الهيئـات المستقلـة وتعديـل أحكامهـا فـي الدستـور العراقـي

بقلـم: ريـاض جاسـم محمـد فيلـي*

 ورد تعبير الهيئات المستقلة ضمن الفصل الرابع من الباب الثالث المتعلق السلطات الإتحادية، وقد خصصت لها المواد المتسلسلة من (102) ولغاية (108)  وكذلك أفرد لها في الباب السادس الأخير من الدستور وهي المواد (134) و (135) و (136) على التوالي بشأن المحكمة الجنائية العراقية العليا والهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث وهيئة حل نزاعات الملكية العقارية، والممكن الأخذ بنظر الأعتبار ما يخص بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا ومجلس شورى الدولة وجهاز المخابرات الوطني العراقي  في النصوص (9) و (84) و (90) و (91) و(92) و (93) و (94) و (101) من الدستور، وعليه فنجد أن التطور الدستوري بشأن تلك الهيئات لم يأخذ أهمية تذكر في الدساتير السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921، والتي لم تطرق إلى هذا الجانب سوى ما يتعلق بديوان الرقابة المالية وهيئات معدودة وتضمنته القانون الأساسي العراقي لعام 1925 والدساتير الجمهورية المؤقتة للأعوام 1964 و 1968 و 1970، وقد تشكلت منذ ذلك الوقت العديد منها حيث كانت تسمى بـ (( الجهات غير مرتبطة بوزارة )) كالبنك المركزي العراقي على سبيل المثال، فلقد نص الدستور الملكي المعروف بـ {القانون الأساسي العراقي لعام 1925} على تشكيل المجالس الروحانية الطائفية كمحاكم دينية بقتضى المادتين (75) و (79)، ومحكمة عليا لمحاكمة الوزراء وللجرائم السياسية وتفسير أحكام الدستور إلى جانب وديوان خاص لتفسير القوانين والأنظمة والتعليمات بموجب المواد (81) و (82) و (83) و (86)  و (121)، إضافة إلى  جواز تشكيل محاكم إدارية كمجلس دولة وفقا للمادة (88)، ودائرة لتدقيق الحسابات الحكومية تتولى مهمة الرقابة المالية التي نصت عليها المادة (104)، وأجازت المادة (122) تأليف مجالس لكل طائفة في في المناطق الإدارية المهمة تختص بإدارة الأوقاف والأعمال الخيرية، فيما أعتبرت المادة (122) دائرة الأوقاف الإسلامية من دوائر الحكومة الرسمية وتدار شؤونها وتنظم أمور ماليتها بمقتضى قانون خاص، أما دستور 27 تموز / عام 1958 المعروف بـ { الدستور الجمهوري الأول } فلم ينص على شيء من ذلك حيث كانت أحكامه مختصرة جداً إذ لم ينص سوى (30 مادة دستورية)، وكذلك الحال بالنسبة لقانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 المعروف بـ { دستور 4 نيسان 1963 } ونفس الشيء  لقانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964 المعروف بـ {دستور 22 نيسان 1964 }، ثم أعقبه دستور 29 نيسان عام 1964 المؤقت حيث جاء مفصلاً، فلقد نصت المادة (50) عل تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية مع بيان أختصاصاته بموجب القانون والمادتين (53) و (55) بشأن مشاركة المجلس في أختيار رئيس جديد للجمهورية في حالة وفاة أو أستقالة سلفه، كما تضمنت المادة (70) على تأسيس سلطة للأشراف وللرقابة المالية العامة والنهوض بهذه الأعمال بقانون، أما المادتين (90) و (91) قد تحدثت عن وظيفة الأدعاء العام، والمادة (93) عن أنشاء مجلس للدولة يختص بالقضاء الإداري وصياغة القوانين والأنظمة وتدقيقها وتفسيرها، وقد صدر دستور 21 أيلول عام 1968 المؤقت والذي لا يختلف عن سابق بكثير، حيث نصت المادة (79) عل تأسيس سلطة للأشراف والرقابة المالية العامة في حين كانت المادتين (86) و (87) تتعلق بوظيفة الأدعاء العام، وأما المادة (87) تضمنت تشكيل محكمة دستورية عليا تقوم بتفسير أحكام الدستور والبت في دستورية القوانين وتفسير القوانين الإدارية والمالية والبت بمخالفة الإنظمة للقوانين الصادرة بمقتضاها ويكون قرارها ملزماً إلا أنها لم ترى النور رغم صدور تشريعاً بها وظل حبر على ورق، وفيما صدر دستور 16 تموز عام 1970 المؤقت وتضمنت المادة (46) تأسيس سلطة للرقابة المالية العليا تتبع مجلس قيادة الثورة، في حين المادة (64) تحدثت عن وظيفة جهاز الأدعاء العام، وفيما يخص مشروع دستور عام 1990 الدائم لم يتحدث عن هيئة سوى الأدعاء العام في المادة (80)، وبعد ما شهده العراق من تغيير جذري وجوهري أعقاب أحداث 9/4/2003 كنقطة تحول وحد فاصل بين مرحلتين من تاريخ العراق المعاصر، فقد صدر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية لعام 2004 وأستحدث تعبير  " الهيئات الوطنية "  بدلاً عن مصطلح " الجهات غير المرتبطة بوزارة " حيث تأسست الكثير منها، وقد نصت المادة (57/الفقرة "د" ) على أنشاء دائرة الأستخبارات العراقية، وأفرد في الباب الخامس من القانون الأنتقالي المادة (44) بشأن المحكمة الإتحادية العليا والمادة (45) تتعلق بمجلس القضاء الأعلى في حين خصص باب للهيئات الوطنية كالمحكمة الجنائية العراقية المختصة والهيئة الوطنية للنزاهة العامة والهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع أحكام مسألة أعضاء تلك الهيئات، وأخيراً في ظل التطور المضطرد صدر دستور العراق الدائم لعام 2005 والمصادق عليه من قبل الشعب بأستفتاء عام 15/10/2005، وما يثير من ملاحظات حول تلك الهيئات هو أن النصوص الدستورية جاءت مختصرة جداً وبأيجاز مققن إضافة إلى قلة الوعي والأدراك بهذا المفهوم الجديد لمثل تلك المؤسسات والتي يجب أن يكون لها دور أساسي وفعّال في حماية الدستور والرقابة على مؤسسات الدولة، ولكن في ظل أطار التوافق الوطني الذي تشهده العملية السياسية الجارية في العراق أنحرف بعمل تلك الهيئات عن مسارها الصحيح والمرسوم لها، إذ من المفروض أن تكون هذه الهيئات بعيدة عن أن أية توازنات أو مساومات بين كافة الأطراف السياسية والحزبية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والكتل البرلمانية داخل مجلس النواب إضافة إلى أن يتم أختيار رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالسها من ذوي الخبرة وأصحاب الكفاءات ذات المهنية العالية والمشهود لهم بالحيادية غير المنحازة للتحزبية والفئوية لكي يمارسوا أعمالهم  دون الخضوع لتأثيرات وضغوط السلطات والجهات الأخرى، كي تأخذ دورها وبكل فعالية في كشف الأخطاء الوظيفية وسوء أستخدام المال العام وحصر التجاوزات على ممتلكات الدولة ومكافحة الفساد الإداري وغسيل الأموال وبحيث تكون مثل تلك الأجهزة صمام الأمان للدولة العراقية الحديثة القائمة على أسس الديمقراطية والفدرالية والتعددية وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون وعدالة القضاء، وبالتالي فأن الهدف من أنشائها نبيل وعلى درجة عالية من التقدم والرقي للنهوض بمستوى المسؤولية والحرص والتفاني والأخلاص والأمانة والنزاهة، ولكن واقع تطبيقها على عكس ذلك تماماً في العراق الخارج لتوه من حكم شمولي تسلطي وأقتصاد مدمر وحروب إقليمية وفتن داخلية وسياسة عشوائية مزاجية قد أخرجت بذلك الهدف النبيل من محتواه ويصبح وجود هذه الهيئات عبء ثقيل على الدولة بكوادرها الكبيرة من ميزانيات مالية مرتفعة جداً وملاكات مضخمة بجيش من الموظفين غير المتخصصين، علاوة أن عبارة " المستقلة " ماذا تعني هل هو أستقلال عن الدولة ؟ أم هو أستقلال عن الحكومة ! أو بالأحرى عن الأثنين معاً ؟! أهو أستقلال في عملية في إتخاذ القرار ؟ فحدود هذه الأستقلالية لا يعرف ما هي بدايتها وما هو منتصفها إلى حد نهايتها، فالمسألة تسودها الضبابية حتى في الدستور العراقي نفسه وبالرجوع إلى أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث التفسير في ضوء ذلك نلاحظ ما يلي: -

