المقدمة
تسعى المجتمعات إلى حماية تكوينها ودرء الأخطار عنها، واهم هذه
الأخطار هي التي تهدد وجودها فان فكرة وجو المجتمعات قائمة على أساس
التنظيم للعلاقات بين مكوناته ويرى علماء الاجتماع إن المجتمع هو
الإطار العام الذي يندرج فيه شكل الدولة لانه متكون يضمن بين طياته عدة
بنى ومؤسسات، والنشاط السياسي يجري عادة في هذه المكونات ومنها الجماعة
البشرية المنظمة، ومهمة هذا النشاط السياسي، هي تنسيق الأجزاء التي
تؤلف الكل لمجابهة وظائفها[1]،
مما أدى إلى ظهور فكرة التطور التي عمت كل الميادين دون استثناء، وفي
الجانب التنظيمي كانت فكرة وجود القانون الذي أصبح أهم المكونات
الأساسية في حياة الإنسان، ويرى البعض لولا وجود القانون لأصبح الإنسان
مخلوقا مختلفا جدا عما هو عليه[2]،
فالقانون وعلى وفق ما ذكره بعض الكتاب في الفقه القانوني ومنهم الدكتور
منير الوتري[3]،إذ بين بان
كلمة القانون ليست عربية وإنما هي مأخوذة من كلمة kanon اللاتينية،
ومعناها القاعدة أو التنظيم ومنها أخذت canon الفرنسية التي كانت تطلق
في العصر المسيحي على القرار التي تصدرها المجامع الكنسية)) ويضيف
الكاتب المذكور ((إن الأوربيين كانوا أولى من العرب باستعمال هذا اللفظ
للتعبير عن معنى القواعد العامة، إلا إنهم لم يستعملوه إلا بالنسبة
للقرارات الدينية وإنما استعمل الإنكليز كلمةjurisprudence واستعمل
الفرنسيون كلمة Driot للدلالة على القانون بوجهه العام وللدلالة على
القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية))، ثم ظهرت بعد ذلك فكرة سيادة
القانون، وتطور الامر الى ان اصبح التنازع بين القوانين مشكلة تواجه
التطبيق العملي للقانون فقسمت الى انواع منها قوانين عادية تحكم وتنظم
النشاط العادي للمحكومين بموجب مجموعة قوانين عادية تتفق وطبيعة
الأفراد ومكانتهم، ومثال ذلك القوانين المدنية والتجارية
والجزائية..الخ، أما نشاط السلطة وقوانين تنظم أعمال الحكام وشك الدولة
بموجب قواعد قانونية ذات خصوصية وتمييز تتفق وطبيعة أنشطة السلطة
ومكانتها ودورها في التنظيم العام للدولة، وقد سمي القانون الذي يضم
هذه القواعد باسم الدستور، ومنح القانون الذي يسمى بالدستور الاعلوية
في التطبيق، وعد أعلى التشريعات في الدولة ويقع في قمة الهرم القانوني,
ويسمو على القواعد القانونية الأخرى جميعا" مما ينبغي أن تلتزم سلطات
الدولة جميعها بالتقيد بأحكامه و إلا عدت تصرفاتها غير مشروعة، وبما أن
المصالح هي التي تحرك القوى الفاعلة في المجتمع فان تزاحمها مفترض
ومسعاها للتأثير على السائد الذي يتقاطع معها قائم، وحدثت مثل هذه
الوقائع، مما كان حافزا لإيجاد جهة ترعى الدستور الذي يعد من ثوابت
المجتمع، فظهرت فكرة الرقابة على دستورية القوانين، وبمسميات وآليات
متعددة تصب جميعها في اتجاه واحد هو حماية الدستور من الخروقات.
تهدف الرقابة على دستورية القوانين , إلى تعزيز أسس وأركان الدولة
القانونية القائمة على سيادة القانون والحيلولة دون الخروج على الدستور
باعتباره المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة وللدفاع
عن إرادة الشعب الذي أصدر الدستور و حماية الحقوق والحريات الأساسية
للأفراد، كذلك في بعض الأحيان تتصدى المحاكم إلى الدفاع عن الدستور حتى
مع انعدام وجود التشكيل الذي يعهد إليه مهمة الحماية، وفي قضية حكم
مارشال في الولايات المتحد عام 1803 التي كانت البداية في ظهور فكرة
الرقابة الدستورية على القوانين[4].
وفي العراق وبعد التحولات التي حصلت، وصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة
الانتقالية، وصدور دستور عام 2005، ظهرت إشارات واضحة إلى تشكيل محكمة
مهمتهما مراقبة دستورية القوانين، بالإضافة إلى المهام الأخرى المناطة
بها، فكان لابد من بحث آلية تشكيلها بدراسة مقارنة، حتى نتمكن من فهم
واقع عملها وأساس تشكيلها ومدى انسجامها مع الواقع والصياغة التشريعية،
لان ما ورد في الدستور يختلف عما ذكر من اختصاصات لها في قانون إدارة
الدولة الانتقالية، مثلما اختلف في تشكيلها لذلك سأعرض للموضوع بمطلبين
الأول، تشكيل المحاكم الاتحادية او الدستورية في الأنظمة المقارنة
والثاني تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومن ثم خاتمة أورد
فيها الخلاصة مع بعض المقترحات للوصول إلى تشكيل أفضل وامثل.
المطلب الأول
تشكيل المحاكم الدستورية والاتحادية في
القوانين المقارنة
سأتناول في هذا المطلب تشكيل المحاكم الدستورية في بعض القوانين
العربية والأجنبية وبيان ماهية هذه التشكيلات وكيفية اختيار الأعضاء في
المحكمة الدستورية وما هي المواصفات التي تتطلبها في العضو وفي فرعين
الأول في الوطن العربي والثاني في البلدان غير العربية وكما يلي:
الفرع الأول
القوانين العربية
اغلب دساتير الوطن العربي قد نصت على إنشاء محاكم أو مجالس دستورية
على وفق فلسفة واضع الدستور وسأعرض لها بالإشارة إلى شروط العضوية وجهة
الترشيح والتعيين وعلى وفق ما يلي:ـ
أولا: المحكمة الدستورية العليا في مصر
تعد مصر من أوائل الدول العربية التي أخذت بمبدأ الرقابة على
دستورية القوانين على الرغم من عدم النص على تشكيل محكمة أو مجلس
دستوري في الدساتير التي صدر منذ عام 1923 ولغاية صدور عام 1971 النافذ[5]،
إلا أن مجلس الدولة منذ إنشائه في عام 1946 , قد أصر على حقه في إجراء
هذه الرقابة دون نص خاص يبيح له ذلك. وفي عام 1969 , أنشأت في مصر لأول
مرة محكمة خاصة للرقابة الدستورية والتي كانت تجري عن طريق الدفع حيث
يتقدم به صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع فإذا رأت أن الدفع جدي وان
هناك شكوكا" جدية حول دستورية النص الذي يراد تطبيقه أوقفت الدعوى
أمامها وحددت للخصم صاحب المصلحة مدة معينة يرفع الدعوى خلالها أمام
المحكمة العليا. ثم صدر دستور عام 1971 فانشأ المحكمة الدستورية العليا[6]
وأصبحت هذه المحكمة الامتداد الطبيعي للمحكمة العليا[7].
إلا إن المشرع المصري كان قد استحدث المحكمة العليا قبل ان ينص على
تشكيلها في دستور عام 1971، حيث أصدر القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء
المحكمة العليا والتي أنيط بها وحدها دون غيرها الفصل في دستورية
القوانين.وان كان بعض الكتاب المصريين يرون في ذلك نتيجة لما حدث
الصدام بين الهيئة القضائية وقمة السلطة التنفيذية وقاد هذا الصدام "
نادي القضاة " واتجهت السلطة التنفيذية إلى إعادة تشكيل الهيئة
القضائية بقصد استبعاد عدد من رجال القضاء الذين كانوا يتصدرون هذا
الصدام والذي كان يعبر عن تيار عميق في الرأي العام المصري بعد ما حدث
عام 1967 وانكشاف عورات النظام وصدر القانون الخاص بإعادة تشكيل لهيئة
القضائية صدر معه في نفس الوقت – في محاولة الاسترضاء الهيئة القضائية
والرأي العام أيضا، القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا[8]،
ثم أناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة علي دستورية
القوانين واللوائح والتي أنشئت بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1979
باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مثلما أشار إلى إنها
قضائية مستقلة في القانون رقم (81) لسنة 1969، وتؤلف من رئيس وعدد كاف
من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ولا يقل عمر آي منهم
عن خمسة وأربعون عاماً إضافة إلى الشروط الأخرى الواجب توافرها. وأعضاء
المحكمة غير قابلين للعزل ولا يتم نقلهم إلى وظائف مدنية إلا بموافقتهم
وتفصل في المسائل المتعلقة بأي شأن من شئون أعضائها.وتتولى هيئة
المفوضين بالمحكمة إعداد تقريرها في الدعوى لعرضه علي المحكمة، وهي
تؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين المساعدين بتعيينهم قرر من رئيس
الجمهورية بناء علي ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة
لها ويشترط فيمن يعين عضواً لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين
عضو المحكمة، كما تسري في شانهم ذات القواعد المقررة لأعضاء المحكمة[9].
لذلك سأعرض إلى تفصيل التشكيل وشروط التعيين على وفق ما يلي:
أ- بموجب قانون إنشاء المحكمة العليا
رقم 81 لسنة 1969، فإنها هيئة قضائية مستقلة على وفق أحكام المادة(1)
من القانون، ونظم القانون المذكور عدد أعضائها والجهة التي تعينهم
والشروط المتوفرة في العضو وعلى وفق ما يلي:ـ
1. لم يحدد في القانون عدد أعضاء المحكمة، إنما اشر إلى إنها تتألف
من رئيس وأكثر من نائب وعدد من المستشارين، إلا إن عدد المصوتين عند
إصدار القرار فانه يصدر بسبعة من المستشارين وعلى وفق نص في المادة (3)
من القانون رقم 81 لسنة 1969 على أن (تؤلف المحكمة العليا من رئيس ومن
نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. وتصدر أحكامها من سبعة
مستشارين)[10]
2. أما من حيث الشروط الواجب توفرها في العضو فهي كما يلي:
§ الشروط العامة التي توفرها في من يتولى القضاء
§ أن لا يقل عمره عن ثلاث وأربعين سنة
§ ان يكون من العاملين في إحدى الفئات الحقوقية التالية (المستشارين
العاملين في سلك القضاء او غير العاملين فيه وله خدمة لا تقل عن ثلاث
سنوات، المشتغلين في تدريس القانون في الجامعات لمدة لا تقل عن ثماني
سنوات وحائز على لقب الأستاذية،المحامون الذين عملوا أمام محاكم النقض
أو المحاكم الإدارية العليا لمدة لا تقل عن ثماني سنوات)[11]
3. أما عن الجهة التي تعين رئيس وأعضاء المحكمة العليا فان القانون
رقم (81) لسنة 1969 حدد طريقين للتعين الأول يتعلق برئيس المحكمة
والآخر بنواب الرئيس والمستشارين الأعضاء وعلى وفق ما يلي:
§ يتم تعيين رئيس المحكمة من بموجب قرار جمهوري يصدر رئيس الجمهورية
من بين أعضاء المحكمة العليا أو من خارجها.
§ يتم تعيين نواب الرئيس والأعضاء الآخرين من قبل رئيس الجمهورية
بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية[12].
