استعمال العنف أو التهديد باستعماله تعزيزاً لهدف سياسي.

3- تعريف وزارة الخارجية الأمريكية عام 1988: عنف ذو باعث سياسي يرتكب عن سابق تصور وتصميم ضد أهداف غير حربية من قبل مجموعات وطنية مرعبة أو عملاء دولة سريين، ويقصد به التأثير على جمهور ما(16).

ويلاحظ على هذه التعاريف أن الأول منها عام وفضفاض؛ إذ لم يفرق بين الظالم والمظلوم، والمعتدي والمعتدى عليه، ومستلب الحق والمدافع عن حقه.

مع أن العديد من الحكومات الديكتاتورية أو الاستعمارية تمارس إرهاب الدولة ضد شعوبها العزلاء.

والثاني ينطبق حتى على الحروب الدفاعية التي تخوضها بعض الدول، وبزعم أنها لحمايتها، كما صنعته أمريكا في أفغانستان أخيراً، ومن قبل في فيتنام واليابان.

والثالث وإن كان أخص وأقرب من الأولين، إلا أنه أيضاً لا يفرق بين المقاومة الدفاعية للتأثير على جمهور القوة المهاجمة، وبين القوة المهاجمة نفسها، وبالتالي فهو يخلط بين الحابل والنابل ويسوق الجزار والضحية مساقاً واحداً، كما أنه لا يستثني حتى دولة مثل أمريكا عن الإرهاب، فإن العنف كان الصفة البارزة التي تميزت بها سياسة الولايات المتحدة في النصف الثاني من القرن الماضي، لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث استعملت القوة العسكرية (263) مرة ضد دول معارضة لسياستها، لغرض تركيعها أو إخضاعها للرغبة الأمريكية، تحت شعار الدفاع عن النفس ضد الإرهاب(17).

ولعل بعض الاستعراض لمجمل سياسات الولايات المتحدة في أنحاء مختلفة من العالم والتي ينطبق عليها مفهوم الإرهاب، يدلل على ما ذكرناه.

مبدأ ترومان وايزنهاور

مبدأ ترومان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ترومان عام1947، والخاص بالتزامات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يهدف إلى أربعة عناصر، كما جاء في وثيقة مجلس الأمن القومي المرقمة (ن.س.شي 10/2 - تاريخ 10/2/1948) وهي:

1- السيطرة على النفط والموارد الاقتصادية الكبرى.

2- الانتشار بالممرات المائية الأساسية؛ بحجة منع الاتحاد السوفييتي السابق من التحكم بها.

3- الحلول مكان بريطانيا وفرنسا في كل مكان تغادرانه.

4- التزام بريطانيا وفرنسا بدعم اليونان وتركيا في مواجهة الروس.

ويلاحظ أن جميع هذه العناصر تتضمن السيطرة والاستيلاء على الآخرين بالقوة تحقيقاً لأهداف سياسية واستعمارية.

وبعده بعشر سنوات جاء مبدأ ايزنهاور عام 1957، الذي تضمن الخطط الأمريكية للسيطرة على الشرق الأوسط خوفاً من الاتحاد السوفييتي السابق.

وهناك اعتراف للجنة مجلس الشيوخ بأن وكالة المخابرات المركزية نفذت (81) عملية حرب نفسية في عهد الرئيس ترومان و (170) عملية مماثلة في عهد الرئيس ايزنهاور و(163) عملية في عهد جون كندي و (142) في عهد جونسون، واستمر هذا النشاط الإرهابي الهدام على نطاق واسع من قبل الحكومات اللاحقة، وهو ما جسده تصريح وزير الخارجية الأمريكي (هنري كيسنجر) الذي خطط للكثير من أعمال الإرهاب في بلادنا، حيث قال: (علينا أن نكون مستعدين علناً لقتل الأبرياء إذا كان هذا ضرورياً لتحقيق إستراتيجيتنا) (18).

وفعلاً هذا ما قامت عليه سياسة الولايات المتحدة لأكثر من نصف قرن، وبعد كل ذلك استمرت في سياسة دعم الأنظمة العسكرية والقبلية والحزبية أو العنصرية في مختلف أنحاء العالم والتي مارست كافة أشكال القسوة والعنف ضد شعوبها.

العولمة وآثارها المرعبة

العولمة التي تقف وراءها الولايات المتحدة تهدد العالم بالمزيد من المخاطر والإرهاب، والتي منها التسلح؛ إذ لا شك أن انتشار الأسلحة بنوعيها التقليدي والنووي، وأحجامها الخفيفة والثقيلة، من أشد كوابيس هذا القرن.

