المَفْصُوْلُونَ السِيَاسِيّوْنَ مِنَ الإِضْطِهَادِ إِلى سَلْبِ الحُقُوْقْ

(قَضِيَّةٌ أَمَامَ أَنْظَارِ مَجْلِسِ شُوْرَى الدَّوْلَةِ المُوَقَّر)

مُحَمَّد جَواد سُنبَه

 

إِنَّ النِّظَامَ الدّيمُقراطيَ فِي العِراقِ، عَمِلَ عَلى تَشْرِيْعِ بَعْضِ القَوَانِينِ، مِنْ أَجْلِ التَخْفِيْفِ ولَو بِجُزْءٍ يَسِيْرٍ، مِنْ مُعَانَاةِ الشَرائِحِ المُتَضَرِّرَةِ، مِنْ النِظَامِ المَقْبُورِ، ورَدِّ بَعْضِ الاعْتِبَارِ المَعْنَوِيّ والمَادِّيّ إِليّها. فإِنَّ العَدَالَةَ تَقْتَضِي إِعَادَةِ حُقُوْقِهَا المَسْلُوبَةِ مِنْهُمْ قَسْراً وتَعَسُفَاً.

وَالآنَ تُواجِهُ شَرِيحَةُ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّينَ، المَنْسُوْبِيْنَ لِوِزَارَةِ الدِّفَاعِ، مُشْكِلَةَ إِحَالَتِهِمْ إِلى التَّقَاعُدِ، قَبْلَ بِلُوغِهِمِ سِنَّ التَّقَاعُدِ، الّتي حَدَدَهَا قَانُوْنُ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّينَ بـ(68) سَنَةٍ، ولِجَمِيعِ الرُتَبِ العَسْكَريَّةِ، دُوْنَ اسْتِثُنَاءْ. ويُمْكِنُ إِجْمَالُ المَوْضُوعِ بِالنُقَاطِ التَّالِيَةِ:--

1. قَامَتْ وِزَارَةُ الدِّفَاعِ، بِمُفَاتَحَةِ مَجْلِسِ شُوَرى الدَوّلَةِ المُوَقَّرِ، وطَرَحَتْ رُؤْيَتَها بِتَخْفِيْضِ سِنِّ التَّقَاعُدِ القَانُونِيّةِ، لِلمَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ. مُرتَئِيَةً أَنَّ هَذا السِنَّ، يَتَعَارَضُ مَعَ سِنِّ الإِحَالَةِ إِلى التَّقَاعُدِ، الوَارِدِ فِي قَانُوْنِ الخِدْمَةِ والتَّقَاعُدِ العَسْكَرِيّ، ذِيْ الرَقَمِ (39 لِسَنَةِ 2010). ذَلِكَ بِمُوجِبِ كِتَابِ الوِزَارَةِ أَعْلاهُ، المُرَقَّمِ بـــ(قانونية/8362) في 9/5/2010.

2. وَرَدَ فِي قَرَارِ مَجْلِسِ شُوْرَى الدَوّلَةِ ذِيْ الرَقَمِ (115) لِسَنَةِ 2010، النَصُّ التَّاِلي:-- (تطلب وزارة الدفاع بكتابها المرقم بـ(قانونية/8362) في 9/5/2010 الرأي من مجلس شورى الدولة....... في شأن تحديد السن القانونية لإحالة العسكري المشمول بأحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 الى التقاعد وما اذا كان بالإمكان إضافة (5) خمس سنوات الى السن القانونية المحددة لرتبة العسكري المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010...... )(انتهى).

3. وجَاءَ أَيّضَاً، فِي قَرَارِ مَجْلِسِ شُوْرى الدَوّلَةِ المَذْكُورِ أعلاه، النَصُّ التَّالِي، الّذي يُعَبِرُ عَنْ رُؤْيَةِ وِزَارَةِ المَالِيّةِ حَوْلَ تَطْبِيْقِ قَانُوْنِ المَفصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْن:-- (وترى وزارة المالية بموجب كتابها المرقم (29984) في 20/6/2010 بعدم جواز تمديد خدمة العسكري اذا كان عمره اكثر من (60) ستين سنة استنادا الى احكام المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري، وان هذا القانون هو قانون خاص يقيد احكام قانون التقاعد الموحد، ولا مجال لشمول العسكري المشمول بقانون اعادة المفصولين السياسيين بالسن المنصوص عليها فيه، واذا اريد شموله بالإحالة عند إكماله الثامنة والستين فيقتضي ان يكون ذلك بتدخل تشريعي.....)(انتهى). أَقُوْلُ: أَلا يُعتَبَرُ قَانُونُ المَفْصُولِينَ السِيَاسِيّينَ نَصّاً تَشْرِيْعِياً يُعتَدُّ بِهْ؟.

