في الثقافة الدستورية.. الدستور العراقي الجديد بين المجرَّب والمقترح

تحقيق: مصطفى عبد الواحد

والعراقيون مقبلون على التصويت على دستورهم الجديد ومنشغلون بهذا المفهوم الذي يطل عليهم عبر شاشات التلفاز يوميا عشرات المرات، لا بد أن نكون واقعيين لنقول أن كثيرا منهم لايدركون أهمية الدستور، فكثير منهم يصرح دائما: "حكومة الجعفري لم توفر لنا شيئا وازدادت الأزمات في ظلها" في وقت كان يفترض أن هذه الحكومة، حكومة المهام السياسية والدستورية، الحكومة التي ستؤسس للمراحل القادمة، ولكن على أية حال الشعب العراقي بحاجة لحملة واسعة تعرّف بالدستور وأهميته، ففي استطلاع أجريناه في وسط نسوي مهتم أساسا بالمجال السياسي لم نلمس أي تفوق لهذا الوسط على سواه في مجال الثقافة الدستورية، ووقف كثير من النساء عند حدود المطالبة بحقوقهن، ولكن حين يطلب منهن التعريف بتلك الحقوق، لاتوجد رؤى واضحة لديهن حول ماهية الحقوق التي يطالبن بها، كذلك الأمر بالنسبة لكثير من الرجال. ولكن الأخطر من هذا وذاك هو شعور العراقيين بعدم جدوائية النص الدستوري واعتقادهم " الراسخ" أن السلطة من نصيب الأقوياء ولا فائدة من مشاركتهم في التظاهرات أو الاحتجاجات ضد هذه الحكومة أو تلك الشخصية السياسية، وهذا يعني حتما شعور بالإحباط واليأس من قدرة الرأي العام على التغيير، في حين لا تبدو الأمور هكذا في ظل النظام الديمقراطي، إذ يهم جميع السياسيين وأحزابهم أن يكسبوا رأيا عاما يؤهلهم للوصول إلى السلطة، وبالتالي فعلى الشارع أن يهتم بهذا الجانب للضغط على الأحزاب في سبيل استحصال أكبر قدر من الحقوق والخدمات، ولا يكون التعبير عن الإحباط بالتخلي عن العملية الديمقراطية مجديا بل يؤثر سلبا على المواطن نفسه من خلال إنتاج صيغة أخرى في التعامل الحزبي مع الرأي العام، وذلك بلجوء الراغبين في الوصول إلى السلطة إلى العطايا والهبات لشراء الرأي العام وهو أمر خطير، بل في غاية الخطورة..

الحملة الدعائية..

شهدت واجهات البنايات والأعمدة في شوارع المدن العراقية إلصاق البوسترات التي تبشر العراقيين بدستورهم الجديد. وتدعوهم للمشاركة في إبداء الرأي به، ولكن اللافت أن عموم العراقيين باتوا غير مكترثين بالدستور وهم يعيشون أزمات خانقة تعصف بحياتهم اليومية فقد ازدادت ساعات القطع في التيار الكهربائي عن 20 ساعة، بينما البنزين أضحى شحيحا إلى حد لايطاق..

مفهوم الدستور

بحسب البعض فقد تعددت تعريفات القانون الدستوري حسب وجهات نظر كل فقيه من فقهاء هذا العلم والملاحظ أن جميع هذه التعريفات تدور حول فكرة الحكم ومن هذه التعريفات من يرى أن القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أمر الحكم في الدولة. ومنها ما يرى أن لا داعي لإدخال الدولة في التعريف حيث يرون أن قواعد القانون الدستوري تبين أمر الحكم في جماعة سياسية في وقت معين حيث يرى أصحابه أن الدولة اسبق في الوجود من الدستور.

الإجماع الحاصل بين الفقهاء ألان أن قواعد القانون الدستوري تتعلق بشان كل ما يخص الحكم في الدولة فهي تقيم المؤسسات الحاكمة تبين اختصاصاتها والعلاقة بين السلطات وترسم معالم وملامح النظام السياسي كشكل الدولة وشكل الحكومة وحقوق وحريات الأفراد وما يقابلها من تكاليف وأعباء عامة.

