لأهمية عمل محاكم البداءة وتنوع وكثر الاختصاص الذي ينعقد لها ونزوع
المشرع العراقي في الفترة الاخيرة الى عقد الاختصاص لها في العديد من
التشريعات التي يصدرها فضلا عن الولاية العامة التي تتمتع بها على كل
جميع اشخاص القانون العام والخاص والاشخاص الطبيعيين، وللوقوف على اهم
تفاصيل العمل من اجل توضيح آلية العمل وطرق الطعن وانواع الاختصاص
ليسهل على المختص وغيره في التعرف على عملها لذلك سأعرض للأمر على وفق
الاتي:
اولاً: التشكيل
تعد محكمة البداءة من تشكيلات السلطة القضائية التي حددتها المادة
(11) من قانون التنظيم القضائي في العراق رقم 160 لسنة 1979 المعدل،
وتشكل محكمة البداءة بموجب بيان يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي
حل محل وزير العدل بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 35
لسنة 2003، في المركز الاداري لكل محافظة وحسب حاجتها او في الاقضية
والنواحي وتوسعت السلطة القضائية في استحداث المحاكم من خلال التوسع
الافقي الذي حدث بعد عام 2003، وذلك على اقتراح يقدمه رئيس استئناف
المنطقة وعلى وفق احكام المادة (22) من قانون التنظيم القضائي رقم 160
لسنة 1979 المعدل، وأصبح عدد محاكم البداءة اكثر من 121 محكمة في عموم
العراق عدى اقليم كردستان، وكان النظام القضائي في العراق في ظل الدولة
العثمانية عندما احتلت العراق يعمل بنظام المحاكم الشرعية التي كانت
تتولى القضاء بين الناس على وفق الاحكام الشرعية، حتى وقوع العراق تحت
الاحتلال البريطاني فأصدرت سلطة الاحتلال بيان تشكيل المحاكم في
28/12/1917 الذي حدد انواع المحاكم التي مازال العمل فيها حتى الوقت
الحاضر وشكلت محكمة استئناف بغداد التي اعتبرت المحكمة العليا وكانت
نواة تشكيل محكمة التمييز لاحقا، كما شكل البيان محكمة بداءة في عدد من
المناطق منها بغداد، الحلة بعقوبة، البصرة والموصل وهذه المحاكم كان
يرأسها قضاة بريطانيون وأعضاء من الحكام العراقيون ويلاحظ على ان محكمة
البداءة كانت تشكل من هيئة قضائية وليس من قاضٍ واحد وتعنى بالنظر في
القضايا الحقوقية (المدنية) والتجارية، اما الان فإنها تنعقد من قاضٍ
واحد على وفق حكم المادة (23) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة
1979 المعدل[1]، كذلك تشكيل محكمة صلح في البصرة والعمارة وكركوك
والموصل تتولى النظر في الدعاوى الصلحية، مثلما كان عليه الامر في
العهد العثماني[2] ومحكمة الصلح الغيت فيما بعد وتم نقل اختصاصها الى
محكمة البداءة على وفق المادة(65) من قانون التنظيم القضائي[3]، وفي
اشارة الى حجم الدعاوى التي نظرتها محاكم البداءة في عموم العراق
للفترة من بداية عام 1924 لغاية عام 1925 بلغت (931) دعوى اما المحاكم
الصلحية بلغ عدد الدعاوى فيها (51118) دعوى وعدد محاكم البداءة (5)
خمسة محاكم والمحاكم الصلحية بلغ عددها (9) تسعة محاكم[4]، الا ان
التوسع في العمل القضائي دعا مجلس القضاء الاعلى الى استحداث محاكم
متخصصة في نوع معين من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة ومنها
المحكمة المتخصصة في الدعاوى التجارية والتي يكون احد اطرافها اجنبي
غير عراقي على وفق بيان مجلس القضاء الاعلى المرقم 136 في 1/11/2010 ثم
تم افتتاح محاكم اخرى في النجف والبصرة، كذلك المحكمة المختصة في قضايا
النشر والإعلام في شقها المدني والتي تنظر في طلب التعويض وكل ما يتفرع
من حقوق كانت ضمن اعمال محكمة البداءة والتي تم تشكيلها بموجب بيان
مجلس القضاء الاعلى 81/ق/آ في 11/7/2010، ومحكمة البداءة المختصة في
دعاوى استملاك امانة بغداد.