1.تعد كل من مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الأنتخابات وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب.

2.يعد البنك المركزي العراقي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ويكون مسؤولاً أمام مجلس النواب.

3.تعتبر كل من ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والإتصالات هيئات مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط بمجلس النواب.

4.تعد دواوين الأوقاف ومؤسسة الشهداء هيئات مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط بمجلس الوزراء.

5.تعد المحكمة الأتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً.

6.تعد المحكمة الجنائية العراقية العليا هيئة قضائية مستقلة.

7.تعتبر الهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث هيئة مستقلة ترتبط بمجلس النواب.

8.نص الدستور على هيئات لم تشكل لحد الآن ولا يعرف أرتباطها بأية جهة.

9.توجد هيئات مشكلة لم ينص عليها الدستور، وأنما ترك مسألة أرتباطها وتنظيم شؤونها وفقاً للتشريعات النافذة وخاصةً أن المادة (108) قد فتحت المجال في توفير غطاء دستوري لمثل هذه الهيئات.

وبالتالي يظهر جلياً أن لهذه الهيئات تصنيفات دستورية أخرى أيضاً ولا يمكن تحريفها لكون الدستور جامداً وليس مرناً، إذ تجد ( هيئة مستقلة، هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، هيئة قضائية مستقلة، هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، وأما من ناحية الأرتباط فمنها تخضع لرقابة مجلس النواب، وأخرى مرتبطة به أو مسؤولة أمامه، أو مرتبطة بمجلس الوزراء )، ومما تقدم كانت التسمية التي أطلق عليها قانون إدارة الدولة بـ " الهيئات الوطنية " أكثر توفيقاً من الدستور الدائم فيا حبذا عندما يتم تعديل أحكامه بموجب المادة (142) أن تأخذ ذلك المنحى مع أعطاء دور أكبر للسلطتين التنفيذية والفضائية في الأشراف على شؤون هذه الهيئات أي رقابة متبادلة ومتقابلة إذ ليس من المعقول أن تمارس تلك الهيئات مهام المراقبة والمتابعة والتفتيش من جانب واحد فقط على جميع مؤسسات الدولةودون أن يقابلها العكس، وبالتالي من الضروري تأسيس هيئة تنسيقية يرئسها رئيس الوزراء بهدف توحيد السياسات والإجراءات المتبعة في أطار نسق واحد يعبر عن هيبة وأحترام الدولة نظراً لكون رؤساء تلك الهيئات بدرجة وزير ويخضع لنفس الطريقة التي تتبع في مسألة وأستجواب الوزير الحكومي وفقاً لأحكام المادة ( 61 / الفقرات " سابعاً، ثامناً، وتاسعاً " ) من الدستور العراقي لعام 2005، أذ ليس من المعقول إلا يكون فوق مسؤول الهيئة هيئة مشرفة ومن باب أولى إيجاد معايير موحدة لتطبيق الأحكام الدستورية وبشكل تمنع التأويل والأزدواجية والأنتقائية، علاوة على أستبعاد التأثيرات السياسية ومن مناخ وأجواء العمل الرقابي بحيادية مهنية غير منحازة وبطريقة منظمة وفقاً آلية متكاملة توضح أوجه التعاون والتنسيق بين السلطات كافة وعلاقاتها مع بعضها البعض كي لا تصبح أصطياد في الماء العكر وعملية تربص لأخطاء الأخرين والتشكيك بكفاءتهم ونزاهتهم، ولا بد أن يكون الهدف من أستحداثها فتح مجالات وفرص عمل لأصحاب الشهادات الجامعية الأولية والعالية بالدرجة الأساس دون غيرهم وأستقطاب مهاراتهم ومؤهلاتهم وبالمقابل منحهم أمتيازات وظيفية تأمن لهم الراتب الكافي والطمأنينة وبما يكفل تحقيق الأهداف التي أستحدث من أجلها، وأدناه المقترحات بشأن تعديل الأحكام الدستورية المتعلقة بالهيئات المستقلة.