مدلولات الدستور

المدلول اللغوي: الأصل اللغوي لكلمة دستور هو فارسي حيث تفيد معنى الأساس أو القاعدة. وكانت الدساتير العربية التي صدرت في العقد الثاني من القرن العشرين قد استعملت كلمة (أساس ) كما هو شأن الدستور العراقي الصادر سنة 1925 تحت عنوان القانون الأساسي.

كذلك الدستور المصري الصادر سنة 1923..  ويرى الكثير من فقهاء القانون الدستوري أن المعنى اللغوي لمصطلح الدستور يستغرق كافة فروع القانون باعتبار أن هذه الفروع قواعد تنظيمية وهو ما لا يتفق مع حقيقة دلالة القواعد الدستورية.

المدلول التاريخي: ارتبط هذا المدلول لمصطلح الدستور بتاريخ فرنسا الدستوري في عهد (لويس فيليب الاورلياني) حيث قام الفقيه (جيتروا) بتدريس الدستور الذي صدر في ذلك العهد والذي أقام النظام الديموقراطي الحر. وبطبيعة الحال مثل هذا المدلول لا يتجاوز الدراسة التاريخية إلى الدراسة العلمية كما هو ثابت.

المدلول الشكلي: المقصود بالمدلول الشكلي للدستور هو أن كافة القواعد القانونية التي تنظمها وثيقة الدستور تعتبر قواعد دستورية بصرف النظر عن كونها تتناول أمور الحكم أو تتناول موضوعات أخرى غير هذا المعني.

المدلول الموضوعي: يقصد بالمدلول الموضعي للدستور هو أن القاعدة القانونية تعتبر قاعدة دستورية إذا تناولت بالتنظيم أمور الحكم في الدولة ولا عبرة بمكان هذه القاعدة سواء اشتملت عليها وثيقة الدستور أم كانت خارج هذه الوثيقة.

مصادر القاعدة الدستورية وطرق إصدار الدساتير:

من المعلوم أن مصادر القاعدة القانونية بوجه عام هي التشريع والفقه والقضاء والدين والعرف…الخ

ألا أن الفقهاء عندما يتناولون بالبحث مصادر الفنون الدستوري يتكلمون عن المصادر المكتوبة والمصادر العرفية وتدخل المصادر المكتوبة في دائرة التشريع أما المصادر العرفية فلا تعتبر كذلك باعتبارها مصادر مستقلة.

ويرتب الفقهاء على هذا المنهج في البحث طرق إصدار الدساتير و أنواعها. أما أنواع الدساتير فهي لا تخرج عن كونها دساتير مكتوبة ودساتير عرفية. وكذلك من هذه الأنواع دساتير جامدة ودساتير مرنة:

الدساتير المكتوبة: تكون الدساتير مكتوبة عندما يتم تدوين القواعد القانونية في وثيقة خاصة سواء تعلقت هذه القواعد بأمر الحكم أم أنها خارج هذا المعنى. المهم أن تكون هذه القواعد قد ثبتت في وثيقة الدستور واتخذت الإجراءات الخاصة الأشكال الخاصة التي تختلف عن الإجراءات و الأشكال التي تصدر بها القوانين العادية.

الدساتير العرفية: تكون الدساتير عرفية عندما تستند إلى العرف ولا تضمها وثيقة خاصة. والعرف كما هو معلوم تصرف مادي وسلوك معين تقوم به مؤسسات الدولة أو بعض هذه المؤسسات ولا يحصل اعتراض على هذا السلوك بوصفها تتميز بوصف قانوني. وهذا يعني إن للعرف ركنين: الركن المادي والمتمثل بالسلوك. والركن المعنوي المتمثل بحصول الرضا عن هذا السلوك بوصفه قانونا ملزما.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن غالبية دساتير الدول هي دساتير مدونة ولعل الدستور العرفي الوحيد هو الدستور الإنجليزي.

وهذا لا يمنع بان تكون ثمة قواعد دستورية عرفية على هامش الدستور المكتوب وهو ما يسمى العرف الدستوري على خلاف الدستور العرفي.