ب- بموجب قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979
فان المحكمة عبارة عن هيئة قضائية مستقلة[13]،
ونظم القانون المذكور عدد أعضائها والجهة التي تعينهم والشروط المتوفرة
في العضو وعلى وفق ما يلي:ـ
1. تتألف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ولم يحدد في القانون
عدد أعضاء المحكمة، إنما أشير إلى إنها تتألف من رئيس وأكثر من نائب
وعدد من الأعضاء، إلا أن عدد المصوتين عند إصدار القرار فانه يصدر
بسبعة من الأعضاء وعلى وفق نص في المادة(3) من القانون المذكور[14].
كما اشترط القانون في الشطر الأخير من نص المادة (5) على أن يكون ثلثي
عدد أعضاء المحكم من بين أعضاء الهيئات القضائية بمعنى أن يكونوا قضاة.
2. أما من حيث الشروط الواجب توفرها في الرئيس والأعضاء، إذ وردت في
نص المادة (4) من القانون المذكور وكما يلي:
§ أن يتوفر على الشروط العامة اللازم توافرها لتولي القضاء بموجب
قانون السلطة القضائية.
§ أن لا يقل عمره عن خمس وأربعين سنة.
§ أن يكون من بين العاملين إحدى الفئات الحقوقية التالية (أعضاء
المحكمة العليا، أعضاء الهيئات القضائية الحاليين ممن أمضى بوظيفة
مستشار أو ما يعادلها مدة لا تقل عن خمس سنوات، المشتغلين في تدريس
القانون في الجامعات لمدة لا تقل عن ثماني سنوات وحائز على لقب
الأستاذية،المحامون الذين عملوا أمام محاكم النقض أو المحكمة الإدارية
العليا لمدة لا تقل عن عشر سنوات)[15].
3. أما عن الجهة التي تعين رئيس وأعضاء المحكمة العليا فان نص
المادة (5) القانون رقم (48) لسنة 1979 حدد طريقين للتعين الأول يتعلق
برئيس المحكمة والآخر بنواب الرئيس والمستشارين الأعضاء وعلى وفق ما
يلي:
§ يتم تعيين رئيس المحكمة من بموجب قرار جمهوري يصدر رئيس الجمهورية
ولم يحدد فيما إذا كان من بين أعضاء المحكمة العليا أو من خارجها.
§ يتم تعيين لأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي المجلس
الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهم الجمعية العامة
للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
وخلاصة القول بالنسبة لتشكيل المحكمة الدستورية في مصر نجد أن
غالبية الأعضاء يكونوا من بين القضاة لان عمل المحكمة عمل قضائي وليس
سياسي كما إنها هيئة قضائية وليست سياسية ولم نجد من بين هؤلاء الأعضاء
من هو خبير وتحت أي مسمى آخر فان العضو حينما يقع الاختيار عليه من بين
الفئات المشار إليها يصبح قاضيا في المحكمة الدستورية ويتخلى عن كافة
صفاته الوظيفية الأخرى.
ثانيا: المحكمة الدستورية في الكويت
القضاء الدستوري في الكويت ذكر في الدستور الكويتي لعام1962، ويعد
من أول الدساتير في الوطن العربي التي أشارت إلى إيجاد جهة مختصة في
النظر بدستورية القوانين عندما أشار في نص المادة (173)[16]
لكن لم يصدر قانون لتنظيم او تشكيل المحكمة الدستورية حتى عام 1973
عندما صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 وبين في
صدر القانون بأنها محكمة دستورية ولم يعطيها أي وصف آخر، مما يعني
وظيفتها قضائية وليست سياسية، الذي حدد اختصاص المحكمة الدستورية وبين
عدد أعضائها وطريقة تعينهم والشروط التي يجب توفرها في الأعضاء وعلى
وفق ما يلي:
أ- تتكون المحكمة من سبعة أعضاء، خمسة أعضاء أصليين واثنان
أعضاء احتياط، يتم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ويكون
الاختيار بواسطة الاقتراع السري من قبل أعضاء مجلس القضاء، علما إني لم
أجد أي نص ينظم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
ب- يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل أمير البلاد
بموجب مرسوم أميري
ج- جميع أعضاء المحكمة الاتحادية هم من القضاء العاملين في السلك
القضائي ويعملون في المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى عملهم في القضاء
الاعتيادي بمعنى انهم غير متفرغين للعمل في المحكمة الدستورية على وفق
أحكام المادة (2)[17] من
قانون المحكمة الاتحادية رقم 14 لسنة 1973.
ومن اهم الملاحظات التي يثيرها تشكيل المحكمة الدستورية في الكويت
ما يلي:
1. ان القانون لم يشير الى مبدأ عدم القابلية على العزل وانما اصبح
من الضمانات الممنوحة للقاضي في المحاكم الاعتيادية كما ان القانون لم
يحدد مدة العضوية وانما ترك الامر الى القواعد العامة التي يعمل على
وفقها القاضي الاعتيادي.
2. جعل وظيفة المحكمة وظيفة قضائية بحته وجعل أعضائها من بين القضاة
العاملين في القضاء ولم يسمح للقضاة المتقاعدين أو الذين من خارج السلك
القضائي في ان يكونوا أعضاء فيها وإنما جعلها حصريا بالقضاة.
3. لم يبين القانون كيفية اختيار رئيس للمحكمة أو نائب للرئيس وانما
وجدت اشارة الى ذلك في بيان التعريف بالمحكم الدستورية في موقع اتحاد
المحاكم والمجالس الدستورية العربية بان يتولى رئاسة المحكمة دائماً
واحد من ابرز قمم رجال القضاء في الدولة[18]
4. لم يرد في القانون الشروط التي يجب توفرها في العضو وإنما ترك
الأمر إلى القواعد العامة التي تنظم عملية تولي القضاة لمناصبهم
القضائية.
5. القانون حدد وصف الجهة التي تختص بالنظر في الرقابة على دستورية
القوانين بأنها محكمة دستورية على خلاف ما ورد في الدستور الذي أطلق
وصف الجهة القضائية[19]
ومما تقدم نجد إن المشرع الكويتي لم يتطرق إلى أن يكون من بين
الأعضاء خبراء أو أساتذة جامعات أو أي شخص آخر من خارج القضاة العاملين
وإنما حصر الأمر في القضاة أو كما تطلق عليهم عبارة (مستشارين).
ثالثا: محكمة العدل العليا في المملكة الأردنية الهاشمية.
منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية فان جميع الدساتير من دستور
عام 1928 ولغاية دستور عام 1952 المعدل النافذ إن لم تتطرق إلى ذكر
الرقابة على دستورية القوانين ولم ترد فيها أي إشارة إلى الجهة التي
تتولى رقابة القوانين ومدى ملاءمتها للدستور النافذ، وكان الرأي الفقهي
السائد آنذاك في الأردن بعدم جواز تعرض المحاكم لبحث دستورية القوانين
ومنة تطبيقات ذلك قرار محكمة الاستئناف الأردنية رقم (59/35) الذي قضى
بعدم إمكانية التعرض إلى دستورية القوانين لان مهمة القضاء تطبيق
القوانين[20]، ثم تطور
الأمر بحصول تغيير في المفاهيم الدستورية وتوج بصدور قانون محكمة العدل
العليا رقم (12) لسنة 1992، الذي منح صلاحية الرقابة على دستورية
القوانين على وفق ما أشارت إليه الفقرات (6، 7) من المادة (9) من
القانون المذكور[21]،
وسأعرض لتكوين المحكمة والى عدد أعضائها والشروط الواجب توفرها فيه
وآلية تعيينهم والجهة التي تتولى ذلك وعلى وفق ما يلي: ـ
أ- تتكون المحكمة من رئيس وعدد من الأعضاء القضاة، وفي هذا
إشارة واضحة إلى ان عمل المحكمة المتعلق بالرقابة على دستورية القوانين
يكون من قبل القضاة حصرا لان عمل ووظيفة المحكمة وظيفة قضائية، إلا نص
الفقرة(آ) من المادة(3) من القانون المذكور لم يحدد عدد الأعضاء.
ذكر القانون وفي نص المادة (4) من القانون المذكور ان قضاة المحكمة
يتم اختيارهم من بين الفئات الحقوقية التالية:
1. أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين عام ومطلق النص
يشير إلى إن القضاة هم من العاملين في السلك القضائي أو المحالين على
التقاعد.
2. ممن شغل وظيفة مستشار قانون في إحدى الوزارات أو الدوائر
الحكومية او وظيفة قضائية في القوات المسلحة مع كونه قد عمل في السابق
في القضاء او المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين عام على ان يكون منها
مدة لا تقل عن خمسة عشر عام في المحاماة والقضاء.
3. من المحامين الذين لديهم خدمة في مهنة المحاماة مدة لا تقل عن
خمس وعشرين عام.
4. من القضاة أو المحامين الذين قاموا بتدريس القانون في إحدى
الجامعات الأردنية وحاصل على لقب الأستاذية لمدة لا تقل عن خمس سنوات،
على أن تكون لديهم خدمة في مجال القضاء داخل الأردن لمدة لا تقل عن خمس
سنوات أيضا[22]
ب- يتم تعيين رئيس وأعضاء محكمة العدل العليا بموجب إرادة
ملكية، بناء على قرار من مجلس القضاء، بمعنى إن الجهة التي ترشح رئيس
وأعضاء المحكمة هو مجلس القضاء ثم يصدر بعد ذلك إرادة ملكية بتعيينهم[23].
ج- يتمتع رئيس محكمة العدل العليا بدرجة رئيس محكمة التميز كما
يتمتع قاضي المحكمة بامتياز قاضي محكمة التمييز[24]
ومما تقدم نلاحظ إن المحكمة تتكون من قضاة حصرا وحتى الأعضاء الذين
يتم اختيارهم من غير العاملين في المحاكم الاعتيادية يشترط القانون
فيهم أن يكونوا قد عملوا في القضاء بمدد متفاوتة، حسب نوع العمل الذي
كان يؤديه، فيما إذا كان أستاذ جامعي أو مستشار في الوزارات أو الدوائر
الحكومية، باستثناء المحامي الذي لديه خدمة لا تقل عن خمس وعشرين عام
في المحاماة، فان القانون لم يشترط فيه أن يكون قد عمل في القضاء، كما
نلاحظ إن القانون لم يشير إلى أي خبير سواء كان بالتصريح أو التلميح.
وذلك لان القانون أعلن في صدر أحكامه إنها محكمة، مما يعني إن وظيفتها
قضائية صرفة وليس سياسية، وتحتاج إلى قضاة محترفون في العمل القضائي.
وسأكتفي بهذا العرض لتجارب ثلاث بلدان عربية مجاورة للعراق وتمثل ثلاثة
من أنواع أنظمة الحكم فيها، الأردن نظامه ملكي وراثي، الكويت أميري
وراثي، مصر جمهوري رئاسي.