تعديـل أحكـام الهيئـات المستقلـة فـي الدستـور العراقـي

1}. المادة ( - ):

ألغاء عبارة  " الهيئات المستقلة " أينما وردت في الدستور ويحل محلها عبارة " الهيئات الوطنية ".

2}. المادة ( - ):

أولاً: - تتمتع الهيئات الوطنية بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري، ويحدد القانون ملاكاتها وموازناتها وتشكيلها وقواعد الإجراءات وسير الأعمال فيها وأوجه التعاون والتنسيق مع سلطات الدولة الأخرى فيما بينها، كما يبين والصفات المشروطة في أعضائها والموظفين العاملين فيها وأختصاصاتهم ووضع خدمتهم وحصاناتهم وأمتيازاتهم.

ثانياً: - يعين مجلس النواب مسؤولي وأعضاء الهيئات الوطنية بناءً على توصية من مجلس الوزراء لمدة أربعة سنوات تقويمية قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يجوز عزلهم إلا بقرار من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بأقتراح من مجلس الوزراء، ويحضر عليهم أن يكونوا أعضاءاً في هيئة نيابية أو تنفيذية، ولا يجوز أن يمارسوا أعمالاً تجارية أو مهنية، ويحدد القانون مخصصات رؤساء الهيئات الوطنية وشروط خدمتهم ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينهم، ويؤدي كل منهم قبل توليه منصبه أمام مجلس الوزراء اليمين المنصوص عليها في المادة (50) من هذا الدستور.

ثالثاً: - تنشاء هيئة تنسيقية عليا من مسؤولي الهيئات الوطنية ترتبط بمجلس الوزراء وينظم القانون أختصاصاتها وقواعد سير العمل فيها.

3}. المادة ( - ):

أولاً: - المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات هيئة حيادية لإدارة وتنظيم الأنتخابات والأستفتاءات العامة وضمان إجراؤها بشفافية وموضوعية، والرقابة عليها بأشراف قضائي وفي ظل قيام الدولة بوضع جميع الإمكانيات لدى المفوضية التي تمكنها من أداء أعمالها ومنها إتخاذ التدابير الضرورية الآتية: -

أ-إصدار الأنظمة والتعليمات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ذات الصلة بعمل المفوضية.

ب-تنظيم وحفظ سجل دائم للناخبين ومراجعته كل ستة أشهر لتحديثه.

جـ-تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين للأنتخابات.

د-إعداد الجداول الأنتخابية وإدارة عمليات الإقتراع وتقسيم دوائرها ومراكز فرز الأصوات.

هـ-إعتماد مراقبي الأنتخابات والأستفتاءات والمشرفين عليها بما فيهم المنتدبين من الخدمة العامة، ومتابعة تنفيذهم للتوجيهات والأوامر الصادرة عن المفوضية.

و-إحالة طعون الأنتخابات والأستفتاءات والنزاعات والشكاوي المتعلقة بها إلى المحكمة الإتحادية العليا للنظر والفصل فيها خلال مدة محددة.

ز- أعلان نتائج الأنتخابات والأستفتاءات المصادق عليها من المحكمة الإتحادية العليا.

ثانياً: - هيئة النزاهة العامة جهة رقابية لتأمين حسن سير الأعمال في مؤسسات الدولة كافة دون أستثناء وضمان تطبيقها الأمين لقواعد الخدمة العامة ومعايير السلوك الوظيفي، وتقويم كفاءة الأداء الحكومي الشفاف والنزيه، وتختص بالصلاحيات الآتية: -

أ-مراقبة تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالخدمة العامة وتقدير مدى ملائمتها.

ب-الكشف والتحري عن المخالفات الإدارية المرتكبة والأخطاء الوظيفية الماسة بسلامة وأداء الخدمة العامة، والقيام بالتحقيقات اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة ومتابعة سير الإجراءات الأصولية فيها.

جـ-إصدار الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بعمل  الهيئة.

د-مراجعة النظم العامة الحكومية، وإعداد الدراسات والتقارير والمقترحات لتفعيل كفاءتها وتنمية قابليتها.

ثالثاً: - المفوضية العليا لحقوق الإنسان هيئة مستقلة لضمان الحقوق والحريات الدستورية وترسيخ مفاهيمها ومبادئها، ومراقبة ورصد الإنتهاكات غير الإنسانية وتحديد مرتكبيها وملاحقتهم جنائياً، والتحقيق في الشكاوي المتعلقة بها ورفعها إلى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك كل إدعاء ضد تصرفات السلطات العامة بإنها تجري بغير وجه حق وخلافاً لأحكام الدستور.

رابعاً: - يتولى البنك المركزي العراقي إصدار العملة الوطنية والسندات وتصريف شؤون النقد والمصارف والدين العام وتقييم النمو الإقتصادي وأحتساب مؤشرات الفائدة والخصم المصرفية وتنظيم الأئتمان وإدارة القروض العامة وحفظ الحسابات والودائع الحكومية والإحتياطي العام ومراقبة عمليات الصيرفة والأستثمار والتمويل في حدود السياسة العامة للدولة.

خامساً: - ينشاء بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل الدستور أستقلاله والضمانات الواجب توفيرها للقيام بوظائفه على خير وجه، ويعاون الحكومة ويدقق نيابةً عن مجلس النواب في حسابات الدولة والجهات التابعة لها أو المساهمة فيها، ويراقب في تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات في حدود الموازنة، ويقدم إلى الحكومة ومجلس النواب تقارير شاملة ومفصلة تتضمن نتائج أعماله وآراؤه وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤوليات المترتبة عليها في كل دورة إنعقاد عادية على الأقل أو كلما تتطلب الأمر ذلك، ولمجلس النواب تكليف الديوان بإجراء تحقيقات ودراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو إدارة خزانة الدولة والقيام بمراجعة أية حسابات أو سجلات يوكل بها إلى الديوان لفحصها وتدقيقها وفقاً   للقانون.

سادساً: - تقوم هيئة الإتصالات والإعلام بتنظيم الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة خدمات البث والإرسال وتدفق المعلومات وسائل الإعلام وإصدار ومنح التراخيص المتعلقة بالترددات البثية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في حدود القانون.