والدساتير المكتوبة أو الدساتير العرفية هو ما يعتبر من أنواع الدساتير على حد تعبير الفقهاء. كذلك يتكلم الفقهاء عن أنواع الدساتير بعنوان الدساتير الجامدة والدساتير المرنة ويقصدون بالأولى تلك الدساتير التي تصدر عن هيئة خاصة و اجراءات خاصة مطبوعة بطابع تمييزي عن طريقة و أشكال وإجراءات صدور القواعد القانونية العادية..

نشأة الدساتير

نتيجة لتطور وعي الشعوب وانتشار المبادئ الديموقراطية وبلورة فكرة سيادة الشعب حصل صدور الدساتير بشكل تدريجي وفقا لتطور تلك المفاهيم وذلك على الوجه التالي:

صدور الدساتير بطريقة المنحة:

صدرت بعض الدساتير بطريقة المنحة باعتبار الملوك هم أصحاب السيادة وتحت ضغط الشعوب وخشية نتائج هذه الضغوط تم تسامح الملوك بإصدار الدساتير بهذه الطريقة. وهذه الطريقة لا تقيد الاعتراف بسلطة الشعوب وحقهم في السيادة , وقد صدر الدستور المصري عام 1923 بهذه الطريقة.

طريقة العقد:

في هذه الطريقة اعترف الحكام بمشاركة الشعوب في السيادة وكأن السيادة أصبحت شراكة بين الملوك والشعوب فصدرت بعض الدساتير بناء على هذا الاعتبار وهو ما يعبر عن تنامي الوعي الشعبي والخشية من الشعوب. وقد صدر الدستور العراقي عام 1925 بهذه الطريقة.

طريقة الجمعية التأسيسية:

تعتبر هذه الطريقة من الطرق الديموقراطية باعتبار الشعوب صاحبة السلطة حيث يختار الشعب جماعة معينة لوضع الدستور.وفقا لأهدافه وطموحاته.

طريقة الاستفتاء الدستوري:

في هذه الطريقة يتم اختيار جماعة معينة من الأشخاص لوضع الدستور وقد يكون هذا الاختيار من قبل الشعب أو من قبل القوى السياسية الفاعلة أو الجهة الحاكمة ….. ولا يتخذ الدستور الصفة الرسمية ألا بعد عرضه على الشعب في استفتاء عام. وهو ما يعبر عن التطبيق الفعلي للديموقراطية وذلك بالاعتراف بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطة.

مكانة الدستور في النظام القانوني أو ما يعبر عنه بسمو الدستور:

تبين أن الدستور بقواعده القانونية ينشئ المؤسسات ويحدد الاختصاصات وبوجه عام يقيم النظام السياسي في الدولة , ومن المعلوم أن النظام القانوني في الدولة يتكون من مجموعة من القواعد القانونية تندرج حسب مكانة الجهة التي أصدرتها وحسب طبيعة الإجراءات والأشكال التي صدرت بها , وحيث أن الدستور هو الذي ينشئ النظام القانوني فأن قواعده تحتل المكانة العليا في هذا النظام ولا يجوز مخالفة هذه القواعد سواء أكان ذلك بعمل قانوني أو عمل مادي , وتتدرج القواعد القانونية حيث تأتي القوانين العادية بالمرتبة بعد الدستور وتليها القرارات التنظيمية ( اللوائح ) , ثم القرارات الإدارية الفردية إلى المنشورات والتعليمات التي تصورها الوحدات الإدارية الصغرى. وهذه المكانة لقواعد الدستور هو ما اصطلح عليه الفقهاء (بالسمو) , وقد يكون هذا السمو شكليا او موضوعيا فالسمو الشكلي تتمتع به كافة القواعد التي اشتمل عليها الدستور. أما السمو الموضوعي فيأتي من كون القاعدة القانونية ذات طابع دستوري أي من كونها تتناول موضوع الحكم في الدولة. ولما كانت القواعد الدستورية تتمتع بميزة السمو هذه فأن ذلك لا يعني عدم إمكانية تعديلها. فليس هناك دستور يبقى جامدا دون تعديل إلى ما لا نهاية , ألا أن التعديل يلزم أن يكون وضعه الأصول الدستورية التي ينص عليها الدستور نفسه , وذلك في الأحوال والظروف العادية أما في الظروف غير العادية كحالة التوارث والانقلابات فالوضع مختلف حيث ستكون أمام وضع سياسي جديد يترتب عليه دستور جديد حسب توجيهات وأفكار الجهة التي أحدثت التغيير.

