q
{ }

عقد مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث جلسة حوارية تحت عنوان (القانون وتطبيقاته بين الرحمة والاكراه) بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين والمهتمين بالشأن القانوني. ومن اجل تسليط الضوء على هذا الموضوع تمت استضافة كلا من الأستاذ الدكتور ضياء الجابر عميد كلية القانون في جامعة كربلاء والأستاذ الدكتور مكي عبد المجيد الربيعي التدريسي في ذات الجامعة.

الدكتور ضياء الجابر حاول من خلال ورقته البحثية ان يضعنا في صورة ان القانون ضرورة من ضرورات الحياة، سواء من جانب القانون الوضعي، او القانون السماوي، الذي تكفل الشارع المقدس ببيان احكامه وأسبابه، والمصالح المعتبرة التي من اجلها جاءت هذه الاحكام حافظة وحامية لها، ومن خلال النصوص الواردة في القران الكريم والسنه النبوية الشريفة، ومصادر اخرى بين عقل وإجماع، ومصادر لدى الكثير من الفقهاء في الفقه الإسلامي وهناك تطابق وتشابه في هذا المجال بين القانون الوضعي والقانون السماوي".

 وقد اشار العديد من الفقهاء الى هذا الأمر فبعد الرجوع الى كتاب الفقه في القانون للإمام الشيرازي (قدس سره)، نجده يشير وبطريقة مباشرة الى ضرورة وجود قانون يحكم المجتمع، من اجل تنظيم حياة الفرد من الناحية الاجتماعية وكي يحافظ على الحقوق والحريات ويحمي المصالح الجديرة بالحماية، سواء كانت متعلقة بالنفس، او بالمال، او بالدين، او متعلقة بأشياء أخرى ولابد من حمايتها وتنظيمها والقاء الحجة على المكلف في هذا المجال".

وأضاف الجابر إن "الحال في عدم وجود قانون وضعي لا يمكن القول بوجود الحياة، لأنه عبارة عن مجموعة القواعد التي تنظم مختلف نواحي الحياة مع ضرورة ارتباط هذا التنظيم بجزاء، سواء كان عقوبة او كان تدبير من اجل ضمان تطبيق هذه القوانين، وعلى مختلف المستويات، وسواء كانت قوانين متعلقة بالجوانب الادارية، او الجوانب المدنية، او الجوانب الجزئية، ولكل حقل من هذه الحقول مدى ونطاق للتطبيق والية رسمها من اجل تطبيق احكامه على افضل ما يكون، اي بمعنى ان هناك جهة او سلطة تختص بتشريع او سن القوانين".

ويكمل الجابر "لكن هذا الامر يحتاج الى فن والى طريقة حتى تأتي هذه النصوص واضحة وصريحة، ويمكن من خلالها القول بتنظيم المسائل المختلفة وتحقيق الغاية التي جاء من اجلها القانون او كما تسمى في القوانين الوضعية الاسباب الموجبة، او المبررة لصدور اي قانون من هذه القوانين، ففي جانب ما يتكفل المشرع بتنظيم مسالة او قضية، وجدها جديرة بالحماية وبالرعاية أن تنظم قانونيًا، من خلال بنود او نصوص او احكام ترد في تلك القوانين وعلى مختلف النواحي التي تعني بتنظيم شؤون المجتمع، سواء كانت في المسائل الاجتماعية كالزواج، او الطلاق، او المسائل المتعلقة بتنظيم الشؤون العامة كالمرور، او العقارات وغيرها من القضايا التي تهم شؤون المجتمع والافراد".

وبين الجابر إن "الفقه الاسلامي تطرق الى الاحكام الخاصة المتعلقة بالمجموعات الفقهية التي تعنى بهذه الابواب، وحسب الترتيب الذي تضمنته تلك المجموعات، بشكل تفصيلي دقيق مع بيان الاسباب والأحكام، والشروط والجزاءات التي تفرض في حالة مخالفة هذه الاحكام الشرعية، كذلك الحال في القانون الوضعي اذا ما خالف شخص ما هذه النصوص يمكن ان يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وستكون المسؤولية مترتبة والجزاء هو التعويض او غيره من الانواع المتعلقة بالجزاءات المدنية وعلى المستوى الوظيفي ستكون الجزاءات مهنية، ادارية انضباطية، وحسب المهام التي يتبناها او يقوم بها هذا الشخص صاحب الصفة الوظيفية.

