q

ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (قانون حرية الرأي) من تاريخ 22 الى 25 ايار 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم: (عضو مجلس النواب تافكه احمد، الأستاذ جواد العطار، الأستاذ سعيد ياسين).

أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محاور البحث)

اتفقت اللجان المختصة في مجلس النواب العراقي من أجل تأجيل التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والسلمي الى أشعار اخر.

وكانت 4 لجان برلمانية قد قررت، في وقت سابق، تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي المزمع تمريره في جلسة يوم غد الأحد، بعد مناقشات مع منظمات المجتمع المدني المعترضة على القانون.

وفي وقت سابق كان من المقرر ان يصوت على قانون حرية والتعبير، الا انها اتهمت البرلمان بعدم الجدية في التصويت على القانون الذي مر على وجوده 7 سنوات.

تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود"

على المستوى الشخصي تعتبر حرية التعبير ضرورة من اجل حياة كريمة فان الحريات تتيح لنا ان نفهم ما يحيط بنا من خلال تبادل المعلومات والأفكار بحرية. وبالتالي نستطيع ان نخطط لحياتنا وانشطتنا.

اما على المستوى الوطني الاجتماعي فان حرية التعبير تضمن النظر بدراسة وتشخيص السياسات العامة والتشريعات من خلال اشراك المواطنين والاستفادة من خبراتهم وافكارهم وبالتالي فان هذه المشاركة ستجعل من المواطنين شركاء في بناء الوطن والمجتمع وبالتالي ستتحسن ادارة الدولة بعد مشاركة الاشخاص الذين يمتلكون كفاءة.

برأيكم

*ماهي العناصر الأساسية لحرية التعبير؟

*ما هي الحماية القانونية الدولية لحرية الرأي والتعبير؟

*ما هي القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير؟

*ما هي مظاهر حرية التعبير؟

(المداخلات)

عضو مجلس النواب تافكه احمد:

أن حرية الرأي والتعبير واحترام الخصوصية وحقوق المجتمع تعتبر من أولويات المبادئ الديمقراطية الأساسية وتعتبر أحد الأدلة في ممارسة الديمقراطية كما أن حرية الرأي والقول وحق الإعلام في التعبير عنهما أحد الأدلة القاطعة في ممارسة الديمقراطية، في أي بلد مقياسا لدرجة التقدم والتطور فيه أو دلالة على حجم التخلف عن مواكبة العصر والدخول إليه.

يقال أن حرية التعبير حجر الأساس الذي يستند إليه النظام الديمقراطي ولا مفر منه لتشكيل الرأي العام. تأتي حرية التعبير ضمن منظومة حقوق الأنسان السياسية، حيث تصنف حقوق الإنسان عادة في الفئات التالية:

حقوق الإنسان الأساسية: وتشمل: الحق في الحياة والحق في المساواة والحق في الحرية.

حقوق الإنسان المدنية: وتشمل الحق في حرية الاعتقاد، والحق في التمتع بالجنسية، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والسريعة.

حقوق الإنسان السياسية: وتشمل الحق في المشاركة السياسية والحق في تكوين الجمعيات والانضمام اليها والحق في حرية التعبير.

حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية: وتشمل الحق في الأمن والحق في التعليم، والحق في الأمن الصحي، والحق في العمل، والحق في الحياة الكريمة، والحق في بيئة سليمة.

إن حرية التعبير مهمة لثلاثة أسباب رئيسية:

1/ أن الحق في التعبير عن النفس ناحية أساسية لكرامة الإنسانية.

2/ إن أفضل طريقة للوصول إلي الحقيقة يتحقق من خلال وجود "سوق الأفكار" حيث يتم تبادل الأفكار ووجهات النظر بحرية وهذا لا يكون إلا إذا احترمت حرية التعبير.

وثالثها انه لا يمكن أن يكون هناك أي حوار مفتوح ونقاش علني بدون حرية انسياب وتدفق للمعلومات.

ويجب ان نفرق بين حرية الراي وحرية التعبير..

