قانون الانتخابات بين التعديل والإلغاء

لغز وأحجية

القاضي سالم روضان الموسوي

 

اقر مجلس النواب العراقي قانونا يحمل عنوان (قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005) وجاء هذا الاقرار بعد مخاضٍ عسير بين الكتل السياسية التي يتشكل منها مجلس النواب الحالي، وبعد نشر القانون لاحظ الكثير من المهتمين بالصياغة التشريعية ان هذا القانون تصدر عنوانه العبارة الاتية (قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005) بينما اشار في المادة 47 منه على الغاء هذا القانون وعلى وفق النص الاتي (يلغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 وتعديلاته) وحيث ان العنوان يختلف كليا عن حكم المادة (47) منه فأن مطبق القانون سوف يقع في حرج لأن التعديل يختلف عن الالغاء في اكثر من مورد وعلى وفق الاتي:ـ

1. ان فقه القانون والدستور يشير الى ان عبارة التعديل يقصد بها قيام السلطة المختصة بالتشريع بتعديل احكام موجودة في القانون المراد تعديله اما الالغاء فيقصد به الاجراء القانوني الذي يترتب عليه وقف صيرورة القانون بمعنى وضع حد لمجمل اثار القانون الملغى من تاريخ نفاذ الالغاء وللمستقبل.

2. ان التعديل يتعلق ببعض احكام قانون نافذ وساري المفعول وقوة المواد المُعدَلة والمُعدِلة تكون تبعا لقوة نفاذ القانون الاصلي المُعدَل وهذا يوجب بقائه حتى تكون لهذه المواد الجديدة والقديمة قابلية البقاء والنفاذ عند التطبيق.

3. الغاء القانون السابق بأكمله واعتبار القانون الجديد معدلا له لا ينسجم ومنطق القول وفق الصياغة التشريعية لأن التعديل أما يكون لأغراض تفسير نص في القانون اكتنفه الغموض ويسمى التفسير التشريعي او لتدارك نقص حصل في احكامه او الغاء بعض نصوصه التي يرى المشرع ضرورة الغائها وعلى وفق الاسباب التي يعتقدها.

4. أن التعديل يرد على احكام قانون نافذ بينما هذا القانون محل البحث عدل في احكام القانون رقم (16) لسنة 2005 الذي تم الغائه بواسطة ذات القانون، وينهض السؤال الاتي على من يجري التعديل واصل القانون ملغى؟.

لذلك فأن القانون الجديد شابه عيب الشكلية الدستورية اذ كان على المشرع ان يشرع قانون جديد يحل محل القانون السابق اذا وجد من الضروري الغاء السابق وإحلال احكام قانونية جديدة او يعدل بعض احكام القانون السابق دون الغائه، حتى تكون لأحكامه قوه عند النفاذ فضلا عن التطبيق الذي سيفرز صعوبات جمه، لأن مطبق القانون على ماذا يستند في احكامه هل يشير الى احكام معدله في قانون ملغى ام يحتكم الى قانون جديد وهذا القانون يرتبط في حكمه بأحكام قانون ملغى، لأنه السلطة التشريعية اقرته بوصف وعنوان يسمى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 وهذا القانون تم الغائه.

 لذلك اجد ان القانون الذي اقره مجلس النواب فيه خلل كبير لابد من التصدي اليه عبر الطعن على وفق الطرق الدستورية والقانونية وبقاءه على وفق ما عليه سيعطي الانطباع تجاه أمرين، اما ان مجلس النواب يجهل قواعد الصياغة التشريعية والقانونية وهي من صلب اختصاصه فضلا عن توفره على جمهور من المستشارين الذين تدربوا على فن الصياغة التشريعية، او أنه يدرك الحالة لكنه تعمد ذلك حتى لا يتعارض مع ما سارت عليه المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها التي اشارت الى ان القانون حتى يصدر صحيحا ومطابقا للأحكام الدستورية لابد وان يقدم بمشروع قانون عبر منافذه الدستورية التي اشارت اليها المادتان (60/ اولا، 82/ثانيا) من الدستور وهذا الملحظ ان توفر على الصحة في الاعتقاد سيكون محل نظر ان طعن فيه امام القضاء الدستوري.

http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/salemrozanalmosawi.htm

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 7/تشرين الثاني/2013 - 3/محرم الحرام/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م