سابعاً: - تؤسس هيئة مهنية لضمان حرية الصحافة والإعلام ودعم أستقلاليتها وحصانتها من تدخل السلطات العامة في شؤونها ورعاية مصالح العاملين فيها وتأمين حقوقهم وأمتيازاتهم والدفاع عن أتجاهات الرأي العام، وينظم ذلك بقانون.

ثامناً: - ترتبط مؤسستا الشهداء والسجناء السياسيين بمجلس الوزراء وتختص كل منهما بمعالجة الوضع العام لشريحة متضررة من المجتمع العراقي وتعويضها مادياً ومعنوياً بما يتناسب وحجم تضحياتها ومعاناتها، وينظم القانون عمل كلتا الهيئتين وإختصاصاتهما.

تاسعاً: - تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة إدارة مؤسسات الدولة الإتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الإتحادية الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون.

عاشراً: - تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الإتحادية والإقاليم والمحافظات ومثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية: -

أ-التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب إستحقاق الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ب-التحقق من الأستخدام الأمثل للموارد المالية الإتحادية وأقتسامها.

جـ-ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الإقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقاً للنسب المقررة.

حادي عشر: - ينشاء ديوان مستقل لشؤون الرقابة الإدارية والأشراف على دوائر المفتشين العامين ومتابعة أعمالهم، وتحسين أداء مؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ويرفع الديوان إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً مفصلاً وفقاً للقانون.

ثاني عشر: - يؤسس بقانون مجلس للخدمة العامة الإتحادي مسؤولاً لدى مجلس الوزراء عن القيام بواجباته وتصريف أموره الإدارية، ويتولى شؤون الوظيفة العامة الإتحادية، وكما يلي: -

أ-رفع توصيات إلى مجلس الوزراء تتعلق بالمبادئ التي تراعى في المسائل الآتية:-

1.التوظيف والتعيين والترقية والتقاعد.

2.شروط الإلتحاق بالخدمة العامة أو الترقية والعلاوة.

3.أقتراح ودراسة وأعداد اللوائح الخاصة بسلم الدرجات والوظيفية والتخصيصات المالية المتعلقة بها وأحتساب رواتب موظفي الدولة وتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم وأستحداث وظائف جديدة.

4.تأمين حقوق الموظفين العامين وضمان الدفاع عنهم قانوناً.

ب-النظر في الأستئنافات المقدمة من موظفي الدولة لمراجعة قرارات مجالس التأديب المركزية ولجان الترقيات والقرارات الإدارية الناشئة عن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمعاشات والمكافآت والأجازات والعلاوات والنقل، وتكون قرارات المجلس في هذه الحالات نهائية.

جـ-النظر في تظلامات موظفي الدولة من القرارت الإدارية غير التأديبية المتعلقة بأنهاء الخدمة أو الأحالة إلى التقاعد، ورفع توصيات بشأنها إلى الوزير المختص، ويجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء رفض تلك التوصيات.

د-رفع تقارير دورية بنتائج أعماله ونشاطاته إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء.

هـ-القيام بأية أختصاصات أضافية أخرى وبموجب القانون.

ثالث عشر: - يؤسس في الدولة مجلس إقتصادي وإجتماعي دائم مهمته أقتراح الخطط والبرامج والمناهج الكفيلة برقي المجتمع وتنمية الأقتصاد الوطني وإعمار البلاد وتحقيق الرفاه والرخاء، ويقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلى  مجلس الوزراء ومجلس النواب، ويحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الأقتصادي والأجتماعي وطريقة أنتقائهم على وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة  منه.

رابع عشر: ينشأ مجلس إستشاري للأمن الوطني لمعاونة مجلس الوزراء في حدود إختصاصه، ويتبعه مباشرةً ويكفل الدستور أستقلاله، ويتولى أبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع، والنظر في تقويم كفاءة أداء الخطط والوسائل الكفيلة بتأمين البلاد وسلامتها داخلياً وخارجياً وتعبئة الجهد العسكري، وعداد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتدريبها وتجهيزها وتطويرها، وتحديد إماكن إقامتها ومعسكراتها، إضافة إلى دعوة المستشارين والخبراء العسكرييين والمختصين لخضور جلسات المجلس كلما رأى ذلك ضرورياً دون أن أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، وينظم القانون ملاك المجلس وموازنته وتشكيله وقواعد الإجراءات وسير العمل فيه.

4}. المادة ( - ):

أولاً: - تخضع كل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، وهيئة النزاهة العامة لرقابة مجلس النواب.

ثانياً: - يعتبر البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب، فيما يكون ديوان الرقابة المالية مرتبطاً بمجلس النواب مباشرةً ومُلحقاً به.

ثالثاً: - يعد كل من ديوان الرقابة الإدارية وهيئة الإتصالات والإعلام تابعاً لمجلس النواب ومسؤولاً لديه عن القيام بواجباته وعن تصريف شؤونه الإدارية.

رابعاً: - ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.

خامساً: - يجوز للهيئات الوطنية كالمفوضية العليا لحقوق الإنسان وهيئة النزاهة العامة ومجلس الخدمة العامة الأتحادي وديواني الرقابة المالية والإدارية في سبيل أداء أعمالها وممارسة سلطاتها حق الإطلاع على أية وثائق أو سجلات أو مستندات أو غير ذلك، وجمع الأدلة والمعلومات والشهادات وتقصي الحقائق، وطلب أستدعاء أي شخص للمثول والحضور أمامها للأستجواب والتحقيق والأستماع إلى أقواله أو الأدلاء بالبينة في أية مسألة قيد النظر، وتلتزم مؤسسات الدولة كافة بتسهيل مهام تلك الهيئات وأعانتها والتعاون معها ووضع تحت تصرفها ما تحتاجه لتمكينها من مباشرة أختصاصاتها بالتنسيق مع لجان مجلس النواب.

5}. المادة ( - ):

أولاً: - يجوز إستحداث هيئات وطنية متخصصة أخرى على المستوى الإتحادي، حسب الحاجة والضرورة، تعاون في رسم وتخطيط السياسة العامة للدولة في مختلف مجالات النشاط الحكومي، وتكون تابعة لمجلس الوزراء، ويحدد تشكيل كل منها وأختصاصاتها بقانون.

ثانياً: - يجوز أنشاء مؤسسات ذات أستقلال مالي وإداري لتنفيذ مشروعات معينة وإدارتها بقانون يحدد أعضائها وطريقة أنتقائهم والأشراف عليها.