4. إنَّ السِنَّ القَانُونِيَّةَ لإِحَالَةِ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ إِلى التَّقَاعُدِ، هُو(68) سَنَةٍ، كَمَا جَاءَ فِي البَنْدِ (ثالثاً) مِنَ المَادَّةِ (الرابعة)، مِنْ قَانُونِ إِعَادَةِ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ رَقْمِ (24) لِسَنَةِ 2005، وتَمَّ تَأكِيْدُ ذَلِكَ فِي البَنْدِ (ثالثاً)، مِنَ المَادَّةِ (الرَابِعَةِ) مِنَ القَانُوْنِ ذِي الرَقَمِ (25) لِسَنَةِ 2008،(قَانُوْنُ تَعدِيلِ قَانُوْنِ إِعَادَةِ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ رَقْمِ 24 لِسَنَةِ 2005). كَمَا أَكَدَتْ عَلى ذَلِكَ تَعْلِيْمَاتُ الأَمَانَةِ العَامَّةِ لِمَجْلِسِ الوزَرَاءِ (رقم (1) لسنة 2009 تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005).

5. لَقَدّْ تَوَصَّلَ مَجْلِسُ شُوْرَى الدَوْلَةِ المُوَقَّرِ فِي قَرَارِهِ ذِي الرَقْمِ (115) لِسَنَةِ 2010، إلى نَتِيْجَةِ خُلاصَتِها هِيَ:-- تَأْييدُ مُقْتَرَحِ وِزَارَةِ الدِّفَاعِ (أعلاه)، بإِضَافَةِ (5) سَنَوَاتٍ لِكُلِّ رُتْبَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ، كَمَا جَاءَ فِي الجَدْوَلِ الوَارِدِ فِي البَنْدِ (أولاً) مِنَ المَادَّةِ(45) مِنْ قَانُوْنِ الخِدْمَةِ والتَّقَاعُدِ العَسْكَرِي رَقْمِ (3) لِسَنَةِ 2010. وبِنَاءً عَلى هَذا التَّغييرِ، أَصْبَحَ السِنُّ القَانُوْني لِتَقَاعُدِ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّينَ، مُتَفَاوِتَاً مِنْ رُتْبَةٍ إِلى أُخْرَى، وهَذا التَّفَاوِتُ لَمْ يَرِدْ فِي قَانُوْنِ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ مُطْلَقَاً. فَأَصْبَحَ سِنُّ الإِحَالَةِ إِلى التَّقَاعُدِ كَمَا يَلي: --

((أ). رتبة فريق أول وفريق 68 سنة. (ب). لواء 67 سنة. (ج). عميد 65 سنة. (د)عقيد 62سنة. (ه). مقدم 60 سنة. (و). رائد 56 سنة. (ز). نقيب 55 سنة. (ح). ملازم أول وملازم 55 سنة. (ط). من نائب عريف حتى نائب ضابط فني 62 سنة. (ي). من نائب عريف حتى نائب ضابط 57 سنة. (ك). جندي أول وجندي 55 سنة).