وقد بينت التقارير بأن حوالي تسعين في المائة من ضحايا انتشار الأسلحة هم المدنيون العزل.

وقد أصبحنا اليوم مهددين بانتشار الأسلحة الكيماوية التي قد تؤدي - عن قصد أو عبث - إلى إفناء أهل هذا الكوكب.

وقد ورد في بعض الإحصاءات الغربية أن ما يعادل 4.50% من الأسلحة الكيماوية التي أنتجتها جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، تعتبر مفقودة، ولا يعرف لها أثر، ومن الواضح أن قنبلة واحدة من هذا النوع تكفي لإهلاك الملايين من البشر.

ورغم الاتفاقات الدولية للحد من انتشار الأسلحة الكيماوية، المعبر عنها بأسلحة الدمار الشامل، إلا أن العديد من الدول لا زالت تسعى في الخفاء لاقتنائها وتطويرها.

وقد أثار ذلك قلق وخوف الرئيس (نيلسون مانديلا) على البشرية، فخاطب العالم متسائلاً: (لماذا يقتني هؤلاء هذا السلاح؟!) (19).

ومن آثار العولمة تصدير الجريمة.. فقد ساهمت العولمة في نشر الجريمة العالمية على عدة أصعدة، وأهم عامل هنا هو انحسار الحدود القومية التي كثفت التجارة غير القانونية، وسهلت تحويل رأس المال من دولة لأخرى.

وقد زاد من خطورة الأمر تفكك الاتحاد السوفييتي، حيث أدى إلى انتشار الأسلحة، وسهولة الحصول عليها، مما ساعد المجرمين على تحدي الدولة التي تعمل على الحد من تهريب وتجارة الأسلحة غير المشروعة.

زد على ذلك أن التقدم التقني نفسه قد أدى إلى تسهيل تبادل المعلومات الإجرامية، والذي يتم الآن في خلال ثوان قليلة عبر جهاز الحاسوب.

وقد تضاعفت تجارة المخدرات كالهيروئين خمسين مرة خلال العقدين المنتهيين في عام 1990. وإذا أضفنا إلى الجرائم العالمية، ظاهرة الاتجار بالإنسان وأعضائه والتي أصبحت من المشاكل المستعصية خاصة على الدول الفقيرة، ونخص بالذكر منها تجارة الأطفال من أجل التبني والنساء من أجل الدعارة - فسنعرف مدى الرعب والإرهاب الذي يكتنف البشرية، والذي صنعته الدول الكبرى بأيديها في العالم.

يقول أحد الكتاب الغربيين:

إن أميركا تقود العالم في مجال الجريمة حيث أن نسبة 2% من الشعب الأمريكي بصدد الامتثال للإجراءات القانونية فهم إما قابعون في السجون وإما تحت إجراءات حسن السلوك.

ويقول كاتب آخر: إن الجريمة في أمريكا قد استفحلت وأصبحت كالوباء العام، فمقاطعة كاليفورنيا التي تفاخر بقوتها الاقتصادية السابقة في العالم قد فاق إنفاقها على السجون ما تخصصه لميزانية التعليم.

وإن الأغنياء يعيشون في سجون من صنعهم، حيث أن حوالي (28) مليون أمريكي آثروا السكن في مساكن محروسة بكل وسائل التقنية الحديثة من أسلحة ومصورات وغيرها لعدم الاطمئنان على سلامتهم جراء الجريمة المستفحلة(20).

ومن آثار العولمة أيضاً الاحتقان العنفي؛ وقد أكدت مراكز الدراسات أن أكثر ما يعيشه العالم من احتقان في الفكر العنفي والتمرد على الأخلاق وممارسة الجريمة ينبعث عن الثقافة الغربية وخصوصاً ما تصدره الولايات المتحدة للعالم عبر الأفلام والبرامج والمجلات ومختلف وسائل الإعلام الأخرى، الأمر الذي يمهد الأرضية المناسبة لخلق ثقافة العنف وممارسة الجريمة.

فقد نشرت مجلة (المجلة) في عددها (916) الصادر بتاريخ (6/9/97) بعض الإحصاءات عن ذلك، وكما يلي:

1- اكثر من 210 ألف أميركي قتلوا في حوادث عنف داخلية خلال العقد الأخير.

بينما هناك (17) مليون مواطن كانوا ضحية لجرائم العنف في الفترة ذاتها.