الجهـات غيـر المرتبطـة بـوزارة

   وفيما يلي إدناه الهيئات المستقلة الواردة في الدستور والقوانين النافذة، علماً بأنه توجد هيئات أخرى تتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري وبوضع خاص ترتبط بالوزارات وتكاد تكون شبه مستقلة وفقاً قانون صادر بتشكيلها على سبيل المثال هيئة السياحة المرتبطة بوزارة الثقافة وهيئة رعاية الطفولة المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية ومثلها العديد من هذه الهيئات ذات الوضع الخاص الملحقة بالوزارات العراقية وفيما يلي بيان بالهيئات المستقلة وجهة أرتباطها والقوانين الصادرة بتشكيلها: -

1.هيئة النزاهة العامة هيئة مستقلة خاضعة لرقابة مجلس النواب بموجب أحكام المادة (102) من الدستور والأمر رقم (55) لسنة 2004.

2.الهيئة الوطنية العليا لأجتثات البعث هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب بموجب أحكام المادة (135) من الدستور والأمر رقم (1) لسنة 2003 والمذكرة رقم (7) لسنة 2004.

3.الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة هيئة مستقلة بموجب الأمر رقم (72) لسنة 2004.

4.المجمع العلمي العراقي هيئة مستقلة بموجب القانون رقم (3) لسنة 1995.

5.المحكمة الأتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة برئاسة مجلس القضاء الأعلى بموجب أحكام المواد { 93، 94 } من الدستور والأمر رقم (30) لسنة 2005.

6.البنك المركزي العراقي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ومسؤولة أمام مجلس النواب بموجب البندين { أولاً، وثانياً } من المادة (103) من الدستور والأمر رقم (56) لسنة 2004.

7.اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيئة مستقلة بموجب القانون رقم (20) لسنة 1986 المعدل ومن ضمن الكيانات المنحلة بموجب الأمر رقم (2) لسنة 2003.

8.بيت الحكمة هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء بموجب القانون رقم (11) لسنة 1995.

9.أمانة بغداد هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء  بموجب القانون رقم (16) لسنة 1995.

10. جهاز المخابرات الوطني العراقي هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء وخاضعة لرقابة مجلس النواب بموجب الفقرة (د) من المادة (9) والمادة (84) من الدستور والأمر رقم (69) لسنة 2004.

11. مجلس الأمن الوطني هيئة مستقلة بموجب الأمر رقم (68) لسنة 2004.

12. مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة بموجب أحكام المادتين { 90،91 } من الدستور وقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل والأمر رقم (35) لسنة 2003 والمذكرة رقم (12) لسنة 2004.

13. المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات هيئة مستقلة خاضعة لرقابة مجلس النواب بموجب أحكام المادة (102) من الدستور والأمر رقم (92) لسنة 2004.

14. ديوان الوقف الشيعي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الوزراء بموجب أحكام البندين { أولاً، ثالثاً } من المادة (103) من الدستور.

15. ديوان الوقف السني هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الوزراء بموجب أحكام البندين  { أولاً، ثالثاً } من المادة (103) من الدستور.

16. ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الوزراء بموجب أحكام البندين { أولاً، ثالثاً } من المادة (103) من الدستور.

17. ديوان الرقابة المالية هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس النواب بموجب أحكام البندين { أولاً، ثانياً } من المادة (103) من الدستور وقانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 المعدل والأمر رقم (34) لسنة 2003 والأمر رقم (77) لسنة 2004.

18. هيئة حل نزاعات الملكية العقارية هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب بموجب أحكام المادة (136) من الدستور وقانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006.

19. هيئة الأوراق المالية هيئة مستقلة بموجب الأمر رقم (74) لسنة 2004.

20. محكمة التمييز الأتحادية هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة برئاسة مجلس القضاء الأعلى بموجب أحكام المادة (89) من الدستور.

21. الهيئة العليا للحج والعمرة هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء بموجب قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005.

22. المحكمة الجنائية العراقية العليا هيئة قضائية مستقلة بموجب المادة (134) من الدستور وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

23. الهيئة الوطنية العراقية الإتصالات والإعلام هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس النواب بموجب أحكام البندين { أولاً، ثانياً } من المادة (103) من الدستور والأمر رقم (65) لسنة 2004.

24. شبكة الإعلام العراقي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس النواب بموجب أحكام الأمر رقم (66) لسنة 2004.

25. جهاز الأدعاء العام هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة برئاسة مجلس القضاء الأعلى بموجب أحكام المادة (89) من الدستور وقانون الأدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل.

26. ديوان التأمين هيئة مستقلة مالياً وإدارياً بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005.

27. مجلس شورى الدولة هيئة قضائية شبه مستقلة منصوص عليه في المادة (101) من الدستور والمذكرة رقم (12) لسنة 2004.

28. مؤسسة الشهداء هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء بموجب أحكام المادتين (104) و (132) من الدستور وقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 غير مشكلة لحد الآن.

29. مؤسسة السجناء السياسيين هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء بموجب أحكام المادة (132) من الدستور وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 غير مشكلة لحد الآن.

30. مؤسسة الذاكرة العراقية هيئة مستقلة مالياً وإدارياً بموجب الأمر رقم (82) لسنة 2004.

31. مؤسسة البرامج غير الأنتاجية هيئة مستقلة مالياً وإدارياً بموجب الأمر رقم (79) لسنة   2004.

32. المحكمة الجنائية المركزية منصوص عليها في الأمر رقم (13) لسنة 2004.

33. بنك التجارة العراقي منصوص عليه في الأمر رقم (19) لسنة 2003.

34. هيئة الأشراف القضائي هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة برئاسة مجلس القضاء الأعلى بموجب أحكام المادة (89) من الدستور.

35. الهيئة الستراتيجية العراقية لإعادة الإعمار منصوص عليه في اللأئحة التنظيمية رقم (7) لسنة 2004.

36. المفوضية العليا لحقوق الإنسان هيئة مستقلة خاضعة لرقابة مجلس النواب بموجب أحكام المادة (102) من الدستور ولم يصدر قانون بشأنها لحد الآن.