كما يشير الجابر الى إن " المستوى الجزائي يمكن ان يفرض عقوبات او تدابير احترازية على من يخالف هذه الاحكام، مع الالتفات الى ان هناك سلطة قد تكون مقيدة او محددة او سلطة تقديرية تترك للقضاء بفرض الجزاءات المتعلقة بهذه النصوص، بمعنى اذا ما اردنا تطبيق القانون بين رحمة تقدر الظروف الشخصية لأي شخص من الاشخاص، وبين الاثار والتبعات والنتائج المترتبة على اي فعل من الافعال، ولابد من الاخذ بنظر الاعتبار الملابسات والوقائع والظروف الشخصية، والنتائج والآثار المترتبة على ذلك، فلا يعقل ان تكون جريمة ذات اثار ونتائج جسيمة وشديدة، فتاتي العقوبة مخففة او بسيطة و هناك مبدا يسمى قانونا وشرعا بمبدأ التناسب او الملائمة او الموائمة بين الفعل وما ترتب عليه من اثر وبين الجزاء الذي يفرض عليه"..

ويضيف الجابر إن "الامر مناط بالسلطة المختصة بتطبيق حكم القانون، وقد يرى البعض بان السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص المطلق، في الفصل بالنزاعات والخصومات التي تنشا بين الافراد، لكن الامر ووفق ما موجود لدينا من قوانين لا يقتصر على القضاء فقط، بل قد تناط بعض الصلاحيات الى جهات تنفيذية او ادارية فتمتلك السلطة والصلاحية بإصدار القرارات، ويمكن ان تتضمن جزاءات والحقوق وتثبيتها من خلال القرار الصادر من الجهة المختصة في هذا المجال، فاذا كانت السلطة القضائية ويفترض ان تكون هناك شروط متوافرة فيمن يتولى هذه المهام حتى يستطيع الحكم وفقا للقانون مع مراعاة كثير من الامور في الواقع، والظروف التي ترافق اي قضية من القضايا، فقد رسم القانون حدود عليا ودنيا للعقوبة او الجزاء على سبيل الفرض، قد يراها البعض من باب الشدة او التشديد وقد يراها البعض من باب التخفيف عن الاشخاص، وفقا للنتائج والآثار المترتبة على اي فعل من الافعال، فيختار القاضي بين الحدين ما يتناسب مع الفعل وشخصية مرتكب هذا الفعل على مستوى القانون الجزائي".

 وبين الجابر إن "العقوبة الخيارية او التخييرية من بين العقوبات ما يراها مناسبة مع شخص مرتكب الفعل الجرمي، بما يحقق المبدأ الاساسي، الاصلاح والتقويم وعودة هذا الفرد نافع للمجتمع بعد ان حصل منه فعل غير مألوف او فعل شكل جريمة او شكل مخالفة لأحكام القانون، يمكن ان يصلح ذلك من خلال فرض الجزاء الذي اختلف كثيرا عن سابق عهده، وظهرت العديد من الجزاءات التي تنسجم مع الواقع سواء في المجتمع العراقي او غيره من المجتمعات، فلم تعد هذه العقوبة قاصرة على العقوبات البدنية او العقوبات السالبة للحرية او العقوبات المالية والتدابير الاحترازية بأنواعها المختلفة".

وأشار الجابر الى إن "الجزاءات الحديثة يمكن ان تحقق المنفعة مع تحقق الاصلاح والردع والتقويم، منها على سبيل المثال الخدمة الاجتماعية بشروط وضوابط حوتها العديد من القوانين، لكن مع الاسف المجتمع العراقي، او التشريعات العراقية لم تتبن مثل هكذا تشريعات ونصوص، تبين وتنظم الاحكام الخاصة بهذا النوع من الجزاءات، او فرض الاجراءات المقيدة في مجال مصالح وحقوق معينة يمكن ان تحقق الفائدة اكثر من غيرها، وتجنب المجتمع والاشخاص الاثار السلبية المترتبة على فرض بعض العقوبات كالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، فاذا ما فرضت مثل هكذا عقوبات قد تكون مالية وتحقق وفرة مالية لخزينة الدولة، وتجنب الانفاق من جانب وتحقق الاصلاح والردع، لاسيما اذا ما كان الشخص وفي مجال الغرامة او الجانب المالي ملتزم متجنب للأثار، التي يمكن ان تفرض عليه اذا ما ارتكب فعلا بشكل مخالفة من المخالفات، التي تفرض عليها عقوبة الغرامة او غيرها من العقوبات، وهي تكون بالفعل رادعة ناجعة في ظل ظرف معين يعيشه البلد".

 ويسترسل الجابر إن "السلطة القضائية بما تمتلك من صلاحيات تستطيع ان توازن بين امور كثيرة، على ان تكون هذه الاجراءات وفقا للأحكام التي نصت عليها القوانين ذات العلاقة وتوفر الضمانات اللازمة الواجبة، لمن تفرض بحقه هذه العقوبات ويناط امر التنفيذ للجهات ذات العلاقة التي تنفذ الاحكام القضائية التي صدرت بحق اي شخص من الاشخاص، وتكتمل المراحل المتعلقة بفرض الجزاء او العقوبة التي جاء بها القانون، بين سلطة تشرع بناء على حاجة، ومقتضى ومصلحة جديرة بالحماية والرعاية على مختلف المستويات، سواء متعلقة بالحق في الحياة، او السلامة الجسدية، او حرمة المال او الاشياء الاخرى المتعلقة بالثقة والامانة داخل المجتمع، او على مستوى الوظيفة العامة او غيرها من المصالح التي يجب تنظيمها تنظيما قانونيا رعاية لتلك المصالح وحماية لها".