ثانياً: الصلاحيات
تختص محكمة البداءة في عدد من الاختصاصات التي اشار لها قانون
المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وفي بعض القوانين النافذة
الاخرى مثل قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 وقانون
مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل وقوانين اخرى[5]، وتبقى محكمة
البداءة هي المختصة في النظر بجميع المنازعات التي لم يذكر لها جهة
مرجع بموجب نص او قانون خاص وذلك بحكم الولاية العامة التي تتمتع بها
على وفق حكم المادة (29) من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل
والتي جاء فيها الاتي (تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص
الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات
الا ما استثنى بنص خاص) وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في
العديد من قراراتها ومنها قرار الهيئة الموسعة في محكمة التمييز
الاتحادية[6] العدد188/موسعة مدنية/2010 في 10/11/2010، الا ان
الاختصاصات الرئيسية لمحكمة البداءة وردت في عدة مواد من قانون
المرافعات منها المتعلق بالاختصاص النوعي اذ تختص محكمة البداءة بنوع
معين من الدعاوى مثل اختصاص دعاوى محكمة الصلح التي تنظرها محكمة
البداءة بدرجة اخيرة والمذكورة في نص المادة (31) من قانون
المرافعات[7] والمقصود بعبارة تنظرها بدرجة اخيرة اي بمعنى ان قرار
الحكم الذي تصدره محكمة البداءة يكون خاضع لطريق الطعن بالتمييز فقط
ولا يجوز استئنافه ومن انواع هذه الدعاوى ازالة الشيوع والتخلية وغيرها
وفي الفترة الاخيرة الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون هيئة دعاوى الملكية
رقم 13 لسنة 2010 والدعاوى الخاصة بمؤسسة السجناء السياسيين على وفق
القانون رقم 4 لسنة 2006 وقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل
وقانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 وسائر الدعاوى الاخرى التي حددها
القانون، ويدخل في هذا النوع الاختصاص القيمي بمعنى اذا كانت قيمة
الدعوى اقل من الف دينار يكون الاختصاص لمحكمة البداءة بدرجة اخيرة اما
اذا زاد المبلغ على ذلك يكون الاختصاص لمحكمة البداءة بدرجة اولى بمعنى
ان الحكم الذي يصدر في مثل هذه الدعاوى خاضع لكافة الطرق الطعن
بالاعتراض والاستئناف والتمييز وذلك على وفق حكم المادة (32)
مرافعات[8] والتفريق بين نوعي الاختصاص طالما كان محل تنازع بين
المحاكم ويتم عرض الدعوى على الهيئة الموسعة في محكمة التمييز التي
تحدد الاختصاص لأي محكمة عندما يتعلق الامر بطرق الطعن في الحكم لان
بعض الاحكام يطعن فيها تمييزاً امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية
عندما يحدد القانون ذلك مثل دعاوى تخلية المأجور على وفق قانون ايجار
العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل وقانون التضمين وقانون مؤسسة السجناء
ومؤسسة الشهداء وقانون الاستملاك وغيرها من القوانين، وعند التنازع
يكون قرار الهيئة الموسعة الفصل في ذلك[9]، وتختص محكمة البداءة في
النظر بالقضاء المستعجل والقضاء الولائي ودعاوى الاحوال الشخصية لغير
المسلمين وعلى وفق المادة (33) مرافعات[10] وعلى وفق الاتي:
1. الاختصاص في القضاء المستعجل:
الاختصاص المنعقد لمحكمة البداءة في نظر طلبات القضاء المستعجل التي
ورد ذكرها في المواد (141 ـ 150) مرافعات، ومنها طلب اجراء الكشف ومنع
السفر وغيرها ويرى شراح قانون المرافعات القضاء المستعجل يتميز عن
القضاء العادي بأنه يسعف الأفراد بأحكام عاجلة تصدر بعد إجراءات مختصرة
ومواعيد قصيرة وقابلة للنفاذ المعجل عند صدورها مما يعجز عنه القضاء
العادي[11]، وقراراتها تكون بعد دعوة الطرفين وإجراء المرافعة بحق
الطرفين اما غيابيا او حضوريا ويكون قرارها خاضع للطعن تمييزا امام
محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية على وفق حكم الفقرة (1) المادة (216)
مرافعات[12].