الرأي: هو عملية فكرية يتولاها العقل تعتمد على عدد من المقدمات والفروض لاستخلاص النتائج. اما حريه التعبير هو ان تخرج هذا الرأي الي الناس عبر وسائل التعبير المختلفة وهي الكتابة والفن والكلام وحتي لغة الجسد.

أعتبرت المادة (19) من الإعلان العالمي إن " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ". وكذلك المادة (20) أكدت: إن لكل شخص حق حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، وقالت المادة في الفقرة / ثانياً: لا يجوز إرغام احد على الانتماء الى جمعية ما.

في المضمون والمعنى ذاتها أكدت المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:

1- لكل فرد حق اتخاذ الآراء دون تدخل.

2- لكل فرد الحق في التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات او الأفكار من أي نوع وتسلمها ونقلها بغض النظر عن الحدود الجغرافية، وذلك أما شفاهة او كتابة او طباعة، وسواءً كان ذلك في قالب فني او بأية وسيلة أخرى يختارها.

3- ان ممارسة هذه الحقوق التي تنص عليها الفقرة (2) من هذه المادة تحمل في طياتها واجبات خاصة، وكذلك فإنها قد تكون خاضعة لبعض التقييدات، ولكن هذه التقييدات يجب ان ينص عليها القانون وهي ضرورية من اجل:

أ / احترام حقوق الغير وسمعتهم.

ب/ حماية الأمن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الأخلاق.

جاء الموقف القانوني من حرية التعبير في الدستور العراقي ليؤكد من خلال المادة (38) على ان: " تكفل الدولة " بما لا يخل بالنظام والآداب ثلاث ضمانات تمثلت في:

اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلام والإعلان والنشر.

ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وينظم ذلك بقانون.

يسمح القانون الدولي بشكل عام بوضع بعض القيود على الحق في حرية التعبير لحماية المصالح المختلفة، إلا أن مدى شرعية أي تقييد لهذا الحق الأساسي ينبغي تقييمها وفقا للمعايير الدولية. فجميع المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية، والميثاق الأفريقي تقدم "اختبارا مكون من ثلاثة أجزاء" لتحديد مدى مشروعية أية قيود يتم فرضها على حرية التعبير. كما أن جميع المحاكم في البلدان التي صدقت على هذه الوثائق ملزمة بتطبيق هذا الاختبار الثلاثي عند التعامل مع قضايا تتعلق بحرية التعبير.

الجزء الأول من هذا الاختبار يقتضي أن يكون القيد المفروض منصوص عليه مسبقا في القانون، والنقطة الثانية هي أن يكون القيد يعمل على خدمة هدف مشروع، والثالثة أن يكون "ضروريا في مجتمع ديمقراطي" ورغم أن صياغة المتطلبات اللازمة لتقييم مدى شرعية القيود قد تختلف من وثيقة دولية لأخرى.

الحق الدستوري في حرية التعبير هو الدواء القوي في مجتمع متنوع وملئ بالسكان كمجتمعنا. وهذا الحق مصمم لتحقيق هدف إزالة القيود الحكومية عن ساحة النقاش العام، مما يضع القرار حيال ما يراه الشخص وما يعبر عنه من وجهات نظر في يد كل واحد منا، على أمل أن يكون من شأن استخدام هذه الحرية في نهاية المطاف القدرة على خلق المزيد من المواطنين الاكثر وعيا والسياسات الأكثر كمالا، وإيمانا بأنه لا يوجد طريقة أخرى تتوافق مع كرامة الفرد وحرية الاختيار التي يقوم عليها نظامنا السياسي.

وأخيرا، يمكن القول إنه عندما تتعارض الآراء وأشكال التعبير مع السياسات القومية للدولة، فعلى الأرجح تكون تلك الدول أكثر ميلا لانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، حتى لو كان مكفولا بوضوح في دساتيرها. هذا على الرغم من أن الأمن القومي ينبغي أن يعني ذلك أن الدولة ملتزمة بتوفير المزيد من الأمن لمواطنيها، وهو ما "ينطوي على مزيد من الحقوق، وليس أقل." الحكومات تتغير بمرور الوقت، وكذلك السياسات الوطنية تتغير وفقا لاختلاف الحريات وحقوق الإنسان.