37. ديوان الخدمة العامة الأتحادي هيئة مستقلة بموجب أحكام المادة (107) من الدستور ولم يصدر قانون بشأنها لحد الآن.

38. الهيئة العامة لضمان حقوق الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئة مستقلة بموجب أحكام المادة (105) من الدستور ولم يصدر قانون بشأنها لحد الآن.

39. الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الأتحادية هيئة مستقلة بموجب أحكام المادة (105) من الدستور ولم يصدر قانون بشأنها لحد الآن.

40. الهيئة الوطنية الإستثمار هيئة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء بموجب قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 ولم تشكل لحد الآن.

النصـوص الدستوريـة التـي وردت بشـأن الجهـات غيـر المرتبطـة بـوزارة في الدساتيـر العراقيـة

 القانـون الأساسـي العراقـي لعـام 1925

المادة (75): - تقسم المحاكم الدينية إلى:

1 ـ المحاكم الشرعية.

2 ـ المجالس الروحانية الطائفية.

المادة (78): - تشمل المجالس الروحانية الطائفية: المجالس الروحانية الموسوية، والمجالس الروحانية المسيحية، وتؤسس تلك المجالس، وتخول سلطة القضاء بقانون خاص.

المادة (79): - تنظر المجالس الروحانية:

1ـ في المواد المتعلقة بالنكاح والصداق والطلاق والتفريق والنفقة الزوجية وتصديق الوصايات، ما لم تكن مصدقة من كاتب العدل، خلا الأمور الداخلة ضمن أختصاص المحاكم المدنية في ما يخص أفراد الطائفة، عدا الأجانب منهم.

2ـ في غير ذلك من مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأفراد الطوائف عند موافقة المتقاضين.

المادة (80): - تعين أصول المحاكمات في المجالس الروحانية الطائفية، والرسوم التي تؤخذ فيها بقانون خاص، وتعين أيضاً بقانون الوراثة وحرية الوصية وغير ذلك من مواد الأحوال الشخصية التي ليست من أختصاص المجالس الروحانية الطائفية.

المادة (81): - تؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة، المتهمين بجرائم سياسية، أو بجرائم تتعلق بوظائفهم العامة، ولمحاكمة حكام محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة من وظائفهم، وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه.

المادة (82): -

1ـ إذا أقتضى إجراء محاكمة أمام محكمة عليا تحال القضية إليها بناءً على قرار أتهامي صادر من مجلس النواب، بأكثرية ثلثي الآراء من الأعضاء الحاضرين في كل قضية على حدة.

2ـ أما الأمور الأخرى فتحال إلى المحكمة العليا بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من أحد مجلسي الأمة.

3ـ تؤلف المحكمة من ثمانية أعضاء عدا الرئيس ينتخبهم مجلس الأعيان أربعة من بين أعضائه، وأربعة من حكام محكمة التمييز أو غيرهم من كبار الحكام، وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان، وإذا لم يتمكن الرئيس من الحضور يترأس جلسة المحكمة نائبه.

المادة (83): - إذا وجب البت في أمر يتعلق بتفسير أحكام هذا القانون، أو فيما إذا كان أحد القوانين المرعية يخالف أحكام هذا القانون تجتمع المحكمة العليا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء، بعد أن تؤلف وفق الفقرة الثالثة من المادة السابقة، أما إذا لم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يكون نصب الأعضاء المذكورين في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء وإرادة ملكية.

المادة (84): - إذا اقتضى تفسير القوانين، أو الأنظمة، في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة، أو اقتضى البت فيما إذا كان أحد الأنظمة المرعية يخالف مستنده القانوني يؤلف بناءً على طلب الوزير المختص، ديوان خاص برئاسة رئيس محكمة التمييز المدنية وعند تعذر حضوره فتحت رئاسة نائبه، وينتخب أعضاؤه ثلاثة من بين حكام التمييز وثلاثة من كبار الضباط إذا كان القانون يتعلق بالقوة المسلحة وثلاثة من كبار موظفي الإدارة إذا كان القانون يتعلق بالشؤون الإدارية وفقاً لقانون خاص.

المادة (85): - يجب أن تحسم الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة العليا وفقاً للقانون، ولا تقرر إدانة المتهم إلا بأكثرية ثلثي المحكمة وقراراتها قطعية، والأشخاص الذين يتهمهم مجلس النواب ينحّون عن العمل حالاً، ولا تمنع الأستقالة من التعقيبات القانونية بحقهم.

المادة (86): -

1ـ كل قرار يصدر من المحكمة العليا ينصّ على مخالفة أحد القوانين، أو نص أحكامه لأحكام هذا القانون، يجب أن يصدر بأكثرية ثلثي آراء المحكمة، وإذا صدر قرار من هذا القبيل، يكون ذلك القانون أو القسم المخالف منه ملغي من تاريخ صدور قرار المحكمة على أن تقوم الحكومة بتشريع يكفل إزالة الأضرار المتولدة من تطبيق الأحكام الملغاة.

2ـ كل قرار يصدر من الديوان الخاص ينص على مخالفة أحد الأنظمة أو بعض أحكامه لمستنده القانوني يجب أن يكون بأكثرية ثلثي آراء الديوان وإذا صدر قرار من هذا القبيل يكون ذلك النظام أو القسم المخالف منه ملغي من تاريخ صدور قرار الديوان الخاص.

المادة (87): - تكون القرارات الصادرة من المحكمة العليا في الأمور المبينة في المادة الـ(83) بأستثناء ما جاء منها في المادة الـ(86) والصادرة من الديوان الخاص في الأمور المبينة في المادة الـ(84) بأكثرية آراء المحكمة والديوان، ويجب تطبيقها في جميع المحاكم ودوائر  الحكومة.

المادة (88): - تؤسس محاكم أو لجان خصوصية عند الإقتضاء للأمور الآتية:

1ـ لمحاكمة أفراد القوات العسكرية العراقية عن الجرائم المصرح بها في قانون العقوبات العسكري.

2ـ لفصل قضايا العشائر الجزائية والمدنية بحسب عاداتهم المألوفة بينهم بموجب قانون خاص.

3ـ لحسم الاختلافات الواقعة بين الحكومة وموظفيها فيما يختص بخدماتهم.

4ـ للنظر في الاختلافات المتعلقة بالتصرف في الأراضي وحدودها.

5ـ المجالس العرفية والمحاكم الخاصة تؤلف في الأحوال المبينة في المادة (120) من هذا القانون.