الفرع الثاني
المحاكم الدستورية غير العربية
ولغرض تعميم الفائدة ومعرفة فيما إذا كان النظام الذي اعتمد في
تأسيس المحكمة الاتحادية في العراق، ينسجم مع الأنظمة العالمية ذات
التاريخ الطويل في مجال الديمقراطية والرقابة على دستورية القوانين،
فاني سوف أعرض نوعين من التجارب العالمية منها التجربة الفرنسية
والأمريكية وعلى وفق ما يلي: ـ
أولا: المجلس الدستوري الفرنسي
الرقابة السياسية على دستورية القوانين تعد ذات خصوصية فرنسية دعت
الظروف السياسية والتاريخية والفلسفية إلى إبعاد القضاء من الرقابة
الدستورية خشية تغوله على السلطات الأخرى وأصبحت الرقابة السياسية ذات
مكانة مرموقة في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لعام 1958 , وأناط
مهمة الرقابة إلى هيئة اسماها المجلس الدستوري[25]،
وافرد الباب السابع من الدستور إلى المجلس الدستوري وبين ماهية هذا
المجلس وكيفية تشكيلة ونوعية أعضائه واختصاصاته، وقدر تعلق الأمر
بموضوع البحث سأعرض إلى آلية تشكيله والشروط الواجب توفرها في الأعضاء
وعلى وفق ما يلي:ـ
1. يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء قابلين للزيادة، لان باب
العضوية مفتوح تلقائيا لرؤساء الجمهوريات السابقين
2. مدة العضوية تسع سنوات للعضو على أن يتم تجديد العضوية كل ثلاث
سنوات، اما عن الأعضاء من رؤساء الجمهوريات السابقين فان مدة عضويتهم
مدى الحياة
3. يتم تعيين الأعضاء من خلال قيام رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة
أعضاء ومثلهم يعينهم رئيس الجمعية الوطنية والثلاثة الآخرين يعينهم
رئيس مجلس الشيوخ
4. يتم تعيين رئيس المجلس من خلال رئيس الجمهورية حصرا, ومنح امتياز
ترجيح الأصوات في حال تساوي الأصوات باعتبار إن صوته يعادل صوتين[26]
5. عضو المجلس الدستوري يتفرغ للعمل في المجلس دون سواه ولا يحق له
العمل في أي نشاط آخر سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية[27].
ومن أهم الملاحظات على تشكيل ذلك المجلس نجد فيه مجال لتعيين أعضاء
من غير القضاة سواء بجعل رؤساء الجمهوريات السابقين كأعضاء فيه بحكم
القانون أو عدم النص على ان يكون العضو من بين القضاة أو المحامين أو
العاملين في حقل التدريس الجامعي لفروع القانون المختلفة، ويعد ذلك من
أهم المآخذ على تشكيلة المجلس الدستوري، لانه يفسح المجال إلى تعيين
أشخاص ممن لا يملكون المعرفة القانونية، او الاستقلال الكافي لممارسة
أعمالهم بحيادية، مما سيؤدي الى التغليب الصفة السياسية على الوظيفة
القضائية، ومن ثم سيطرة الأهواء السياسية على الرقابة الدستورية
وإفراغها من محتواها القضائي[28].
ثانيا: المحكمة العليا في الولايات المتحدة
الأمريكية
الرقابة القضائية كانت من نتاج التجربة الاميركية، فأصبحت ذات
خصوصية أمريكية طوال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين , رغم عدم
وجود قضاء دستوري متخصص , لكن المحكمة العليا الأمريكية التي هي في قمة
التنظيم القضائي أقرت لنفسها حق الرقابة الدستورية منذ عام 1803 في
الحكم الشهير الذي حكم به القاضي مارشال في القضية المشهورة ماربوري ضد
ماديسون. ومن ثم فان عدم النص على تنظيم الرقابة الدستورية لا يعني
نفيها بل إنها تخضع للمبادئ العامة والعرف الدستوري , ولكن التصور
المنطقي والتحليل الواقعي هو الذي دفع بالسلطة في العديد من الدول إلى
التفكير بخلق هيئة قضائية للرقابة على دستورية القوانين تكون مهمتها
العمل على فرز التصرفات التي وضعت في غير السبيل الذي حددته الأحكام
القانونية لحدوثها، ولكن في المقابل لا يوجد في نصوص الدستور الأمريكي
ما يفهم منه صراحة أو ضمنا" الحيلولة بين القضاء ومثل هذه الرقابة بل
إن في الدستور ما يشجع على الأخذ بها ومن ذلك الفقرة (2) من المادة (6)
من الدستور الأمريكي التي تنص (هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة
ستكون هي القانون الأساسي للبلاد والقضاة في كل البلاد سيتقيدون بذلك
بصرف النظر عن أي حكم مخالف في دستور الولاية أو قوانينها)، كذلك
الفقرة (2) من المادة (3) من الدستور التي تتحدث عن الاختصاص القضائي،
فتلك النصوص من الدستور الأمريكي، وان كانت لا تحدد وسيلة معينة
لمراقبة دستورية القوانين إلا إنها فتحت طريق التفسير أمام المحاكم
للنظر في مدى اتفاق القوانين الصادرة مع الدستور[29]،
والمحكمة العليا هي المحكمة الأعلى درجة في الولايات المتحدة , وهي
الوحيدة التي أنشأها الدستور بالتحديد[30]
, ولا يمكن مراجعة أي قرار صادر عن المحكمة العليا أمام أية محكمة أخرى.
وتتميز هذه المحكمة بعدة مزايا منها ما يلي:
1. لم يصدر قانون ينظم أعمال هذه المحكمة، وإنما اعتمد النص
الدستوري آنف الذكر
2. لم توجد أحكام دستورية أو قانونية تحدد مواصفات رئيس وعضو
المحكمة العليا، وإنما جرى العراف على أن يكونوا من بين المحامين أو
القضاة في المحاكم الأدنى درجة.
3. لم يحدد عدد أعضاء المحكمة بموجب نص قانوني، وإنما تشكلت من رئيس
وخمسة أعضاء منذ النص عليها في دستور عام 1787 ولغاية عام 1869، إذ
أصبح تشكيلها من رئيس وثمانية أعضاء ورئيس المحكمة هو المسئول التنفيذي
الأعلى فيها ولحد الآن.
4. لا يجوز عزل أو إحالة أعضائها على التقاعد طالما يتمتعون بحسن
السلوك، بمعنى إن أعضائها يزاولون عملهم مدى الحياة.
5. يتم تعيين رئيس وأعضاء المحكمة من قبل رئيس الولايات المتحدة بعد
مصادقة مجلس الشيوخ[31].
6. لا يجوز قبول أي دعوى والنظر فيها من قبل المحكمة بكامل أعضائها،
إلا إذا حظيت بموافقة على الأقل أربعة قضاة وهو ما يسمى بحكم الأربعة
(Rule of four)[32]
وبعد العرض للتجربة الأمريكية في الرقابة على دستورية القوانين نجد
إن المحكمة العليا مشكلة بموجب نص دستوري ولا يوجد أي قانون ينظم
أعمالها وإنما اعتمدت العرف في الإدارة والتكوين وآلية التشكيل، ولا
توجد لديها وسائل تلزم المؤسسات الأخرى بتنفيذ قراراتها وإنما الثقافة
الأمريكية هي التي تدعم عملها، كما لوحظ ان المحكمة العليا ومنذ
تشكيلها كان اغلب أعضائها من المحامين، وان نسبة المعينين فيها من
القضاة، يشكلون النسبة الأقل منهم، كما إن المحكمة وحتى مع عدم وجود نص
يحدد نوعية العضو المعين فإنها لم تعرج على إشراك غير المختص في
القانون، واستبعدت السياسي وغيره واقتصر الأمر على المحامين والقضاة
حصرا، إلا إني أرى التجربة الأمريكية لا يمكن الاعتماد عليها وتأسيس
محكمة مماثلة لها لان ظروف تكوينها الزمنية والمكانية والاجتماعية وحتى
السياسية، تختلف كثيرا عن الذي يمر به العراق أو سواه من بلدان المنطقة.
في نهاية المطلب المذكور أعلاه تعرفنا على طبيعة المحاكم الدستورية
مع المجلس الدستوري، وبينا آلية تشكيل المحاكم المذكورة من اجل خلق
مقارنة مع آلية تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق وملاحظة موطن
الخلل والنقص في القانون النافذ من خلال تجارب الدول والانتقادات
والمشاكل التي واجهتها وسأعرض في المطلب الثاني آلية تشكيل المحكمة
الاتحادية في العراق للوصول إلى فهم أفضل لما موجود من اجل اصدار قانون
مستقبلي يستوعب المشاكل ومعالجتها.
المطلب الثاني
المحكمة الاتحادية العليا في العراق
الرقابة القضائية على دستورية القوانين في لم تكن من نتاج مرحلة ما
بعد أحداث عام 2003، إنما ورد لها ذكر في بعض الدساتير العراقية وان لم
يتم تشكيل محكمة اتحادية أو دستورية لذلك سأتناول الموضوع في فرعين
الأول تشكيل المحكمة الاتحادية في ظل الدساتير العراقية والثاني تشكيل
المحكمة الاتحادية الحالية وعلى وفق ما يلي:ـ
الفرع الأول
تشكيل المحكمة الدستورية أو الاتحادية في ظل
الدساتير السابقة
منذ إن تأسست الدولة العراقية بشكلها المعاصر في عام 1921، صدرت عدة
دساتير ابتدأ من دستور عام 1925 ولغاية صدور دستور عام 2005 مع دستور
الاتحاد العربي الذي سعى العراق إلى الانضمام إليه في عام 1963 وعلى
وفق ما يلي: ـ
أولا: القانون الأساسي العراقي لعام 1925
بعد أن تأسست الدولة العراقية وأخذت شكل الحكم الملكي الدستوري
الوراثي أصدر الملك القانون الأساسي في 12/3/1925 وافرد فيه باب إلى
السلطة القضائية، وبين شكل المحاكم وطبيعة تشكيلها، وفي المادة (81)
أشار إلى وجد المحكمة الاتحادية العليا، وذكر إن اختصاصها الأصلي هو
محاكمة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء محكمة التميز على وفق التفصيل
الوارد في النص[33]، ثم
أعطى صلاحية للتفسير في النصوص الدستورية وبموجب آلية تعتمدها عند
التصدي إلى هذا الموضوع على وفق نص المادة (83)[34]،
وأوجد تشكيلين لتفسير النصوص، سأعرض لهم على وفق ما يلي: ـ
أ- المحكمة الاتحادية العليا:
1. تتكون المحكمة الاتحادية العليا من ثمانية، ويكون رئيس المحكمة
هو رئيس مجلس الأعيان
2. يشترط في أعضاء المحكمة الاتحادية أن يكون أربعة منهم من
القضاة وأربعة من بين أعضاء مجلس الأعيان، حيث أشارت إلى ذلك الفقرة
(3) من المادة (82) من دستور الاتحاد العربي، حينما نصت على أن يكون
الأعضاء من بين حكام محكمة التمييز أو من غيرهم من كبار الحكام، كان
يسمى القاضي حاكم، قبل تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة،
أما رئيس المحكمة فان نص الدستور أناط المهمة برئيس مجلس الأعيان وهذا
لا يكون بالضرورة من الحقوقيون.
3. يتم تعيين أعضاء المحكمة من قبل مجلس الأعيان، عن طريق
الانتخاب ولم يبين كيفية وآلية الانتخاب ومن الجهة التي ترشح الأسماء
وبأي أغلبية، وهل تصدر إرادة ملكية بذلك.
4. واجبات المحكمة الاتحادية المتعلقة بالرقابة الدستورية على
القوانين فلا تنعقد المحكمة، إلا إذا صدرت إرادة ملكية بموافقة مجلس
الوزراء.
ومن خلال العرض المتقدم نجد إن نشاط المحكمة المتعلق بالرقابة على
دستورية القوانين يكاد يكون منعدم وان الهيمنة السياسية واضحة من خلال
طريقة تشكيلها بان يكون نصف العدد من أعضاء مجلس الأعيان والرئيس هو
رئيس مجلس الأعيان، وارى إن الأمر يتعدى الهيمنة السياسية إلى هيمنة
الملك على المحكمة، لان مجلس الأعيان يختص الملك بتعيينهم[35]
على خلاف مجلس النواب الذي يكون بطريق الانتخاب[36].