6. وبِإِجْرَاءِ مُقَارَنَةٍ بَسِيْطَةٍ بَيّنَ السِنِّ القَانُونِيَّةِ، الّتي حَدَّدَهَا قَانُوْنُ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ، للإِحَالَةِ إِلى التَّقَاعُدِ، وبَيّنَ مَا أَقَرَّهُ مَجْلِسُ شُوْرَى الدَوّلَةِ المَوَقَّرِ، نَجِدُ أَنَّ أصْحَابَ الرُتَبِ العَالِيَةِ، مِنَ المَشْمُولِيْنَ بِقَانُونِ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ، لَمْ يَتَضَرَرُوا بِهذَا القَرَارِ. وإِنَّمَا الضَرَرُ يَكُونُ أَكْبَرُ، كُلَّمَا قَلَّتْ الرُتْبَةُ العَسْكَرِيَّةُ. لِذَا أَصْبَحَتْ رُتْبَةُ جُنْدِيَّ أَوَّلَ، وجُنْدِيّ، مِنَ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ، يُحَالُونَ إِلى التَّقَاعُدِ عِنْدَ بِلُوْغِهِمْ سِنِّ (55) سَنَةٍ. بَيّنَمَا حَدَّدَ لَهُمْ قَانُوْنُ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ، سِنَّ التَّقَاعُدِ عِنْدَ بِلُوغِهِمْ سِنِّ الـ(68)سَنَةٍ، فَغُبِنَتْ هَذِهِ الشَرِيْحَةُ بــ(13) سَنَةٍ، هِيَ الفَرْقُ بَيّْنَ سِنَّ التَّقَاعُدِ، الّذي أَقَرَّهُ مَجْلِسُ شُوْرَى الدَوّلَة، وبَيّنَ سِنِّ التَّقَاعُدِ الّذي أَقَرَّهُ قَانُوْنُ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ.

7. طَلَبَتْ وِزَارَةُ الثَّقَافَةِ، رَأْيَ مَجْلِسِ شُوْرَى الدَّوْلَةِ المُوَقَّرِ، فِيْمَا تَرَاهُ تَنَاقُضَاً بَيّْنَ نُصُوْصِ قَانُوْنِ إِعَادَةِ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ. فَأَصْدَرَ المَجْلِسُ المُوَقَّرُ القَرَارَ رَقْمِ (95) لِسَنَةِ 2006، الّذي جَاءَ فِيْه:--

(وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس:- ان لا تناقض بين نصوص قانون اعادة المفصولين السياسيين، وان احتساب الراتب التقاعدي لمن أتم الثامنة والستين من عمره، لا يتطلب اعادته للوظيفة وانما يتم احتساب استحقاقه للراتب التقاعدي وفقاً لأحكام البند (رابعاً) من المادة الرابعة من القانون المذكور ويعد محالاً على التقاعد حكماً ويثبت ذلك بأمر اداري – انتهى-).

إِذَنْ مَجْلِسُ شُوْرَى الدَوّلَةِ المُوَقَّرِ، أَقَرَّ ضِمْنَاً (فِي النَصِّ أَعلاه)، أَنَّ السِنَّ التَّقَاعُدِيَّةَ للمَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّيْنَ هُو(68) سَنَةٍ.

وَمِنْ خِلالِ المُقارَنَةِ بَيّْنَ قَرَارَي، مَجْلِسِ شُوْرَى الدَوّلَةِ المُرَقَّمِ(95) لسنة 2006، وبيّنَ قراره المُرَقّم (115) لسنة 2010. نَجِدُ أَنَّ المجلِسَ المُوقّرَ قَدّْ أَقَرَّ قرارين مُختلِفين لِقضيّةٍ واحدةٍ.

وإِننّي أضَعُ النُقَاطَ التَّالِيَةَ أَمَامَ أَنْظَارِ السَّادَةِ المَسؤولِيْنَ لِتَكُوْنَ القَضِيَّةُ واضِحِةً أَمَامَهُمْ:

1. إِنَّ قَانُونَ المَفصُولِينَ السِيَاسِيّينَ رَقْمُ (24) لِسَنَةِ 2005 المُعَدَّلُ بِقَانُونِ رَقْمِ(25) لِسَنَةِ 2008، هُوقَانُونٌ خاصٌّ، شُرِّعَ لحَالاتٍ خَاصّةٍ لا تَنطَبِقُ إلاّ على شَريحَةٍ مِنَ المشمولين بالبَندِ (أولاً) مِنَ المَادَةِ (الأولى) مِنْ هَذا القَانُوْنِ. ومَجْلِسُ شُوْرَى الدَّوْلَةِ أَثَارَ عَدَّةِ إِشْكَالاتٍ، عَلى السِنِّ القَانُوْنِيَّةِ للإِحَالَةِ إِلى التَّقَاعُدِ، وهِيَ (68) سَنَةٍ لِلمَشْمُولِيْنَ بِقَانُوْنِ المَفصُولِينَ السِيَاسِيّينَ منها:

2. اعتَبَرَ مَجْلِسُ شُوْرَى الدَّوْلَةِ المُوَقَرِ، بِقَرَارِهِ المَذْكُوْرِ أَعْلاه، قَانُوْنَ الخِدْمَةِ والتَّقَاعُدِ العَسْكَرِيْ ذِي الرَقَمِ(3) لِسَنَةِ 2010، قَانُوْنَاً خَاصّاً، (فِي حِيْنِ أَنَّ هَذا القَانُوْنَ هُوقَانُوْنٌ عَامٌّ، وقَانُوْنُ المَفصُولِينَ السِيَاسِيّينَ هُو قَانُوْنٌ خَاصٌّ). كَمَا اعْتَبَرَ المَجْلِسُ المُوَقَّرُ قَانُوْنَ المَفصُولِينَ السِيَاسِيّينَ، هُو اسْتِثْنَاءٌ على القَاعِدَةِ، لِذَا تَمَّ تَفْسِيْرُهُ (بَأَضْيَقِ نِطَاقٍ). وهَذَا التَّفْسِيْرُ يُحَتِمُ تَخْفِيْضَ سِنِّ التَّقَاعُدِ للمَفصُولِينَ السِيَاسِيّينَ، كَمَا أَشِرْنَا إِلَيْهِ أَعْلاهُ حَسْبَ الرُتَبِ العَسْكَرِيّةِ. وهّذا إِجْحَافٌ بِحَقِ المَفصُولِينَ السِيَاسِيّينَ الّذِيْنَ خَصَّتْهُمْ الدَّوْلَةُ بِقَانُوْنٍ خَاصٍّ بِهِمْ، لِرَدِّ بَعْضِ الحُقُوْقِ إِلَيْهِمْ.

3. إِنَّ اعْتِمَادَ مَجْلِسِ شُوْرَى الدَّوْلَةِ بِإِضَافَةِ (5) سَنَوَاتٍ عَلى كُلِّ رُتْبَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ، مِنْ رُتَبِ المَفصُولِينَ السِيَاسِيّينَ العَسْكَرِيّيْنَ، لِتَحْدِيْدِ سِنِّ تَقَاعُدِهِمْ، جَاءَ بِدُوْنِ تَشْرِيْعٍ أَو ورُوْدِ أَيِّ نَصٍّ قَانُوْنِي، يُلْزِمُ بِذَلِكْ. والمَجْلِسُ المُوَقَّرُ، اعْتَمَدَ اقْتِرَاحِ وِزَارَةِ الدِّفَاعِ، كَمَا وَرَدَ فِي كِتَابِهَا المَذْكُوْرُ إَعُلاه. وبِهَذِهِ الحَالَةُ، تَمَّ إِلغَاءُ التَّشْرِيْعِ الوَارِدِ فِي قَانُوْنِ المَفصُولِينَ السِيَاسِيّينَ، وحَلَّ مَحَلَّهُ اقْتِرَاحُ وِزَارَةِ الدِّفَاعِ، وهَذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ. وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ سَيَظْهَرُ اشْكَالٌ قَانُوْنِيٌ آخَرَ، مَعَ المَفصُولِينَ السِيَاسِيّينَ مِنْ غَيْرِ العَسْكَرِيّيْنَ. فَكَيّفَ سَيَتِمُّ تَحْدِيْدِ سِنِّ إِحَالَتِهِمْ إِلى التَّقَاعُدْ؟.

4. وَرَدَ فِي قَرَارِ مَجْلِسِ شُوْرَى الدَّوْلَةِ المَذْكورِ آنِفَاً، النَصُّ التَّالي: (.....خاصة وان الخدمة العسكرية تحتاج الى لياقة بدنية عالية، وان بقاء العسكري لمدة أكثر من المدة المحددة للاحالة الى التقاعد المنصوص عليها قانوناً لا تتفق واحكام الخدمة في الجيش )(انتهى).

 أَلا يُعتَبَرُ النَصُّ الوَارِدُ فِي الفَقْرَةِ (4)أ َعلاه، مِنْ اختِصَاصِ جِهَةٍ طِبْيّةٍ مُخْتَصّةٍ تُحَدِّدُ هذا الأمر؟. والأَمْرُ الآخَرُ، هَلْ أَنَّ المُشَرِّعَ العِراقِيّ الّذي شِرَّعَ قَانُوْنَ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّينَ وتَعْدِيلَهُ، والتَّعْلِيمَاتِ الصَادِرَةِ لِتَسْهِيْلِ تَنْفِيْذِهِ، قَدّْ (فَاتَهُ وغَفِلَ) عَنْ ذَلِك؟. وتأْكِيْداً عَلى صَرْفِ النَظَرِ عَنْ مَوْضُوعِ الِّليَاقَةِ البَدَنِيَّةِ، لِلمِشْمُوْلِيْنَ بِقَانُوْنِ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّينَ، نَصَّ البَنْدُ (خامِسَاً) مِنَ المَادَةِ (الرَابِعَةِ)، مِنْ قَانُونِ المَفْصُولِينَ السِيَاسِيّينَ عَلى مَا يَلي:--

(خامساً: يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي اعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على ان تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد)(انتهى).