ويعتقد الجابر "عندما يفرض جزاء من الجزاءات يكون رادعا لمن ارتكب هذا الفعل المخالف للقانون، ورادع لغيره من الاشخاص من ارتكاب مثل هكذا افعال مستقبلا او الاقتداء والسير بطريق معين، باعتبار ان من ارتكب فعل لم يحاسب او فرض عليه جزاءات مخففة او استخدمت اساليب يمكن ان تبعد هذا الشخص عن فرض الجزاءات فأصبح الجزاء ضرورة، لكن بأطر دعوة تسمى دعوى جزائية، او دعوى مدنية، او دعوى ادارية، المهم هناك جهات مختصة باتخاذ الاجراءات وفرض هذا الجزاء مع اعطاء او توفير الضمانات اللازمة، لأي شخص من الاشخاص لتحقيق تلك الموازنة والانسجام بين ما ارتكب من افعال، وما فرض عليه من جزاءات وفقا لما يراه فيستطيع ان يدافع عن نفسه وان يطعن بان الحكم الصادر فيه مغالاة وفيه شدة، او على العكس من ذلك تستطيع الجهات التي ترعى مصالح المجتمع ان تدفع، بان العقوبة التي فرضت فيها نوع من التخفيف، وتحتاج الى تشديد في ظل القواعد المتعلقة بتفريد الجزاء او كما يسمى تفريد العقوبة واختيار افضل وانسب تلك الجزاءات لتحقيق المصالح المتعلقة بأمن واستقرار المجتمع".

وأوضح الجابر "من هذا المنطلق جاءت هذه الندوة الحوارية والقسم الاول منها والمتعلق بالقانون وضرورة وجوده وأنواعه وكيف يتم تطبيقه وما هي المصالح المعتبرة في التجريم والعقاب، وما هي الاساليب التي يمكن من خلالها اللجوء الى فحوى معين، وهو تحقيق العدالة والانسجام قدر الامكان، وبين ما يفرض على الشخص والتصرف او الدفع بوجود امكانية للدفاع عن نفسه، فأي قانون من القوانين لا يمكن ان يرقى الى مستوى التطبيق والاحترام ما لم يرتبط بجزاء يفرض عليه، فبدون الجزاء لا يمكن القول بوجود قاعدة قانونية ملزمة لمن تطبق عليه، و اذا وجد الجزاء مع الية قانونية تكفل الضمانات اللازمة لمن يفرض بحقه ذلك الجزاء ويمكن القول إن القاعدة اصبحت قانونية عامة مجردة تفرض على الجميع، لكن مع مراعاة الفوارق وبحسب القضايا التي تنظر من قبل الجهات ذات العلاقة".

ويؤكد الجابر إن "دور السلطة التنفيذية في بعض الحالات، هناك الاجراءات و قرارات تتخذ لتثبت حقوق وقد تنفي بعض الحقوق او ما يراه البعض حقا له، وتحتاج الى الية قانونية رسمت من حيث تطبيق القانون في القواعد والنصوص التشريعية المتعلقة بالوظيفة العامة وكيفية ممارسة التظلم، من ذلك القرار الصادر او الطعن بالقرار الصادر الذي يراه اي شخص من الاشخاص مجحفا وغير قانوني لا يتناسب فيه اهدار لحقوق وحريات، ويمكن ان يطعن به امام الجهات المعنية، ويستطيع ان يصل الى مراده وبالدفوعات التي تضمنها تلك التظلمات وتلك الدعاوى امام الجهات المختلفة".

والمح الجابر إن "المستوى المدني فلابد له من وجود قاعدة مدنية تكفل للجميع الناس الحرمة وتكفل الأموال والحماية من اي اعتداء و اضرار بالغير، ولابد ان يعوض من خلال الجهات المعنية وتجعل هذا الشخص الذي كان سببا او مشاركا بهذه الافعال التي احدثت الضرر، ان يتحمل المسؤولية فيعيد الحال الى ما كان عليه او يتحمل التعويض ماليا او عينيا او اعتباريا بخصوص هذه الاضرار الناشئة، هذه السلطات مجتمعة، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وهن الحلقات الثلاث في تطبيق محور القانون وضمان تنفيذه بالشكل اللازم اذا ما تضافرت جميعا بين تشريع مصاغ ومسن، بطريقة تراعى فيها الكثير من الاعتبارات الفنية والواقعية والقانونية، وسلطة قضائية تطبق الاحكام وسلطة تنفيذية تنفذ ما اقر من احكام من خلال الجهات المختصة قضائيا، يمكن ان نضمن التطبيق السليم للقانون وبدونه نعتقد بان الامر يحتاج الى مراجعة واعادة نظر، لاسيما من قبل الاشخاص الذين يتولون تلك المهام تشريعا، قضاء تنفيذا، هذا المحور والقسم المتعلق بالقانون وتطبيقاته من ناحية القانون الفقهي والقانون الوضعي".