ب- الديوان الخاص: استحدث القانون الأساسي لعام 1925 تشكيل جديد
بعنوان الديوان الخاص له مهام أخرى غير التي تمارسها المحكمة الاتحادية
تحت مسمى الديوان الخاص يتعلق بتفسير القوانين وليس الدستور ويشكل
بآلية تختلف عن تشكيل المحكمة الاتحادية[37]
ليس له مكان في هذا البحث.
ثانيا: دستور الاتحاد العربي لعام 1958
في ظل فترة الحكم الملكي كان التوجه السائد نحو الاندماج تحت قيادة
عربية موحدة تزعمها ملوك الدول العربية الحكمة في العراق والأردن لان
كلا المكين من عائلة الشريف حسين، فصدر دستور الاتحاد العربي في
39/3/1958، إلا إن ثورة 14 تموز لعام 1958 لم يسعف القائمين على
المشروع من إكماله، وذكرت فيه إشارة إلى إيجاد محكمة اتحادية من
واجباتها تفسير النصوص الدستورية والنظر في دستورية القوانين على وفق
أحكام الفقرة (هـ) من المادة 59 من دستور الاتحاد العربي[38].
لذلك سأعرض إلى آلية تشكيلها وشروط العضوية وجهة التعيين وعلى وفق ما
يلي: ـ
1. تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وستة أعضاء، والأعضاء
يكون اختيارهم من بين قضاة محكمة التمييز في كل دولة من دول الاتحاد،
لأنه كان يتشكل من دولتين هما العراق والأردن.
2. حصر النص الدستوري في الأعضاء أن يكونوا من بين القضاة، واستثنى
كبار رجال القانون الذين يكونوا بمستوى قضاة محكمة التمييز، دون أن
يحدد ما المقصود برجال القانون هل هم المحامون أم أساتذة الجامعات، أم
أي شخص حاصل على شهادة جامعية في القانون.
3. يكون نصاب المحكمة عند الانعقاد من خمسة أعضاء على الأقل على ان
يكون الرئيس احدهم
4. يتم تعيين رئيس المحكمة وأعضائها من قبل رئيس الاتحاد بعد موافقة
مجلس الوزراء، ولم يحدد النص الدستوري كيفية انتخاب رئيس المحكمة لان
نص الفقرة (آ) من المادة (58) من دستور الاتحاد العربي لم يبين شروط
تعيين الرئيس، وإنما قصر الأمر على الأعضاء حينما اشترط أن يكونوا من
بين أعضاء محكمة التمييز[39]
5. قضاة المحكمة لا يعزلون، بمعنى إنهم يبقون مدى الحياة، وسكت النص
الدستوري عن طلبهم الاستقالة
لذلك نرى إن النص لم يكن يخلوا من النقص فان سكوته عن ذكر منهم رجال
القانون الكبار وما هي معايير هذا0(الكبر) المقصود بالنص، كما إن مطلق
النص يدل على إن أي شخص امتلك مؤهل في القانون من الممكن أن يعين في
المحكمة، مما يخلق إرباكا عند التطبيق، واتى بمبدأ تأبيد الوظيفة
القضائية.
ثالثا: الدستور المؤقت لعام 1968
الدساتير حينما تصدر تعبر عن فلسفة واضعها لذلك فان دستور عام 1968
المؤقت كان يحتوي الشعارات الثورية البراقة وضمن مواده العديد من
الأحكام التي يدل ظاهرها على تأسيس دولة القانون، ومن ذلك ما أشار إليه
في نص المادة (87)على تشكيل محكمة دستورية مهمتها النظر في الرقابة
الدستورية على القوانين[40]،
ولم يذكر أي تفصيل حول آلية تشكيلها أو شروط العضوية، وإنما ترك الأمر
إلى قانون يصدر لاحقا ينظم عملها،، أما الدساتير التي سبقته منها دستور
عام 1958، ودستور عام 1963 وفي دستور عام 1970 ومشروع دستور عام 1990،
فإنها لم تتطرق إلى الرقابة الدستورية لذلك لم أعرج عليها. أما المحكمة
الدستورية التي أشار لها الدستور المؤقت، فقد صدر قانون المحكمة
الدستورية رقم 159 لسنة 1968[41]،
وسأعرض لها على وفق ما يلي:ـ
1. تتكون المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء ويكون عضو إضافي في حال
تصدي المحكمة إلى موضوع تفسير نص فانون يكون ممثلا لجهة طالبة التفسير.
2. يكون رئيس المحكمة هو رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه، بمعنى إن
الرئيس ليس متفرغ للعمل في المحكمة الدستورية وإنما بجانب عمله الأصلي.
3. يكون أعضاء المحكمة مختلط من قضاة وموظفين تنفيذين، ثلاثة من
قضاة محكمة التمييز وأربعة من كبار موظفي الدولة منهم رئيس مجلس
الرقابة المالية ورئيس ديوان التدوين القانوني وثلاثة من الموظفين
التنفيذيين لا تقل درجاتهم عن مدير عام.
4. مدة العضوية ثلاث سنوات، أما رئيس مجلس الرقابة المالية وديوان
التدوين القانوني والعضو الإضافي المؤقت.
5. يتم تعيين الأعضاء والرئيس من قبل مجلس الوزراء وباقتراح من وزير
العدل ويصدر بهم مرسوم جمهوري[42].
كما أشرت في مطلع البحث عن المحكمة الدستورية، فان السلطة القابضة
على الأمور آنذاك كانت تسعى للسيطرة على كل ما يتعلق بإدارة الدولة،
وتلاحظ روح الهيمنة بارزة في نص القانون رقم 159 لسنة 1968، إذ حددت
عملية تنظيم عمل المحكمة بموجب قانون وهو اقل قوة من النص الدستوري،
وإمكانية تعديله وإلغائه أيسر، بالإضافة إلى طبيعة التشكيل في جعل
الأغلبية للسلطة التنفيذية ولا يشكل القضاة، إلا نسبة اقل من النصف لات
منحهم الأغلبية عند التصويت، وتكون النتيجة محسومة إلى السلطة
التنفيذية، كما إن القانون منح المحكمة الدستورية صلاحية تفسير النصوص
القانونية، على خلاف المهمة الأساسية لعمل المحكمة الدستورية.
الفرع الثاني
المحكمة الاتحادية العليا في العراق
المحكمة الاتحادية في العراق شكلت بموحب قانون المحكمة الاتحادية
رقم (3) لسنة 2005، بناء على ما
أولاً: قانون إدارة الدولة الانتقالية لعام
2004
قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية يعد الدستور، الذي ينظم
إعمال سلطات ومؤسسات الدولة الأساسية، خلال الفترة الانتقالية التي تلت
انتهاء سلطة الائتلاف المؤقتة ولغاية صدور دستور عام 2005، وتضمن إشارة
واضحة إلى الرقابة الدستورية على القوانين حينما اثر تشكيل محكمة
اتحادية عليا[43]، وهي
المحكمة القائمة الآن، من مهامها الرقابة الدستورية على القوانين
بالإضافة إلى المهام الأخرى، وبناء على ذلك صدر قانون المحكمة
الاتحادية رقم (30) لسنة 2005[44]،
وذكر في نص القانونين، آلية تشكيلها والشروط الواجب توفرها في العضو،
لذلك سأعرض للأمر على وفق ما ذكر فيهم وكما يلي:ـ
1. تتكون المحكمة من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس[45]
2. يتم تعيين الرئيس والأعضاء من قبل مجلس الرئاسة الذي يختارهم من
بين المرشحين الذي يتقدم بهم مجلس القضاء بعد أن يتشاور مع المجالس
القضائية في الأقاليم، على أن لا يقل عدد الأسماء المرشحة المرفوعة إلى
مجلس الرئاسة لا يقل عن سبعة عشر اسم ولا يزيد عن سبعة وعشرين اسم،
علما إن قانون المحكمة الاتحادية لم يشير إلى ذلك تفصيلا وإنما عطف
الأمر على نص الفقرة (هـ) من المادة (44) من قانون إدارة الدولة
الانتقالية.
3. لم يرد في نص قانون إدارة الدولة الانتقالية أو قانون المحكمة
الاتحادية ما يشير إلى الشروط والمواصفات الواجب توفرها في عضو أو رئيس
المحكمة الاتحادية، وإنما النص مطلق، وان كان حصر أمر التسمية والترشيح
بمجلس القضاء الأعلى.
4. لم يرد في القانونين أي إشارة إلى تفرغ الأعضاء أو الرئيس إلى
العمل في المحكمة الاتحادية، وإنما سكت عن ذلك، إلا أن قانون إدارة
الدولة الانتقالية، أشار بصريح القول تجاه رئيس المحكمة الاتحادية
العليا، حينما نص على أن يكون رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بشكل تلقائي[46]،
بمعنى انه اقر ازدواج عمل العضو أو الرئيس لكنه صمت تجاه حساب الحقوق
المالية للعضو والحقوق التقاعدية، إذا كان يشغل منصب قضائي آخر إلى
جانب عضويته أو رئاسته للمحكمة الاتحادية، وان كان قد حدد توصيفا لعضو
ورئيس المحكمة بدرجة وزير لغرض حساب الراتب عند إشغاله لمنصبه في
المحكمة الاتحادية العليا[47]،
علما إن نص قانون إدارة الدولة الانتقالية لم يحدد المركز القانوني
لعضو المحكمة.
5. أتى قانون المحكمة الاتحادية بمبدأ بقاء الأعضاء في المحكمة مدى
الحياة حينما أشار إلى ذلك في الفقرة (3) من المادة (6) منه[48]،
علما إن نص قانون إدارة الدولة الانتقالية لم يشير إلى ذلك.
مما تقدم أجد إن القانون لم يكن بمستوى الطموح الذي ينسجم مع
المرحلة التي يمر فيها العراق، ونص القانونين تجاه المحكمة الاتحادية
شابه الكثير من النقص، وهو أمر طبيعي لأنه يمثل تجربة جديدة،
والملاحظات وان قصرتها على النص، إلا أني أجد ملاحظات على طبيعة الأداء
من حيث صياغة القرارات والأحكام والتسبيب والتعليل قياسا في في محاكم
دول أخرى مماثلة للعراق، و سأذكر ملاحظاتي على النص فيما يتعلق بآلية
التشكيل منها ما يلي: ـ
1. النصين لم يتطرقا إلى شروط العضوية في المحكمة الاتحادية العليا،
مما يدل مطلق النص على فتح الأفق تجاه ترشيح أشخاص قد لا يتوفر فيهم
شروط التعيين كقضاة أو موظفين حكوميين، وان ترك الأمر إلى تقدير
الأشخاص القائمين على مجلس الرئاسة ومجلس القضاء.
2. حصر أمر الترشيح في مجلس القضاء، سيشكل تقييد عملي على مطلق النص
بترشيح القضاة حصرا لأنه، لم يتعامل مع أشخاص آخرين من خارجه، ومجلس
القضاء يعنى حصرا بشؤون القضاة دون غيرهم على وفق أحكام البند (آ) من
الفقرة (1) من المادة (3) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة[49]
رقم (35) لسنة 2003.