2- (135) ألف مسدس يجلب إلى المدارس الأمريكية كل يوم وإن (4/2) مليون طالب مدرسة تُسرق بعض لوازمه، بينما (282) ألفاً يتعرضون للاعتداء الجسدي كل شهر كما يتعرض (5200) مدَّرس للضرب كل أشهر أيضاً.

3- مع نهاية المرحلة الابتدائية للتعليم يكون الصبية الأمريكان قد شهدوا حوالي (8) آلاف من مشاهد القتل وما يزيد على مائة ألف من أعمال العنف الأخرى حيث أن الأطفال الأمريكان يقضون من الوقت في مشاهدة التلفزيون سنوياً أكثر من وقت حضورهم للمدرسة.

4- ويقول تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن (4) ملايين شخص يتم تهريبهم في كل سنة من بلادهم وإن هؤلاء يرغمون عن طريق الخديعة أو العنف على ممارسة كل أنواع الخدمات، وإن من بين هؤلاء حوالي (500) ألف امرأة يتم تهريبهن إلى أوروبا الغربية وحدها سنوياً(21).

سلب حق تقرير المصير

* التجاوز على مبدأ حق تقرير المصير:

والمراد بحق تقرير المصير أن يكون لكل شعب السلطة العليا في مصيره، دون أي تدخل أجنبي سواء في اختياره لنظام الحكم الذي يناسبه أو في سيادته على ثرواته وموارده الطبيعية. وكان ولا يزال هذا الحق متجاوزاً عليه في شتى بقاع العالم من قبل الدول الكبرى، من خلال الأسلوب الاستعماري أو المحميات أو الاستيلاءات أو الأحلاف الدولية التي تقيمها لغرض فرض الإرادة على الضعفاء في العالم.

وبغض النظر عما يقال أن فيه مزايا وثغرات، إلا أنه أصبح اليوم من الحقوق المعترف بها في كل العالم، وفي نفس الوقت يجعل من كفاح الشعوب للتحرير الوطني أمراً مشروعاً وحقاً لكل شعب. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المفهوم في العديد من القرارات التي أصدرتها، وأكدت على أن حركات التحرر الوطني تملك الحق في استخدام القوة في سبيل كفاحها ضد القوى الاستعمارية والسيطرة الأجنبية والنظم العرقية التي تنكر حقها في تقرير مصيرها، وأن كفاحها في مثل هذه الحالات يكون مشروعاً أو عادلاً، وهو بحسب مفهوم المخالفة، يعني أن كفاح الطرف الآخر غير عادل أو غير مشروع.

وباختصار فإن ممارسة حق تقرير المصير يتم بأحد طريقين كلاهما قانوني ومشروع في العرف الدولي:

الأول: الوسائل السلمية، كالاستفتاء، وتعهد الأمم المتحدة بالإشراف على الكثير من الممارسات الانتخابية لضمان سلامتها وصحة نتائجها.

الثاني: استخدام القوة بواسطة حركات التحرر الوطني، وبمعنى أدق وأوسع: حق الشعوب في المقاومة المسلحة فرادى أو جماعات دفاعاً عن حقوقها المسلوبة وعملاً على استرداد سيطرتها على ثرواتها وأقاليمها(22).

وقد ميزت الأمم المتحدة بين الكفاح المسلح لحركات التحرير الوطني والإرهاب في عدة وثائق ومقررات والتزامات(23). إلا أن السياسة الحاكمة في العالم والتي تقودها في مساحة كبيرة من العالم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، قائمة على أساس دعم الأنظمة ضد إرادة شعوبها كما حدث في القضاء على العملية الديمقراطية في الجزائر ودعم النظام العراقي ضد انتفاضة شعبه في عام 1991 وتكريس الديكتاتورية في العديد من دول العالم الثالث ضد رغبة شعوبها.

ومن هذه الممارسات العامة والخاصة، يتضح جلياً انطباق التعريف الدولي للإرهاب على ما يقع في البلاد المتحضرة أكثر من انطباقه على ما تمارسه بعض الفئات أو الطوائف التي تريد أن تعممها تلك البلدان بحجة الإرهاب.

فقد قسم أهل القانون الجرائم ضد النظام العام الدولي إلى ثلاث طوائف، وعلى النحو التالي:

1- جرائم حرب.

2- الجرائم ضد الإنسانية.

3- الجرائم ضد سلم وأمن البشرية.

وقد جاءت اتفاقيات جنيف لتصنف الأعمال التي تعد جرائم خطيرة أو انتهاكات جسيمة تضاف إلى ما مضى، كما يلي:

1- جعل السكان المدنيين أو الأفراد العزّل هدفاً للهجوم.

2-شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو المنشآت المدنية.

3- اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم عن معرفة بأنه عاجز عن القتال.

4- قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو قضم أراض جديدة وإلحاقها بتلك الأراضي.

5- تأخير في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم، بلا مبرر منطقي.

ومن الواضح أن كل هذه الأعمال تنطبق على الممارسات الصهيونية والأمريكية والروسية في بلاد المسلمين، ومثال ذلك مذبحة صبرا وشاتيلا التي وقعت في سبتمبر (1983)، وما قام به الصهاينة في الأراضي المحتلة في يونيو عام (1967)، وهدمها لمنازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى يومنا هذا، وما صنعته أمريكا في العراق وأفغانستان، وما قامت به القوات الروسية في أفغانستان والشيشان.

وبشأن الجرائم ضد سلم وأمن البشرية فقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة القانون الدولي إعداد مشروع مدونة للجرائم المخلة بأمن (البشرية) وقدمت مشروعين، أولهما بتاريخ 1951 والثاني 1954، والممارسات التي تضمنها المشروعان هي:

العدوان والاستخدام غير المشروع للقوة، والتهديد باللجوء إلى استخدام القوة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، أو التعرض لهذه الشؤون باستخدام وسائل غير قانونية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. ومن الجرائم التي نصت عليها بالتحديد ما يلي:

1- قيام سلطات الدولة بتنظيم عصابات مسلحة للإغارة على دولة أخرى، أو السماح بذلك التنظيم أو تشجيعه، وسماح سلطات الدولة للعصابات المسلحة باستخدام أراضيها كقاعدة للعمليات أو كنقطة انطلاق للإغارة على دولة أخرى، وكذلك المساهمة المباشرة أو المساعدة الممنوحة للإغارة.

2- مباشرة سلطات الدولة أنواعاً من النشاط الإرهابي المنظم في دولة أخرى أو تشجيعها إياها أو سماح سلطات الدولة بنشاط منظم الغرض منه تنفيذ أعمال إرهابية في دولة أخرى.

3- ارتكاب سلطات الدولة أفعالاً على خلاف التعهدات الملقاة عليها بناءً على معاهدة تهدف إلى ضمان السلام والأمن الدوليين.

وتشمل الجرائم ضد سلم البشرية وأمنها جريمة الحرب العدوانية والقرصنة وتجنيد المرتزقة واستخدامهم(24).

والملاحظ على هذه النصوص، مضافاً إلى الإبهام والغموض الذي يلم بفقراتها، أنها تخدم بالدرجة الأولى الحكومات والأنظمة، فكل ما يرتبط بها حاضر، إلا الشعوب والمجتمع البشري الآمن، فهي في الواقع تحفظ أمن الدولة لا أمن الشعوب، وتوفر سلامة الحكومات لا المحكومين.

وهي تستثني إرهاب الدولة الذي تمارسه الحكومات المستبدة ضد شعوبها.

وتحمي الدول من إرهاب الدولة أو مقاومة الشعوب ولا تحمي الشعوب من إرهاب الدول نفسها، كما يؤكد ذلك ما جاء في اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهاب، لعام 1937، فقد تناولت الاتفاقية في المادة الثانية أمثلة لبعض الأفعال التي تعد من قبيل الأعمال الإرهابية ذات الطابع الدولي، وعدّوا منها أي فعل عمدي يتسبب في موت أو إحداث إصابة جسدية أو فقدان حرية أيٍّ من:

1- رؤساء الدول والقائمين بأعمالهم أو ورثتهم أو خلفائهم.

2- زوجات وأزواج أي من الفئات السابقة.

3- الأشخاص من القائمين بمسؤوليات خاصة أو من ذوي المناصب العامة إذا وجهت هذه الأفعال إليهم بصفاتهم هذه(25).

وغير ذلك من نقاط تجعل من المواثيق الدولية حارسة للأنظمة دون الشعوب، وبالتالي فإن المعيار كل المعيار في التقويم والحكم، يرجع إلى صالح أنظمة الحكم، ويخدم بالدرجة الأولى القوي دون الضعيف، والظالم دون المظلوم. وهذه نقطة جوهرية من الفوارق العديدة بين قانون الإسلام وغيره.

الإسلام ضد الإرهاب

إن الإسلام يحمي:

أولاً- الإنسان المظلوم ويقتص من ظالمه أياً كان وفي أي موقع، ويحارب من حاربه في:

1- التوحيد والعقيدة.

2- إحقاق الحقوق.

3- إنقاذ المستضعفين حتى وإن لم يكونوا مسلمين.

فالشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية والتعاون على الخير ورفض الظلم واستغلال الآخرين أو مصادرة حقوقهم.

ثانياً_ إنسانية الحرب وهدفيتها النبيلة:

فإن الحرب في المنظور الإسلامي دفاعية لا هجومية، المقرر فيها صور أهمها:

1- الدفاع عن النفس أو عن حقوقها كما قال سبحانه: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضٍ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجدٌ يذكر فيها اسم الله كثيراً، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلوات وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) (26).

والقتال إذا تضمن دفاعاً عن الحق أو صيانة للكرامة أو حماية للنفس أو الدين، سمي جهاداً بنحويه الفردي والاجتماعي، حيث أشارت الآيات إلى عنصرين مهمين في فلسفة الجهاد:

أولهما: جهاد المظلوم للظالم، الذي هو من حقوقه الطبيعية التي يؤكدها عقل الإنسان وفطرته، إذ لا يجوز أن يستسلم الإنسان للظلم ويقبل الذل، بل عليه أن ينهض ويدافع ويقاوم.

ثانيهما: جهاد الطغاة الذين يخرجون الناس من ديارهم ويسعون لمحو ذكر الله من الأرض، ويسببون التفرقة بين الناس لأجل التسلط عليهم، وقد ورد في رواية عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: لم يؤمر رسول الله (ص) بقتال ولا أذن له فيه حتى نزل جبرائيل (ع) بهذه الآية وقلّده سيفاً(27).

كما كان المشركون يؤذون المسلمين، لا يزال يجيء مشجوج ومضروب إلى رسول الله(ص) ويشكون ذلك إلى رسول الله (ص) فيقول لهم: اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال.. حتى هاجر فأنزل الله عليه هذه الآية(28).

وهذا المضمون جاء في تعريف الفقهاء للمحارب، الذي هو مصداق جلي للإرهابي - كما يظهر من كلماتهم قديماً وحديثاً - ففي النهاية عرفه الشيخ الطوسي كما يلي:

(كل من قصد إلى أخذ مال الإنسان وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر، فمتى كان شيء من ذلك، جاز للإنسان دفعه عن نفسه وعن ماله، فإن أدى ذلك إلى قتل لص، لم يكن عليه شيء، وإن أدى إلى قتله هو كان شهيداً أو ثوابه ثواب الشهداء) (29).

وفي الفقه: المحارب يصدق على كل من أخاف في بر أو بحر أو جو، جرّد السلاح أم لا.

كما إذا هدد بالضرب والإلقاء في البحر أو من الجبل أو غير ذلك، إذا كان تلك الإخافة بالنسبة إلى من تحرم إخافته مطلقاً أو بالنسبة إلى المخيف، وإن جازت إخافته بالنسبة إلى الحاكم الشرعي، ولا فرق بين المخيف والمخاف، أن يكون مسلماً أو كافراً أو معاهداً، رجلاً أو امرأة، كان ذلك في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر(30) واستدل له بإطلاق الأدلة، وكذا في الدروس أيضاً(31).

وفي (الجواهر): استدل له بعموم الكتاب والسنة ومعاقد الإجماع(32).

وتشمل المحاربة السعي في الأرض فساداً، كالقتل والنهب وإخماد أصوات المصلحين وحرق المزارع وهدم البيوت وانتهاك الأعراض، كما أن الظاهر شموله لمن كان بصدد ذلك أيضاً، وإن لم يقع منه التخريب أو الهدم بالفعل، لكن بشرط ظهور مقدماته، كما لو تتحرك جماعة لأجل الإفساد أو التخطيط لذلك، كما قال سبحانه: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها) (33).

واللام في الآية للغاية، فتدل على شمولها لمن خطط ومشى في بعض المقدمات لهذا الهدف، المفسد في الأرض يشمل الظلمة وأعوان الظلمة الذين يقتلون الناس ويسجنونهم ويصادرون أموالهم أو يعذبونهم كما يشمل أولئك الذين يصادرون الحريات ويقمعون الأصوات الحرة ويكبتون الأنفاس، كما صرح به بعض الفقهاء أيضاً.