وكلامنا هنا بصدد الظروف العادية , فقد يكون اقتراح التعديل من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية أو اشتراك السلطتين أو أن يكون التعديل باقتراح الشعب , وإذا كان الدستور ينص على الجهة التي يحق لها اقتراح التعديل فليس ثمة مشكلة بناء على ضرورة الالتزام بحكم الدستور. أما إذا لم يوجد نص مثل هذا سوف يحصل الخلاف حول الجهة التي يحق لها اقتراح التعديل , وحتما لهذا الخلاف لا بد ان يكون للشعب دوره في هذا الأجراء ويعتبر ذلك عدم اهتمام بإرادة الشعب وينتهي الأمر إلى مشاكل سياسية تضع النظام السياسي في حالة من عدم الاستقرار.

خامسا: الرقابة على دستوريه القوانين:

قواعد القانون الدستوري لا تجوز مخالفتها من أية جهة ولأي إجراء لكن ما هي ضمانا ت ذلك ؟ وهنا تكلم فقهاء القانون عن نوعين من الرقابة:

الرقابة السياسية: تتمثل هذه الرقابة في هيئة مشكلة تشكيلا سياسيا وهي رقابة سابقة على إصدار القانون محل الرقابة وهذه الرقابة ميزتها أنها وقائية ومعنى ذلك أن القانون المراد تشريعه إذا كان مخالفا للدستور سوف لن يتم إصداره آلا انه يأخذ على هذه أن أعضاء هيئة الرقابة قد لا يكونون مكونين تكوينا قانونيا يتناسب مع خطورة وأهمية هذه الرقابة ومن جهة أخرى أن الطابع السياسي لتشكيل هذه الهيئة قد لا يمنعها من التأثر بالاتجاهات السياسية وهو ما لا يتفق مع الهدف من هذه الرقابة.

. الرقابة القضائية: من المعلوم أن وظيفة القضاء تتمثل في الفصل في الخصومات التي تحصل بين الأفراد والدولة أو بين الأفراد أنفسهم وهي وظيفة على درجة كبيرة من الأهمية حيث يتعلق الأمر بدماء الأفراد و أموالهم وحرياتهم.. الخ ومن جهة أخرى يفترض في القضاء قدر كبير من التكوين القانوني والحياد والنزاهة والاستقلالية وهذه الأمور مجتمعة تشكل ضمانة فاعلة لرقابة دستورية القوانين.

وهنا تفرعت الرقابة إلى صورتين:

الصورة الأولى: الرقابة الأصلية: وتتمثل هذه الرقابة في تشكيل محكمة خاصة تحت اسم المحكمة الدستورية العليا أو تناط مهمة الرقابة بأعلى محكمة في البلاد. ومن ميزات هذه الرقابة أن قرارها يلغي القانون المخالف للدستور وان لهذا الحكم حجية مطلقة أي انه ملزم لسائر المحاكم والجهات التي تطبق القانون كذلك من ميزات هذه الرقابة أن أي فرد يرى في قانون معين مخالفة للدستور يستطيع أن يتقدم لهذه المحكمة طالبا إلغاء هذا القانون.

الصورة الثانية: الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية: هذه الرقابة تعتبر رقابة فرعية ولا يحق لأي مواطن الطعن بعدك دستورية القوانين بصورة أصلية بمعنى آخر إذا رأى المواطن أن قانونا ما يخالف الدستور فلا يحق له أن يتقدم للمحكمة للطعن بهذا القانون بل ينتظر إلى أن يكون في موقف محل دعوى قضائية يطبق عليه القانون فيها وعند ذاك يبادر في الطعن في القانون. وفي هذه الحالة على القاضي النظر في صحة هذا الطعن فإذا تبين له صحته يتوقف عن تطبيق القانون فحسب ويكون قرار الحكم هنا خاصا بالقضية المعروضة فقط لذلك قيل بأن هذا الحكم حجيته نسبية أو قاصرة. ومعنى ذلك أن المحاكم الأخرى بل المحكمة نفسها غير ملزمة بالحكم الصادر في هذه القضية ويتضح أن هذا الحكم يعتبر مجرد امتناع عن تطبيق القانون باعتباره قانونا غير دستوري على عكس حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقرر إلغاء القانون.