3. عدم الانفتاح على الفئات الأخرى من القانونيين مثل المحامون
وأساتذة الجامعات مثلما إن ذلك محل نظر في جميع التجارب في البلدان
المماثلة للعراق، لان القضاء الدستوري له خصوصية تختلف عن القضاء
العادي، فالقاضي الدستوري يكون بمنزلة المشرع، مما يحتاج الجانب الفقهي
والنظري، يفلسف المشكلة محل النظر من اجل إعطاء مفهوم دقيق لأسها
والإلمام بالجزئيات، التي يكون القاضي في القضاء الاعتيادي مبتعد عنها
نسبيا، لان عمله تطبيق النص القانوني على علاته، إذا كان قد استوفى
الشكلية الدستورية لتشريعه دون النظر فيه كمحل لواقعة يتصدى لها القضاء،
على خلاف القضاء الدستوري الذي يكون محل تطبيقه كواقعة هو النص
الدستوري او النص القانوني، وهذا لا يكتمل إلا بوجود من لديه العقلية
البحثية والتأصيل دراسة المشكلة وإيجاد الحلول، وبيئة ذلك هم المحامون
وأساتذة الجامعات، مع التأكيد على أن يكونوا بمواصفات محددة في صلب
الدستور وليس القانون حتى لا تكون عرضه للتغيير بأيسر السبل من اجل
مسايرة الأمزجة السياسية.
4. أتى القانون بمبدأ استمرار عضو المحكمة الاتحادية بعمل مدى
الحياة وهو، نص لم أجد ما يماثله في قانون في الأنظمة العالمية إلا ما
أشير إليه في نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من دستور الولايات
المتحدة الأمريكية لسنة 1787، والقراءة لهذه الفقرة من الممكن أن أجد
فيها خلاف ما ورد في قانون المحكمة الاتحادية، إذ نص على أن يبقى العضو
مع توفر حسن السلوك، بمعنى أن تنتهي ولايته عند حسن السلوك، علما إن
هذا نص دستوري عام، ولم يكن قانون ينظم الأعمال للمحكمة الاتحادية،
مثلما ورد في التجربة العراقية، كما إن الظروف التي وجد فيها النص
الدستوري الأمريكي هي غير، ما عليه العراق الآن، بالإضافة إلى ان
المحكمة الاتحادية الأمريكية لم تعمل بموجب قانون، وإنما تنظيم أعمالها
كان ولازال على وفق أعراف ومفاهيم التزم بها الشعب الأمريكي من خلال
ثقافته السائدة، كذلك يوجد نص دستوري آخر في الدستور الفرنسي لعام
1958، حينما نص على أن تكون عضوية رؤساء الجمهورية السابقين، أعضاء مدى
الحياة، إلا إن النص أعطى ذلك حقا وامتياز لهم، إن شاء عمل به وان شاء
تركه دون وجود إلزام بذلك[50]،
على خلاف أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، فجعل ذلك واجب
يؤدونه بكل إخلاص ومهنية وان تغيب احدهم دون عذر يكون معرض للمسائلة
القانونية. لذلك أرى إن النص لم يكن موفق في هذا الطرح، ونأمل في
التشريع القادم أن يراعي فكرة التجديد، لان الإنسان بطبيعته، إذا ما
تقدم به العمر، سوف ينخفض معدل عطائه، وان كان العمل القضائي هو جهد
فكري، ويتعاظم الإبداع فيه كلما زادت التجربة، لكن طبيعة التكوين تكون
حاكمة في تعطيل الجوانح والجوارح، حتى وان كان نسبيا، كما إن تقدم
العمر في الإنسان أعطاه القرآن الكريم[51]
وصفا يستدل به على إن للإنسان حدود في العطاء مثلما خلق محدود الأفق.
5. ذكر في نص الفقرة (هـ) من المادة (44) قانون إدارة الدولة
الانتقالية لسنة 2004 وكذلك في قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة
2005، بان ترشيح الأعضاء يتم من بواسطة مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور
مع المجالس القضائية في الأقاليم، الإشكالية التي ستنهض عند التطبيق،
إن عدد الأعضاء محدد بتسعة أشخاص، وهؤلاء عملهم مدى الحياة، فماذا
سيكون الموقف لو نشئت أقاليم أخرى، هل يعاد التشكيل ويتم استبعاد البعض،
وهذا غير ممكن في ضوء القانون لأنهم مدى الحياة، أم يتم زيادة العدد
وهم محددين في نص القانونين؟، لذلك أرى إن المشرع في حينه لم يكن موفق
بالصياغة، علما إن العراق ومن شواهد الأحداث الجارية مقبل على إنشاء
أكثر من إقليم.
ثانيا: دستور العراق لعام 2005
يعد دستور العراق لعام 2005 مرحلة متقدمة فيا تاريخ التشريع
والديمقراطية في العراق، لأنه تمتع بالعديد من المزايا العصرية، من
أهمها عرضه على الاستفتاء العام والمناقشة المطولة من قبل اللجنة
الدستورية والجمعية الوطنية التي تمثل البرلمان في حينه، وفيما يتعلق
بالرقابة الدستورية فإنها أقرت إنشاء محكمة عليا مهمتها النظر في
دستورية القوانين، بالإضافة إلى المهام الأخرى، التي تمارسها المحاكم
الاتحادية العليا أو الدستورية أو حتى المجالس والهيئات الدستورية في
الدول المختلفة، وفي صدر الفصل الثالث من الدستور، الذي خصص للسلطة
القضائية، جعل المحكمة الاتحادية جزء من مؤسسات السلطة القضائية[52]،
ثم فصل اختصاصها وآلية تشكيلها، على وفق ما جاء في أحكام المواد (92ـ
94)، وبما إن البحث يتعلق بتشكيل المحكمة الاتحادية سأقصر العرض على
الأحكام التي وردت فيه، ذات الصلة بموضوع البحث وعلى وفق ما يلي: ـ
أ- لم يحدد النص الدستوري عدد أعضاء المحكمة وإنما ترك أمر
تحديدهم إلى قانون يصدر لاحقا[53].
ب- ذكر النص إن اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية من بين القضاة
وخبراء في الفقه الإسلامي وخبراء في القانون فقط، وترك الأمور
التفصيلية إلى قانون يصدر لاحقا لذلك سأبين وجهة النظر تجاه الفئات
التي حددها النص، التي بموجبها يتم اختيار الأعضاء وتشكيل المحكمة وعلى
وفق ما يلي: ـ
1. القضاة: لم يبين النص الدستوري، ما هو مستوى الخبرة عند القاضي
ومن أي صنف وهل يكون من بين أعضاء محكمة التمييز أم من سائر القضاة،
كما لم يبين كيفية الاختيار هل يكون بالترشيح من قبل مجلس القضاء
الأعلى أو عن طريق الترشيح المباشر لمن يرى في نقسه الكفاءة أم توجد
جهة أخرى ترشحهم لغرض التمكن من اختيارهم، كما لم يحدد فيما إذا كان
القضاة من المستمرين في الخدمة أم يتعدى الأمر إلى المحالين على
التقاعد، فهذه أمور تركها النص الدستوري إلى القانون، وارى في ذلك نقص
شاب الدستور لان تشكيل المحكمة من أهم الأمور التي يهتم بها الدستور
حتى لا نفسح المجال إلى القوى المهيمنة على مجلس النواب من تغيير
القانون متى شاءت وعلى وفق أهوائها ومزاجها السياسي.
2. خبراء الفقه الإسلامي: إن النص الدستوري انف الذكر قد أورد
مبدأ جديد لم يتطرق إليه في دستور عريي أو أجنبي على حد إطلاعي عليها،
وهو جعل خبراء الفقه الإسلامي من بين أعضاء المحكمة، فما هي الحكمة من
ذلك؟ لم أجد بين ثنايا الدستور جواب على هذا التساؤل، إلا إن البعض يرى
سبب ذلك هو التخوف من الغموض الوارد في (م2 / أولا / أ) من الدستور
التي جاء فيها ((لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام))
والبند (أولا / ب) من نفس المادة التي جاء فيها ((لا يجوز سن قانون
يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)) وهذين النصين يبدو للوهلة الأولى أن
هناك تناقضا" بينهم , وفي تصورهم أن مبادئ الديمقراطية ليس لها محددات
وبالتالي ستكون بحاجة ملحة أن تكون هناك جهة لتفسير تلك المحددات ,
وعلى ضوء ذلك يرى الفريق الثاني لابد من مشاركة خبراء الفقه الإسلامي
في اتخاذ القرار مع الهيئة القضائية[54]،
وارى ان ذلك غير تعليل غير موفق، لان المحكمة لا تنظر في الأمور
العقائدية، وإنما هي هيئة الفصل في نزاع يتعلق بين شرعية القانون وعدم
شرعيته على وفق أحكام الدستور، فإنها عملية قضائية بحتة، على وفق
توصيفها بالمحكمة الاتحادية في كل المواد الدستورية التي أشارت إليها،
مما يعني إنها محكمة، ولا يمكن أن نتصور وجود أشخاص من غير القضاة
يشغلون المناصب القضائية، كما إن تحديد الخبير في الفقه الإسلامي، سوف
يثير العديد من الإشكالات منها ما يلي: ـ
أ- في الإسلام يوجد أكثر من مذهب الرئيسية منها خمسة مذاهب وتتفرع
منها فرق وملل عديدة، فمن أي مذهب نختار الخبير.
ب- على مستوى المذهب الواحد نجد إن انه يتفرع إلى عدة جماعات وفرق،
كما إن بعض المذاهب، التي تأخذ بمبدأ التقليد لمرج أعلى نجد فيها أكثر
من مرجع في خبير سنتعمد وبتزكية أي جهة.
ج- ما هي شروط الخبرة الواجب توفرها بالخبير، هل نعول على التحصيل
العلمي للخبير في الفقه الإسلامي، في مجال الشهادة الأكاديمية العليا،
أو سنوات الخدمة، أم نعتمد على البحوث والمؤلفات التي أصدرها في مجال
الفقه الإسلامي، أم نعتمد على الفقيه الحوزوي أو الذي يفتي بين الناس
في المساجد والحسينيات. أم نعتمد على الفقيه الجامع للشرائط وهو الذي
يكون بمرتبة المجتهد الذي له القدرة على الإفتاء، واستنباط الأحكام من
أدلتها التفصيلية، وهذا الفقيه في هذه المواصفة سيكون من الصعب اختياره
لعدم تحقق الإجماع عليه، حيث إن بعض المذاهب لا تعتمده، إلا إذا كان
الأعلم بين أقرانه وفي زمانه.
د- إن خبير الفقه الإسلامي إذا ما أصبح عضو في المحكمة الاتحادية،
فانه يكون بمنزلة القاضي، ومن أهم مميزات القاضي الامتناع عن إبداء
الرأي في أي قضية أو موقف من الممكن أن تكون محلا للنزاع ومن الممكن أن
يعرض عليه، وهذا من أهم الأمور التي يجب أن يتوفر عليها القاضي عند
ممارسته لإعماله القضائية[55].