وأوضح الجابر إن "المشرع العراقي في اكثر من نص من النصوص العقابية والإدارية المدنية اخذ بنظر الاعتبار كثيرا من الاسباب و العوامل، التي كانت مدعاة لارتكاب الفعل الجرمي، من مثل القصد وطبيعة هذا القصد اي جرائم عمدية، او غير عمدية، والأثر المترتب على ذلك، وفرق في العقوبة تشديدا وتخفيفا في ضوء هذا القصد، واخذ بنظر الاعتبار الباعث اذا كان شريفا وإذا كان دنيئا، وانعكس ذلك على العقوبة او الجزاء المفروض، واخذ بأساليب متعددة في التفريد العقابي، ومن ضمن هذه الاساليب الافراج الشرطي، ووقف تنفيذ العقوبة، وان كان هناك ما يسمى بالعفو الخاص فإنه ينعكس بالتطور على المؤسسات العقابية، وإن الرحمة والإكراه وحتى العقوبة قد تكون في بعض الاحيان مطلوبة وضرورية فمن يتجاوز على امن واستقرار المجتمع وحياة افراد، لابد ان تفرض عليه العقوبات، وهذه العقوبات قد تصل الى حد استئصاله من الحياة، فعندما تفرض عقوبة اعدام على شخص صادر حقوق وحياة الاخرين، والبعض قد يعترض لكن الانصاف والعدالة ان قمة التطبيق لحكم القانون والشريعة والفقه الاسلامي والاحكام التي جاءت في جرائم الحدود والقصاص والديات والتعازير، خير شاهد ودليل على ضرورة هذا الامر حتى يكون رادع لمن يتجاوز على حقوق الآخرين

ويوضح الجابر إن "التأهيل والإصلاح موجود في المؤسسة العقابية سواء في الفقه الاسلامي من خلال الاهتمام بالمؤسسات العقابية الموجودة او في القانون الوضعي، وعدالة الاجراءات الجزائية ليس على مستوى العقوبة فقط اذا توفرت الضمانة اللازمة للشخص من حيث الإجراءات ويمكن الوصول الى المبتغى اذا كانت هذه الاجراءات عادلة وغير مجحفة أو كان البعض منها يتضمن الاكراه المطلوب بقبض، او بتوقيف، او بتفتيش، او باي اجراء من الاجراءات الماسة او المقيدة لحرية الشخص الذي يتجاوز في حالة ارتكاب فعل من الافعال، على خلاف بعض الاجراءات التي راعت سن وجنس وظروف الشخص الحدث، فمعاملته تختلف عن الشخص البالغ، والانثى ليست كالذكر في بعض الاجراءات، والظروف والملابسات من جريمة الى اخرى، وهناك مراعاة لبعض الانواع من الجرائم لخصوصية معينة كالجرائم السياسية او الجرائم الاخرى".

 تطبيق القانون (بين الرحمة والاكراه) من جانب اجتماعي واجرامي

بدوره أكد الأستاذ الدكتور مكي الربيعي "على ان هذا الموضوع يتناسب مع ما طرح في الساحة العراقية، بعد اعقاب قانون العفو العام او القوانين الموجودة او ما ينتاب الاشخاص المودعين بالمؤسسات الاصلاحية، البعض منهم يعاني من الحق الجائر او التسرع في اطلاق الحكم، ونحن هنا لسنا في محل مناقشة النصوص القانونية بقدر ما نناقش جنبة انسانية، على امل ان يأخذ المشرع العراقي بنظر الاعتبار دوافع وظروف وجوانب الجريمة والملابسات الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد، وما تؤول اليه بعد اطلاق الحكم او ايداع الشخص في مؤسسة الاصلاح ".

وأشار الى إن "تتبع تاريخي ظهور الجريمة وانواعها ومن هو المجرم، يسلط الضوء الى ما بعد اطلاق الحكم على الشخص المذنب، ثم ان الجريمة موجودة في كل المجتمعات سواء كانت متخلفة، متحضرة، بدائية، ريفية، وعلى كافة الازمنة والاصعدة، ومنذ ان وجد الانسان وجدت معه الجريمة وان الصراع بين الخير والشر صراع قائم منذ الازل، لكن تفاوت وجودها في المجتمعات تختلف من مجتمع الى آخر وقد تفرزه بعض الارهاصات في بعض المجتمعات التي تكثر فيها مديات الجريمة وانواعها واساليبها".