المادة (104): - يجب أن يسن قانون ينص على تأسيس دائرة لتدقيق جميع المصروفات وترفع بياناً إلى مجلس الأمة مرة على الأقل في كل سنة عما إذا كانت تلك المصروفات طبق المخصصات التي صدقها المجلس، وأنفقت بحسب الأصول التي عينها القانون.

المادة (112): - يحق لكل طائفة تأليف مجالس في المناطق الإدارية المهمة تختص بإدارة المسقفات، والمستغلات الموقوفة، والتركات، لأغراض خيرية، وجمع إيرادها، وصرفه وفقاً لرغبة الواهب، أو للعرف الغالب بين الطائفة، وكذلك القيام بالنظارة على أموال الأيتام وفقاً للقانون، وتكون المجالس المذكورة تحت إشراف الحكومة.

المادة (121): - إذا أقتضى تفسير حكم من الأحكام القانونية:

1ـ إن كان التفسير خاصاً بأحكام هذا القانون الأساسي، يعود إلى المحكمة العليا، على ما جاء في الباب الخامس من هذا القانون.

2ـ إذا كان التفسير خاصاً بأحد القوانين المتعلقة بإدارة الشؤون العامة، يعود إلى الديوان الخاص، على ما جاء في الباب الخامس من هذا القانون.

3ـ وفي غير ذلك من المواد، يعود أستنباط المعاني إلى المحاكم العدلية المختصة بالدعاوى التي ينشأ عنها لزوم الأستنباط.

المادة (122): - تعتبر دوائر الأوقاف الأسلامية من دوائر الحكومة الرسمية، وتدار شؤونها، وتنظم أمور ماليتها بمقتضى قانون خاص.

 دستـور 29 نيسـان / عـام 1964 المؤقـت

المادة (50): - يشكل رئيس الجمهورية مجلس دفاع وطني ويتولى رئاسته وتحدد أختصاصاته بقانون.

المادة (54): - إذا قدم رئيس الجمهورية أستقالته من منصبه وجّه كتاب الاستقالة إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة وعندئذ ينعقد المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني بجلسة مشتركة برئاسة رئيس الوزراء للنظر في قبول الأستقالة أو رفضها بأغلبية ثلثي المجموع الكلي للأعضاء.

المادة (55): - عند خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان ينعقد المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني في جلسة مشتركة برئاسة رئيس الوزراء لأنتخاب رئيس للجمهورية بأغلبية ثلثي المجموع الكلي للأعضاء خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ خلو المنصب على أن يتم أختيار الرئيس الجديد من بين أعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة.

مادة 70: - تؤسس في الجمهورية العراقية سلطة للإشراف والرقابة المالية العامة، وتنظم أصول تأليفها ونهوضها بأعمال الرقابة والإشراف بقانون.

المادة (91): - ينظم القانون وظيفة الأدعاء العام ونواب وأختصاصته.

المادة (92): - يكون تعيين رئيس الأدعاء العام ونوابه وأنضباطه وعزلهم وفقاً للقانون.

المادة (93): - يشكل مجلس الدولة بقانون ويختص بالقضاء الإداري وصياغة القوانين والأنظمة وتدقيقها وتفسيرها.

 دستـور 21 أيلـول / عـام 1968 المؤقـت

المادة (69): - تؤسس سلطة للإشراف والرقابة المالية العامة بقانون.

المادة (85): - ينظم القانون وظيفة الأدعاء العام ونوابه وأختصاصاته.

المادة (86): - يكون تعيين رئيس الأدعاء العام ونوابه وأنضباطهم وعزلهم وفقاً للقانون.

المادة (87): - تشكل بقانون محكمة دستورية عليا تقوم بتفسير أحكام هذا الدستور والبت في دستورية القوانين وتفسير القوانين الإدارية والمالية والبت بمخالفة الأنظمة للقوانين الصادرة بمقتضاها ويكون قرارها ملزماً.

 دستـور 16 تمـوز / عـام 1970 المؤقـت

المادة (46): - تؤسس سلطة للرقابة المالية العليا تتبع مجلس قيادة الثورة وينظم ديوانها وأصول أدائها بقانون.

المادة (61): - يحدد القانون وظائف الأدعاء العام وأجهزته وشروط تعيين المدعين العامين ونوابهم وأصول نقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم وإحالتهم على التقاعد.

مشـروع دستـور عـام 1990 الدائـم

المادة (80): - ينوب الأدعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن العدالة وحماية المشروعية والنظام العام وأمن الدولة وأموالها وحماية الأسرة والأفراد وحرياتهم.

 قانـون إدارة الدولـة العراقيـة للمرحلـة الأنتقاليـة لعـام 2004

المادة (27): - الفقرة (د) تقوم دائرة الأستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية، وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع للرقابة من الهيئة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.

المادة (39): - الفقرة (د) يقوم مجلس الوزراء بتعيين المدير العام لدائرة الأستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار الضباط في القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق، وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين.

المادة (44): -

(أ) يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمّى المحكمة الإتحادية العليا.

(ب) أختصاصات المحكمة الأتحادية العليا:

1ـ الأختصاص الحصري والأصيل في الدعاوى بين الحكومة العراقية الأنتقالية وحكومات الأقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

2ـ الأختصاص الحصري والأصيل، وبناءً على دعوى من مدّعٍ، أو بناءً على إحالة من محكمة أخرى، في دعاوى بأن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات صادرة عن الحكومة الإتحادية أو الحكومات الإقليمية أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.

3ـ تحدد الصلاحية الأستثنائية التقديرية للمحكمة العليا الإتحادية بقانون أتحادي.

(جـ) إذا قررت المحكمة العليا الإتحادية أن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات أو إجراءاً جرى الطعن فيه أنه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغياً.

(د) تضع المحكمة العليا الإتحادية نظاماً لها بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع أمامها، وتقوم بنشره، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة ما عدا القرارات بخصوص الدعاوى المنصوص عليها في المادة 44 (ب ـ 1) التي يجب أن تكون بأغلبية الثلثين، وتكون ملزمة، ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها من ضمن ذلك صلاحية إصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من إجراءات.