ولا يختص التهديد أو الإخافة بالسلاح، بل يشمل الإخافة حتى بمثل هدم السد أو إحداث ثغرة فيه لإغراق البلاد والعباد، وتسليط النار والغاز ومنع الهواء من الغرفة المغلقة وإلقاء المكروبات في الماء والهواء لغرض قتل الناس(34) كما أن الذين يعاونون من يخيف الناس، حكمهم نفس الحكم، لإطلاق الأدلة ووحدة المناط، نعم أقر الإسلام حالة الدفاع عن النفس وشؤونها الاعتقادية أو المالية أو العرضية ولكن بشروط أيضاً(35)، إذ جعل أصولاً وآداباً للتعامل مع العدو، وهي كثيرة ومفصلة في كتب الفقه، نذكر منها ما يلي:

1- لم يجوّز الحرب الهجومية إلا بشروط خاصة ونادرة.

2-لم يجوّز الجهاد إلا مع العدو المحارب بشروط خاصة أيضاً.

3- لا تجوز مباغتة العدو قبل إنذاره.

4- لا يجوّز قتل النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين والمعتزلين للحرب.

5- أوجب معاملة الأسرى معاملة حسنة ويجب إطعامهم وإسقائهم.

6- لا يجوّز مقاتلة من جنح للسلم بل يجب الجنوح أيضاً بعد توفر الشروط.

7- لا يجوّز التمثيل بالعدو ولا الغدر به.

8- لا ينبغي أن تقطع الأشجار المثمرة في أرض العدو، بقصد الإضرار به.

9- ولا ينبغي إغراق المساكن والزروع أو إلقاء السم في مياه العدو.

10- وإذا كان جماعة من المسلمين في سرّية، وأذمّ واحدٌ منهم لمشرك، كانت ذمته ماضية على الكل ولا يجوز لأحد منهم الخلاف عليه، وإن كان أدونهم في الشرف(36) ولو أعطى المسلمون الأمان للكفار بذمة أو عهد أو ما أشبه، كان حكم إخافتهم كحكم إخافة المسلم(37).

وفي الروايات الشريفة ما يدل على أن إمامة آل محمد (ع) تقوم على نهج الرحمة والرفق واللاعنف.

ففي خبر عمار بن أبي الأحوص -الذي يشهد متنه بصدقه- عن أبي عبد الله (ع): (لا تخرقوا بهم -أي غير المسلمين- أما علمت إن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسف والجور، وإن إمامتنا بالرفق والتآلف والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغبوا الناس في دينكم وفي ما أنتم فيه) (38).

وبذلك يتميز المتتبع لآداب الإسلام وأحكامه في الحرب والسياسة والعمل الإسلامي، عن غيره مما ينشب إليه دون مراعاة لأحكامه وآدابه هذا في مجال الدفاع.

2- حرب النصرة أو الإغاثة لمظلوم من المسلمين أو الحلفاء، كما قال سبحانه: (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، والوالدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) (39).

فإن الآيات الشريفة جعلت الجهاد واجباً مقدساً إذا أريد منه الأهداف السامية، لا الحرب والمقاتلة بذاتها، ومن أهم أهداف الجهاد:

أ) أن يكون في سبيل الله سبحانه، لأجل إعلاء كلمته.

ب) أن يكون المقاتل ممن باع حياته الدنيا الفانية لأجل الآخرة وهذه صفة لا يتحلى بها إلا المؤمنون الصالحون، كما أنها تجرد أهداف الحروب من العدوان والاستعمار والاحتلال والأطماع لأنها تتنافى مع هدفية الحياة الأخروية.

3- نصرة المظلومين والمستضعفين، والمقصود بالمستضعفين الذين أصابهم الضعف بسبب الظلم والعدوان، سواء كان استضعافهم فكرياً أو ثقافياً أو أخلاقياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً، لإطلاق الآية الشريفة الذي يحتمل كل المضامين؛ فليس المقصود هو مطلق الضعيف بل الضعيف، الذي أقعدته الظلامة والجور، فمثل هؤلاء ينبغي إنقاذهم من براثن الظلم والجور، سواء كانوا من الرجال أو النساء أو الأطفال، ومن المسلمين كانوا أم من غير المسلمين.

ومن ذلك يظهر أن الجهاد المشروع ليس ما كان من أجل انتزاع الأموال والسلطة أو الثروات من أيدي الناس، كما لا يستهدف إيجاد الأسواق التجارية أو لفرض العقيدة بالقوة والخوف، بل يستهدف نشر الفضيلة والإيمان والدفاع عن المظلومين أياً كانوا.

حلول مقترحة لمكافحة الإرهاب

ولأجل رسم بعض ملامح الحل في معالجة الإرهاب ينبغي توفير النقاط التالية:

1- إيجاد تعريف واضح يراعي حقوق المظلومين، وينتصف من المعتدي والظالم بغض النظر عن الموقع والمكانة، ولا يفرق بين عمل داخلي وآخر خارجي دولي.