5. مِنَ الوَاضِحِ أَنَّ تَشرِيعَ قَانُونِ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّينَ، القَصْدُ مِنْهُ تَعوِيضُ الشَرِيْحَةِ المِشْمُولَةِ بِهِ، شَيْئاً مِنَ الحُقُوْقِ الّتي سُلِبَتْ مِنْهُمْ، إِكْرَاهاً وقَسْرَاً مِنْ قِبَلِ النّظَامِ البَائِدْ. وهَذَا المَعنَى جَاءَ فِي نَصِّ الأَسْبَابِ المُوْجِبَةِ لِتَشْرِيْعِ هَذَا القَانُوْنْ.

6. لَقَدّْ وَرَدَ النَصُّ التَّالِي فِي قَرَارِ مَجْلِسِ شُوْرَى الدَّوْلَةِ، ذِي الرَقَمِ 115 لِسَنَةِ 2010: (وحيث أن قانون اعادة المفصولين السياسيين منح المفصول السياسي ميزة ببقائه في الخدمة مدة اضافية للاحالة الى التقاعد على من هو غير مشمول به لاتزيد في كل الاحوال على (5) خمس سنوات)(انتهى).

أَقُوْلُ: لَمْ يَرِدْ هَكَذا نَصٌّ فِي قَانُوْنِ المَفْصُوْلِيْنَ السِيَاسِيّينَ وتَعْدِيْلِهِ وتَعْلِيمَاتِهِ. وإِنَّمَا أَقَرَّ هَذا القَانُوْنِ، بِشَكْلٍ قَاطِعٍ أَنَّ المَشْمُوْلَ بِأَحْكَامِهِ، يُحَالُ إِلى التَقَاعُدِ عِنْدَ بِلُوغِهِ سِنَّ الثَامِنَةِ والسِتِّيْنَ سَنّةً.

إِنَّ هَذَا الإِلْتِبَاسَ فِي تَفْسِيْرِ قَانُوْنِ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّينَ، سَيَضِرُّ ضَرَرَاً كَبِيْراً، بِقِسْمٍ مِنَ المَفْصُولِيْنَ السِيَاسِيّينَ العَسْكَرِيّيْنَ، بَيْنَمَا يَبْقَى القِسْمُ الآخَرُ مِنْهُمْ، خَارِجَ هَذَا الضَرَرِ، وهَذَا يَتَنَافَى مَعَ مَبْدَأ العَدَالَةِ، الّتي تَسْعَى القَوَانِيْنُ لِتَحْقِيْقِهَا.

وإِنِّي أَدْعُو لُجنةَ المفصولِينَ السِياسِيّينَ في وِزَارَةِ الدِّفاعِ، ومُؤسَسَةَ الشُهَدَاءِ، ومُؤسَسَةَ السُجَنَاءِ السِيَاسِيّينَ، ووِزَارَةَ الهِجرَةِ والمُهّجّرِينَ، واللُجنَةَ القَانُونِيَةَ فِي مَجلسِ النُّوَابِ، ووِزَارَةَ العَدْلِ. بِالْطَعْنِ القَانُوْنِي فِي صِحَةِ قَرَارِ مَجْلِسِ شُوْرَى الدَّوْلَةِ ذِي الرَقَمِ 115 لِسَنَةِ 2010. وأَنْ يَسْتَمِرَ العَمَلُ بِقَانُوْنِ المفصولِينَ السِياسِيّينَ، بِاعْتِبَارِهِ قَانُوْنَاً نَافِذَاً، وَلا يَتَعَارَضُ مَعَ القَوَانِيْنِ الأُخْرَى.

* كاتِبٌ وبَاحِثٌ عِراقيّ

[email protected]

http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/mohamedjoaad.htm

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 1/أيلول/2013 - 24/شوال/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م