وأضاف الربيعي "انتاب المجتمع العراقي وفق هذه التحولات خلق كما لا باس به من الجرائم، ودخلت لنا نتيجة ظروف معينة مر بها هذه المجتمع ابان الاحتلالات القديمة من ايام العثمانيين الى الانكليز، وعندها تعرض المجتمع العراقي الى نوع من الحرمان، ومن الظلم الاجتماعي، وانعكست على طبيعة هذه الشخصية العراقية وعلى اثر ذلك فان نتاجات هذه الشخصية تكون متذبذبة، وهذا الطابع الذي اتسمت به الشخصية العراقية ووفق هذه الازمنة، وأصبحت نتائج تلك الشخصية مترددة ويصاحبها الانفعال، لذى ترى الشخصية العراقية عنيفة في تصرفاتها وحتى في الحزن او في الفرح،، وهذا التعاطي مع المفردات يكون نتاجه دائما سلبي على المجتمع".

ويكمل الربيعي "الجريمة وفق هذا المنظور العام هي موجودة لكن مدياتها تختلف، فخصوصية المجتمع العراقي في الجريمة دخلت فيه الكثير من الامور، التي لها علاقة بالحروب، وبالحصار الاقتصادي والتحول السياسي المنبعث من جراء الاحتلال الامريكي للبلد، واثر ذلك حلت مؤسسات هذا البلد كافة، وأوجد لنا جيشا من العاطلين عن العمل، واوجد لنا الحرية المفرطة التي تنعم فيها العراقيون والبعض منهم لم يعرف قيمة هذه الحرية، التي استغلت في عمليات الانحراف والنهب والسطو وما شاكل ذلك، هذه الثقافة حصيلتها ان المجتمع فيه كثير من حالات التفكك والانهيار وحالات الطلاق والجريمة والعصابات المنظمة وحالات الغليان الفكري بدون حدود والتعصب والتطرف والطائفية، كل هذا هي عبارة عن نتاجات متراكمة اظهرت لنا هذا الواقع المؤلم".

وعلل الربيعي إن "العقوبة من جانب هي رحمة ونحن دائما نسال الباري عز وجل ان يحملنا على(العفو لا العدل)، لان الاخير صعب جدا وحتى في القوانين الوضعية العدل صعب جدا، فعملية احقاق العدل هي عملية نسبية، ولذلك عندما يصدر القاضي حكما يأخذ بنظر الاعتبار ملابسات الجريمة وظروفها، وسبب ووقت ارتكابها، حتى ينطق بالحكم، لكن ما بعد النطق بالحكم انه اودع هذا الجانب في الاصلاحية مسار عنوان الموضوع سيميل نحو الرحمة، فمن يا ترى يستحق هذه الرحمة الذي يفتك بالأموال وبأعراض الافراد، والجماعات في المجتمع؟".

ويبين الربيعي "ترتكب اخطاء عن طريق الخطأ فكلامك وفعلك وحركتك كلها مجرمة في قانون العقوبات وحتى القذف والسب فيه نص قانوني وحتى مع اسرنا نقوم بفعل يتنافى مع القانون الموجود ويتنافى مع الشارع العام ومن جانبيه الديني والقانوني، لكن العرف الاجتماعي السائد بدأ يطغى خصوصا وان في مجتمعاتنا العرف هو اقوى من الدين وحتى من القانون، وخير شاهد على ذلك النزاعات العشائرية التي تشهدها غالبية المحافظات العراقية، وتشييع الموتى والجنائز يتم فيه اطلاق العيارات النارية، وهذا ينهى عنه الدين والشرع والقانون لكننا لا زلنا نمارسه على مستوى اعمدة القوم".

وأضاف الباحث "عندما نطلب الرحمة في القاء العقوبة لابد ان نضع في الحسبان ما سيؤول عليه الشخص بعد العقوبة، فهذا الشخص الذي ارتكب خطأ معين المفروض على المجتمع وبالجهات التشريعية ان تراعي السمات الانسانية، علما ان هناك نظرية في علم الاجتماع يقال لها (نظرية الوصم الاجتماعي) التي طبقت في العام (1960)، فالشخص عندما يرتكب فعل ما بالخطأ او في العمد وحتى لو قضي مدة الحكم فعندما يخرج للمجتمع يوصم بالجريمة، فهنا يحس بنوع من العزلة والنبذ الاجتماعي فيضطر قسم منهم الى اعادة ارتكاب الجريمة مرة ثانية، وذلك لان المجتمع لا يحتويه ولا يعطيه فرصة عمل ولا يساعده في التأقلم مع الواقع الاجتماعي الجديد بعد انقضاء فترته في المؤسسة الاصلاحية، والبعد الثاني يحرمه التزاوج او التفاهم مع شرائح المجتمع، خصوصا وان النظرية هذه تتركز في المناطق الشرقية وتكون ظلالها اوقع من باقي المناطق، ولربما في الحواضر الكبرى، والفرد هنا يعيش في مجتمع متغير وإيقاعه سريع.