2. الامر الولائي:
وهو الامر الذي تصدره المحكمة على العرائض التي يتقدم بها احد اطراف
الدعوى او صاحب المصلحة في اجراء معين وعلى وفق ما اشارت اليه المادة
(151) مرافعات[13]وصور هذا النوع من الاختصاص كثيرة منها طلب وقف تنفيذ
إضبارة تنفيذية او وقف تنفيذ امر اداري معين وغيرها الكثير من الصور
التي يعج بها العمل اليومي في المحاكم الا ان القرارات التي تصدر بموجب
هذا الاختصاص لاتعد احكام قضائية، اذ يرى بعض شراح قانون المرافعات بان
الأمر الولائي ليس بحكم قضائي فاصل في الدعوى وإنما هو من الأعمال
القضائية التي تباشرها المحكمة عرضا عند النظر في اصل الدعوى من جهة
الموضوع وتكون هذه الأوامر القضائية اقرب إلى أعمال الإدارة القضائية
للدعوى و أطلق عليها اسم الأعمال الولائية[14].
3. اختصاص قاضي محكمة البداءة بصفته منفذ عدل:
يختص قاضي اول محكمة البداءة بصفته منفذ عدل عند تنفيذ قرار محكمة
البداءة في ازالة شيوع عقار او منقول وتكون قراراته وإجراءاته على وفق
احكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وهذا الاختصاص جاء حصرا
لمحكمة البداءة بموجب المادة (1072) من القانون المدني رقم (40) لسنة
1951 المعدل والقرارات التي يصدرها خاضعة للطعن تمييزاً امام محكمة
الاستئناف بصفتها التمييزية.
4. اختصاص محكمة البداءة في دعاوى الاحوال
الشخصية لغير المسلمين:
تختص محكمة البداءة في نظر دعاوى الاحوال الشخصية لغير المسلمين على
وفق احكام المادة (33) مرافعات وهذا النوع من الاختصاص يشمل جميع دعاوى
الاحوال الشخصية التي تندرج ضمن منطوق المادة (300) من قانون
المرافعات[15] والحجج الشرعية المذكورة في المادة (301) مرافعات[16]،
وتنظر في بعض الامور بصفة مستعجلة مثل النفقة وذلك على وفق حكم المادة
(302) مرافعات[17].
ثالثاً: طرق الطعن
الطعن في الاحكام القضائية واحدة من وسائل حماية الحقوق وتقتضى
الفلسفة التشريعية إتاحة الفرصة للطعن في الأحكام القضائية وصولا إلى
حكم أقرب إلى الحقيقة من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومن ثم فإن
الطعن في الحكم او سيلة أو رخصة منحها المشرع الإجرائي لأطراف الخصومة
في الدعوى من اجل خلق الاطمئنان لدى الخصوم وتنقيه الحكم مما شابه من
عيوب واقعية أو قانونية، أملا في الوصول إلى القضاء بإلغائه أو تعديله،
والاحكام التي تصدرها محكمة البداءة طرق الطعن فيها على ثلاثة انواع
منها مايوجب التظلم قبل التمييز ومنها ما يخضع للتميز وفي هذا النوع ما
يكون تمييزه امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييز والاخر اما محكمة
التمييز الاتحادية والقسم الاخر يكون خاضع لكافة طرق الطعن من الاعتراض
والاستئناف والتمييز وسائر الطرق الاخرى التي نص عليها القانون، وتختلف
المدد في الطعن تبعا لنوع الحكم الذي يصدر وساعرض للامر تعميما للفائدة
وعلى وفق الاتي:
1. القرارات التي تخضع للتظلم قبل الطعن
تمييزاً:
وتكون في القرارات التي يتخذها قاضي البداءة على العرائض والتي تسمى
بالقضاء الولائي المشار اليها في المادة (151) مرافعات ومدة التظلم
تكون خلال ثلاثة ايام اعتبارا من تاريخ تاريخ صدور الامر او من تاريخ
تبلغ من صدر ضده الامر على وفق حكم المادة (153) مرافعات[18]وتنظر
المحكمة في التظلم بدعوة الطرفين وقرارها في قبول التظلم او رده قابل
للطعن فيه تمييزا امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال سبعة
ايام على وفق حكم المادة (216) مرافعات اما التظلم الواقع ضمن اختصاص
محكمة البداءة بصفتها محكمة مواد شخصية فيكون الطعن فيه تمييزا امام
محكمة التمييز الاتحادية.
