المرأة ونظام الكوتا في البرلمانات

..القبول.. المعارضة

عدنان عباس سلطان

 شبكة النبأ: وفق الرؤية التي تندرج في قناعة بان التغيير من واقع المرأة لابد ان يكون قانونيا او دستوريا بكونه اكثر فاعلية لتمثيل المرأة ومن ثم مشاركتها كبداية لانطلاقها باتجاه اظهار قدراتها المغيبة تاريخيا كذلك التسريع من عملية التحول الاجتماعي ونزع النظرة الدونية المهمشة للمرأة التي ينظر بها المجتمع في الدول العربية بالذات الى المرأة.

وهي عكس القناعة التقليدية التي تضع قضية المرأة على عاتق التطورات الطبيعية التي تحصل في المجتمعات فيكون التطور المأمول في تقبل المرأة كفاعل في العمليات السياسية والاقتصادية اجتماعيا، فان كل هذا رهين في المستقبل وما يمكن ان يوجده من تطورات في المفاهيم الثقافية والسلوكية والسياسية.

لكن السياسيون والمنظرون للدستور رأوا بان عملية التعجيل ووضع المجتمع برمته امام الامر الواقع في التعاطي مع قضية المرأة تشكل دفعا كبيرا للقناعات وتعطي مساحة فاعلة ومتفاعلة وتقضم الزمن وتحرق مراحل الانتظار، كذلك تهيئ للمجتمع فرصة للتجربة والاعتراف بهذا الدور الجديد المفروض دستوريا، والتعود مع تقادم الزمن باتجاه تنمية القناعات المجتمعية بدور المرأة في الحياة السياسية هذا فضلا من القطاعات الاخرى الحيوية.

وعلى هذه القناعة تم اقرار نظام الكوتا ضمن الدستور العراقي وحاز نسبة الـ 25 % للنساء من نسبة المقاعد التي يشغلها البرلمانيون.

وقد تبنت العديد من المجتمعات الحديثة نظام الحصص الكوتا كوسيلة للتغلب على فجوة التصويت على صعيد الجنس فهذا النظام كما يرى انصاره يشكل اداة سريعة وفعالة للتعامل مع مشكلة التمثيل الناقص للنساء في البرلمان والحكومة  كذلك يساهم في تعزيز وتفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل عام والحياة النيابية بشكل خاص من خلال خلق واعداد كوادر نسائية لها ميزة في مجال عمل البرلمان.

ويعمل هذا النظام على ازالت الحواجز بين الرجال والنساء ويمنح المرأة جزء من حقوقها.

ونظام الكوتا النسائية له مثيل في العالم وان كان فيه اختلاف في النسبة او العدد او انه لا يخضع للتناسب مع عدد اعضاء البرلمان، فقد اخذت به كثير من التشريعات منها:

*التشريع المغربي: حيث خصص 30 مقعدا من اصل 325 مقعد في البرلمان المغربي.

*التشريع الاردني: خصص 6 مقاعد بموجب تعديل قانون الانتخاب 2003

*التشريع السوداني: خصص نسبة تتراوح من 10 الى 35 مقعد للنساء

*التشريع العراقي: نسبة لا تقل عن ( ربع) عدد الاعضاء لمجلس النواب اي 25 % ويعني هذا التمثيل للمرأة العراقية في مجلس النواب اضعاف نسبة تمثيل المرأة الامريكية في الكونغرس الامريكي.

*التشريع الفلسطيني: على ان تكون إمرأة ضمن الاسماء الثلاثة الواردة في القائمة.. وبين الاسماء الاربعة التي تلي .. والاسماء الخمسة التي تلي وهكذا.

ونظام الكوتا له معارضيه رغم طرحه دستوريا في الميدان السياسي المنجز في العراق.

فقد ذهبت اغلب التشريعات الى عدم الاخذ بمبدا الكوتا لاخلاله بمبدا دستوري مهم وهو مبدا المساوات ومن هذه التشريعات: *تونس *الجزائر *اليمن *لبنان *الكويت *السعودية *قطر *البحرين *الامارات العربية المتحدة *عمان *موريتانيا *مصر *سوريا *امريكا *الهند *استراليا *كندا.  

ومسوغات المعارضين يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1ـ يمثل الكوتا اخلالا جسميا بمبدأ المساوات.

2ـ الالغاء الجزئي لصوت الناخب.

3ـ حرمان الشخصيات الرجالية من الوصول الى البرلمان.

4ـ قد تدفع الكوتا قطاعات اخرى للمطالبة بحصة مثل قطاع الشباب المعلمين التجار مما يفقد العملية الديمقراطية جوهرها ويحولها الى تقسيمات إدارية ويعني ان نظام الكوتا يثير اشكاليات عديدة عند تطبيقه.

5ـ النظام يعطي انطباع بان المرأة لا تستطيع ان تصل من خلال قدراتها الذاتية.

6ـ يعد نظام الكوتا نوعا من التمييز ولا يمكن تجميله وتحسين صورته ان كان يطلق عليه بالتمييز الإيجابي.

والمعارضون لاينطلقون في معارضتهم من كونهم ليس ضد النساء او انهم لا يرغبون في وصول المرأة ودخولها في قبة البرلمان، فانهم مقتنعون بان المرأة خاضت ميادين كثيرة ومناصب ادارية وسياسية رفيعة وقد اثبتت في العديد من الدول نجاحها في عضوية البرلمان ومناقشتها التشريعات الاجتماعية ففي امريكا واستراليا ودول اوربا وكندا والهند لا توجد كوتا نسائية، وانما يتم التعامل مع الجميع بشكل متساو وضمن قانون واحد.

ان وصول المرأة للبرلمان يجب ان يكون من خلال خوض الانتخابات التنافسية في اطار المساوات مع الرجل في احقية الترشيح، فإذا استطاعت ان تحصل على ربع او ثلث مقاعد البرلمان فلا اعتراض، ما دامت تخرج من صناديق الاقتراع والصناديق هي التي اوصلتها الى عضوية البرلمان وان الشعب راى فيها القدرة على تمثيله في المجلس والتعبير عن تطلعاته المشروعة في الحياة.

...............................................................

المصادر:

ضياء عبد الله الجابر

مجلة الفرات العدد الرابع

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 3 كانون الثاني/2008 - 23/ذو الحجة/1428