(هـ) تتكون المحكمة العليا الإتحادية من تسعة أعضاء، ويقوم مجلس القضاء الأعلى أولياً وبالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم بترشيح ما لا يقل عن ثمانية عشر إلى سبعة وعشرين فرداً لغرض ملء الشواغر في المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة أعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة أو الأستقالة أو العزل، ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيساً لها، وفي حالة رفض أي تعيين يرشح مجلس القضاء الأعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين.

المادة (45): - يتم أنشاء مجلس أعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة، يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء الإتحادي، ويدير ميزانية المجلس، يتشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الإتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز الإتحادية، ورؤساء محاكم الأستئناف الإتحادية، ورئيس كل محكمة إقليمية للتمييز ونائبيه، يترأس رئيس المحكمة الإتحادية العليا المجلس الأعلى للقضاء، وفي حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الإتحادية.

المادة (48): -

(أ) إن قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصّة الصادر في 10 / 12 / 2003 يعد مصدقاً عليه وهو يحدد حصراً أختصاصها وإجراءاتها، دون الأخذ بنظر الأعتبار النصوص الواردة في هذا القانون.

(ب) ليس لأية محكمة أخرى أختصاص في النظر بالقضايا التي هي من صلاحية المحكمة الجنائية المختصّة، إلا بقدر ما نص عليه في قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصّة.

(ج) يجري تعيين قضاة المحكمة الجنائية المختصة وفق النصوص الواردة في قانون تأسيسها.

المادة (49): -

(أ) إن تأسيس الهيئات الوطنية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة العامة، والهيئة العليا لحلّ النزاعات الملكية العقارية، والهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث، يعد مصدقاً عليه، كما يعدّ مصدّقاً على تأسيس الهيئات المشكّلة بعد نفاذ هذا القانون، ويستمر أعضاء هذه الهيئات الوطنية بعملهم بعد نفاذ هذا القانون، مع مراعاة ما ورد في المادة (51).

(ب) يجري تعيين أعضاء الهيئات الوطنية بموجب القانون.

المادة (50): - تؤسس الحكومة العراقية الأنتقالية هيئة وطنية لحقوق الإنسان لغرض تنفيذ التعهّدات الخاصة بالحقوق الموضحة في هذا القانون. وللنظر في شكاوى متعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان، تُؤسس هذه الهيئة وفقاً لمبادئ باريس الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بمسؤوليات المؤسسات الوطنية، وتضم هذه الهيئات مكتباً للتحقيق في الشكاوى، ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه أو بشكوى ترفع في أي إدعاء بأن تصرفات السلطات الحكومية تجري بغير وجه حق وخلافاً للقانون.

المادة (51): - لا يجوز توظيف أي عضو من أعضاء المحكمة المختصة أو أية هيئة تؤسسها الحكومة الإتحادية بأية صفة أخرى كانت في جهاز الحكومة أو خارجها، ويسري هذا المنع دون تحديد سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية للحكومة الأنتقالية العراقية، ولكن يجوز لأعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم في دوائر أخرى خلال عملهم في المحكمةالمذكورة.

الدستـور العراقـي الدائـم لعـام 2005

المادة (9): - الفقرة (د) - يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل على وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.

المادة (89): - تتكون السلطة القضائية الإتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الإتحادية العليا، ومحكمة التمييز الإتحادية، وجهاز الأدعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي، والمحاكم الإتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون.

المادة (90): - يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه وأختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة (91): - يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: -

أولاً: - إدارة شؤون القضاء والأشراف على القضاء الإتحادي.

ثانياً: - ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية ورئيس الأدعاء العام ورئيس هيئة الأشراف القضائي العليا وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.

ثالثاً: - أقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الإتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

المادة (92):

أولاً: - المحكمة الإتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وأدارياً.

ثانياً: - تتكون المحكمة الإتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الأسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة أختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

المادة (93): - تختص المحكمة الإتحادية العليا بما يأتي:

أولاً: - الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

ثانياً: - تفسير نصوص الدستور.

ثالثاً: - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعاً: - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

خامساً: - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.

سادساً: - الفصل في الأتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.

سابعاً: - المصادقة على النتائج النهائية للأنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامناً: أ- الفصل في تنازع الأختصاص بين القضاء الأتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ب- الفصل في تنازع الأختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمةفي إقليم.

المادة (94): - قرارات المحكمة الأتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

المادة (101): - يجوز بقانون، أنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والأفتاء والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء إلا ما إستثني منها بقانون.

المادة (102): - تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.

المادة (103):

أولاً: - يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والإتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة مالياً وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.

ثانياً: - يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والإتصالات بمجلس النواب.

ثالثاً: - ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.

المادة (104): - تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها وأختصاصاتها بقانون.

المادة (105): - تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الإتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الأقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الأتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتنظم بقانون.

المادة (106): - تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الإتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الإتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية: -

أولاً: - التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب إستحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ثانياً: - التحقق من الأستخدام الأمثل للموارد المالية الإتحادية وأقتسامها.

ثالثاً: - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم على وفق النسب المقررة.

المادة (107): - يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الإتحادية يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الأتحادية بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه وأختصاصاته بقانون.

المادة (108): - يجوز أستحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

المادة (133): - تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري المباد ورموزه ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد أكمال أعمالها.

المادة (134):

أولاً: - تواصل الهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في أطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.

ثانياً: - لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد أنتهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة.

ثالثاً: - يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الإتحاد والمواقع المتناظرة في الأقاليم وأعضاء الهيئات القضائية والمناصب الأخرى المشمولة بأجتثاث البعث وفقا للقانون أن يكون غير مشمول بأحكام أجتثاث البعث.

رابعاً: - يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند (ثالثاً) من هذه المادة ما لم يلغ بقانون.

خامساً: - مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساساً كافياً للإحالة إلى المحاكمة، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية ما لم يكن مشمولاً بأحكام أجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه.

سادساً: - يشكّل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للجنة العليا لأجتثاث البعث ولأجهزة الدولة لضمان الموضوعية والشفافية والنظر في مواقفها، وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.

المادة (135):

أولاً: - تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقاً للقانون وترتبط بمجلس النواب.

ثانياً: - لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.

* باحث متخصص بالشؤون الدستورية

<riyadhjasim@yahoo.com>

شبكة النبأ المعلوماتية-الخميس22 آذار/2007 -2/ربيع الاول/1428