2. الاحكام التي يطعن فيها تمييزا:
وهي الاحكام التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة والمواد الشخصية
بالنسبة للاحوال الشخصية لغير المسلمين، وهذه مددها تختلف حسب طبيعة
الدعوى ففي دعاوى ازالة الشيوع تكون مدة الطعن عشرة ايام اعتبارا من
تاريخ صدور الحكم اذا كان حضوريا او من تاريخ تبلغ المدعى عليه اذا كان
غيابيا والقسم الاخر خلال ثلاثون يوما وعلى وفق حكم المادة (204)
مرافعات[19].ويكون الطعن بقرار قاضي محكمة البداءة امام محكمة
الاستئناف بصفتها التمييزية خلال سبعة ايام على وفق حكم المادة (122)
من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل[20]،لان قاضي البداءة يقوم
بأعمال المنفذ العدل عند تنفيذه قرار ازالة الشيوع.
3. الاحكام القابلة للطعن استئنافاً و تمييزاً:
وهي جميع الاحكام التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى وعلى وفق ما
ذكر آنفا وتكون مدة الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي عشرة ايام
على وفق حكم الفقرة (1) من المادة (177) مرافعات[21]ومدة الطعن عن طريق
الاستئناف تكون خمسة عشر يوم على وفق حكم الفقرة (1) من المادة (187)
مرافعات ومدة الطعن عن طريق التمييز تكزن خلال ثلاثون يوماً على وفق
حكم المادة (204) مرافعات.
ومن خلال ما تقدم نرى سعة اعمال محكمة البداءة وتنوع اختصاصها مما
يوجب على العامل في مجالها من محامٍ وقاضٍ وباحث وغيرهم ان يتحلى
بالمعرفة الوافرة والعلم الغزير حتى يتمكن من مواكبة متطلبات الدعوى،
وتلمس طرق التفسير المتطور للنصوص لموائمتها مع تحولات المجتمع
المضطردة، لغاية كبرى تتجلى في ايصال الحق الى اهله وان كانت هذه
الغاية نسبية التحقيق والانجاز إلا ان الساعي والبذل للجهد لابد وان
ينال المغانم.
...............................................
[1] نص المادة (23) من قانون التنظيم القضائي رقم
160 لسنة 1979 المعدل (تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد، وتختص بالنظر
في الدعاوى والأمور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لأحكام القانون)
[2] للمزيد انظر القاضي مدحت المحمود ـ القضاء في
العراق ـ الطبعة الثانية عام 2010 ـ ص 27
[3] نص الفقرة (اولاً) من المادة (65) من قانون
التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (تحل عبارة محكمة البداءة
محل عبارة محكمة الصلح اينما ورد ذكرها في قانون المرافعات المدنية
والقوانين الاخرى)
[4] مدحت المحمود ـ مرجع سابق ـ ص 37
[5] عدد من القوانين التي ورد فيها اختصاص محكمة
البداءة وعلى وفق الاتي:ـ
1. قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي
الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968
2. قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات
الموقوفة رقم (87) لسنة 1986
3. قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981
4. قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971
5. قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980
6. قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006
7. قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات
الزراعية والافراد رقم (35) لسنة 1983
8. قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة
1980
9. قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980
10. قانون تصفية حق العقر رقم (17) لسنة 1980
11. قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم
(65) لسنة 1970
12. قانون نقابة الكيماويين رقم (43) لسنة 1970
13. قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
14. قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق
رقم 30 لسنة 1928
[6] نص قرار الهيئة المدنية الموسعة العدد 188/موسعة
مدنية/2010 في 10/11/2010 (لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة
الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي
مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز
وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان قانون التضمين النافذ رقم 12
لسنة 2006 وان كان قد اعطى للوزير ولرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة
صلاحية تطبيق الاحكام الواردة فيه على الموظف او المكلف بخدمة عامة
وتضمينه قيمة الاضرار التي تسبب بها للمال العام نتيجة اهماله او
تقصيره غير ان القانون المذكور لم يتضمن نصاً بمنع الجهات المذكورة من
الالتجاء الى القضاء مباشرة للمطالبة بتلك الاضرار ما دامت تلك الجهات
لم تصدر قراراً بالتضمين اضافة لما تقدم فان المادة (29) من قانون
المرافعات المدنية اوجبت سريان ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص
الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات
الا ما إستثنى بنص خاص مما كان يتطلب من المحكمة نظر الدعوى من الناحية
الموضوعية واصدار الحكم القانوني في ضوء النتائج التي تتوصل اليها
المحكمة وبما ان محكمة الاستئناف لم تراع وجهة النظر القانونية
المتقدمة مما اخل بصحة الحكم المميز عليه قرر نقضه واعادة الدعوى للسير
فيها وفق المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر
القرار بالاتفاق في 4/ ذي الحجة /1431 هــ الموافق 10/11/2010م)
[7] نص المادة (31) من قانون المرافعات رقم (83)
لسنة 1969 المعدل (تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر
في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار وكذلك تختص بالدعاوى
الاتية:
1 - دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول
2 - دعاوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت
بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار
3 - دعوى تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرة
4 - دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على
الا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقى من دين اذا كان
خمسمائة دينار او اقل اما اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد
على الخمسمائة دينار فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع
الاحتفاظ بالرسم المدفوع
5 - الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص
محكمة الصلح بها.)