وأوضح الربيعي ان "عالم الاجتماع دوركايم يشير الى ان المجتمع كلما تقدم تكون العقوبة قريبة من الرحمة، فالسجون كانت عبارة عن اسوار ويوضع الشخص في العراء تحت رحمة الشمس والبرد الى ان يلاقي حتفه، ومن ثمة بعد عشرات السنين تطورت السجون واصبحت لها سقوف وبدأ الاعتناء بالجانب المادي للسجن، اعقبها بفترة معينة نضوج فكرة الاعتناء بالجانب الاعتباري اي ظروف السجين واحتياجاته المادية والمعنوية، والى ان تطورت بعد ذلك ودخلت مبادئ حقوق الانسان، لتأتي بعد ذلك عمليات التأهيل داخل المؤسسة الاصلاحية وما يتبعها من اجراءات تكاملية بعد خروجه من المؤسسة الاصلاحية، علما ان عمليات التأهيل تسير وفق برامج، وحتى المشرع العراقي اوجد له فرص التعليم وفرص العمل وفق القانون(69)، الذي اوجد للسجين حق ان يتعلم وان يكمل تعليمه حتى يحصل على شهادة ومن دون ان تؤشر في هذه الشهادة انه كان خريج سجن، الهدف من ذلك هو تهذيب وترويض النفس حتى يتغلب على الاخطاء التي ارتكبها في الماضي، وهذه الدورات التثقيفية المركزة تحمل جنبة انسانية ثقافية ارشادية وفضلا عن ذلك هناك مردود مالي لقاء عمله".

هذا وأشار الربيعي الى إن "القانون وفر للأشخاص المودعين ما يتناسب مع طبيعتهم الجسمانية والفكرية من عمل، او مهنة تتناسب حتى مع وضعه الاجتماعي وقد تكون نجارة او حدادة وما شاكل ذلك وان القانون وفر هذه الارضية، ومتى ما طبقت بصورة صحيحة فكل هذه البواعث تدل الى ان المشرع التفت الى هذه الظاهرة والى هذه الجنبة الانسانية، حتى عنوان السجن اعطاه صفه اخرى واسماها مؤسسة تأهيل واصلاح، باعتبار ان هذه فيها جانب ومردود نفسي وتلقى بظلالها على نفسية الفرد، فبعض الدول والمجتمعات لديها برنامج داخل وخارج المؤسسة الاصلاحية، فالسجين عندما يخرج من السجن الى المجتمع سوف ينبذه، والقائمون هنا بعملية التأهيل يتابعون مسيرته، حيث يوفرون له موارد مالية، ويبحثون له عن فرص عمل، ومراقبة سلوكه ومحاولة اندماجه في المجتمع، وهذه العملية مستمرة بعد خروجه من السجن".

ويؤكد الربيعي إن "المجتمعات العملية مخطوءة، رغم وجود القوانين والتشريعات التي تتناسب مع وضع السجين وأن تتبع هذا الامر بعد الاصلاح هو عملية ادامة زخم عملية التأهيل، فهنا نظرية الوصم وهي عبارة عن تجسيد لواقع يحسه اي شخص موجود داخل المؤسسة، الى جانب ذلك هناك وسائل ايجابية نبتغيها من مثل وسائل الإعلام الأسرة رجال الدين. والقائمون على المؤسسة الدينية لابد ان يسعوا الى افهام المجتمع بان كل افراد هذا المجتمع هم معرضون للخطأ، وهذا الخطأ سواء كان بصوره قصدية او عن طريق الخطأ، مشاكل الحياة هي التي تخلق من هذا الانسان مأزوم نفسيا وهذا الارتباك بالشخصية يخلق عنده نوعا من العنف الذي يجرمه القانون".

ويشير الربيعي الى إن "الرحمة محور وأساس نناشد فيه الجهات القضائية ان تراعي في احكامها ظروف وملابسات الجريمة، وظروف وملابسات المجرم والشخص الجاني، حتى يصار الى اصدار حكم يتناسب مع تلك الحقائق، وان بعض الدراسات تشير الى الحالات يمكن أن تصار الى عقوبات مالية، حتى تكون عامل ردع لبعض فئات المجتمع الذين هم غير معتادين على ارتكاب السلوك الاجرامي، او نتيجة جهل في القانون او ان الجرم حصل تحت ظرف استفزازي معين، اليوم تحت طائلة فضاء الحرية يمكن ان يرتكب جرم القذف والتشهير بحق اي شخص او رمز، لذا نتمنى ان لا يؤخذ على غرار هذا التصاعد العصبي او الانفعال وان يصار الى غرامات مالية".