ويمكن الاستنتاج من جميع ما ذكر أعلاه، أن الحق في حرية الرأي والتعبير، ومنها حرية الصحافة هو حق أساسي، وعلى الرغم من أن القانون الدولي يسمح بوضع قيود محدودة، فإن هذه القيود يجب أن تفسر بصورة ضيقة ويتم تبريرها بشكل صارم لصالح حرية التعبير من قبل مختلف المحاكم الدولية والمحلية التي تنظر في قضايا حرية الصحافة. وبالتالي، فإن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق السلطة القضائية والنظام القانوني في حماية الحقوق والحريات.

الأستاذ جواد العطار:

تعرف ويكيبيديا حرية الرأي والتعبير: بانها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.

اما مبررات حرية الرأي: فانها جزء رئيسي من طبائع الانسان غير المكتسبة، اداة الديمقراطية ومصدر لكشف الحقائق ونمط من تحدي ظلم السلطة وأحيانا تحقيق الذات على مستوى التعبير الفردي. وتأتي مظاهر حرية التعبير جلية عبر وسائل النشر التقليدية المسموعة والمرئية والمكتوبة، اضافة الى النشر الالكتروني والاهم من كل ذلك الحق في الحصول على المعلومة.

بينما تأتي الحماية القانونية لحرية الراي والتعبير من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق والحريات.

ومن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير ما ورد في النصوص الدولية من واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لـبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم او لحماية الأمن القـومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وأضاف المشرع العراقي الى ما تقدم احترام الشعائر والأديان والطوائف والمقدسات وتقييد حرية المساس بها او التجاوز عليها. وتتمثل العناصر الاساسية لحرية الراي والتعبير بانها حرية الكلام وحرية التعبير عن ما يجول في النفس وحرية الاعلام والاتصالات دون تقييد جغرافي وحق الاطلاع والوصول الى المعلومة دون قيد او شرط بما لا يضر بالصالح العام او الأمن القومي للبلاد. وتبقى حرية الراي والتعبير صراع مفتوح بين الحاكم والمحكوم في النظم غير الديمقراطية، وفسحة عمل في النظم الديمقراطية.

لا خلاف ان حرية الرأي والتعبير حق مكفول للإنسان في العديد من المواثيق والعهود الدولية، ولم يغفل الدستور العراقي الدائم لعام 2005 هذه الحقيقة حيث ثبتها في المادة ( 38 ) التي نصت: تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

اولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

لكن التساؤل: اين غاب المشرع العراقي طيلة السنوات الماضية عن تنظيم هذا الحق بقانون؟ ولماذا أثير هذا الموضوع عام 2011 مع حراك التظاهرات آنذاك، ويثار اليوم أيضا؟ ولماذا هذه التقييدات العديدة للحقوق والحريات العامة من قبيل:

* ما نصت عليه المادة السادسة - اولا من القانون: "للمواطنين حرية عقد الاجتماعات الخاصة ودون الحاجة الى اذن مسبق ويحظر على رجال الامن حضور هذهِ الاجتماعات" ، وكان على المشرع هنا عدم التعرض الى الحقوق الفردية باعتبار الاجتماعات الخاصة حقوق طبيعية وعرف دارج وبكثرة في المجتمع العراقي.

* الغاء الحق في الاعتصام طبقا لما ورد في المادة السابعة - ثالثا ، والمادة العاشرة – ثانيا ، بتحديدها للتظاهرات بين السابعة صباحا والعاشرة ليلا وعدم جواز تنظيم او امتداد التظاهرات او الاجتماعات العامة خارج ذلك ، بما يعني الغاء حق الاعتصام.. وكان على المشرع تنظيم هذا الحق دون الغاءه.

* اعاد القانون العمل بعقوبات النظام السابق، من خلال الغاء امر سلطة الائتلاف رقم ( 19 ) الذي اوقف العمل بالمواد (220 – 222) من قانون العقوبات بسبب تعارضها مع حق المواطنين الطبيعي في ممارسة حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي ولعدم ملائمتها لطبيعة التغير الديمقراطي الذي حصل بعد 2003 ، لكن مشرع القانون الحالي وفي المادة ( 15 ) قرر الغاء العمل بالإمر اعلاه دون الالتفات الى ان ذلك يؤدي الى عودة نفاذ تلك المواد المجحفة من قانون العقوبات مرة اخرى.

