واقع المنظمات الأهلية في العالم العربي (تكوين الجمعيات)

اعداد: بسام محمد حسين

 

 تضمن العهد الدولي المادة 22 والذي يشمل الجمعيات والروابط المهنية والعمالية والسياسية ويضيف العهد الدولي في المادة 25 (أ) حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارون بحرية.

 ويمارس المواطن هذا الحق دون قيود أو شروط ويختلف تعريف تكوين الجمعيات من دستور إلى آخر، قد نجد في هذه الدساتير إشارة عامة إلى حق تشكيل وتأسيس الجمعيات والروابط، ويضيف البعض إشارة خاصة إلى حق تكوين الأحزاب السياسية جزء من ضمان حرية تكوين الجمعيات بينما تضمن أحد عشر من الدساتير حق تكوين النقابات المهنية أو العمالية أو كلتيهما.

 ومن جهة أخرى تميل الدساتير العربية إلى تفصيل آخر في تحديد حرية تكوين الأحزاب والجمعيات، فتضيف قيوداً تؤدي بمجملها إلى تضييق حاد لنطاق هذا الحق وحتى إن كان النص إيجابياً فنرى على سبيل المثال المادة رقم 16 من الدستور الأردني تنص على أن للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية ذات نظم لا تخالف أحكام دستورها.

 ومثلها دستور البحرين (مادة رقم 26 حرية تكون الجمعيات على شرط أن تكون قائمة على أسس وطنية ولأهداف مشروعة، وبالطبع لا يجيز أي قانون أو دستور إقامة تجمعات من شأنها أن تهدد سلامة البلاد، ولأي مجتمع الحق في حماية نفسه، ولكن استخدام العبارات مثل الأهداف المشروعة، والأسس الوطنية، تميل أكثر من اللزوم إلى تفسير أصحاب السلطة لما هو شرعي ووطني.

 وبعض الدساتير أوضح من ذلك لتصل إلى النتيجة نفسها، يكفل الدستور المصري هذا الحق ولكنه يحظر إنشاء جمعيات معادية لنظام المجتمع، خلاصة أن الدساتير العربية تضمن حرية تكوين الجمعيات، ولكنها توضع القيود وتزداد كلما اقتربت هذه الجمعيات من العمل في المجال السياسي بمفهومه الواسع.

 وتضمن الدستور العراقي إبان النظام السياسي البائد (عهد صدام) رقم 26 والتي تضمن عدة حريات منها حرية تكوين الجمعيات، لا تعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات بما تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي، وللتجربة العراقية قد تكون مثالاً للفهم والتصور والسلوك السلطوي.

للجمعيات التي يجب وبالضرورة أن تكون عتبة للحفاظ على مصالح النظام والتطبيل والتزمير لسياسته، تارة وتارة أخرى لتمييع وانحراف دور الجمعيات عن أهدافها ومسارها ودورها المجتمعي والإنساني باعتبارها حق مقدس يكفلها الدستور، وهنا الطامة الكبرى فكثيراً ما يتم خرق هذه القوانين بالمضمون مع الاعتراف بالشكل وبالإعلان عنها، لتصبح ديكوراً، لممارسات ديكتاتورية محفوظة بلغة القانون (أي بالدستور).

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية-السبت  3/حزيران /2006 -5/جمادي الاول/1427