وعلى العموم هناك الكثير من التساؤلات والاشكاليات التي تطرح بهذا الموضوع ونستطيع ان نحيط بجميعها، فلابد ان نستمع لذوي العقول الراجحة والآراء السديدة، والى هذا المعنى يشير الإمام علي (ع) عندما يقول : (من خالط الرجال او شاور الرجال شاركهم في عقولهم) وعلى الاساس نترك المجال للحضور الكريم ان يوثقوا مداخلاتهم.

المداخلات

• الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام يبين إن "تطبيقات القانون بين الرحمة والاكراه ممكن النفوذ اليها من خلال المواطنة، لاسيما وان القانون هدفه هو بناء المواطنة الحقيقية من جهة معينة، فمرة تكون المواطنة اختيارية، وهذا يتجسد بفعل احساسه بالانتماء وحب الوطن، وان القانون يرحمه ويخدمه. من جهة اخرى يرى ان القانون يأتي بالإكراه وبالقسر، لذلك عندما تسنح له اي فرصة يخرق القانون ولا يحترمه، فهذه نقطة جدا مهمة خصوصا وان العراق بحاجة الى بناء قانوني، واعادة بناء القانون من جديد حتى يسهم في بناء المواطنة في العراق، علما ان المواطن يحب وطنه ويلتزم بالقانون اختياريا وهذا واقع مهم لنشر الثقافة القانونية ".

ويضيف معاش "نحتاج الى القانون الذي يربي الانسان ويشعره بالمسؤولية، وإن محور الحديث عن القانون ليس فقط في بعده الجنائي، بل نتكلم عن القانون الاداري، وعن قانون الانتخابات، وعن اي قانون يرتبط بحياة المواطن، وعندما يشعر الانسان بالمسؤولية يتمسك بالقانون بقوة ويدافع عنه، اما اذا كان القانون مجرد سيف مسلط عليه ويعاقبه فهذه مشكلة خطيرة، ولابد على التشريع ان يخدم مقاصده، والإشكالية في العراق ان القانون لا يخدم الغرض الذي جاء من اجله، بل دائما يخدم بعض الناس مما ينتج عنه ان المواطن لا يحترم هذا القانون".

ويكمل معاش "النقطة الاخرى التي نحتاجها في القانون هي الانسجام والتوافق الاجتماعي، وبناء السلم الاهلي، وعلى هذا الاساس لزاما علينا ان نربي على الثقافة القانونية التي تشجع على السلم الاهلي وعلى درء العنف، والقانون في بعض الاحيان هو الذي يسهم في تأجيج العنف، لان المواطن يشعر بان القانون لم ينصفه، فمثلا الناس يعتقدون بان قانون الانتخابات لم ينصفهم حيث اعطى التمثيل لبعض ولم يعط للآخرين، وهذه مشكلة تحتاج الى بحث، ثم أن الدوائر الحكومية تعمل بقانون يعطل المواطن، ويؤدي الى الفساد الاداري بسبب تعقيداته، والمواطن منزعج لان معاملته تستمر لأشهر وسنوات، وهذا قانون لا يخدم المواطن بل يجعله يشعر بعدم الاطمئنان والراحة في داخل وطنه".

ويضيف معاش "من هنا نحتاج الى قانون يشجع على ثقافة اللاعنف".

• احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات "يتساءل ما الذي يدفع المشرع لسن القانون وهو دائما ما ينطلق من وجود حالة معينة ينظمها المشرع بقوانين معينة؟، اذا التشريع الغاية منه التنظيم والتيسير وجعل الامور بصورة مبسطة بدون تشابك او تعقيد او تجاوز، القوانين السماوية جاءت لتنظم ادق الامور وكان الهدف منها هو الحفاظ على الكرامة البشرية والسعادة الانسانية، وان الهدف من سن القوانين ليس فرض الارادات، او تقييد الحريات، او بهدف ارغام الناس على ممارسة سلوك او فعل يتماشى مع رغبات السلطة التي تشرع القوانين وبعيدا عن طموحات المجتمع".

ويضيف جويد "من حيث التطبيق فقد تكون النصوص القانونية في بعض الاحيان نصوص سامية في صياغتها، ولكن في تطبيقاتها قد يصاحبها بعض التعسف من خلال الفهم الخاطئ لتلك النصوص في جمودها وضبابياتها وهنا يدخل دور تفسير النص القانوني وهذه اكبر مشكلة نجدها في مؤسسات الدولة وفي دوائرها، وبالتالي يكثر من الروتين ويجبر الاشخاص أو يكرههم على افعال لا تحفظ كرامتهم".