* المادة السادسة عشر من القانون نصت على اشراك "وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني" في وضع تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون علما ان هذه الوزارة الغيت في الترشيق الوزاري الماضي، وقد انتبهت اللجنة القانونية لهذا الخلل وعالجته بإلغاء هذه الفقرة.. ما يؤكد ان مسودة قانون 2011 التي اشرنا اليها سابقا هي من عادت الى النقاش لا غيرها.

يضاف الى ذلك الكثير من الملاحظات الشكلية والموضوعية المهمة التي ثبتت حول هذه المسودة عبر وسائل الاعلام طيلة الاسبوعين الماضيين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل نقاش القانون حاليا واقراره حاجة مجتمعية ووطنية لمرحلة ما بعد داعش ام انه حاجة السلطة لتقييد المعارضين... ورغم ما ورد في القانون من ايجابيات تتعلق باحترام المذاهب والشعائر والاديان، الا اننا نحتاج الان الى تنظيم الحقوق للمرحلة المقبلة وتعزيز الديمقراطية والحرية... لا تقييدها.

الأستاذ سعيد ياسين:

إن تأطير الحرية قانونيا وهو لضمان حمايتها من الانتهاك وأخرى... إن وضع القيود وإدراجها ضمن القانون يجب أن لا تتجاوز الأمن والتحقيقات السرية الخاصة بالأمن الوطني والسلامة الوطنية كما أيضا العمليات الاقتصادية وحماية الخصوصية الشخصية وهذه القيود جزء من آلية حماية الدولة والشعب وعلى أن تكون هذه القيود منظمة ولا تترك لاهواء وميول السلطات وأجهزة إنفاذ القانون.

قانون حق التعبير وحرية الرأي والتظاهر والاجتماع مرة أخرى.

(لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية) المادة (19) الاعلان العالمي لحقفوق الانسان.

لا استنجد بالدستور لان الدستور في الباب الثاني (الحقوق والحريات) واضح ويشترط بتشريع قانون لجميع ما ورد فيه ،لذا يكون التصرف بالدستور من خلال تفاصيل لا تلبي روح الدستور وما ذهب اليه المشرع ،بتشريع قوانين تلبي رغبات الاطراف السياسية، كما ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الثمانية والعراق موقع عليها عدا فقرات عليها تحفظ وتعتبر هذه الاتفاقيات جزء من القانون الداخلي وامام العراق التزامات في ردم الفجوة القانونية بينها وبين القوانين الداخلية بالتعديل وتشريع قوانين جديدة واصدار انظمة وتعليمات، والمادة (19) تتضمن حق التعبير وحق الاطلاع على المعلومات ولكلا الحقين قانون خاص وعلما أن "حق الاطلاع على المعلومات" جزء من تلبية متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 في المادة (10)، وبالنتيجة القانونين يضمن حق ( المشاركة ) كأحدى مبادئ الحكم الرشيد، وكذلك من اسس النظام النظام السياسي الديمقراطي.

اللبيب لا يحتاج الى شرح كثير لان ما ذكرت يكفي لرسم خارطة تشريعية وسياسية واجتماعية متكاملة اما محاولة التحايل والالتفاف وخلط الامور لغمط الحقوق وبمذاكاة مع الشعب صاحب الحق الاصيل فهذا أمر آخر. والقوانين تشرع لتبقى وتترسخ من خلالها سيادة القانون وانفاذ القانون، ولا تفصل لحماية فئات سياسية محددة وفق مزاجات فردية وفئوية، وهذا امر آخر كمن يحفر حفرة لنفسه.