عبرة الدستور في تطبيقه وليس في نصه على الحقوق

يقول الأستاذ "صائب خدر نايف" الدستور هو فلسفة الدولة السياسية والقانونية وهو مجموعة  القواعد القانونية التي تحدد السلطات العاملة وحقوق الأفراد المدنية والسياسية بصورة ديمقراطية و الدستور يعني الكثير في حياة الدولة السياسية والقانونية، فقد ظهرت هذه الكلمة بعد قيام الدولة بفترة ليست بالطويلة  وذلك كوسيلة للوصول إلى غاية إصباغ الشرعية السياسية و القانونية  لسياسة  الدولة الحاكمة إضافة إلى حماية حقوق المواطنين فيها. دون الخوص في التفاصيل الفقهية المتعلقة بالدستور أو المتعلقة بأشكال أو أنواع الدساتير ونشأتها، لا يسعنا إلا القول إن للدستور أهمية بالغة في حياة الدول والشعوب، ليس وفقاً للمعايير القانونية والسياسية  فحسب، بل والاجتماعية  والاقتصادية والثقافية أيضا لكونه يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم المختلفة.

وقد شهد العراق تغيرات دستورية وسياسية هامة عبر عصوره المختلفة كانت أهم المؤثرات على الفكر السياسي والدستوري في العراق فمنذ قيام أول دستور للعراق صدر في 1925 والذي سمي ( بالقانون الأساسي) وليس الدستور على أساس أن الأخيرة ليست كلمة  عربية و الذي أعطى الصبغة الملكية لنظام الحكم في العراق اعتبر أهم وأول وثيقة سياسية في التاريخ السياسي للعراق وبرغم من هذا فـ( القانون الأساسي) كان له إيجابية واحدة فقط هي الصياغة الجيدة والتسلسل المحكم  أما من ناحية التطبيق  فلم يضمن أي حق من حقوق عموم العراقيين على الرغم من النص عليها وعلى العديد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية لأفراد الشعب العراقي فيه. وتلاه  بعد ذلك دساتير أخرى بعد قيام النظام الجمهوري من دستور 1958 إلى دستور 1970 المؤقت وان كانت جميعها تحتوي على نصوص تحمل أفكارا متحررة وديمقراطية ولكن بالرغم من هذا أيضا لم تطبق على أرض الواقع. واستمر الحال إلى ما هو عليه ألان في هذه المرحلة التي ينتظر فيها الشعب العراقي الدستور الذي سوف تكتب مسودته الجمعية الوطنية ويطرح للاستفتاء على الشعب في نهاية العام الحالي.  الدستور العراقي الذي سيقدم للاستفتاء سوف يرسم سياسة الدولة العراقية الجديدة  وما يتطلبه الدستور الجديد هي ضمانة الحقوق  والحريات بصورة ديمقراطية ، أن النص في الدستور على الحقوق  والحريات لا يكفي  لان العبرة ليست بالنص  في الدستور فقط وانما العبرة هي في التطبيق وسياسة الحكومة في التطبيق فالقانون الأساسي 1925 كان يحمل أفكار ليبرالية متحررة لكن بالرغم من هذا فان الملوك الذين حكموا العراق لم يعملوا على  التطبيق الحرفي لنصوص الدستور ما أدى إلى ضياع  العديد من الحقوق والحريات وكذلك الدساتير في العهد الجمهوري  ولهذا فان العبرة هي في سياسة الحكومة في كيفية التطبيق وليس فقط في النصوص.

رؤى دستورية!

هناك ثلاث ملاحظات بخصوص الدستور العراقي المقترح:

1ـ أن يعكس  قيم الشعب وطموحاته.

 2ـ أن يمثل مختلف المحافظات والاتجاهات.

3ـ أن تكون الرقابة على دستورية القوانين عن طريق المحكمة الدستورية العليا التي تشكل على هذا الأساس.

شبكة النبأ المعلوماتية -الاثنين 1/ اب/2005 - 24/ جمادى الأولى/1426