ويكمل جويد إن "الرحمة يمكن تطبيقها في القوانين والحقوق التي تكون متعلقة ما بين الشخص والدولة، اما اذا كان الحق يتعلق بأشخاص ولا يكون للدولة طرف فيها هنا يأتي القانون بالإكراه، ويكون النص القانوني بين أشخاص، ولابد ان يوجد الجزاء حتى تصان حقوق المجتمع وحرياتهم، اما بالنسبة للعقوبات البديلة فمن الممكن رجاحتها في المجتمع العراقي وهي دعوة الى وجود العقوبات المادية اكثر من تلك المقيدة للحرية".

• محمد علي جواد رئيس تحرير مجلة الهدى يركز على إن "منشأ الجريمة والعلة التي تدفع بالإنسان الى ارتكابها، مدى علاقتها بالبعد الاجتماعي وارتباطها بالقانون، ففي الاسلام هناك الكثير من الحدود والجزاءات التي تلحظ الجانب الانساني، مثل حد السرقة، وهو قطع اليد، لكن المشرع الاسلامي يتحاشى فكرة التنفيذ السريع لهذا الاجراء بل يسعى الى معرفة خلفيات تلك السرقة، والسؤال هنا ما هي الآلية لتطبيق مبدأ التناسب بين الفعل والجزاء؟".

• عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية "يرى ان وجود القانون جاء ليبعث الاستقرار في نفس المواطن وعدم تجاوز البعض على البعض الاخر، لكن نفس هذا القانون قد يصبح عنصر اهتزاز للدولة وللمواطن ويصبح عدم استقرار لسوء استخدامه، الى جانب ذلك فان اسوأ ما يعيشه العراق اليوم هو ان القانون يستخدم لضرب الخصوم، وبذلك ينتج كراهية في المجتمع وايجاد اجواء مشحونة. وان المشكلة ليست في اصل القانون، ولكن في أدوات التنفيذ وفي الجو السياسي العام لان المزاج السياسي اليوم يحاول ان يجعل من القضاء أداة ضمن الحركة السياسية في العراق".

وأضاف الصالحي "الشيء الآخر نفس منظومة السجون في العراق، هي منظومة لإخراج البريء مجرما، والسؤال كيف يمكن لنا اخراج القضاة من تأثيرات هذا السياسي او ذاك وحمايتهم جسديا ومعنويا "

• حامد عبد الحسين باحث في مركز الفرات يتساءل هل من الممكن وفي ظل القانون الوضعي اصدار عقوبة على شخص اراد ان يلبي حاجته الضرورية؟، واخيرا يسأل عن السجون الاصلاحية في العراق ومقارنتها بالسجون الاصلاحية في الدول المتقدمة وهل هي سجون منتجة؟".

• حيد الجراح مدير مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث يقول إن "الوصم الاجتماعي لا يقتصر على المجرم تحديدا في مجتمعاتنا وانما يمتد الى افراد اسرته، وحول مسالة اتساع ظاهرة الفساد المالي اضافة الى جرائم اخرى ليس هناك من قانون يحد منها، والوصم الاجتماعي هنا انحسر تقريبا حتى اصبح القاتل والسارق يتفاخر بجرمه، وحتى من على منابر التلفزيون وهو يبرر هذا الفعل تحت تبريرات شتى، على العكس من السبعينيات كان الشرف بمعناه الواسع والنزاهة ونلحظ في المحاكم العراقية الكثير من النساء يطلبن التفريق عن ازواجهن لأنه ارتشى او سرق".

ويضيف الجراح "في الوقت الحاضر بعض الازواج والأبناء هم يطالبون من رب العائلة الاختلاس لتوفير متطلبات الحياة الاستهلاكية، ومسألة القوانين في العراق بالوقت الحاضر لم تواكب التغير الاجتماعي والثقافي الذي حدث منذ السبعينيات وحتى الان اي انها اتت قاصرة، ولم تواكب حركة المجتمع.

• الدكتور حيدر آل طعمة اكاديمي وباحث "يعتقد ان احد مهام وضع القوانين هو الوقاية من الوقوع في المخالفة، لكن في الواقع العراقي افصحت التجربة بان المواطن غير مكترث بالقانون، وهذا ناتج ان تجربة الحكومة العراقية الحديثة قليلة ودليل على ذلك اختفاء الكثير من الملفات التي عجز القضاء فيها للوصول الى نهاية، مما خلق ردة فعل عند المواطن بان القانون صمم لمحاسبة البعض ومحاباة طبقات نافذة وسواء كان اداريا او سياسيا او حتى ماديا، لذلك جزء من ضعف القانون في العراق هو سوء تطبيقه من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك".

اضف تعليق


التعليقات

مصطفی رضا الخطیب
کربلا
وفقکم الله2017-04-28