ه- يوجد رأي بان الخبير في الفقه الإسلامي ليس بالضرورة أن يكون
رجل دين، عند التدقيق في المصطلح وهو (خبير فقه إسلامي) وليس عالم دين
إسلامي او رجل دين إسلامي فالخبير في الفقه الإسلامي قد يكون عالم دين
أو رجل دين وقد لا يكون كذلك لابد إن مصطلح (خبير في الفقه الإسلامي)
قد لا يشترط فيه الدين الإسلامي ودليلنا في ذلك إن المستشرقين كانوا
على غير الدين الإسلامي ومع ذلك كانوا خبراء في الفقه الإسلامي[56]
3. خبراء القانون: لم يحدد النص الدستوري طبيعة الخبراء او
مواصفاتهم وإنما ترك تقدير ذلك إلى القانون الذي سيصدر لاحقا، ولنا
عليه ملاحظة ذاتها التي أوردتها في الفقرات أعلاه، فهل خبراء القانون
هم أساتذة القانون أم الموظفين الحقوقيون العاملين في الدوائر الحكومية
أو المحامين العاملين أو المتقاعدين، وارى في ذلك التعميم نقص قد يسبب
إشكالاً عند إصدار القانون، مثلما ذكرت في أعلاه، كما أرى من الاصوب أن
يتضمن النص الدستوري شروط الخبير، مثلما فعلت الدساتير في بعض البلدان
العربية والأجنبية على وفق ما أشرت إليه في المطلب الأول من هذه
الدراسة.
4. النص لم يكن موفقا في اختيار كلمة خبير، لان لها أكثر من معنى
مما يربك الأداء عند الاختيار فكل من له مصلحة سيسعى إلى ترجيح الرأي
الذي ينسجم وتوجهاته، وسأعرض له وعلى وفق ما يلي:ـ
¨ الفقه الإسلامي لم أجد تعريف مانع جامع لها بل تباين حسب
الاستعمال، فهي وردت على إنها من أسماء الله الحسنى حينما ذكرت في
القران الكريم في خمسة وعشرين موضع، كما عرفها البعض الخبير بأنه مرجع
التقليد وهو المجتهد الذي يرجع إليه الناس للفتوى في عباداتهم
ومعاملاتهم[57]. كما عرف
البعض الآخر الخبرة، بأنها المعرفة ببواطن الأمور[58]،
أما بعض الذين يسعون لانتهاج مبدأ التوفيق بين الآراء المتباينة حول
وجود الخبراء من بين أعضاء المحكمة، فأرى إنهم على خطاء، ومنهم الكاتب
مكي ناجي حينما اشر إلى تعريف خبراء الفقه الإسلامي، بأنهم أهل العلم
والفضل وتؤخذ مشورتهم فيما يعرض من نزاع ما لمعرفة ماهية الحكم الشرعي
المناسب , وهذه المشورة أمر مطلوب في عمل القاضي[59].
فان مجانبته للصواب تكمن في عدم بيان رأي من هذا، وهل معتمد من كل
المسلمين، وإذا كان كذلك فانه عجز عن بيان الجهة التي تحددهم وتوصفهم
بأنهم أهل العلم والفضل على وفق ما ذكر، كذلك اقترح رأيا لحل هذه
الإشكالية، بان دعا إلى تقسيم أعمال المحكمة إلى أعمال قضائية وأخرى
غير قضائية يكون للخبراء دور فيها[60]،
وسؤالي إليه، وهل تمارس المحاكم عملا غير عملها القضائي، أم إن تفسير
النصوص القانونية أعمال غير قضائية ؟، فهو تبرير دقيق مسعى غير موفق.
¨ الخبير في التعريف القانوني، فان بعض الكتاب عرف الخبير بأنه
مستشار أو قاض مساعد يجلس مع القضاة لإبداء الرأي (Assessor)[61]،
بينما لم أجد في المنظومة القانونية العراقية أي نص يعرف الخبير على
الرغم من تداول المفردة في حياتنا العملية وبشكل واسع، إلا إني وجدت إن
المشرع قد حدد مواصفات وشروط الخبير، في قانون الخبراء أمام القضاء رقم
53 لسنة 1959 الملغى[62]،
وفي نص قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1964 النافذ[63]،
وكلاهما قد اشترطا الشهادة العلمية في الاختصاص، وهذا ما أشرت إليه عند
التطرق إلى خبراء الفقه الإسلامي.
لذلك فان دستور عام 2005 قد أتى بعموميات كان لابد من تفصيلها في
الدستور، في ما يتعلق بالخبراء على وجه التحديد، من اجل قطع دابر
الاجتهاد والتأويل الذي يسبب اللبس والغموض عند التطبيق.
ج- اشترط النص الدستوري لإصدار القانون الذي ينظم عمل
المحكمة الاتحادية إن يسن من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي مجلس النواب[64]،
لكنه سكت تجاه تعديله او إلغائه فهل يكون بذات النسبة أم بالأغلبية
البسطة أو بأغلبية الحاضرين ام عموم أعضاء مجلس النواب، فكان الأجدر
بان يذكر ذلك في نص المادة الدستورية بعدم تعديل القانون أو إلغائه،
إلا بذات الأغلبية التي صدر بموجبها.
د- لم يحدد النص الدستوري طريقة تعيين رئيس و أعضاء المحكمة
ولا الجهة التي ترشحهم أو التي تصادق على تعيينهم على خلاف، أعضاء
محكمة التمييز ورؤساء الادعاء العام والإشراف القضائي فان تعيينهم يكون
من قبل مجلس النواب وبالأغلبية المطلقة[65]
بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، وارى في ذلك خلل كبير لان
وظيفة القضاء الدستوري لا تقل أهمية من القضاء الاعتيادي ان لم تكن
اخطر لأنها من الممكن إن تتصدى إلى عملية تفسير النص الدستوري الذي قد
يعدل النص ذاته، أضف إلى ذلك إنها ستتعامل مع أعلى واهم وثيقة قانونية
في البلد، إلا وهو الدستور، لذلك أرى أن يتم تعديل النص الدستوري بما
يلائم أهمية وخطورة عمل المحكمة الاتحادية.
ومن كل ما تقدم نجد إن نص المواد المتعلقة بالمحكمة الاتحادية
العليا في دستور عام 2005 لم يكن موفقا بما فيه الكفاية لقطع الطريق
على التأويل، وهذا يعد عيبا في الصياغة، كما إن قانون المحكمة
الاتحادية العليا النافذ،الذي تعمل بموجبه المحكمة، هو الأخر كان عاجز
عن مواكبة التطورات التشريعية التي يمر بها العراق، وخلق العديد من
الإشكاليات القانونية التي أصبحت مثار جدل، وانعكست، في بعض، سلبا على
الواقع السياسي في البلد، حينما شكك البعض بمدى صلاحية المحكمة للنظر
في تفسير النصوص الدستورية عندما تصبح محل خلاف بين الكتل السياسية.
الخاتمة
في هذه الدراسة تناولت جزئية، أراها مهمة تتعلق بآلية تشكيلها
والشروط الواجب توفرها في الأعضاء وطريقة تعيينهم، لان النقاش المحتدم
في الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية وحتى الاجتماعية، يدور حول
المحكمة الاتحادية وشرعية وجودها وطبيعة تشكيلها، فالبعض يرى إنها
محكمة مشكلة بموجب القانون، وآخر يرى إنها فاقدة لشرعيتها كونها ليست
المحكمة المشار إليها في الدستور النافذ، وغيرهم يعتقد إنها من ثمار
الطائفية، وقلما نسمع احدهم تطرق إلى موضوع الأحكام التي تصدرها، وإنما
يتمسك في هذه المحاور، التي ذكرتها آنفاً، فوجدت من الضروري أن ادرس
هذه الجزئية بطريقة التحليل المقارن مع التجارب الأخرى، ونقدها في
الجانب الذي أرى فيها خللا يؤثر على القناعات العامة تجاه شرعيتها، لان
من أهم عوامل الاستقرار هو اطمئنان المواطن لها، وتعزيز ثقته بالمحكمة
وقراراتها، التي قد تكون مفصلية ومهمة في تغير الأحداث السياسية
والاجتماعية وعلى كافة الصعد، لذلك اعتمدت أسلوب الدراسة المقارنة،
فعرضت بعض التجارب العربية التي تماثل تجربة الشعب العراقي، فبينت
التجربة المصرية في إنشاء المحكمة الدستورية وآلية التعيين، ووجدت إنها
تشترط في أعضاء المحكمة، إما أن يكونوا من القضاة أو المحامين او
العاملين في حقل التدريس القانوني في الجامعات، مع تحديد مدد معينة
كانوا قد قضوها في أعمالهم، كذلك فيما يتعلق بمحكمة العدل العليا في
المملكة الأردنية الهاشمية، التي تقوم بإعمال الرقابة الدستورية على
القوانين، على الرغم من عدم وجود نص دستوري، وجدت إنها لا تختلف كثيرا
عن قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر، كما إن المحكمة الدستورية
في الكويت، فإنها تدور في ذات الفلك فيما يتعلق بشروط العضوية، وكان
سبب اختياري لتلك البلدان، مراعاة تنوع أنظمة الحكم، ففي مصر النظام
جمهوري والأردن ملكي وراثي والكويت أميري، ولم أجد في هذه القوانين أو
النصوص الدستورية لتلك المحاكم ما يشير إلى تأبيد العضوية، او وجود
لخبراء في الفقه الإسلامي علما إنها من البلدان الإسلامية، وفي مصر
يوجد الأزهر الذي يعد من بين أهم المراكز الدينية في العالم، ثم تطرقت
إلى بعض الدول الأجنبية، واخترت النظامين الفرنسي والأمريكي، الأول
يمثل الرقابة السياسية على دستورية القوانين، والآخر يمثل الرقابة
القانونية على دستورية القوانين، وفي كلا التجربتين لاحظت أنهما أخذا
بمبدأ تأبيد العمل في المجلس الدستوري والمحكمة الاتحادية العليا في
الولايات المتحدة، ففي فرنسا اعتمد المبدأ جزئيا في حالة الأعضاء من
رؤساء الجمهورية، وعضويتهم بحكم القانون دون الحاجة إلى رغبتهم أو بناء
على طلبهم وعد ذلك امتياز لهم، وليس واجب يلتزمون بأدائه لان لهم
الخيار في المشاركة في المداولات والتصويت من عدمه، ولا يسألون عن عدم
حضورهم في المجلس على عكس الأعضاء الآخرين، الذين يعدون من الأعضاء
الذين عد عملهم واجب مسئولون عنه أمام القانون، أما أعضاء المحكمة
الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها كانت تعتمد على
النص الدستوري لدستور عام 1787 ولا يوجد قانون ينظم عملها، بل اعتمدت
على الأعراف في بيان عدد أعضائها ومدة خدمتهم، ويظن البعض إن الأعضاء
تكون عضويتهم مدى الحياة، على الرغم من عدم وجود نص على ذلك إلا أن
العرف الجاري في الولايات المتحدة والثقافة السائد في المجتمع الأمريكي
لم تعارض فكرة بقائهم في وظائفهم طالما لم تتعرض سمعتهم إلى الخدش
والتثليب، ومن مفهوم المخالفة فإن الأعضاء، إذا خدشت سمعتهم او سلوكهم
فإنهم سيعزلون، على خلاف فكرة التأبيد، أما عن نوعية الأعضاء ففي كلا
التجربتين، لم يتطرقوا إلى إشراك رجال دين في العضوية، لان العمل قضائي
صرف ولا يحتاج إلى آراء فقهية في العقائد، ثم عرجت على العراق وعرضت
للمحاكم التي أشارت إليها الدساتير العراقية السابقة، وبينت آلية
تشكيلها وشروط العضوية فيها، وكانت بعض الدساتير انضج من القانون
الحالي الذي ينظم عمل المحكمة القائمة الآن، كما تناولت بالنقد بعض
الأفكار والصياغات القانونية لنصوص الدستور النافذ والقانون الحالي، مع
بيان بعض الأفكار للمعالجة، واخلص من ذلك البحث إلى جعل الرقابة على
دستورية القوانين رقابة قضائية تتم بواسطة محكمة دستورية تتكون من
أعضاء ينتخبون من بين الفئات الحقوقية (القضاة، المحامون، أساتذة
الجامعات، الموظفون الحقوقون العاملون في دوائر الدولة) بعد وضع ضوابط
وشروط تضمن انتقاء وتعيين الأفضل من بين هؤلاء،، كذلك أرى أن يقلص
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وقصر أعمالها على النظر في القضايا
الدستورية حصرا، وإبعادها عن النظر في القضايا الحقوقية أو القضاء
الإداري، لان ذلك من اختصاص القضاء العادي، ولابد أن يكون الترشيح إما
عن طريق السلطة القضائية أو عرض الموضوع عليها، إذا كان الترشيح من
خارجها، لان العمل في المحكمة الاتحادية هو عمل قضائي صرف ومن الضروري
أن يكون للسلطة القضائية رأي في المرشح، لما لها من خبرة متراكمة في
تشخيص القدرات والمعرفة والمؤهلات للمرشح، وفي الختام أتمنى أن أكون قد
وفقت في طرح بعض الأفكار، التي ستكون محور للدراسة والنقد من اجل
الخروج بقانون يشكل محكمة اتحادية عليا بكل معنى كلمة العليا، تكون
حارسة أمينة على الدستور وتصون المبادئ التي اقرها والتي كانت نتاج
دماء الشهداء والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب العراقي.