في تشرين الثاني 2016 كان لنا كناشطين في المنبر المدني العراقي، حراك بعد وضع مشروع القانون على طاولة التصويت، عقدنا عدة جلسات تشاورية لتحليل القانون، واصدرنا بيان بهذا الخصوص، وتم تكليف مجموعة ناشطين لابلاغ لجنة حقوق الانسان النيابية تسليمها نسخة من البيان وكنت أحدهم وفعلا تمت الاستضافة من قبل لجنة حقوق الانسان بشخص رئيسها ذلك الوقت الاستاذ أرشد الصالحي ،وبحضور عدد من السادة النواب اعضاء اللجنة وكانوا أيجابيين جدا ومنفتحين على ما عرضناه ،والنتيجة كانت التريث في التصويت وابلاغ السيد رئيس مجلس النواب بذلك واعلان ذلك رسميا، وايضا تم الاتفاق على عقد جلسة استماع في مجلس التواب الموقر حول القانون بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية واكاديميين وخبراء واعلاميين وممثلين عن الاطراف السياسية في مجلس النواب، ولكن هذه الجلسة لم تعقد ليومنا هذا، وقبل ايام ايضا اثير الامر حول القانون ،وبدون ان يؤخذ ملاحظات ومخاوف المنظمات بعين الاعتبار و كما يلي:

1.حق التظاهر وتكمن المفارقة في اخطار السلطات ام موافقة السلطات وهنا المخاوف من ان يتعسف صاحب السلطة ويُسَوف الطلب والموافقة مما يخذل طلب المواطنين.

2.حق التعبير وحرية الرأي مكفول دستوريا دون التعرض على ذوات الشخصيات وانما بما يشغلونه من وظائف عامة وبالتصدي للشأن العام والتعرض للمؤسسات العامة بالنقد والمساءلة بكل الوسائل هي من باب التقويم والاصلاح والاستماع الى اصحاب المصلحة لشعب بشكل عام ام فئات متضررة من جراء افعال يراها اصحاب المصلحة مضرة بمصلحتها وهنا يجب ان يؤطر هذا الحق ويتعزز بالحماية ولا يقيد ولا يجوز تقييده باي شكل من الاشكال.

3.حرية الاجتماع جاء في متن القانون تقييدات واضحة لحرية الاجتماع بالشكل الذي يتيح لاجهزة اِنفاذ القانون التعسف والمضايقة وبما تراها في تثبيت المخالفة على 3 او 5 مواطنين فاكثر مجتمعين سوية في مكان عام او عقد ورشة او اي اجتماع في محل مغلق.

4.حُشِر موضوع حق الاطلاع على المعلومات حشراً في القانون، في حين من المتطلبات تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات مع تأسيس مؤسسة لتنفيذ القانون حسب المعايير الدولية.

5.لا اختلف على اهمية الحفاظ على الاموال والممتلكات والمرافق العامة والخاصة واحترامها وصيانتها وحمايتها من الاعتداء والتخريب ولكن العقوبات يجب موامئتها مع قانون العقوبات النافذ في الوقت الذي يفلت من العقاب وباشكال متعددة اغلب المتهمين بالفساد بل وحتى الاضرار بالأمن الوطني.

6.مؤسسات أنفاذ القانون يجب أن تكون قوية وعادلة مع اخضاعها الى التدريب والتأهيل الدقيق في مجال حقوق الانسان ودور الشرطة في النظام الديمقراطي في تحقيق العدالة في انفاذ القانون ومعرفة الحقوق العامة وحدود ولايتها القانونية وعدم تجاوزها باي شكل من الاشكال حسب قرارات شخصية او مزاجية لآمر القوة المنفذة والحامية للحق العام.

7.ماذا لو احتاجت الاطراف السياسية الى ممارسة حق التعبير وابداء الرأي والتظاهر والاجتماع ووقعت تحت طائلة ما شرعت؟ ماذا ستفعل؟

8.أن هذا القانون يشمل الافراد المقيمين ايضا.

هذه نقاط لغرض ادامة الحوار والنقاش حول القانون لأجل خلق اٍطار قانوني يحفظ ويحمي الحقوق والحريات العامة في ظل نظام سياسي صالح يعتمد مبادئ الحكم الرشيد ولتعزيز المشاركة الشعبية في تعزيز النظام السياسي من خلال المواطنة وممارسة مسؤولية المواطنة بشكل ايجابي لتعزيز الحقوق والحريات.

.................................

ملتقى النبأ للحوار مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى. للاتصال: 07811130084// [email protected]

اضف تعليق