فإن الظلم ظلم من أي أحد صدر وفي أي كيفية وفي أي مكان وزمان كان، وهذا لا يتم إلا إذا وضعته هيئات معتدلة ومنصفة لا تمت إلى الدول والأنظمة بصلة، فقد احتدم الصراع بين أطراف دولية عديدة منذ عقود من الزمان في مجال تعريف الإرهاب، لأن كلاً منها يجر النار إلى قرصه، ويريده وسيلة لخدمة أغراضه السياسية، فنجد أن الولايات المتحدة تستخدم مصطلح الإرهاب باعتباره مسألة أيديولوجية بحتة، وتتهم الاتحاد السوفييتي السابق بمساعدة الإرهابيين في مقابل اتهام الثاني لها بمناهضة حركات التحرر الوطني. وهذا الأمر ينجر على مختلف الأنظمة والحكومات وما دام المعنى مبهماً وغير واضح وغير منصف، فإنه سيدع مجالات واسعة لتدخل الدول في تفسيره واتخاذه وسيلة لخدمة أغراضها. وهذا ما يمكن أن يقوم به العلماء وأهل الفكر والجهات الدينية والإنسانية ويمكن عقد مؤتمرات لهذا الشأن، وهو أمر جدير باهتمام الجميع خصوصاً أهل العلم والدين فإن أمن البشرية وسلامها الروحي والفكري رهن بخدماتها وأنشطتها. وسيساعد على منع احتكاره أو تشويهه أو تهشيمه من قبل الأنظمة والحكومات، التصدي الفاعل من قبل الفعاليات الإنسانية والدينية والإعلامية والفكرية لشرحه وتوضيحه ونشره وتوعية الشعوب إذ من البديهي أن الفراغ الروحي أو الفكري، إذا لم يملأه الأخيار المنصفون سيسهل الطريق على المغتصبين أو المشوهين للتلاعب به.

2- القضاء على أسباب الإرهاب، من تفرقة وتمييز عنصري وطائفي بين الشعوب، وانتهاك حقوق الإنسان وعدم مراعاة حقوق الأقليات وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى غير ذلك من ممارسات وأسباب تفجر الصراع وتقود المظلوم للانتقام من ظالمه، لعدم وجدانه فرصة أفضل للوصول إلى حقه.

3- إنشاء محاكم جنائية إقليمية أو دولية، لمعاقبة مرتكبي الجرائم، والحد من انتهاكات الحقوق الإنسانية الشاملة التي تتم عبر الممارسات الداخلية، كممارسات الأنظمة والحكام المستبدين ضد شعوبهم، أو الخارجية كانتهاك الدول القوية للأخرى الضعيفة، فإن الكثير من الإرهاب سببته الأنظمة القمعية، أو ساهمت في نشره أو دعمه.

4- إيجاد تكتلات أو مؤسسات منظمة لدعم الحقوق ومناصرة المظلومين والوقوف بوجه الظالمين بغض النظر عن القوميات والأجناس واللغات، وهذا يتطلب وعياً إنسانياً حراً وتجاوزاً لعديد من وسائل التفرقة الإنسانية الكبيرة التي يمكن لهذه التكتلات العمل على إزالتها.

5- تركيز وسائل الإعلام على خطورة الإرهاب، وتوعية الناس بالطرق المثلى للوصول إلى حقوقها، ودعوة الأنظمة إلى إطلاق الحريات، والمزيد من الممارسات الإنسانية التي تعطي لصاحب الحق حقه.

6- إيجاد أحلاف دولية كبرى لمواجهة الدول التي تبخس الحقوق وتمارس عمليات إرهابية ضد أبنائها أو ضد نظيراتها من الدول.

انقسام العالم في معالجة الإرهاب

هناك اتجاهات ثلاثة في العالم تضع رؤية لمعالجة الإرهاب:

الاتجاه الأول: يرى ضرورة قمع الإرهاب والتصدي لأي نوع من أنواع استخدام القوة أو العنف بصفة عامة. وتتزعم هذا الاتجاه الولايات المتحدة والدول الغربية.

الاتجاه الثاني: يؤيد إدانة الأعمال الإرهابية ويرى ضرورة القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى استعمال العنف وأعمال الإرهاب. وتتزعم هذا الاتجاه الدول العربية والدول الإفريقية والآسيوية.