والله ولي التوفيق
...............................................
المصادر
الكتب
1. القرآن الكريم
2. غاستون بوتول ـ سوسيولوجيا السياسة ـ
ترجمة نسيم نصرـ منشورات مكتبة عويدات طبعة بيروت عام 1974
3. الدكتور منير الوتري ـ القانون ـ
الطبعة الثانية عام 1989
4. اللورد دينيس لويد ـ فكرة القانون ـ
ترجمة سليم الصويص ـ سلسلة عالم المعرفة
5. الدكتور علي رشيد ابو حجيلة ـ الرقابة على
دستورية القوانين في الأردن ـ ط1 2004 حسن طاهر المحنة ـ الرقابة على
دستورية القوانين ـ رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة العربية المفتوحه
في الدنمارك
6. ضياء شيت خطاب ـ فن القضاء ـ منشورات
مركز البحوث القانونية في وزارة العدل
7. الدكتور أحمد فتح الله - معجم ألفاظ
الفقه الجعفري
8. الدكتور سعدي أبوحبيب ـ القاموس
الفقهي ـ دار الفكر دمشق ـ ط2
9. حارث سليمان الفاروقي ـ المعجم
القانوني ـ مكتبة لبنان بيروت
10. مكي ناجي – المحكمة الاتحادية العليا في
العراق – ط1 ـ دار الضياء للطباعة
الدساتير
1. القانون الأساسي للمملكة العراقية لعام
1925
2. دستور الاتحاد العربي بين المملكة الأردنية
الهاشمية والمملكة العراقية لسنة 1985
3. الدستور المؤقت للجمهورية العراقية لعام
1968
4. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية لسنة 2004
5. الدستور العراقي لعام 2005
6. دستور مصر لعام 1971
7. دستور دولة الكويت لعام 1962
8. الدستور الفرنسي لعام 1958
9. دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة
1787
القوانين
1. قانون المحكمة الدستورية العراقية رقم 159
لسنة 1968
2. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (3)
لسنة 2005
3. قانون الخبراء امام القضاء رقم 53 لسنة
1959 الملغى
4. قانون الخبراء امام القضاء رقم 163 لسنة
1964 النافذ
5. قانون المحكمة الاتحادية العليا في مصر رقم
(81) لسنة 1969
6. قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم
(48) لسنة 1979
7. قانون المحكمة الدستورية في الكويت رقم 14
لسنة 1973
8. قانون محكمة العدل العليا في الأردن رقم
(12) لسنة 1992
9. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم(35)
لسنة 2003
الصحف
1. الوقائع العراقية
2. جريدة الصباح
المواقع الالكترونية
1. اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
ـ
http://www.uaccc.org/arb/home.htm
2. المحكمة الدستورية العليا في مصر
http://www.hccourt.gov.eg/CourtLaws/Highlycourtlaw.asp
3. موقع وزارة الخارجية الأمريكية
http://www.america.gov/st/usg
-arabic/2008/September/20080917160556bsibhew0.3347437.htm
4. موقع السلطة القضائية http://www.iraqja.org/
[1]
غاستون بوتول ـ سوسيولوجيا السياسة ـ ترجمة نسيم نصرـ منشورات
مكتبة عويدات طبعة بيروت عام 1974 ـ ص22
[2]
اللورد دينيس لويد ـ فكرة القانون ـ ترجمة سليم الصويص ـ سلسلة
عالم المعرفة ـ ص5
[3]
للمزيد انظر ـ الدكتور منير الوتري ـ القانون ـ ص5 الطبعة
الثانية عام 1989
[4]
الدكتور علي رشيد ابو حجيلة ـ الرقابة على دستورية القوانين في
الأردن ـ ط1 2004 ـ ص 64
[5]
للمزيد انظر الدكتور علي رشيد ابو حجيلة ـ مرجع سابق ـ ص 70
[6]
نص المادة (174) من دستور مصر لعام 1971 النافذ (المحكمة
الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها , في
جمهورية مصر العربية , مقرها مدينة القاهرة (.
[7]
ينظر د. مصطفى أبو زيد فهمي – الدستور المصري فقها وقضاء – دار
المطبوعات الجامعية ط9 1996 ص أ – ب ـ نقلا عن حسن طاهر المحنة
ـ الرقابة على دستورية القوانين ـ رسالة ماجستير مقدمة إلى
الجامعة العربية المفتوحه في الدنمارك ـ ص 58
[8]
نقلا عن حسن طاهر المحنة ـ مرجع سابق ـ ص 58
[9]
اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ـ
http://www.uaccc.org/arb/home.htm
[10] المحكمة الدستورية العليا في
مصر http://www.hccourt.gov.eg/CourtLaws/Highlycourtlaw.asp
[11] نص المادة (6) من قانون
المحكمة الاتحادية العليا في مصر رقم (81) لسنة 1969 (يشترط
فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا أن تتوافر فيه الشروط
العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة
القضائية وألا تقل سنه عن ثلاث وأربعين سنة ميلادية. ويكون
اختياره من بين الفئات الآتية:
1. المستشارين الحاليين أو من في درجتهم
من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار
أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل.
2. من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما
يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
3. المشتغلين بتدريس القانون بجامعات
الجمهورية العربية المتحدة في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات
على الأقل.
4. المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة
النقض أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.
[12] نص المادة (7) من قانون
المحكمة العليا رقم (81) لسنة 1969 (يعين رئيس المحكمة العليا
بقرار من رئيس الجمهورية، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من
غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة بالمادة السابقة.
ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد. ويكون تعين
نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ
رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويحدد قرار التعيين
الوظيفة والأقدمية فيها. ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا
ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد).
[13] نص المادة (1) من قانون
المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم (48) لسنة 1979 (المحكمة
الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية
مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة)
[14] نص المادة(3) من قانون المحكمة
الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979 (تؤلف المحكمة من رئيس
وعدد كاف من الأعضاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء
ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو
غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها
في جميع اختصاصاته(.
[15] نص المادة (4) من قانون
المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم (48) لسنة 1979 (مادة 4-
يشترط فمين يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة
اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية،
وألا يقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية. ويكون اختياره من
بين الفئات الآتية:
أ.(أعضاء المحكمة العليا الحاليين.(ب(أعضاء
الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة
مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل. (ج(أساتذة
القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في
وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.(د(المحامين الذين
اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات
متصلة على الأقل).
[16] نص المادة (173) من الدستور
دولة الكويت لعام 1962 النافذ (يعين القانون الجهة القضائية
التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين و
اللوائح, و يبين صلاحياتها و الإجراءات التي تتبعها و يكفل
القانون حق كل من الحكومة و ذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة
في دستورية القوانين و اللوائح وفي حالة تقرير الجهة
المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن) .
[17] نص المادة (2) من قانون
المحكمة الدستورية في الكويت رقم 14 لسنة 1973 (تؤلف المحكمة
الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالإقتراع
السري ، كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط أن يكونوا من
الكويتيين ويدصر بتعيينهم مرسوم. وإذا خلا محل أي عضو من
الأعضاء الأصليين او الاحتياطيين اختار مجلس القضاء- بالاقتراع
السري - من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم. ويقوم أعضاء المحكمة
الأصليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي
بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف العليا)
[18] اتحاد المحاكم والمجالس
الدستورية العربية ـ http://www.uaccc.org/arb/home.htm
[19] للمزيد انظر الدكتور علي رشيد
ابو حجيلة ـ مرجع سابق ـ ص 98
[20] للمزيد انظر الدكتور علي رشيد
ابو حجيلة ـ مرجع سابق ـ ص 112
[21] نص الفقرتين (6، 7) من المادة
(9) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 (6- الطعون
التي يقدمها أي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب أي
قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستور او القانون. 7-
الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون
مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور)
[22] نص المادة (4) من قانون محكمة
العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 (يشترط فيمن يعين رئيسا
لمحكمة العدل العليا او قاضيا او رئيسا للنيابة العامة
الإدارية فيها ان تتوافر فيه)
اي من الشروط التالية: أ- ان يكون قد عمل في
القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة. ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني
في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية
بالقوات المسلحة او الامن العام بالإضافة الى العمل في القضاء
وممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة على ان يكون قد
عمل من هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة
سنة. جـ- أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين
سنة. د- عمل برتبة استاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس
القانون في احدى الجامعات الاردنية وعمل في القضاء او المحاماة
في الاردن مدة لا تقل عن خمس سنوات)
[23] المادة (6) من قانون محكمة
العدل العليا رقم (12) لسنة 1992
[24] الفقرة (د) من المادة (3) من
قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992
[25] حسن طاهر المحنة ـ مرجع سابق ـ
ص 10
[26] نص المادة (56) من الدستور
الفرنسي لعام 1958 (1 ـ يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء
تستمر عضويتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد ويتجدد ثلث أعضائه
كل ثلاث سنوات. ويعين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية
الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ثلاثة أعضاء. 2 ـ وزيادة على
الأعضاء التسعة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة يعتبر رؤساء
الجمهورية السابقون أعضاء في المجلس بحكم القانون مدى الحياة.