[8] نص المادة (32) من قانون المرافعات رقم (83)
لسنة 1969 المعدل (تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد
قيمتها على خمسمائة دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة مهما
كانت قيمة الدعوى والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا
تختص بها محكمة الصلح باستثناء الدعاوى الشرعية ويكون حكمها بدرجة اولى
قابلا للاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على الف دينار ودعاوى
الافلاس وما يتفرع عن التفليسة ودعاوى تصفية الشركات وفيما عدا ذلك
يكون حكمها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز)
[9] قرار الهيئة الموسعة مدنية العدد 226/ موسعة
مدنية/2010 في 24/11/ 2010 الذي جاء فيه الاتي (يجوز الطعن بطريق
التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة في
التظلمات من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة
الدعوى او يوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع
اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة
لعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار تصحيح الخطا المادي في الحكم،
وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام)
[10] نص المادة (33) من قانون المرافعات المدنية رقم
(83) لسنة 1969 المعدل (تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة
التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق. وتختص كذلك
بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في
احوالهم الشخصية قانون مدني. ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا
للتمييز)
[11] للمزيد انظر عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون
المرافعات رقم 83 لسنة 1969 – ج3 ـ ط2 ص4
[12] نص الفقرة (1) من المادة (216) من قانون
المرافعات رقم (83) لسنة 1969 المعدل (يجوز الطعن بطريق التمييز في
القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة في التظلمات من
الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى او يوقف
السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات
الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص
القيمي او المكاني او قرار تصحيح الخطأ المادي في الحكم، وتكون مدة
الطعن في هذه القرارات سبعة ايام)
[13] نص المادة (151) من قانون المرافعات المدنية
رقم 83 لسنة 1969 المعدل (لمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة
للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا
الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى القاضي المختص وتقدم هذه
العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما
يعززها من المستندات)
[14] عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ص124
[15] نص المادة (300) من قانون المرافعات رقم (83)
لسنة 1969 المعدل (تختص المحكمة الشرعية بالنظر في الامور التالية:
1 - الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة
وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية.
2 - الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم
او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية
3 - التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله
ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك.
4 - الحجر ورفعه واثبات الرشد
5 - اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص
الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة.
6 - المفقود وما يتعلق به)
[16] نص المادة (301) من قانون المرافعات المدنية
رقم (83) لسنة 1969 المعدل (تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف
والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات
المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها)
[17] نص المادة (302) من قانون المرافعات المدنية
رقم (83) لسنة 1969 المعدل (تختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة
بنفقة مؤقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته
والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على
طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى
كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلة)
[18] نص المادة (153) من قانون المرافعات المدنية
رقم (83) لسنة 1969 المعدل (1- لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض
طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار
الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق
الاستعجال
2 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية
حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة.
3 - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال
بتأييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز)
[19] نص المادة (204) من قانون المرافعات المدنية
رقم (83) لسنة 1969 المعدل (مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما
بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة ايام بالنسبة لأحكام
محاكم الصلح والمحاكم الشرعية وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 172
و216 ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة)
[20] نص المادة (122) من قانون التنفيذ رقم (45)
لسنة 1989 المعدل (يجوز للخصم ان يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، او
في القرار الصادر منه، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة
ايام، بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل، او الى المحكمة المختصة بالطعن)
[21] نص الفقرة (1) من المادة (177) من قانون
المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل (يجوز للمحكوم عليه
الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او محكمة الصلح
او المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام). |