الاتجاه الثالث: يفرق بين العنف الذي يستخدم كوسيلة للوصول إلى ممارسة حق تقرير المصير والتحرر من الاستعمار، وبين أعمال الإرهاب التي توجه ضد الأبرياء والعزل أو التي تعرقل النشاط الدبلوماسي، أو تستهدف ممثلي الدول أو أعضاء البعثات الدبلوماسية ووسائل الاتصال فيما بينها، والتي لا تخدم أي هدف مشروع، وينتج عنها خسائر في الأرواح. و تتزعم هذا الاتجاه دول الكتلة الشرقية السابقة وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

والملحوظ أن كل اتجاه من هذه الاتجاهات الثلاثة يفسر ظاهرة الإرهاب بحسب ظروفه، ولكن الجميع يشترك في أنه لم يضع مفهوماً واضحاً ومحدداً للإرهاب، ولاشتراك العديد من الدول في ممارسته بشكل أو بآخر.

ولعل الأفضل والأنسب لكي نتوصل إلى تفسير عادل وتعريف منطقي للإرهاب، أن نجعل القيم هي المعيار في وضع التعريف، ومن أهمها:

1- المظلومية. 2- الحق. 3- العدوان.

فإنه لا يكفي الإدانة أو أخذ المواثيق أو عقد الاتفاقيات لمكافحة العنف والإرهاب ما لم:

1- تعطي الحقوق لأهلها.

2- يقمع العدوان بكل أشكاله وأصنافه، ويردع الظالم والمعتدي، سواء كان حاكماً أو محكوماً.

3- تهذيب السلطة بتهذيب السلطان.

4- العمل على تنمية الشعور الإنساني النبيل لدى الناس جميعاً بلا تمييز، فإن هذه العوامل الأربعة من شأنها أن تجتث الإرهاب من الأرض، وإلا فبخلافه قد لا نشهد إلاّ تصاعد الظاهرة، واستحكامها في ممارسات الحكومات والأنظمة، وامتدادها طولاً وعرضاً في شرق الأرض وغربها..

* مقال منشور في مجلة النبأ العدد67-68-جمادى الاولى1423/آب2002

..........................
الهوامش:
(1) انظر القانون الدستوري والنظم السياسية للدكتور إسماعيل الغزال
(2) انظر سورة البقرة الآيات 61 – 87 – 91، وآل عمران 112، المائدة 70 وغيرها.
(3) راجع تفسير القمي: ج2 ص72 حرق إبراهيم (ع) سورة الأنبياء.
(4) قصص الأنبياء للراوندي: ص219 ب14 ح286 وح289.
(5) قصص الأنبياء للراوندي: ص219 ب14 ح285.
(6) كامل الزيارات: ص65 ب19ح3 وانظر المناقب لابن شهر آشوب: ج4 ص85 باب في إمامة أبي عبد الله الحسين(ع).
(7) المناقب: ج3 ص247 باب النكت واللطائف.
(8) الأنبياء: 103، انظر مفردات الراغب: ص 435.
(9) مفردات الراغب: 366.
(10) الحشر: 13.
(11) القاموس السياسي، أحمد عطية الله ص 45.
(12) المنجد: 283.
(13) انظر الإرهاب الدولي- مركز الدراسات العربي - الأوروبي ص58.
(14) القاموس السياسي: أحمد عطية الله ص45.
(15) انظر المصدر السابق.
(16) انظر مفهوم الإرهاب في القانون الدولي: المحامي ثامر إبراهيم الجماي ص 36.
(17) ن.م.
(18) ن.م.
(19) العولمة.. دراسة تحليلية نقدية: د. عبد الله عثمان، د. عبد الرؤوف آدم ص180.
(20) المصدر السابق.
(21) انظر مجلة العربي العدد 475 -يونيو 1998.
(22) انظر الدكتور حمد سلطان وآخرين، فالقانون الدولي العام 345.
(23) انظر الإرهاب الدولي: مرجع سابق 155-156.
(24) الإرهاب الدولي (لمركز الدراسات العربي الأوروبي) 43.
(25) المصدر السابق: 60-62.
(26) سورة الحج: 39-40-41.
(27) تفسير نور الثقلين: ج3، 501، ح153.
(28) المصدر نفسه: ج154.
(29) النهاية: ج2، 12 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.
(30) الفقه: كتاب الحدود والتعزيرات 21، ح88، 219.
(31) المصدر نفسه.
(32) المصدر نفسه.
(33) المصدر نفسه.
(34) المصدر نفسه.
(35) البقرة: 205. الفقه، ح88، 218.
(36) النهاية: ج9/14 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.
(37) الفقه: ج88 221.
(38) الوسائل: باب 14 من أبواب الأمر والنهي ج9.
(39) سورة النساء: 74-75-76.

اضف تعليق