3ـ يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس وله صوت مرجح عند تساوي
الأصوات)
[27] نص المادة (57) من الدستور
الفرنسي لعام 1958 (لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري
وتولي الوزارة او عضوية البرلمان وتحدد حالات عدم الجمع الأخرى
بقانون أساسي)
[28] الدكتور علي رشيد ابو حجيلة ـ
مرجع سابق ـ ص 51
[29] نقلا عن حسن طاهر المحنة ـ
مرجع سابق ـ 51
[30] انظر الفقرة الأولى من المادة
الثالثة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787
[31] للمزيد انظر حسن طاهر المحنة ـ
مرجع سابق ـ 58
[32] مصطلحات النظام القضائي في
الولايات المتحدة http://www.america.gov/st/usg
-arabic/2008/September/20080917160556bsibhew0.3347437.html
[33] نص المادة (81) من القانون
الاساسي لعام 1925 (تؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء، وأعضاء
مجلس الأمة، المتهمين بجرائم سياسية، أو بجرائم تتعلق بوظائفهم
العامة، ولمحاكمة حكام محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة من
وظائفهم، وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون، وموافقة
القوانين الأخرى لأحكامه)
[34] نص المادة (83) من القانون
الاساسي لعام 1925 (إذا وجب البت في أمر يتعلق بتفسير أحكام
هذا القانون، أو فيما إذا كان أحد القوانين المرعية يخالف
أحكام هذا القانون تجتمع المحكمة العليا بإرادة ملكية تصدر
بموافقة مجلس الوزراء، بعد أن تؤلف وفق الفقرة الثالثة من
المادة السابقة. أما إذا لم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يكون نصب
الأعضاء المذكورين في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء
وإرادة ملكية)
[35] نص الفقرة (1) من المادة (31)
من القانون الأساسي لعام 1925 (يتألف مجلس الأعيان من عدد لا
يتجاوز ربع مجموع النواب، يعينهم الملك ممن نالوا ثقة الجمهور
واعتماده بأعمالهم وممن لهم ماض مجيد في خدمات الدولة والوطن)
[36] نص المادة (36) من القانون
الأساسي لعام 1925 (يتألف مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب
واحد عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور).
[37] نص المادة (84) من القانون
الأساسي لعام 1925 (إذا اقتضى تفسير القوانين، أو الأنظمة، في
غير الأحوال المبينة في المادة السابقة، أو اقتضى البت فيما
إذا كان أحد الأنظمة المرعية يخالف مستنده القانوني يؤلف بناءً
على طلب الوزير المختص، ديوان خاص برئاسة رئيس محكمة التمييز
المدنية وعند تعذر حضوره فتحت رئاسة نائبه. وينتخب أعضاؤه
ثلاثة من بين حكام التمييز وثلاثة من كبار الضباط إذا كان
القانون يتعلق بالقوة المسلحة وثلاثة من كبار موظفي الإدارة
إذا كان القانون يتعلق بالشؤون الإدارية وفقاً لقانون خاص)
[38] نص المادة (59) من دستور
الاتحاد العربي (المادة 59: تكون من اختصاصات المحكمة العليا
وحدها الأمور التالية: أ ـ محاكمة أعضاء مجلس الاتحاد ووزراء
الاتحاد. ب ـ الفصل في الخلافات التي قد تقع بين حكومة الاتحاد
وواحد أو أكثر من أعضائه أو التي قد تقع بين الأعضاء أنفسهم. ج
ـ إعطاء المشورة القانونية في المسائل التي يحيلها عليها رئيس
مجلس وزراء الاتحاد. د ـ تفسير دستور الاتحاد والقوانين
الاتحادية بناءً على طلب من رئيس مجلس وزراء الاتحاد وتكون
لقراراتها الصادرة في هذا الشأن قوة النص المفسر. هـ ـ دستورية
القوانين والمراسيم الاتحادية بناءً على طلب من رئيس مجلس
وزراء الاتحاد أو رئيس مجلس وزراء إحدى الدول الأعضاء ويعتبر
القرار الصادر بعدم دستورية القانون أو المرسوم ملغياً له من
تاريخ صدور القرار. و ـ استئناف الأحكام القطعية الصادرة من
محاكم الدول الأعضاء إذا تضمنت هذه الأحكام الفصل في نزاع ذي
مساس بأحكام هذا الدستور أو أي قانون اتحادي. ز ـ استئناف
الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية وفقاً للقوانين.)
[39] نص المادة (58) من دستور
الاتحاد العربي (المادة 58: أ ـ تتألف محكمة عليا من رئيس وستة
قضاة: ثلاثة منهم من محكمة التمييز في كل من دولتي الاتحاد أو
من كان في مستواهم من كبار رجال القانون. ب ـ يتألف النصاب
القانوني للمحكمة العليا من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس. ج ـ
تصدر المحكمة العليا قراراتها بالأكثرية المطلقة. د ـ تنعقد
المحكمة العليا في مقر حكومة الاتحاد. هـ ـ تكون قرارات
المحكمة العليا قطعية وملزمة وينص على كيفية تنفيذها بقانون.)
[40] نص المادة (87) من الدستور
المؤقت لعام 1968 (تشكل بقانون محكمة دستورية عليا تقوم بتفسير
أحكام هذا الدستور والبت في دستورية القوانين وتفسير القوانين
الإدارية والمالية والبت بمخالفة الأنظمة للقوانين الصادرة
بمقتضاها ويكون قرارها ملزماً.
[41] نشر في الوقائع العراقية - رقم
العدد:1659 في 12/2/1968
[42] نص المادة (1) من قانون
المحكمة الدستورية رقم 159 لسنة 1968 (تشكل محكمة دستورية عليا
برئاسة رئيس محكمة تمييز العراق او من ناب منابه عند غيابه
وعضوية رئيس مجلس الرقابة المالية ورئيس ديوان التدوين
القانوني وثلاثة من حكام محكمة التمييز الدائميين وثلاثة اعضاء
من كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجتهم عن درجة مدير عام
واربعة اعضاء احتياط اثنان منهم من حكام محكمة تمييز العراق
واثنان من كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجتهما عن درجة مدير
عام يعينهم مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل ويصدر بتعيينهم
مرسوم جمهوري وفي حالة تعلق الموضوع بتفسير نص قانوني يعين
الوزير المختص عضوا اضافيا موقتا يمثل الجهة التي تقدمت
بالاستيضاح 2 - يكون تعيين اعضاء المحكمة لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد عدا رئيس مجلس الرقابة المالية ورئيس ديوان
التدوين القانوني والعضو الاضافي الموقت 3 - يكون مقر المحكمة
الدستورية العليا في مقر محكمة تمييز العراق ويكون قلم هذه
المحكمة مسؤولا عن ادارة اعمالها)
[43] نص الفقرة (آ) من المادة (44)
من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004
(يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمّى المحكمة الاتحادية
العليا)
[44] نشر في الوقائع العراقية -
رقم العدد3996 في 3/17/2005
[45] نص الفقرة (هـ) من المادة (44)
من قانون إدارة الدولة الانتقالية لسنة 2004 (تتكوّن المحكمة
العليا الاتحادية من تسعة أعضاء، ويقوم مجلس القضاء الأعلى
أولياً وبالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم بترشيح ما لا
يقلّ عن ثمانية عشر إلى سبعة وعشرين فرداً لغرض ملء الشواغر في
المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة
أعضاء لكلّ شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل،
ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم
رئيساً لها. وفي حالة رفض أيّ تعيين يرشح مجلس القضاء الأعلى
مجموعةً جديدةً من ثلاثة مرشّحين)
[46] نص المادة (45) من قانون إدارة
الدولة الانتقالية لسنة 2004 (يتمّ إنشاء مجلس أعلى للقضاء
ويتولى دور مجلس القضاة، يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء
الاتحادي، ويدير ميزانية المجلس. يتشكّل هذا المجلس من رئيس
المحكمة الاتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز
الاتحادية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ورئيس كل محكمة
إقليمية للتمييز ونائبيه. يترأس رئيس المحكمة الاتحادية العليا
المجلس الأعلى للقضاء، وفي حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة
التمييز الاتحادية)
[47] نص المادة (6) من قانون
المحكمة الاتحادية العليا رقم (3) لسنة 2005 (اولا – يتقاضى
رئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاؤها راتب ومخصصات وزير.
ثانيا – يتقاضى كل من رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا
عند تركهم الخدمة راتبا تقاعديا يعادل 80٪ من مجموع ما يتقاضاه
كل منهم شهريا قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لاي سبب كان عدا
حالتي العزل بسبب الادانة عن جريمة مخلة بالشرف او بالفساد
والاستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة).
[48] نص الفقرة (3) من المادة (6)
من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (3) لسنة 2005(ثالثا –
يستمر رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد
حد اعلى للعمر الا اذا رغب بترك الخدمة)
[49] نص البند (آ) من الفقرة(1) من
المادة (3) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم(35) لسنة
2003 (الاشراف الاداري على القضاة واعضاء الادعاء العام كافة،
باستثناء اعضاء محكمة التمييز)
[50] نص الفقرة (2) من المادة (56)
من الدستور الفرنسي لعام 1958 (وزيادة على الأعضاء التسعة
المنصوص عليهم في الفقرة السابقة يعتبر رؤساء الجمهورية
السابقون أعضاء في المجلس بحكم القانون مدى الحياة)
[51] ذكر القرآن الكريم أرذل العمر
في سورة الحج الآية (5) وسورة النحل الآية (7) (واللّه الذي
خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرّد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم
بعد علم شيئاً إن اللّه عليم قدير)
[52] نص المادة (89) من دستور عام
2005 (تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى،
والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز
الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية
الأخرى التي تنظم وفقا للقانون)
[53] نص الفقرة (ثانيا) من المادة
(92) من دستور عام 2005 (ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية
العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء
القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون
يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)
(2) للمزيد انظر حسن طاهر المحنة ـ مرجع
سابق ـ 117
[55] للمزيد انظر القاضي ضياء شيت
خطاب ـ فن القضاء ـ منشورات مركز البحوث القانونية في وزارة
العدل
[56] عبد الجبار خضير عباس ــ
المحكمة الاتحادية بين الاستحقاقات القانونية والإشكالية في
التطبيق ـ جريدة الصباح ـ ملحق مجتمع مدني ـ العدد الصادر في
20/8/2007
[57] الدكتور أحمد فتح الله - معجم
ألفاظ الفقه الجعفري- ص 380
[58] الدكتور سعدي أبوحبيب ـ
القاموس الفقهي ـ دار الفكر دمشق ـ ط2 ـ ص 112
[59] مكي ناجي – المحكمة الاتحادية
العليا في العراق – ط1 ـ دار الضياء للطباعة ـ ص 127
[60] مكي ناجي ـ مرجع سابق ـ ص 129
[61] حارث سليمان الفاروقي ـ المعجم
القانوني ـ مكتبة لبنان بيروت ـ ج 1 ـ ص 57
[62] نص المادة (11) من قانون
الخبراء امام القضاء رقم 53 لسنة 1959 الملغى (يشترط في تعيين
الخبير ما يلي: أ- أن يكون من خريجي المعاهد العالية وحائزا
على شهادة علمية معترف بها في الموضوع الذي ينتخب فيه أو أن
يكون ممن عرف بالخبرة وقد مارس خبرته مدة لا تقل عن ثلاث
سنوات.
ب- أن يكون حسن السلوك والسمعة جدير بالثقة غير محكوم عليه
بجناية أو جنحة مخلة بالشرف).
[63] نص المادة (4) من قانون
الخبراء امام القضاء رقم 163 لسنة 1964 النافذ (يشترط فيمن
يقيد اسمه في جدول الخبراء: أ – إن يكون عراقيا. ب – إن يكون
حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام بإعمال الخبرة
في فرع الفن الذي يرشح نفسه له أو مارس الخبرة أمام القضاء
لمدة خمس سنوات على الأقل.
ج - إن يكون حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة. د - إن لا يكون
محكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية أو بأية عقوبة
من اجل فعل ماس بالشرف. هـ - إن لا يكون قد سبق استبعاد اسمه
في جدول الخبراء لأي سبب ما)
[64] انظر نص المادة (92) من دستور
عام 2005
[65] نص البند (آ) من الفقرة
(خامسا) من المادة (61) من دستور العراق لسنة 2005 (أ ـ رئيس
وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس
هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من
مجلس القضاء الأعلى)
|